الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ألمشقة. وقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في أكثر من حديث صحيح أنه كان يقرأ بقصار المفصل في السفر وغيره كما تقدم في أبواب القراءة
(من أخرج الحديث أيضًا) أخر جه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي والبيهقي
(باب التطوع في السفر)
أيجوز أم لا
(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ.
(ش)(رجال الحديث)(أبو بسرة) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (الغفاري) روى عن البراء بن عازب. وعنه صفوان بن سليم. وثقه العجلي وقال الذهبي لا يعرف وقال الترمذي سألت محمدًا "البخاري" عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسمه ورآه حسنًا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال في التقريب. مقبول من الرابعة، روى له أبو داود والترمذي
(معنى الحديث) قوله فما رأيته ترك ركعتين الخ) لعلهما سنة الوضوء أو الزوال أو الظهر. وقوله قبل الظهر أي قبل صلاته وهو ظرف لترك. وبظاهر الحديث استدل من يقول بمشروعية التنفل في السفر
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي والترمذي وقال حسن غريب
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ -قَالَ- فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ. قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِى إِنِّى صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عز وجل وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عز وجل وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى
رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عز وجل (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).
(ش)(رجال الحديث)(عيسى بن حفص) هو أبو زياد القرشي العدوي المدني. روى عن أبيه وسعيد بن المسيب والقاسم بن عد وعطاء بن أبي مروان. وعنه يحيى القطان والدراوردى والواقدى والقاسم بن عبد الله وعبد الله بن مسلة القعنبي. وثقه أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وقال ابن سعد كان قليل الحديث. مات سنة سبع وخمسين ومائة. روى له الشيخان وأبو داود والنسائي
(معنى الحديث)
(قوله صحبت ابن عمر الخ) أي رافقته في سفر إلى مكة كما رواية مسلم فصلى الظهر ركعتين بنا ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا فرأى ناسًا قيامًا لصلاة النافلة فقال ما يصنع هؤلاء. والغرض منه الإنكار على الذين يتنفلون في السفر
(قوله لو كنت مسبحًا الخ) أي لو كنت مصليًا النافلة في السفر لأتممت المكتوبة أربعًا. ومراده راتبة الفرائض كسنة الظهر والعصر. أما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر لا يتركها في السفر فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة وكان يصلي تطوعًا على دابته حيثما توجهت به فإذا كانت الفريضة نزل فصلى. وأخرج البخاري من طريق سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله
(قوله يا ابن أخي) خطاب لحفص بن عاصم وهو ابن أخيه حقيقة
(قوله فلم يزد على ركعتين) أي لم يزد نفلًا راتبًا على ركعتي الفرض. وفيه دليل على المواظبة على القصر وترك الراتبة في السفر
(قوله وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين الخ) أي أنه واظب على ترك الراتبة في السفر حتى لقي ربه فلا ينافي أنه كان في آخر عمره يتم الصلاة في السفر "فقد روى" مسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرًا من خلافته ثم أتمها أربعًا. وفي حديث آخر له عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمان سنين أو قال ست سنين وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته
(وتأول العلماء) حديث الباب بأن المراد أن عثمان لم يزد على الركعتين حتى قبضه الله في غير مني. والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة. وقد فسر عمران بن حصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى
(وبالحديث) استدل من قال بعدم استحباب الرواتب في السفر. وهو ابن عمر وآخرون. وعليه يحمل ما رواه البيهقي ومالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي