الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي
(باب صلاة الضحى)
أي في الترغيب في صلاة الضحى. والإضافة علي معنى في كصلاة الليل. أو من إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر. والضحى بالضم والقصر في الأصل ارتفاع الشمس أول النهار ثم صار اسمًا للوقت. والضحاء بالفتح والمد امتداد النهار. والضحوة مثله وجمعها ضحى مثل قرية وقرى
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ -الْمَعْنَى- عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنِ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِىَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى". قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الأَمْرَ وَالنَّهْىَ زَادَ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَقْضِى شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ "أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِلِّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَأْثَمُ".
(ش)(رجال الحديث)(أحمد بن منيع) تقدم بصفحة.11 من الجزء السادس. و (عباد ابن عباد) تقدم بصفحة 309 من الجزء الثالث. و (واصل) بن المهلب بن أبي صفرة الأسدي البصري مولى أبي عيينة. روى عن رجاء بن حيوة ويحيى بن عقيل وأبي كريز المكي ولقيط وغيرهم وعن مهدي بن ميمون وحماد بن زيد وهشام بن حسان وشعبة وعباد بن عباد وكثيرون. وثقه أحمد وابن معين وابن حبان والعجلي وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال البزار ليس بالقوي. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. و (يحيى بن عقيل) بالتصغير الخزاعي البصري. روى عن عمران بن حصين وأنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى ويحيى بن يعمر وغيرهم. وعنه عزرة بن ثابت وعبد الله بن كيسان وسلمان التيمي وواصل بن المهلب والحسين بن واقد وآخرون قال ابن معين ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. و (أبو ذر) هو جندب بن جنادة تقدم بصفحة 175 من الجزء الثالث
(معنى الحديث)
(قوله يصبح علي كل سلامي الخ) بضم السين المهملة وتخفيف. اللام وفتح الميم في الأصل عظام الأصابع والأكف ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله وفي النهاية السلامي جمع سلامية وهي الأنملة من أنامل الأصابع. وقيل واحده وجمعه سواء ويجمع على سلاميات وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان. وقيل السلامي كل عظم مجوّف من صغار العظام اهـ
وهو في الحديث من قبيل المفرد، والمعنى تصغير الصدقة مطلوبة في كل صباح على كل عظم من عظام ابن آدم. فقوله صدقة اسم يصبح وقوله علي كل سلامي متعلق بمحذوف خبرها. قال القاضي عياض إن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليمًا من الآفات باقيًا على الهيئة التي تتم بها منافعه فعليه صدقة شكرًا لمن صوّره ووقاه عما يغيره ويؤذيه اهـ
وسيأتي للمصنف في باب إماطة الأذى عن الطريق من كتاب الأدب أن النبي صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم قال في الإنسان ثلثمائة وستوت مفصلًا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك
(قوله تسليمه على من لقي صدقة) أي بدء
الإنسان غيره بالسلام يثاب عليه ثواب صدقة المال لما فيه من إرسال الإنس إلى الغير وأمن المسلم عليه من جهة المسلم كما أن في الصدقة إيصال الإحسان للغير. وهذا وما بعده بيان للصدقة المجملة بين به أن المراد بالصدقة ما يعم وجوه الخير لا خصوص ما تعورف من الإحسان المالى ليعم الفقراء والعاجزين عن الخيرات المالية
(قوله وأمره بالمعروف الخ) أي أمر الإنسان غيره بما عرف حسنه شرعًا كطاعة الله تعالى والإحسان إلى الناس وإنصاف الغير وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم وكل ما ندب إليه الشرع. والمنكر ضده
(قوله وإماطته الأذى الخ) بإثبات الضمير وفي بعض النسخ وإماطة الأذى إزالة كل ما يؤذي الناس فيها كالشوك والحجر والنجاسة. ويندرج فيه عزل الولاة الظلمة ومن يتولون الوظائف الدينية وغيرها بالرشوة والجهلة من الحكام وقطاع الطريق فكل هؤلاء أذى في طريق المسلين وطريق الدين فإماطتهم صدقة
(قوله وبضعة أهله صدقة) بفتح الموحدة أي مباشرته زوجه فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، وفي بعض النسخ وبضعته أهله بنصب أهل على أنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعله، والبضع يطلق علي عقد النكاح والفرج والجماع وهو المراد هنا
