المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب التطوع على الراحلة والوتر) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب تفريع صلاة الاستسقاء)

- ‌(باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ)

- ‌ الدعاء في الاستسقاء

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب القراءة في صلاة الكسوف)

- ‌(باب الصدقة فيها)

- ‌(باب العتق فيها)

- ‌(باب الصلاة عند الظلمة ونحوها)

- ‌(باب السجود عند الآيات)

- ‌(باب متى يقصر المسافر)

- ‌ المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق بناء البلد

- ‌(باب الأذان في السفر)

- ‌(باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت)

- ‌(باب الجمع بين الصلاتين)

- ‌(باب قصر قراءة الصلاة في السفر)

- ‌(باب التطوع في السفر)

- ‌(باب التطوع على الراحلة والوتر)

- ‌(باب الفريضة على الراحلة من عذر)

- ‌ اقتداء المقيم بالمسافر

- ‌(باب إذا أقام بأرض العدو يقصر)

- ‌ الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌ كيفية رابعة لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة

- ‌(باب صلاة الطالب)

- ‌(باب ركعتي الفجر)

- ‌(باب في تخفيفهما)

- ‌(باب الاضطجاع بعدها)

- ‌الاضطجاع قبلهما

- ‌(باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر)

- ‌(باب من فاتته متى يقضيها)

- ‌(باب الأربع قبل الظهر وبعدها)

- ‌(باب الصلاة قبل العصر)

- ‌(باب الصلاة بعد العصر)

- ‌(باب الصلاة قبل المغرب)

- ‌ استحباب التنفل قبل المغرب وغيره

- ‌(باب صلاة الضحى)

- ‌(باب صلاة النهار)

- ‌(باب صلاة التسبيح)

- ‌(باب ركعتي المغرب أين تصليان)

- ‌(باب الصلاة بعد العشاء)

- ‌(باب نسخ قيام الليل)

- ‌(باب قيام الليل)

- ‌(باب النعاس في الصلاة)

- ‌(باب من نام عن حزبه)

- ‌(باب من نوى القيام فنام)

- ‌(باب أي الليل أفضل)

- ‌(باب وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌(باب افتتاح صلاة الليل بركعتين)

- ‌الحكمة في تخفيفهما

- ‌(باب صلاة الليل مثنى مثنى)

- ‌(باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)

- ‌(باب في صلاة الليل)

- ‌(باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة)

- ‌(باب في قيام شهر رمضان)

- ‌(باب في ليلة القدر)

- ‌(باب من روى أنها ليلة سبع عشر

- ‌(باب من روى أنها في السبع الأواخر)

- ‌(باب من قال سبع وعشرون)

- ‌(باب من قال هي في كل رمضان)

الفصل: ‌(باب التطوع على الراحلة والوتر)

مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها

(وقال الجمهور) باستحباب الرواتب للسافر مستدلين بالأحاديث المطلقة في ندب الرواتب. وحديث صلاة ركعتي الفجر حين ناموا حتى طلعت الشمس

(وأجابوا) عن قول ابن عمر لو كنت مسبحًا لأتممت يعني لو شرعت النافلة للمسافر لكان الإتمام أولى "بأن الفريضة متحتمة" إذ لو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهى إلى اختيار المصلي فطريق الرفق به أن تشرع في حقه ويخير في الإتيان بها فلو فعلها لا يحرم من ثوابها. قال الحافظ في الفتح وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله المذكور أنه لو كان مخيرًا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليّ. لكنه فهم من القصر التخفيف فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم اهـ

(وأجابوا) عن قول ابن عمر في حديث الباب إني صحبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين بأنه يحتمل أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر فإن النافلة في البيت أفضل. أو باحتمال أنه تركها في بعض الأوقات تنبيهًا على جواز الترك "وقول ابن القيم" لم يحفظ عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر "مردود" بحديث البراء بن عازب السابق. وكأنه لم يثبت عنده. لكن تقدم أن البخاري والترمذي حسناه وقد حمله بعضهم على سنة الزوال أو الوضوء كما تقدم

(والحاصل) أنه قد اختلف في التنفل في السفر فذهب ابن عمر منعه بالنهار مطلقًا وجوازه بالليل على الراحلة والارض.

وعامة السلف على جوازه بالليل والنهار على الراحلة والارض. وقيل بالمنع مطلقًا.

قال الترمذي روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها وروى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتطوع في السفر. ثم ختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها اهـ

وبقول أحمد وإسحاق قال الجهور وباقى الأئمة الأربعة. وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة

(والحديث) أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي

(باب التطوع على الراحلة والوتر)

أي باب ييان جواز التطوع والوتر على الراحلة. وخص الوتر بالذكر مع أنه من التطوع عند جمهورالأئمة لما فيه من الاختلاف في جوازه على الراحلة. والراحلة هي المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى كما تقدم

ص: 81

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَيْهَا.

