الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تصلى في جماعة. وإلى ذلك ذهبت المالكية والشافعية والحنابلة وقالوا إنها تصح فرادى وقالت الحنفية تصلي جماعة بإمام الجمعة وإن امتنع فلهم أن يصلوها فرادى خشية الفتنة. وهذا كله في كسوف الشمس. أما خسوف القمر فقالت الشافعية والحنابلة هي ركعتان في كل ركعة ركوعان كصلاة كسوف الشمس في جماعة لما رواه الشافعي في مسنده ؤالبيهقي عن الحسن البصري قال خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي اهـ لكنه ضعيف لأنه من طريق إبراهيم بن محمد ولا يحتج بحديثه لضعفه
وكذا ما رواه الدارقطني عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى في كسوف الشمس والقمر ثماني ركعات في أربع سجدات يقرأ في كل ركعة فهو ضعيف أيضًا لأنه من طريق حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس كما تقدم عن ابن حبان. وقد أخرج مسلم حديث ابن عباس بدون ذكر القمر فيه. وما رواه أيضًا عن عائشة قالت كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات الخ فقد قال الحافظ ذكر القمر فيه مستغرب اهـ
(وقالت) الحنفية صلاة الخسوف ركعتان بركوع واحد في كل ركعة كبقية النوافل. وتصلى فرادى لأنه قد خسف القمر في عهده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرارًا ولم ينقل إلينا أنه جمع الناس لها فيتضرع كل وحده
(وقالت) المالكية، وندب لخسوف القمر ركعتات جهرًا بقيام وركوع واحد كالنوافل فرادى في المنازل وتكرّر حتى ينجلي القمر أو يغيب أو يطلع الفجر. وكره إيقاعها في المساجد جماعة أو فرادى. والأصل في هذا اختلافهم في الأصل بالصلاة عند الكسوف كما جاء في الأحاديث عند المصنف وغيره. فمن فهم من الأمر بالصلاة معنى واحدًا في كسوف الشمس خسوف القمر كالشافعية جعل صلاة خسوف القمر كالصلاة لكسوف الشمس كما جاء في الأحاديث المتقدمة. ومن فهم في الأصل اختلافًا قال المفهوم من الصلاة أقل ما ينطلق عليه اسم الصلاة في الشرع وهي النافلة فذًّا إلا أن يدل الدليل على غير ذلك. ولما دل فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في كسوف الشمس على غير هذا المعنى بقى المفهوم في خسوف القمر عل حاله
(باب القراءة في صلاة الكسوف)
وفي نسخة باب ما يقرأ فيها
(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ نَا عَمِّي نَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ كُلُّهُمْ قَدْ حَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ -وَسَاقَ الْحَدِيثَ- ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ.
(ش)(رجال الحديث)(عبيد الله بن سعد) بن إبراهيم بن سعد الزهري أبو الفضل البغدادي، روى عن أبيه وعمه يعقوب وأخيه إبراهيم وروح بن عبادة ويزيد بن هارون ويونس بن محمد وجماعة. وعنه البخاري وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وكثيرون. وثقه الدارقطني والخطيب وقال ابن أبي حاتم صدوق وقال النسائي لا بأس به. توفي سنة ستين ومائتين
(قوله حدثنا عمي) هو يعقوب بن إبراهيم في الثالث صفحة 152
(قوله حدثنا أبي) هو إبراهيم ابن سعد في الجزء الأول صفحة 176.
و(عبد الله بن أبي سلمة) مولى آل المنكدر. روى عن ابن عمر ومسعود بن التيمم والمسور بن مخرمة ومعاذ بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير. وعنه بكير بن الأشج وابن إسحاق وأبو الزبير ويزيد بن الهاد ويحيي بن سعيد الأنصاري وآخرون. وثقه النسائي. وقال في التقريب ثقة من الثالثة. توفي سنة ست ومائة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي
(معنى الحديث)
(قوله فحزرت قراءته الخ) أي قدرت القراءة التي قرأها في الركعة الأولى ظننت أنه قرأ فيها مقدار سورة البقرة
(قوله وساق الحديث) لا حاجة إليه لأن الرواية لم يحذف منها شيء ففي رواية الحاكم والبيهقي عن عائشة أيضًا قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فيها فقدرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران
(قوله ثم قام فأطال القراءة الخ) أي قام إلى الركعة الثانية فأطال القراءة فيها فقدرت قراءته فظننت أنه قرأ سورة آل عمران. والحديث يفيد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى ركعتين بركوع واحد في في كل ركعة. وهو يؤيد تعدد قصة صلاة الكسوف فلا ينافي ما تقدم عن عائشة أيضًا أنه صلى ركعتين بركوعين في كل ركعة
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي والحاكم بلفظ تقدم
(ص) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي نَا الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً فَجَهَرَ بِهَا يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ.