(قوله ويجزئُ من ذلك كله الخ) بضم الياء من الإجزاء وبفتحها من جزى يجزى أي يكفي عما ذكر من الصدقات المطلوبة عن الأعضاء ركعتان يصليهما في وقت الضحى لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء البدن فيكون المصلي قد أدى بكل عضو الصدقة المطلوبة منه لاشتمال الصلاة على الصدقات المذكورة وغيرها فإن فيها أمرًا للنفس بالخير ونهيًا لها عن الشر " (إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) ولعل وجه تخصيص ركعتي الضحى بالإجزاء أنه وقت غفلة أكثر الناس عن الطاعة والقيام بحقوق العبودية
(قوله وحديث عباد أتم الخ) أي حديث عباد ابن عباد أتم من حديث حماد بن زيد عن واصل لأن عبادًا ذكر في روايته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاد قوله قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته الخ ولم يذكر مسدد بن مسرهد عن حماد في روايته الأمر والنهى ولا قالوا يا رسول الله الخ لكنه زاد في روايته وقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا كذا، ولم يذكر المشار إليه. ولعله ما ذكره ابن منيع وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(قوله أحدنا يقضي شهوته الخ) بحذف همزة الاستفهام التعجبي أي أحدنا يجامع زوجه لقضاء لشهوته ويكون له في ذلك أجر فأجابهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بما يزيل الاستغراب فذكر لهم مقابل المسئول عنه المعلوم حكمه وهو إذا وضع شهوته في حرام بأن زنى فإنه يكون آثما فكذلك من جامع امرأته فإنه يثبت له الأجر فأثبت صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأجر في الجماع الحلال لثبوت الوزر في ضده، وظاهره أنه يحصل الأجر بمجرد الجماع ولو خلا عن النية، ويحتمل أنه لا يحصل له الأجر إلا بالنية الصالحة كإعفاف نفسه أو زوجه أو طلب ذرية صالحة لأن الجماع من المباحًات فلا يصير طاعة إلا بالنية الصالحة. وفيه دليل لمن يقول بصحة القياس
(ص) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا خَالِدٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ قَالَ "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٌ وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ وَحَجٍّ صَدَقَةٌ وَتَسْبِيحٍ صَدَقَةٌ وَتَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ وَتَحْمِيدٍ صَدَقَةٌ". فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ثُمَّ قَالَ "يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى".
(ش)(خالد) هو ابن عبد الله. الواسطي تقدم في الجزء الأول صفحة 158 و (أبو الأسود) اسمه ظالم بن عمرو وقيل غير ذلك كما تقدم في الجزء الثالث صفحة 253 و (الديلي) نسبة إلى ديل بكسر الدال وسكون الياء قبيلة من عبد القيس ويقال الدئلي بكسر الدال وفتح الهمزة نسبة إلى دئل بوزن عنب قيلة أخرى
(قوله قال يصبح) أي قال أبو ذر إن النيى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يصبح الخ وقد صرح مسلم بذلك في روايته حيث قال عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى لله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال يصبح الخ
ففي رواية المصنف اختصار
(قوله فله بكل صلاة صدقة الخ) الفاء تفصيلية أي فله بسبب كل نوع من أنواع العبادة المذكورة من الصلاة والصيام والحج والتسبيح ونحوها ثواب كثواب الصدقة المالية
(قوله فعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الخ) أي ذكر من الأعمال الصالحة والعبادات أنواعًا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتهليل وإماطة الأذى عن الطريق وإغاثة الملهوف وبدء السلام ورده وغض البصر، وفي هذين الحديثين دليل على عظم فضل صلاة الضحى وتأكيد مشروعيتها وأن ركعتيها تكفيان عن الصدقة المطلوبة كل يوم عن المفاصل وهي ستون وثلثمائة مفصل كما تقدم فينبغي المواظبة عليها والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة ما يؤذى المارّ عن الطريق ودفن النخامة إذا وجدها في المسجد وبدء السلام ورده وحسن معاشرة الأهل وغير ذلك من أنواع الطاعات لتؤدى بهها الصدقات المطلوبة في كل يوم عن الأعضاء
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد وكذا مسلم والبيهقي من طريق مهدي بن في ميمون قال ثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلى عن أبي ذرّ عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزئُ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَاّهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى لَا يَقُولُ إِلَاّ خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ".