(ش)(يونس) بن يزيد الأيلي تقدم في الجزء الثاني صفحة 102

(قوله يسبح على الراحلة الخ)، يعني يصلي النافلة إلى أي جهة توجهت دابته ولو إلى غير القبلة. وتوجه مضارع حذفت منه إحدى التاءين. وفي نسخة أي وجه توجهت، وفي رواية الشيخين قبل أي وجه توجه فلو توجهت إلى غير مقصده فإن كان إلى القبلة جاز وإلا فلا

(والحديث) يدل على جواز التنفل على الراحلة في السفر قبل مقصده وهو مجمع عليه كما قال االنووي وغيره غير أنه يلزم التوجه إلى القبلة حال التحريمة عند الشافعي وابن حبيب من المالكية وهو رواية عن أحمد. ولا يلزم عند غيرهم. وسواء في ذلك قصير السفر وطويله عند الأكثر. وعن مالك لا يجوز ذلك إلا في سفر القصر. وقالت الحنفية لا يشترط السفر بل يجوز صلاة النافلة خارج العمران في محل يجوز للمسافر القصر فيه ولو مقيمًا خرج لحاجة على الراحلة موميًا بالركوع والسجود فرادى لا جماعة إلا على دابة واحدة علي الصحيح لحديث ابن عمر قالت رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي النافلة على راحلته في كل وجه يومئُ إيماء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين رواه الشيخان. وعن أبي يوسف جواز النافلة على الراحلة في المصر أيضًا. وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية وأهل الظاهر يجوز التنفل على الراحلة حتى للمقيم. وروى هذا عن أنس ابن مالك. مستدلين بالأحاديث المطلقة التى لم يصرح فيها بذكر السفر. وبما رواه ابن حزم عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثا توجهت. قال وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عمومًا في الحضر والسفر اهـ

وهو مبني على عدم حمل المطلق على المقيد. لكن الجهور يقولون بحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر

(وظاهر الحديث) أن جواز التنفل على الراحلة إلى الجهة التى قصدها مختص بالراكب. وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد والظاهرية. وقال الشافعي والأوزاعي يجوز التنفل إلى الجهة التي يقصدها للراجل قياسًا على الراكب. بجامع التيسير للمتطوع إلا أنه قيل لا يعفى له عدم الاستقبال في الركوع والسجود وعدم إتمامهما وأنه لا يمشى إلا في قيامه وتشهده. وهل يمشى حال الاعتدال من الركوع؟ قولان. ولا يمشي في الاعتدال بين السجدتين

(وفي الحديث) دليل للجمهور ومنهم مالك وأحمد والشافعي القائلين بجواز الوتر على الراحلة في

ص: 82

السفر (وقالت) الحنفية لا يجوز الوتر على الراحله لوجوبه عندهم بأحاديث يأتي بيانها في بابه إن شاء الله تعالى فلا يجوز على الدابة كالفرض إلا لعذر كما يأتي بيانه. واستدلوا أيضًا بما رواه الطحاوي بسنده إلى حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك كان يفعل. وبما رواه أيضًا بسنده عن مجاهد أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به فإذا كان في السحر نزل فأوتر. وبما أخرجه أحمد في مسنده من حديث سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوّعًا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض

(وأجابوا) عن حديث الباب بأن ابن عمر كان لا يرى وجوب الوتر فكان عنده كسائر التطوعات يجوز فعله على الدابة وعلى الأرض "وعن إيتاره" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الدابة بأن ذلك كان قبل إحكام أمر الوتر وتأكيده فلما أحكم وأكد أمره كان يصليه على الأرض أو أن إيتاره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الدابة كان من خصوصياته.

لكن ما استدلوا به من الروايات لا يستلزم عدم جواز الوتر على الدابة.

وما أجابوا به عن حديث الباب من أن صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الوتر على الدابة كان قبل إحكام الوتر وتأكد أمره الخ تفرقة لم يدل عليها دليل صريح. وبأن الأصل عدم الخصوصية لا سيما وأن ابن عمر كان يوتر على الدابة وأنكر على من كان يوتر على الأرض "فقد" روى البيهقي من طريق مالك عن أبي بكر ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت مع ابن عمر بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت فقال ابن عمر أليس لك في رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم أسوة حسنة قال بلى قال فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يوتر على البعير. ورواه البخاري ومسلم أيضًا. وأخرج البيهقي بسنده إلى جرير ابن حازم قال قلت لنافع أكان ابن عمر يوتر على الراحلة قال وهل للوتر فضيلة على سائر التطوع إي والله لقد كان يوتر عليها

(فالراجح) جواز الوتر على الدابة

(وفي الحديث دليل أيضًا) على أن المكتوبة لا تكون إلى غير القبلة ولا على الدابة وهو مجمع عليه إلا حال العذر كما سيأتي بيانه في الباب الآتي

(والحديث) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ.

ص: 83

(ش)(رجال الحديث)(ربعي بن عبد الله بن الجارود) بن أبى سبرة الهذلي البصري. روى عن جده وسيف بن وهب وعمرو بن أبي الحجاج. وعنه خالد بن الحارث ويزيد بن هارون وعبد الله بن رجاء وأبو سلمة ومسدد بن مسرهد. قال أبو حاتم وابن معين صالح الحديث وقال النسائي والدارقطني لا بأس به. روى له أبو داود والبخاري في الأدب.

و(الجارود بن أبي سبرة) ابن سلمة الهذلي البصري أبو نوفل. روى عن طلحة بن عبيد الله وأبىّ بن كعب وأنس ومعاوية. وعنه ربعىّ بن عبد الله وقتادة وثابت. وثقه الدارقطني وقال أبو حاتم صالح الحديث روى له أبو داود

(معنى الحديث)

(قوله فأراد أن يتطوع) أي يصلي النافلة راكبًا والدابة سائرة

(قوله فكبر) أي للإحرام عقب الاستقبال وبه أخذ الشافعي وابن حبيب من المالكية اشتراط التوجه إلى القبلة عند التحريمة إذا كانت الدابة سهلة وزمامها بيده. لكن مجرد فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يدل على الاشتراط حال التوجه لجواز حمله على الأولوية

(قوله ثم صلى) أي تمم صلاته. وثم هنا للتراخي في الرتبة فإن الاهتمام بالتكبير أشد لكونه مقارنًا للنية ولذا خص بالتوجه إلى القبلة

(قوله حيث وجهه ركابه) أي حيث سار به مركوبه فركابه مرفوع على الفاعلية

(والحديث) يدل كسابقه على جواز التنفل للمسافر على الراحلة وعلى مشروعية استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام فقط

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني والنسائي من طريق يحيى بن سعيد عن أنس وقال الصواب أنه موقوف وأخرج الشيخان نحوه

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

(ش)(رجال الحديث)(سعيد بن يسار) المدني مولى ميمونة وقيل مولى بني النجار روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وزيد بن خالد الجهني. وعنه سهيل بن أبي صالح وسعيد المقبري ويحيى بن سعيد وابن عجلان وجماعة. وثقه النسائي وابن معين وأبو زرعة والعجلي وابن سعد وقال كان كثير الحديث وقال ابن عبد البر لا يختلفون في توثيقه. توفي سنة ست أوسبع عشرة ومائة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله يصلي على حمار) ظاهره يشمل الفريضة غير أنه ثبت بالإجماع

ص: 84

المنع من صلاة الفرض على غير الأرض بغير عذر فوجب حمله على النافلة. قال النسائي عمرو ابن يحيى لا يتابع على قوله يصلي علي حمار وإنما هو على راحلته.

وقال النووي في شرح مسلم قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى والمعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته أو على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره الشيخان ولذا لم يذكر البخاري حديث عمرو اهـ

وفي تغليط رواية عمرو نظر لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا فلعله صلى الله عليه وآله وسلم صلى راكبًا الحمار مرة والبعير مرة أو مرات. لكن قد يقال إنه شاذ لمخالفته رواية الجمهور في البعير والراحلة والشاذ مردود اهـ كلام النووي بتصرّف.

ورواية الشيخين التي أشار إليها لفظها في البخاري من طريق أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي علي حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله لم أفعله

(قوله وهو متوجه الخ) أي ذاهب وفي رواية مسلم موجه وهو بمعنى متوجه. وخيبر بلد في الشمال الشرقي من المدينة علي ثلاثة أيام منها والمدينة واقعة بين مكة وخيبر فالمستقبل خيبر مستدبر الكعبة. قيل أول من سكنها رجل إسراءيلي اسمه خيبر فسميت باسمه

(فقه الحديث) دل الحديث علي جواز التنفل على الدابة مطلقًا ولو حمارًا، وعلى طهارة عرق الحمار لأن التحرز من عرقه متعذر مع ملامسته ولاسيما إذا طال زمن ركوبه

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مالك ومسلم والنسائي والبيهقي وكذا الدارقطني في غرائب مالك عن الزهري عن أنس قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو متوجه إلى خيبر على حمار يصلي يومئُ إيماء.

وقال الحافظ في الفتح وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر إسناده حسن اهـ

وبهذا قوى الحديث وارتفع عنه الشذوذ الذي ذكره النووي

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -قَالَ- بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.

(ش)(وكيع) بن الجراج تقدم بصفحة 32 من الجزء الأول. و (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي

(قوله فجئت الخ) عطف على محذوف أي ذهبت فيما أرسلني لقضائه

ص: 85