(ش)(الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو تقدم في الجزء الثاني صفحة 290
(قوله فقرأ قراءة طويلة فجهر بها) لا ينافي ما تقدم من أنها حزرت قراءته لاحتمال أنه جهر بالقراءة ولم تسمع عين المقروء فاحتاجت إلى حزره كما في الرواية السابقة. ويحتمل أن القصة متعددة فمرة جهر بالقراءة فأخبرت بذلك ومرّة أسرّ فحزرت قراءته. ويحتمل أن المراد بالكسوف هنا كسوف القمر فيكون عدم المنافاة بين الروايتين ظاهرًا فإن الجهر بالقراءة في هذا الحديث في صلاة الليل. وحزرها للقراءة في الرواية السابقة في كسوف الشمس. وتقدم بيان المذاهب في السر والجهر بالقراءة في الكسوف
(قوله يعني في صلاة الكسوف) هكذا في جميع النسخ بزيادة لفظ يعني والظاهر أنها من أبي داود. ورواية البيهقي والحاكم بدونها
(ومن أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي والحاكم وأخرج البخاري ومسلم والترمذي نحوه
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -كَذَا عِنْدَ الْقَاضِي وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- قَالَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا بِنَحْوٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
(ش)(القعنبيّ) هو عبد الله بنْ مسلمة تقدم في الجزء الأول صفحة 22
(قوله عن ابن عباس) ووقع في بعض النسخ عن أبي هريرة وهو غلط والصواب عن ابن عباس ويؤيده رواية مالك في الموطأ والنسائي والبخاري والبيهقي فإن فيها عن ابن عباس ومن ثم قال المزي في الأطراف ووقع في نسخة القاضي عن أبي هريرة وهو وهم اهـ
وقال الحافظ في الفتح قوله عن عطاء بن يسار عن ابن عباس كذا في الموطأ وفي جميع من أخرجه من طريق مالك ووقع في رواية اللؤلؤي في سنن أبي داود عن أبي هريرة بدل ابن عباس وهو غلط اهـ
(قوله وساق الحديث) تمامه عند مالك في الموطأ والبيهقي. ثم ركع وهو ركوعا طويلًا ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم
رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر كاليوم منظرًا أفظع منها ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لم يا رسول الله قال بكفرهن قال يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت ما رأيت منك خيرًا قط اهـ
(والحديث) أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي
(باب أينادى فيها بالصلاة)
بهمزهّ الاستفهام وهي ساقطة في بعض النسخ والكلام على تقديرها أي في بيان ما يدل على أن صلاة الكسوف ينادى لها بقوله الصلاة جامعة
(ص) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا الْوَلِيدُ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ.
(ش)(رجال الحديث)(الوليد) بن مسلم تقدم في الجزء الثاني صفحة 51. و (عبد الرحمن ابن نمر) بفتح النون وكسر الميم اليحصبي أبو عمرو الدمشقي. روى عن الزهري ومكحول. وعنه الوليد بن مسلم. وثقه الذهلي وابن البرقي وقال الحاكم مستقيم الحديث وقال دحيم صحيح الحديث وقال أبو حاتم ليس بالقوي ولم يخرج له الشيخان سوى حديث واحد في الكسوف وقال ابن معين ضعيف. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
(قوله أنه سأل الزهري) يعني سأله عن النداء في صلاة الكسوف
(معنى الحديث)
(قوله إن الصلاة جامعة) بتشديد إن والصلاة اسمها وجامعة خبرها أو الخبر محذوف وجامعة بالنصب حال أي إن الصلاة حاضرة حالة كونها جامعة. ويحتمل أن تكون أن بفتح الهمزة وتخفيف النون مفسرة والصلاة مبتدأ وجامعة خبر. أو أن الصلاة مفعول لفعل محذوف وجامعة حال أي أقيموا الصلاة حال كونها جامعة. وإسناد الجمع إليها مجاز عقلي من قبيل الإسناد إلى السبب. أو في الكلام حذف مضاف أي ذات جماعة حاضرة. وفي هذا دلالة على مشروعية الإعلام في صلاة الكسوف بهذا النداء وليس فيها أذان ولا إقامة باتفاق كما قاله ابن دقيق العيد