(ش)(رجال الحديث)(ابن وهب) هو عبد الله، و (زبان) بفتح الزاي وتشديد الموحدة (ابن فائد) بالفاء المصري الحمراوي. روى عن سهل بن معاذ وسعيد بن ماجد. وعنه يحيى بن أيوب والليث وابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهم، قال أحمد بن حنبل أحاديثه مناكير وقال ابن معين شيخ ضعيف وقال أبو حاتم شيخ صالح وقال ابن حبان منكر الحديث جدًا يتفرد عن سهل ابن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به وقال الساجي عنده مناكير. مات سنة خمس وخمسين
ومائة. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه
(قوله عن أبيه) هو معاذ بن أنس الصحابي تقدم بصفحة 274 من الجزء السادس
(معنى الحديث)
(قوله من قعد في مصلاه الخ) أي من استمر جالسًا في مكان صلاته من مسجد أو بيت بعد صلاة الصبح مشتغلًا بأى نوع من أنواع الطاعة حتى يصلي ركعتي الضحى بعد ارتفاع الشمس لا يفعل إلا ما فيه الثواب من قول أو فعل يتجاوز الله عن ذنوبه وإن كانت أكثر مما يلقيه البحر من الرغوة. والواو في قوله وإن كانت عاصفة على محذوف تقديره إن لم تكن أكثر من زبد البحر بل وإن كنت (وفي الحديث) دلالة على سعة فضل الله تعالى والترغيب في الاستمرار في الجلوس في مصلاه بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس مع الاشتغال بالطاعة، وعلى الترغيب في صلاة ركعتي الضحى بعد ذلك والحديث وإن كان ضعيفًا لأن في سنده زبانا وسهل ابن معاذ وقد تكلم فيهما غير واحد يعمل به في فضائل الأعمال
(والحديث) أخرج البيهقي
(ص) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "صَلَاةٌ فِي إثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ".
(ش) هذا عجز حديث تقدم الكلام عليه في باب فضل المشي إلى الصلاة مناسبته للترجمة أن صلاة الضحى شأنها أن تقع بعد صلاة الصبح وارتفاع الشمس بلا لغو بينهما. ولو ذكر المصنف هنا بعض صدره وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم "ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه. أي لا يزعجه ولا يخرجه. إلا إياه فأجره كأجر المعتمر" لكان أوضح في المناسبة و (القاسم أبو عبد الرحمن) وفي نسخة ابن عبد الرحمن تقدم في الجرء الرابع صفحة 250 و (وأبو أمامة) هو صدى بن عجلان الباهلي تقدم بصفحة 68 الجزء الثاني
(قوله صلاة في إثر صلاة الخ) بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي صلاة تتبع صلاة وتتصل بها سواء أكانت نفلًا بعد فرض أم عكسه ليلًا أم نهارًا أم مكتوبة إثر مكتوبة ليس بينهما ما لا ثواب فيه من الفعل أو القول مكتوب تصعد به الملائكة المقربون إلى عليين وهو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين. وقيل موضع في السماء السابعة تحت العرش. وقيل هو أعلى مكان في الجنة. فاللغو ما لا فائدة فيه من القول أوالفعل. والكتاب مصدر بمعنى اسم المفعول
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والبيهقي
(ص) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ نَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَبِي شَجَرَةَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "يَقُولُ اللَّهُ عز وجل يَا ابْنَ آدَمَ لَا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ".
(ش) مناسبة الحديث للترجمة أن المراد بهذه الأربع صلاة الضحى كما مال إليه المصنف والترمذي ولذا ذكرًا الحديث في باب صلاة الضحى وهو الظاهر من الحديث وعليه عمل الناس وقيل إن المراد بها ركعتا الفجر وفرض الصبح لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ويكون معناه كحديث من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله رواه الطبراني عن والد أبي مالك الأشجعي بإسناد حسن. وهذا الخلاف مبني علي أن النهار من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر. وعلى أنه من طلوع الفجر فلا مانع من أن ألمراد بهذه الأربع ما يصلي بعد طلوع الشمس لأن ذلك الوقت لا يخرج عن كونه أول النهار
(رجال الحديث)(الوليد) بن مسلم. و (مكحول) الدمشقي الإمام. و (نعيم ابن همار) بفتح الهاء وتشديد الميم وفي آخره راء، وقيل ابن هبار. ويقال حمار بكسر الحاء المهملة، وقيل خمار بالخاء المعجمة المكسورة الغطفاني الشامي. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم وعن عقبة بن عامر. وعنه أبو إدريس الخولاني وكثير بن مرة وقتادة. روى له أبو داود والنسائي
(معنى الحديث)
(قوله يابن آدم لا تعجزني الخ) وفي نسخة ابن آدم. وتعجز بضم المثناة الفوقية من الاعجاز وهو كناية عن تسو يف العبد العمل لله تعالى. والمعنى لا تفوّت صلاة أربع ركعات لي في أول النهار أكفك شرّ آخره الهموم والبلايا وأحفظك من الذنوب وأعفو عما وقع منها. وقال الطيبيّ أي أكفك شغلك وحوائجك وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والدارمي وفي إسناده اختلاف كثير. قال المنذري قد جمعت طرقه في جزء مفرد. وأخرجه الترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الله عز وجل أنه قال ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره وقال حديث حسن غريب وفي
إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال ومن الأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين. وهذا الحديث شامي الإسناد. ورواه أبو يعلى بلفظ أتعجز ابن آدم أن تصلي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخر يومك وأخرج البيهقي نحوه.
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ ابْنُ السَّرْحِ إِنَّ أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحَى بِمَعْنَاهُ.
(ش)(رجال الحديث)
(قوله حدثني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان) هكذا في أكثر النسخ والبيهقي. وفي بعضها عن عياض بن عبد الله عن عبد الله عن مخرمة. ولعل زيادة عن عبد الله بينهما خطأ من النساخ. و (مخرمة بن سليمان) الأسدي الوالبي. روى عن ابن عباس وابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر والسائب بن يزيد وغيرهم. وعنه عمرو بن شعيب وعبد ربه بن سعيد وسعيد بن أبي هلال ومالك بن أنس وطائفة. وثقه ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال ابن سعد كان قليل الحديث. قتل سنة ثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة روى له الجماعة. و (أم هانئ) هي فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب وقيل اسمها هند. روى لها عن النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ستة وأربعون حديثًا اتفق الشيخان على حديث واحد. وروى عنها مولاها أبو مرة وابن ابنها جعدة المخزومي وعبد الله بن عباس والشعبي وعطاء وكريب وعبد الرحمن بن أبي ليلى. روى لها الجماعة.
(معنى الحديث)
(قوله يوم الفتح الخ) أي فتح مكة سنة ثمان من الهجرة في رمضان. وسبحة الضحى صلاتها. وفيه رد على من قال إن هذه صلاة الفتح لا صلاة الضحى ويؤيده ما رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ قالت قدم
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مكة فصلى ثمان ركعات فقلت ما هذه قال صلاة الضحى. ذكره الحافظ في الفتح.
قال النووي في شرح مسلم توقف فيه القاضي عياض وغيره ومنعوا دلالته قالوا لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتها. ولعلها كانت صلاة شكر لله تعالى على الفتح. وهذا الذي قالوه فاسد فقد ثبت عن أم هانئُ أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري اهـ
(قوله يسلم من كل ركعتين) فيه رد على من قال إن صلاة الضحى موصولة سواء أكانت ثماني ركعات أم أقل أم أكثر
(والحديث) يدل على استحباب صلاة الضحى وأنها ثمان ركعات بسلام على رأس كل ركعتين. ولا حجة فيه لمن قال إنها لا تشرع إلا لسبب كالقدوم من سفر. فإن الأحاديث التي ذكرها المصنف صريحة في مشروعيتها مطلقًا
(قوله قال أحمد بن صالح الخ) غرض المصنف بهذا تفصيل ما أجمله أولا من روايتي أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح بأن لفظ رواية أحمد بن صالح بسنه إلى أم هانئ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات. وأن لفظ رواية ابن السرح بسنده إلى أم هانئ قالت دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الفتح وصلى ثماني ركعات ولم يذكر سبحة الضحى
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرج البيهقي رواية أحمد بن صالح من طريق المصنف
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلَاّهُنَّ بَعْدُ.
(ش)(قوله ما أخبرنا أحد الخ) وفي رواية لابن أبي شيبة من طريق آخر عن ابن أبي ليلى قال أدركت الناس وهم متوافرون فلم يخبرني أحد أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الضحى إلا أم هانئ. ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث قال سألت وحرصت على أن أجد أحدًا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدًا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني فذكر الحديث. وعبد الله بن الحارث مذكور في الصحابة. وبين ابن ماجه في روايته وقت سؤال
عبد الله بن الحارث عن ذلك. ولفظه سألت في زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون الخ. وما قاله ابن أبي ليلى وابن الحارث لا ينفي إخبار غير أم هانئ بأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الضحى وأمر بها كما دلت عليه الأحاديث السابقة وكما ستعرفه
(قوله غير أم هانئ) بالرفع بدل من أحد ويجوز نصبه على الاستثناء
(قوله اغتسل في بيتها) وفي الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ أنها ذهبت إلى بيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل. ولا منافاة لأنه يجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل. وأن في رواية أبي مرة أن فاطمة هي التي سترته. ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة كانت هي في بيت آخر فجاءت فوجدته يغتسل. وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه. أفاده الحافظ في الفتح
(قوله وصلى ثماني ركعات) أي بأربع تسليمات كما صرح به في الحديث السابق. وزاد افي خزيمة عن كريب عن أم هانئ فسلم من كل ركعتين. وما في الطبراني من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين فسألته امرأته فقال إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى يوم الفتح ركعتين لا ينافي حديث الباب لأنه يجمع بينهما بأن ابن أبي أوفى رأى من صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ركعتين ورأت أم هانيء بقية الثمان
(قوله فلم يره أحد صلاهن بعد) من كلام ابن أبي ليلى على الظاهر. وفي رواية ابن أبي شيبة عن أم هانئ قالت دخل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بيتي فوضعت له ماء فاغتسل ثم صلى ثماني ركعات صلاة الضحى لم يصلهن قبل يومه ولا بعده. وفي مسلم نحوه عنها أيضًا. وهذا النفي باعتبار ما وصل إليه علمها فلا ينافي أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الضحى قبل يوم الفتح وبعده. فعن معاذة العدوية قالت سألت عائشة أكان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربعًا ويزيد ما شاء الله أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي في الكبرى والترمذي في الشمائل والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول إنه لا يدعها ويدعها حتى نقول إنه لا يصليها رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعرض عليه بعيرًا لي فرأيته صلى الضحى ست ركعات أخرجه الطبراني في الأوسط. وعن حذيفة قال خرجت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى حرة نبي معاوية فصلى الضحى ثمان ركعات طوّل فيهن رواه ابن أبي شيبة. والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والشيخان وابن ماجه وكذا الترمذي بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الضحى
إلا أم هانئ فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخفّ منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأخرج البيهقي نحوه من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة وأخرج النسائي نحوه
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَتْ لَا إِلَاّ أَنْ يَجِئَ مِنْ مَغِيبِهِ. قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ قَالَتْ مِنَ الْمُفَصَّلِ.
(ش)(الجريري) هوسعيد بن إياس
(قوله إلا أن يجيء من مغيبه) أي من سفره. ومغيب مصدر غاب يقال غاب غيبًا وغيبة وغيابًا وغيوبًا ومغيبًا
(قوله يقرن بين السور) أي يجمع بينها في ركعة واحدة يقال قرن بين الشيئين يقرن من بابي ضرب وقتل إذا جمع بينهما
(قوله من المفصل) هو كما تقدم من سورة محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو الفتح أو الحجرات أو ق إلى آخر القرآن. وسمى بذلك لكثرة فصوله
(وبالحديث) احتج من لم ير استحباب صلاة الضحى إلا لسبب كالفتح والقدوم من السفر والتعليم والتبرك كما في حديث أحمد عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته. وأخرجه الدارقطني ولكنه قال ساعة الضحى بدل سبحة الضحى. وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس وليس فيه ذكر السبحة "وردّ" بأن الأحاديث الواردة بإثباتها مطلقًا قد بلغت مبلغًا لا يقصر معه عن اقتضاء استحبابها مطلقًا. منها ما تقدم للصنف وغيره. ومنها ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. وفي رواية لأحمد وركعتي الضحى كل يوم. ومنها ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم قال من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بني الله له قصرًا من ذهب في الجنة قال الترمذي حسن غريب. وقد صنف السيوطي والحاكم جزءًا في الأحاديث الواردة في إثباتها مطلقًا. وذكر السيوطي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها. منهم أبو سعيد الخدري وعائشة وأبو ذر وعبد الله بن غالب. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلونها فقال نعم كان
منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعًا ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس أنه قال إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غوّاص قال تعالى (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) وقد روى ابن جرير في تفسيره بسنده إلى ابن عباس قال كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. والغدوّ أول النهار والآصال آخره "فهذه الأدلة" كلها متفقة على تأكد صلاة الضحى وإن لم يكن لها سبب وهو مذهب الجهور وأجابوا عن قول عائشة ما كان يصليها إلا أن يجئ من مغيبة بأن معناه ما رأيته يصلي الضحى إلا أن يجئ من مغيبه كما جاء في حديث مسلم من طريق عروة عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى قط "وسببه" أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يوجد عند عائشة وقت الضحى إلا نادرًا فإنه قد يكون وقتئذ مسافرًا وقد يكون حاضرًا في المسجد. أو في موضع آخر. وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها. أو يكون معنى قولها ما كان يصليها أي ما كان يداوم عليها فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها كيف وقد تقدم عنها أنه كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصليها أربعًا ويزيد ما شاء الله وقد أخرح مالك عنها أنها كانت تصلي الضحى ثمان ركعات وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتها
(وفي الحديث) دليل على جواز الجمع بين سورتين من المفصل في ركعة واحدة وهو محمول على النفل. وأما الفرض فقال في زاد المعاد لم يحفظ عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأما حديث ابن مسعود إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرن يينهن السورتين في الركعة. النجم والرحمن في ركعة. واقتربت والحاقة في ركعة. والطور والذاريات في ركعة. وإذا وقعت و (ن) في ركعة. وسأل سائل والنازعات في ركعة. وويل للمطففين وعبس في ركعة. والمدّثر والمزّمل في ركعة. وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة. وعمّ يتساءلون والمرسلات في ركعة. والدخان وإذا الشمس كوّرت في ركعة. فهذا حكاية فعل لم يعلم محله هل كان في الفرض أو في النفل اهـ
وحديث ابن مسعود المذكور سيأتي للمصنف في باب تحزيب القرآن بلفظ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة النجم والرحمن في ركعة الخ لكن أقرّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يقرأ السورتين في ركعة في الفرض كما رواه الترمذي والبزار والبيهقي والطبراني عن أنس قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة كل ركعة قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة
(والحديث) أخرجه البيهقي وكذا مسلم من طريقين ولم يذكر مسألة القرن بين السورتين
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا قَالَتْ مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.
(ش)(القعنبي) هو عبد الله بن مسلمة تقدم بصفحة 22 من الجزء الأول. وكذا (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري صفحة 48
(قوله ما سبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أي ما صلى في الزمن الذي مضى نافلة الضحى. فقطّ اسم للزمن الماضي. وقولها وإني لأسبحها أي أصليها. وفي رواية لأستحبها من الاستحباب. والأولى تقتضي الفعل والثانية لا تستلزمه
(قوله وإن كان رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليدع العمل الخ) إن بكسر الهمزة مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أي أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يترك بعض الأعمال الصالحة والحال أنه يحب العمل به خشية أن يواظب الناس عليه فيفرض عليهم أو يواظبون عليه معتقدين فرضيته
(وبظاهر) صدر الحديث احتج من قال بعدم استحباب صلاة الضحى. وحكي عن ابن عمر وهو قول الهادي والقاسم وأبي طالب "وردّ" بأن نفي عائشة لها لا ينفي وقوعها منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنها إنما أخبرت عما رأته فقط. وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم صلاها وأوصى بها ورغب فيها كما تقدم. وأجاب البيهقي بأن المراد بقولها ما سبح سبحة الضحى أي ما داوم عليها وقولها وإني لأسبحها أي أداوم عليها وفي بقية الحديث ما يدل على ذلك حيث قالت وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به الخ
(وعلى الجملة) فقد جاء في صلاة الضحى عن عائشة أحاديث مختلفة. منها ما أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه من طريق معاذة عن عائشة قالت كان النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. ومنها الحديث السابق وفيه هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى فقالت لا إلا أن يجئ من مغيبه. وهذا الحديث وفيه أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سبحة الضحى قط. فدلّ الأول على الإثبات مطلقًا. والثاني علي تقييد الإثبات بمجيئه صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من السفر والثالث على النفي مطلقًا. وقد جمع بينها بأن قولها كان يصلي الضحى أربعًا لا يدل على المداومة على ما صرح به أهل التحقيق من أن كان لا يستلزم المداومة وإنما تدل على مجرد الوقوع وإن
خالف في ذلك بعض الأصوليين. ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلي لجواز أن تكون روت ذلك عن غيرها. وقولها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد ذلك المطلق بوقت المجيء من السفر. وقولها ما سبح سبحة الضحى قط نفي لرؤيتها كما يدل عليه ما تقدم في رواية الشيخين من قولها ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي سبحة الضحى. ولا يستلزم ذلك عدم ثبوته عندها بغير الرؤية. أو هو نفي لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغها. وغيرها من الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولا سيما أن وجوده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن عائشة وقت الضحى كان نادرًا كما تقدم
(فقه الحديث) دلّ الحديث على بيان ما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الشفقة والرأفة بأمته. وعلي أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وعلى أن الرئيس إذا ترك مصلحة لدرء مفسدة لا تحصل بفعل التابع لا يطلب من التابع ترك تلك المصلحة لعدم الموجب للترك بالنسبة له
(والحديث) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي
(فوائد تتعلق بصلاة الضحى)
(الأولى) في عددها فقد ورد فيها ركعتان وأربع وست وثمان وثنتا عشرة وهذا كله ذكر في الأحاديث المتقدمة متنًا وشرحًا. وروى فيها عشر ركعات كما جاء عن ابن مسعود مرفوعًا من صلى الضحى عشر ركعات بني الله له ييتًا في الجنة. ذكره العيني علي البخاري. والعمل بكل من هذه الروايات جائز. والحكمة في اختلاف عدد ركعاتها التخفيف على الأمة ليفعل كل ما استطاعه فليتنافس في ذلك المتنافسون "فقد" روى الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات عن أبي الدرداء مرفوعًا من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعًا كتب من العابدين ومن صلى ستًا كفي ذلك اليوم ومن صلى ثمانيًا كتبه الله من القانتين ومن صلى ثنتى عشرة ركعة بني الله له بيتًا في الجنة وما من يوم ولا ليلة إلا لله منّ يمنّ به على عبادة وصدقة وما منّ الله على أحد من عبادة أفضل من أن يلهمه ذكره. وقد روى عن جماعة من الصحابة ومن طرق كما قاله المنذري. وروى البيهقي بسنده إلى عبد الله بن عمر "وفي نسخة ابن عمرو ولعلها الصواب" قال لقيت أبا ذر فقلت يا عمّ أقبسني خبرًا فقال سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما سألتني فقال إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين وإن صليتها أربعًا كتبت من المحسنين وإن صليتها ستًا كتبت من القانتين وإن صليتها ثمانيًا كتبت من الفائزين وإن صليتها عشرًا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتًا في الجنة
(الثانية) في وقتها وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال. لما روى البيهقي عن عاصم بن ضمرة
قال سألنا عليًا رضي الله عنه عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار فقال لنا ومن يطيقه فقلنا حدثناه نطيق منه ما أطقنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمهل إذا صلى الفجر حتى إذا ارتفعت الشمس فكان مقدارها من العصر قام فصلى ركعتين "الحديث" ومراده أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتي الضحى ومقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر. وحكى النووي في الروضة أن وقتها يدخل بطلوع الشمس لكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاعها. والأفضل تأخيرها حتى يمضي ربع النهار لما رواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بأهل قباء وهم يصلون الضحى حين أشرقت الشمس فقال صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال "أي حميت الرمل فتبرك الفصال لشدة حرها" وهو يدل على جواز صلاة الضحى عند الإشراق لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن ذلك ولكن أعلم أن التأخير إلى شدة الحر أفضل
(الثالثة) في حكمها وقد اختلف فيه على أقوال.
فقيل كانت واجبة عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ويرده حديث عائشة الأخير ونحوه.
والصحيح أنها سنة في حقه وحق أمته لأحاديث الباب وهو قول الجهور.
وقيل إنها لا تشرع إلا لسبب. وتقدم ردّه.
وقيل لا تستحب مطلقًا. وهو مردود أيضًا بالأحاديث.
وذهب بعضهم إلى أن الأفضل عدم المواظبة عليها بل تفعل تارة وتترك تارة أخرى لما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى أحيانًا ويدعها أحيانًا. وردّ بأنه كان يحب العمل ويتركه مخافة أن يفرض على أمته. وقد رغب في المواظبة عليها كما تقدم في الأحاديث. ولما جاء عن أبي هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن في الجنة بابًا يقال له باب الضحى فإذا كان يوم القيامة نادى المنادي أين الذين كانوا يديمون صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوه برحمة الله. رواه الطبراني في الأوسط
"وقيل إنها بدعة" وهو قول الهادي والقاسم وأبي طالب. مستدلين بما روى عن أنس أنه سئل عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمس. وعن أبي بكرة أنه رأى ناسًا يصلون الضحى فقال ما صلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا عامة أصحابه. وروى الشعبي عن قيس بن عبيد قال كنت أختلف إلى ابن مسعود فما رأيته مصليًا الضحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان لا يصلي الضحى "وردّ بأن" الأحاديث الواردة في إثباتها قد بلغت مبلغًا لا تقصر معه عن اقتضاء تأكدها. أما ما رواه البخاري من طريق مورّق قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا أخاله
فقد حمله البخاري على حال السفر حيث ذكره تحت ترجمة باب صلاة الضحى في السفر. وأيضًا فإن تردد ابن عمر في صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله ويسلم لها يرده حديث أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححاه. ويؤيده حديث أم هانئ. وقد جاء عن ابن عمر جزمه بأنها محدثة. فقد روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوه. روى البخاري في أبواب العمرة من طريق مجاهد قال دخلت أنا وعروة المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة فإذا أناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الأعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت البدعة. رروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت "إلى غير ذلك" مما روى عنه. وليس فيه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى. وأيضًا فنفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر أو الذي نفاه صفة مخصوصة. فقد قال القاضي عياض وغيره إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة ويِؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولا بدّ ففي بيوتكم أفاده الحافظ في الفتح
(الرابعة) يقرأ في صلاة الضحى بسورة الشمس وضحاها والضحى "فقد" روى أبو الخير عن عقبة بن عامر قال أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نصلى الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى رواه الحاكم
(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَا نَا زُهَيْرٌ نَا سِمَاكٌ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا فَكَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَاّهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-.
(ش)(ابن نفيل) هو عبد الله بن محمد النفيلي تقدم في الجزء الأول صفحة 43 وكذا (زهير) بن معاوية صفحة 112. وكذا (سماك) بن حرب صفحة 241
(قوله كثيرًا الخ) صفة لمصدر محذوف أي أجالسه جلوسًا كثيرًا فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم من مكانه الذي صلى فيه صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وقوله قام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم