المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تداخل الديات وتعددها: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌دَفْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ دَرْءٌ:

- ‌ رَدٌّ:

- ‌مَنْعُ

- ‌ رَفْعٌ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌ الْوَدِيعَةُ:

- ‌ الصِّيَال:

- ‌ دَعْوَى:

- ‌الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ:

- ‌دْفَ

- ‌دَفْعُ الصَّائِل

- ‌دَفْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَفْضَل مَكَانٍ لِلدَّفْنِ:

- ‌نَقْل الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ:

- ‌دَفْنُ الأَْقَارِبِ فِي مَقْبَرَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌الأَْحَقُّ بِالدَّفْنِ:

- ‌دَفْنُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

- ‌كَيْفِيَّةُ الدَّفْنِ:

- ‌أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الدَّفْنِ

- ‌تَغْطِيَةُ الْقَبْرِ حِينَ الدَّفْنِ:

- ‌اتِّخَاذُ التَّابُوتِ:

- ‌الدَّفْنُ لَيْلاً وَفِي الأَْوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ:

- ‌الدَّفْنُ قَبْل الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَبِلَا كَفَنٍ:

- ‌دَفْنُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ:

- ‌دَفْنُ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ:

- ‌دَفْنُ الْمُسْلِمِ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ وَعَكْسُهُ:

- ‌دَفْنُ كَافِرَةٍ حَامِلٍ مِنْ مُسْلِمٍ:

- ‌الْجُلُوسُ بَعْدَ الدَّفْنِ:

- ‌أُجْرَةُ الدَّفْنِ:

- ‌دَفْنُ السِّقْطِ:

- ‌دَفْنُ الشَّعْرِ وَالأَْظَافِرِ وَالدَّمِ:

- ‌دَفْنُ الْمُصْحَفِ:

- ‌الْقَتْل بِالدَّفْنِ:

- ‌دَلِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْمَارَةُ:

- ‌ الْبُرْهَانُ:

- ‌ الْحُجَّةُ

- ‌الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ:

- ‌الدَّلِيل الإِْجْمَالِيُّ وَالدَّلِيل التَّفْصِيلِيُّ:

- ‌الدَّلِيل الْقَطْعِيُّ وَالدَّلِيل الظَّنِّيُّ:

- ‌دَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصَّدِيدُ:

- ‌الْقَيْحِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌دَنَانِيرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّرَاهِمُ:

- ‌ النَّقْدُ:

- ‌الْفُلُوسِ

- ‌ سِكَّةٌ:

- ‌تَعَامُل الْعَرَبِ بِالدِّينَارِ وَمَوْقِفُ الإِْسْلَامِ مِنْهُ:

- ‌الدِّينَارُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌تَقْدِيرُ الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ:

- ‌تَقْدِيرُ بَعْضِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ بِالدِّينَارِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌ الدِّيَةُ:

- ‌ السَّرِقَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّنَانِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌دَهْرِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الزِّنْدِيقُ:

- ‌ الْمُنَافِقِ

- ‌ الْمُلْحِدُ:

- ‌ الْمُرْتَدُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌دُهْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّمْنُ:

- ‌ الشَّحْمُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالدُّهْنِ:

- ‌تَطْهِيرُ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ

- ‌اسْتِعْمَال الدُّهْنِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌بَيْعُ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌دَوَاءٌ

- ‌دَوْلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: الْحَاكِمُ أَوِ الإِْمَامُ الأَْعْظَمُ:

- ‌ثَانِيًا: وَلِيُّ الْعَهْدِ:

- ‌ثَالِثًا: أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ

- ‌رَابِعًا: الْمُحْتَسِبُ:

- ‌خَامِسًا: الْقَضَاءُ:

- ‌سَادِسًا: بَيْتُ الْمَال:

- ‌سَابِعًا: الْوُزَرَاءُ:

- ‌إِمَارَةُ الْحَرْبِ:

- ‌زَوَال الدَّوْلَةِ:

- ‌تَعَدُّدُ الدُّوَل الإِْسْلَامِيَّةِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الدَّوْلَةِ الْعَامَّةِ

- ‌دِيَاتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِصَاصُ:

- ‌ الْغُرَّةُ:

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ حُكُومَةُ عَدْلٍ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الدِّيَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الدِّيَةِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الدِّيَةِ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَعْصُومَ الدَّمِ

- ‌ وُجُودُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِدَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌أَسْبَابُ وُجُوبِ الدِّيَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَتْل:

- ‌أَنْوَاعُ الْقَتْل الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ:

- ‌الأَْوَّل: الْقَتْل الْخَطَأُ

- ‌حِكْمَةُ وُجُوبِ دِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ:

- ‌الثَّانِي: الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌وُجُوهُ تَغْلِيظِ الدِّيَةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌الثَّالِثُ: الْقَتْل الْعَمْدُ:

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌حَالَاتُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ:

- ‌1 - عَفْوِ جَمِيعِ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيل:

- ‌2 - عَفْوُ بَعْضِ الأَْوْلِيَاءِ:

- ‌ مَوْتُ الْجَانِي (فَوَاتُ مَحَل الْقِصَاصِ) :

- ‌ الدِّيَةُ فِي أَحْوَال سُقُوطِ الْقِصَاصِ:

- ‌1 - قَتْل الْوَالِدِ وَلَدَهُ:

- ‌2 - الاِشْتِرَاكُ مَعَ مَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ:

- ‌ الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ:

- ‌مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةُ: (أُصُول الدِّيَةِ) :

- ‌مِقْدَارُ الدِّيَةِ:

- ‌أَوَّلاً: مِقْدَارُ الدِّيَةِ فِي النَّفْسِ:

- ‌ دِيَةُ الذَّكَرِ الْحُرِّ:

- ‌دِيَةُ الأُْنْثَى

- ‌دِيَةُ الْخُنْثَى

- ‌دِيَةُ الْكَافِرِ

- ‌دِيَةُ الْجَنِينِ

- ‌ثَانِيًا - الاِعْتِدَاءُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: إِبَانَةُ الأَْطْرَافِ: (قَطْعُ الأَْعْضَاءِ) :

- ‌أَوَّلاً - دِيَةُ مَا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْبَدَنِ مِنَ الأَْعْضَاءِ

- ‌ دِيَةُ الأَْنْفِ:

- ‌ دِيَةُ اللِّسَانِ:

- ‌قَطْعُ لِسَانِ الأَْخْرَسِ وَالصَّغِيرِ:

- ‌ دِيَةُ الذَّكَرِ وَالْحَشَفَةِ:

- ‌ دِيَةُ الصُّلْبِ:

- ‌ دِيَةُ إِتْلَافِ مَسْلَكِ الْبَوْل وَمَسْلَكِ الْغَائِطِ:

- ‌ثَانِيًا - الأَْعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا اثْنَانِ:

- ‌الأُْذُنَانِ:

- ‌الْعَيْنَانِ:

- ‌الْيَدَانِ:

- ‌الأُْنْثَيَانِ:

- ‌اللَّحْيَانِ:

- ‌الثَّدْيَانِ:

- ‌الأَْلْيَتَانِ:

- ‌الرِّجْلَانِ:

- ‌الشَّفَتَانِ:

- ‌الْحَاجِبَانِ وَاللِّحْيَةُ وَقَرَعُ الرَّأْسِ:

- ‌الشُّفْرَانِ:

- ‌الأَْعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ:

- ‌أَشْفَارُ الْعَيْنَيْنِ وَأَهْدَابُهُمَا:

- ‌مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ عَشَرَةٌ:

- ‌أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَأَصَابِعُ الرِّجْلَيْنِ:

- ‌مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ:

- ‌دِيَةُ الأَْسْنَانِ:

- ‌دِيَةُ الْمَعَانِي وَالْمَنَافِعِ:

- ‌ الْعَقْل

- ‌ قُوَّةُ النُّطْقِ:

- ‌ قُوَّةُ الذَّوْقِ:

- ‌ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ:

- ‌ قُوَّةُ الشَّمِّ:

- ‌ اللَّمْسُ:

- ‌ قُوَّةُ الْجِمَاعِ وَالإِْمْنَاءِ:

- ‌دِيَةُ الشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ:

- ‌جَزَاءُ هَذِهِ الشِّجَاجِ:

- ‌ الْمُوضِحَةِ

- ‌ الْهَاشِمَةُ

- ‌ الْمُنَقِّلَةُ

- ‌ الآْمَّةُ أَوِ الْمَأْمُومَةُ:

- ‌ الدَّامِغَةُ:

- ‌تَدَاخُل الدِّيَاتِ وَتَعَدُّدُهَا:

- ‌مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ:

- ‌وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى أَهْل الْقَرْيَةِ:

- ‌وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَال:

- ‌ عَدَمُ وُجُودِ الْعَاقِلَةِ أَوْ عَجْزُهَا عَنْ أَدَاءِ الدِّيَةِ:

- ‌ خَطَأُ الإِْمَامِ أَوِ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ:

- ‌ وُجُودُ الْقَتِيل فِي الأَْمَاكِنِ الْعَامَّةِ:

- ‌تَعَذُّرُ حُصُول الدِّيَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَال:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ:

- ‌الْعَفْوُ عَنِ الدِّيَةِ:

- ‌دِيَاثَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قِيَادَةٌ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّيَاثَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ الطَّلَاقُ:

- ‌ الْقَذْفُ وَالتَّعْزِيرُ:

- ‌ الشَّهَادَاتُ:

- ‌دِيَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَضَاءُ:

- ‌ الإِْفْتَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ضَابِطُ مَا يُدَيَّنُ فِيهِ، وَمَا يُقْبَل ظَاهِرًا:

- ‌دِيبَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إِبْرَيْسَمٌ - إِسْتَبْرَقٌ - خَزٌّ - دِمَقْسٌ - سُنْدُسٌ - قَزٌّ

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ:

- ‌ الاِسْتِجْمَارُ بِهِ:

- ‌دَيْرٌ

- ‌دَيْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الدَّيْنُ فِي اللُّغَةِ:

- ‌ مَعْنَى الدَّيْنِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَيْنُ:

- ‌ الْكَالِئُ:

- ‌ الْقَرْضُ:

- ‌مَا يَقْبَل الثُّبُوتَ فِي الذِّمَّةِ دَيْنًا مِنَ الأَْمْوَال:

- ‌ الْمِثْلِيُّ:

- ‌ الْقِيَمِيُّ:

- ‌مَحَل تَعَلُّقِ الدَّيْنِ وَاسْتِثْنَاءَاتُهُ:

- ‌أَسْبَابُ ثُبُوتِ الدَّيْنِ:

- ‌أَقْسَامُ الدَّيْنِ:

- ‌تَوْثِيقُ الدَّيْنِ:

- ‌مَعْنَى تَوْثِيقِ الدَّيْنِ:

- ‌طُرُقُ تَوْثِيقِ الدَّيْنِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالْكِتَابَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالْكِتَابَةِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالشَّهَادَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالشَّهَادَةِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالرَّهْنِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالرَّهْنِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالْكَفَالَةِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي الدَّيْنِ:

- ‌تَصَرُّفُ الدَّائِنِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: (تَمْلِيكُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ) :

- ‌(النَّوْعُ الأَْوَّل) مَا يَكُونُ الْمِلْكُ عَلَيْهِ مُسْتَقِرًّا:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الدُّيُونِ) مَا لَا يَكُونُ الْمِلْكُ عَلَيْهِ مُسْتَقِرًّا:

- ‌ دَيْنِ السَّلَمِ

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: (تَمْلِيكُ الدُّيُونِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ) :

- ‌تَصَرُّفُ الْمَدِينِ:

- ‌الدَّيْنُ فِي ظِل تَغَيُّرَاتِ النُّقُودِ:

- ‌تَغَيُّرُ النُّقُودِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ نَقْدًا بِالْخِلْقَةِ:

- ‌تَغَيُّرُ النُّقُودِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ نَقْدًا بِالاِصْطِلَاحِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: (الْكَسَادُ الْعَامُّ لِلنَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: (الْكَسَادُ الْمَحَلِّيُّ لِلنَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: (انْقِطَاعُ النَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: (غَلَاءُ النَّقْدِ وَرُخْصُهُ)

- ‌انْقِضَاءُ الدَّيْنِ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْدَاءُ:

- ‌ثَانِيًا: الإِْبْرَاءُ:

- ‌ثَالِثًا: الْمُقَاصَّةُ:

- ‌رَابِعًا: اتِّحَادُ الذِّمَّةِ:

- ‌خَامِسًا: التَّقَادُمُ:

- ‌سَادِسًا: انْفِسَاخُ سَبَبِ الْوُجُوبِ:

- ‌سَابِعًا: تَجْدِيدُ الدَّيْنِ:

- ‌ثَامِنًا: الْحَوَالَةُ:

- ‌تَاسِعًا: مَوْتُ الْمَدِينِ مُفْلِسًا:

- ‌دَيْنُ اللَّهِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ صَيْرُورَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ:

- ‌ خُرُوجُ الْوَقْتِ قَبْل الأَْدَاءِ:

- ‌ إِتْلَافُ الْمُعَيَّنِ مِنَ الأَْمْوَال أَوْ تَلَفُهُ:

- ‌ الْعَجْزُ عَنِ الأَْدَاءِ حِينَ الْوُجُوبِ:

- ‌ النُّذُورُ الْمُطْلَقَةُ:

- ‌النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ فِي أَدَاءِ دَيْنِ اللَّهِ:

- ‌أَثَرُ دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌حُكْمُ الإِْيصَاءِ بِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌تَعَلُّقُ دَيْنِ اللَّهِ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ:

- ‌سُقُوطُ دَيْنِ اللَّهِ

- ‌1 - الْحَرَجُ:

- ‌2 - الْعَجْزُ عَنِ الْقَضَاءِ:

- ‌3 - هَلَاكُ مَال الزَّكَاةِ:

- ‌4 - الرِّدَّةُ

- ‌5 - الْمَوْتُ:

- ‌الدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ وَمَا لُقِّبَتْ بِهِ:

- ‌الْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى:

- ‌الدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا لُقِّبَتْ بِهِ:

- ‌الْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الْكُبْرَى:

- ‌دِيوَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّجِل:

- ‌ الْمَحْضَرُ:

- ‌أَوَّل مَنْ وَضَعَ الدِّيوَانَ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّيوَانِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌اتِّخَاذُ الدِّيوَانِ:

- ‌دِيوَانُ الدَّوْلَةِ وَأَقْسَامُهُ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: مَا يَخْتَصُّ بِالْجَيْشِ مِنْ إِثْبَاتٍ وَعَطَاءٍ:

- ‌الإِْخْرَاجُ أَوَالْخُرُوجُ مِنْ دِيوَانِ الْجَيْشِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَخْتَصُّ بِالأَْعْمَال مِنْ رُسُومٍ وَحُقُوقٍ:

- ‌ وَبَيَانُهُ مِنْ جَوَانِبَ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يَخْتَصُّ بِالْعُمَّال مِنْ تَقْلِيدٍ وَعَزْلٍ:

- ‌كَاتِبُ الدِّيوَانِ:

- ‌أَهْل الدِّيوَانِ:

- ‌عَقْل الدِّيوَانِ عَنْ أَهْلِهِ:

- ‌دِيوَانُ الْقَاضِي:

- ‌دِيوَانُ الرَّسَائِل:

- ‌ذَاتُ عِرْقٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ذُؤَابَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَقِيصَةُ:

- ‌ الضَّفِيرَةُ وَالضَّمِيرَةُ وَالْغَدِيرَةُ:

- ‌الْعَذَبَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذُّؤَابَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بِمَعْنَى الضَّفِيرَةِ:

- ‌1 - جَعْل الشَّعْرِ ذُؤَابَةً:

- ‌2 - نَقْضُ الذَّوَائِبِ عِنْدَ الْغُسْل:

- ‌ثَانِيًا - بِمَعْنَى طَرَفِ الْعِمَامَةِ:

- ‌1 - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ إِرْخَاءِ الذُّؤَابَةِ

- ‌2 - مِقْدَارُ الذُّؤَابَةِ:

- ‌ذَبَائِحُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّحْرُ:

- ‌ الْعَقْرُ:

- ‌ الْجَرْحُ

- ‌ الصَّيْدُ:

- ‌ التَّذْكِيَةُ:

- ‌أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ:

- ‌ أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُول:

- ‌ أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول:

- ‌تَقْسِيمُ الذَّكَاةِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل مِنْ أَنْوَاعِ الذَّكَاةِ:الذَّكَاةُ الاِخْتِيَارِيَّةُ:

- ‌ حَقِيقَتُهَا

- ‌ الْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِهَا:

- ‌ تَقْسِيمُ الذَّكَاةِ الاِخْتِيَارِيَّةِ:

- ‌(أَوَّلاً) الذَّبْحُ:

- ‌حَقِيقَةُ الذَّبْحِ:

- ‌حُكْمُ الْمُغَلْصَمَةِ:

- ‌شَرَائِطُ الذَّبْحِ:

- ‌شَرَائِطُ الْمَذْبُوحِ:

- ‌1 - أَنْ يَكُونَ حَيًّا وَقْتَ الذَّبْحِ

- ‌2 - أَنْ يَكُونَ زَهُوقُ رُوحِهِ بِمَحْضِ الذَّبْحِ

- ‌3 - أَلَاّ يَكُونَ صَيْدًا حَرَمِيًّا

- ‌4 - أَلَاّ يَكُونَ مُخْتَصًّا بِالنَّحْرِ

- ‌شَرَائِطُ الذَّابِحِ:

- ‌ الشَّرِيطَةُ الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً

- ‌ الشَّرِيطَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا

- ‌مَنْ هُوَ الْكِتَابِيُّ:

- ‌حُكْمُ ذَبَائِحِ الصَّابِئَةِ وَالسَّامِرَةِ:

- ‌حُكْمُ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ:

- ‌حُكْمُ مَنِ انْتَقَل إِلَى دِينِ أَهْل الْكِتَابِ أَوْ غَيْرِهِمْ:

- ‌حُكْمُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَغَيْرِ كِتَابِيٍّ:

- ‌شَرَائِطُ حِل ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌شَرَائِطُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌وَقْتُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌شَرَائِطُ آلَةِ الذَّبْحِ:

- ‌آدَابُ الذَّبْحِ:

- ‌ثَانِيًا: النَّحْرُ:

- ‌حَقِيقَةُ النَّحْرِ:

- ‌شَرَائِطُ النَّحْرِ:

- ‌آدَابُ النَّحْرِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ النَّحْرِ:

- ‌الذَّكَاةُ الاِضْطِرَارِيَّةُ:

- ‌ذَكَاةُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ:

- ‌ذَكَاةُ الْجَنِينِ تَبَعًا لأُِمِّهِ:

- ‌هَل يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِكَوْنِ الذَّابِحِ أَهْلاً لِلتَّذْكِيَةِ:

- ‌مَخْنُوقَةُ الْكِتَابِيِّ:

- ‌ذَبْحٌ

- ‌ذِرَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْيَدُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الأَْوَّل:

- ‌ الْمِرْفَقُ:

- ‌ثَانِيًا: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌ الأُْصْبُعُ، الْقَبْضَةُ، الْقَصَبَةُ، الأَْشْل، الْقَفِيزُ، الْعَشِيرُ:

- ‌ الْمِيل وَالْفَرْسَخُ وَالْبَرِيدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالذِّرَاعِ:

- ‌ غَسْل الذِّرَاعَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ افْتِرَاشُ الذِّرَاعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى الذِّرَاعِ:

- ‌ثَانِيًا - الذِّرَاعُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌ تَقْدِيرُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ:

- ‌ تَحْدِيدُ مَسَافَةِ السَّفَرِ:

- ‌ذُرِّيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْوْلَادُ:

- ‌ النَّسْل:

- ‌ الْعَقِبُ:

- ‌ الأَْحْفَادُ:

- ‌ الأَْسْبَاطُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ذَرْعِيَّاتٌ

- ‌ذَرْقٌ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: ذَرْقُ الطُّيُورِ الَّتِي يُؤْكَل لَحْمُهَا:

- ‌ثَانِيًا - ذَرْقُ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَل لَحْمُهَا:

الفصل: ‌تداخل الديات وتعددها:

وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ فِيهَا ثُلُثَ الدِّيَةِ وَحُكُومَةً (1) .

هـ -‌

‌ الدَّامِغَةُ:

69 -

الدَّامِغَةُ هِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَتَجَاوَزُ عَنِ الآْمَّةِ فَتَخْرِقُ الْجِلْدَةَ وَتَصِل إِلَى الدِّمَاغِ وَتَخْسِفُهُ (2) .

وَلَمْ يَذْكُرْهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي بَحْثِ الشِّجَاجِ؛ لأَِنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ يَمُوتُ بَعْدَهَا عَادَةً، فَيَكُونُ قَتْلاً، لَا شَجًّا.

فَإِنْ عَاشَ الْمَحْنِيُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّامِغَةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالأَْصَحُّ الْمَنْصُوصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّ فِيهَا مَا فِي الآْمَّةِ، وَهُوَ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَجِبُ فِيهَا مَعَ الثُّلُثِ حُكُومَةٌ لِخَرْقِ غِشَاءِ الدِّمَاغِ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَجِبُ فِي الدَّامِغَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ (3) .

‌تَدَاخُل الدِّيَاتِ وَتَعَدُّدُهَا:

70 -

الأَْصْل أَنَّ الدِّيَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ

(1) الروضة 9 / 264.

(2)

المصباح المنير، مادة:" دماغ "، والزيلعي 6 / 130، 131، ومغني المحتاج 4 / 58، والمغني 8 / 47.

(3)

الخرشي 8 / 16، والزرقاني 8 / 17، وجواهر الإكليل 2 / 60، والمواق 6 / 246، والدسوقي 4 / 270، ومغني المحتاج 4 / 58.

ص: 86

وَإِتْلَافِ الأَْعْضَاءِ أَوِ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ إِذَا لَمْ تُفِضْ إِلَى الْمَوْتِ. فَإِنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مَعًا وَلَمْ يَمُتِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ تَجِبُ دِيَتَانِ.

وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَعَقْلَهُ وَجَبَ ثَلَاثُ دِيَاتٍ، وَهَكَذَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي رَجُلٍ رَمَى آخَرَ بِحَجَرٍ فَذَهَبَ عَقْلُهُ وَبَصَرُهُ وَسَمْعُهُ وَكَلَامُهُ فَقَضَى فِيهِ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ وَهُوَ حَيٌّ؛ لأَِنَّهُ أَذْهَبَ مَنَافِعَ فِي كُل وَاحِدَةٍ مِنْهَا دِيَةٌ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ دِيَاتُهَا كَمَا لَوْ أَذْهَبَهَا بِجِنَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

أَمَّا إِذَا أَفَضَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى الْمَوْتِ فَتَتَدَاخَل دِيَاتُ الأَْطْرَافِ وَالْمَعَانِي فِي دِيَةِ النَّفْسِ فَلَا تَجِبُ إِلَاّ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ (1) .

71 -

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الأَْصْل اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ إِذَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا الْبُرْءُ وَالاِنْدِمَال وَكَانَتْ مِنْ جَانٍ وَاحِدٍ تَتَدَاخَل مَعَ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ.

فَإِذَا قَطَعَ يَدَيْهِ خَطَأً ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَأً قَبْل الْبُرْءِ لَا يَجِبُ عَلَى الْجَانِي إِلَاّ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ. وَكَذَلِكَ إِذَا قَطَعَ سَائِرَ أَعْضَائِهِ خَطَأً ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَأً، أَوْ سَرَتِ

(1) بدائع الصنائع 7 / 303، وفتح القدير 8 / 282، والاختيار 5 / 43، والزيلعي 6 / 135، والمواق 6 / 264، وحاشية الزرقاني 8 / 83، وجواهر الإكليل 2 / 270، ومغني المحتاج 4 / 76، والروضة 9 / 306، والمغني 7 / 685 وما بعدها، و 8 / 38.

ص: 86

الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْطْرَافِ إِلَى النَّفْسِ فَمَاتَ مِنْهَا (1) .

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ تَتَدَاخَل الأَْعْضَاءُ فِي مَنَافِعِهَا، وَالْمَنَافِعُ فِي الأَْعْضَاءِ إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى نَفْسِ الْمَحَل، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً أَمْ بِدَفَعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، إِذَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا الْبُرْءُ. فَإِذَا قَطَعَ أَنْفَهُ وَأَذْهَبَ شَمَّهُ لَا تَجِبُ إِلَاّ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا أَذْهَبَ بَصَرَهُ ثُمَّ فَقَأَ عَيْنَيْهِ لَا تَجِبُ إِلَاّ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَهَكَذَا. وَسَوَاءٌ أَحَصَلَتِ الْجِنَايَتَانِ مَعًا أَمْ بِالتَّرَاخِي بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَخَلَّل بَيْنَهُمَا بُرْءٌ.

وَهَذَا إِذَا اتَّفَقَتْ صِفَةُ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ وَالأَْطْرَافِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، وَكَانَتِ الْجِنَايَةُ فِي الأَْطْرَافِ بِالْقَطْعِ وَإِتْلَافِ الْمَعَانِي فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَطْرَأْ عَلَى الْجِنَايَتَيْنِ انْدِمَالٌ.

وَإِذَا طَرَأَ الْبُرْءُ وَالاِنْدِمَال بَيْنَ الْجِنَايَتَيْنِ عَلَى الأَْطْرَافِ، أَوْ عَلَى طَرَفٍ وَمَعْنًى مِنْ نَفْسِ الطَّرَفِ تَتَعَدَّدُ الدِّيَاتُ. فَإِذَا قَطَعَ أَنْفَهُ وَانْدَمَل ثُمَّ أَتْلَفَ شَمَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ دِيَتَانِ. وَإِذَا قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَلَمْ يَسْرِ إِلَى النَّفْسِ وَانْدَمَلَتْ تَجِبُ عَلَيْهِ دِيَتَانِ، وَهَكَذَا (2) .

أَمَّا إِنِ اخْتَلَفَتِ الْجِنَايَةُ صِفَةً، بِأَنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَمْدًا وَالأُْخْرَى خَطَأً، أَوْ لَمْ يَكُنْ مَحَل الْجِنَايَتَيْنِ وَاحِدًا، وَلَمْ يَتَخَلَّل بَيْنَهُمَا بُرْءٌ، أَوْ كَانَتِ

(1) البدائع 7 / 303، وجواهر الإكليل 2 / 270، والروضة 9 / 307.

(2)

نفس المراجع السابقة.

ص: 87

الْجِنَايَةُ عَلَى طَرَفٍ أَوْ مَعْنًى لَكِنَّهَا سَرَتْ إِلَى طَرَفٍ أَوْ مَعْنًى آخَرَ فَفِي هَذِهِ الْمَسَائِل وَفُرُوعٍ أُخْرَى مِنْ نَوْعِهَا خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ، بَيَانُ ضَوَابِطِهِ فِيمَا يَلِي:

72 -

يَقُول الْحَنَفِيَّةُ: مَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَأً ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا قَبْل أَنْ تَبْرَأَ، أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ قَطَعَ يَدَهُ خَطَأً فَبَرِئَتْ يَدُهُ ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَأً، أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا فَبَرَأَتْ ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالأَْمْرَيْنِ جَمِيعًا.

جَاءَ فِي الْهِدَايَةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ: الأَْصْل فِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجِرَاحَاتِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ تَتْمِيمًا لِلأَْوَّل لأَِنَّ الْقَتْل فِي الأَْعَمِّ يَقَعُ بِضَرَبَاتٍ مُتَعَاقِبَةٍ وَفِي اعْتِبَارِ كُل ضَرْبَةٍ بِنَفْسِهَا بَعْضُ الْحَرَجِ إِلَاّ أَنْ لَا يُمْكِنَ الْجَمْعُ فَيُعْطَى كُل وَاحِدٍ حُكْمَ نَفْسِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ فِي هَذِهِ الْفُصُول فِي الأَْوَّلَيْنِ لاِخْتِلَافِ حُكْمِ الْفِعْلَيْنِ وَفِي الآْخَرَيْنِ لِتَخَلُّل الْبُرْءِ، وَهُوَ قَاطِعٌ لِلسِّرَايَةِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَخَلَّل وَقَدْ تَجَانَسَا بِأَنْ كَانَا خَطَأَيْنِ يَجْمَعُ بِالإِْجْمَاعِ لإِِمْكَانِ الْجَمْعِ وَاكْتُفِيَ بِدِيَةٍ وَاحِدَةٍ (1) .

وَقَال الْمُوصِلِيُّ الْحَنَفِيُّ: مَنْ شَجَّ رَجُلاً فَذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ شَعْرُ رَأْسِهِ دَخَل فِيهِ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ؛ لأَِنَّ الْعَقْل إِذَا فَاتَ فَاتَتْ مَنْفَعَةُ جَمِيعِ الأَْعْضَاءِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَجَّهُ فَمَاتَ، وَأَمَّا الشَّعْرُ فَلأَِنَّ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ يَجِبُ لِفَوَاتِ بَعْضِ الشَّعْرِ حَتَّى لَوْ نَبَتَ

(1) الهداية مع الفتح 8 / 282، 283.

ص: 87

سَقَطَ الأَْرْشُ، وَالدِّيَةُ تَجِبُ بِفَوَاتِ جَمِيعِ الشَّعْرِ، وَقَدْ تَعَلَّقَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ فَيَدْخُل الْجُزْءُ فِي الْكُل كَمَا لَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ فَشُلَّتْ يَدُهُ

وَإِنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ كَلَامُهُ لَمْ تَدْخُل، وَيَجِبُ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ مَعَ ذَلِكَ، لِمَا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَضَى فِي ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ؛ وَلأَِنَّ مَنْفَعَةَ كُل عُضْوٍ مِنْ هَذِهِ الأَْعْضَاءِ مُخْتَصَّةٌ بِهِ لَا تَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ فَأَشْبَهَ الأَْعْضَاءَ الْمُخْتَلِفَةَ، بِخِلَافِ الْعَقْل فَإِنَّ مَنْفَعَتَهُ تَتَعَدَّى إِلَى جَمِيعِ الأَْعْضَاءِ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الشَّجَّةَ تَدْخُل فِي دِيَةِ السَّمْعِ وَالْكَلَامِ دُونَ الْبَصَرِ؛ لأَِنَّ السَّمْعَ وَالْكَلَامَ أَمْرٌ بَاطِنٌ فَاعْتَبَرَهُ بِالْعَقْل، أَمَّا الْبَصَرُ فَأَمْرٌ ظَاهِرٌ فَلَا يُلْتَحِقُ بِهِ (1) .

وَقَال الزَّيْلَعِيُّ: الْجِنَايَةُ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ فَأَتْلَفَتْ شَيْئَيْنِ، وَأَرْشُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ، دَخَل الأَْقَل فِيهِ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عُضْوَيْنِ لَا يَدْخُل، وَيَجِبُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْشُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ بِهِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ لِلأَْوَّل الْقِصَاصُ إِنْ كَانَ عَمْدًا وَأَمْكَنَ الاِسْتِيفَاءُ، وَإِلَاّ فَكَمَا قَال أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَال زُفَرُ لَا يَدْخُل أَرْشُ الأَْعْضَاءِ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنَايَةٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ

(1) الاختيار للموصلي 5 / 43.

ص: 88

كَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ (1) .

73 -

يَقُول الْمَالِكِيَّةُ: تَتَعَدَّدُ الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ إِلَاّ الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا، فَلَوْ ضَرَبَ صُلْبَهُ فَبَطَل قِيَامُهُ وَقُوَّةُ ذَكَرِهِ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ أَمْرُ النِّسَاءِ لَمْ يَنْدَرِجْ، وَوَجَبَتْ دِيَتَانِ، كَمَا أَنَّ مَنْ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً فَذَهَبَ مِنْ ذَلِكَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتَانِ بِجَانِبِ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ.

أَمَّا إِذَا ذَهَبَتِ الْمَنْفَعَةُ بِمَحَلِّهَا فَتَنْدَرِجُ الْجِنَايَتَانِ، فَتَجِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ، عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَمَحَلِّهَا مَعًا (2) .

وَكَذَا إِذَا جَنَى عَلَى لِسَانِهِ فَأَذْهَبَ ذَوْقَهُ وَنُطْقَهُ أَوْ فَعَل بِهِ مَا مَنَعَ بِهِ وَاحِدًا مِنْهُمَا، أَوْ هُمَا مَعَ بَقَاءِ اللِّسَانِ إِذَا ذَهَبَ كُلُّهُ بِضَرْبَةٍ أَوْ بِضَرَبَاتٍ فِي فَوْرٍ. وَأَمَّا بِضَرَبَاتٍ بِغَيْرِ فَوْرٍ فَتَتَعَدَّدُ بِمَحَلِّهَا الَّذِي لَا تُوجَدُ إِلَاّ بِهِ. فَإِنْ وُجِدَتْ بِغَيْرِهِ وَبِهِ وَلَوْ أَكْثَرَهَا، كَأَنْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَأَقْعَدَهُ وَذَهَبَتْ قُوَّةُ الْجِمَاعِ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ لِمَنْعِ قِيَامِهِ، وَدِيَةٌ لِعَدَمِ قُوَّةِ الْجِمَاعِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا فِي الصُّلْبِ.

وَاخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْمَالِكِيَّةِ فِي الأُْذُنِ وَالأَْنْفِ، فَقَدْ نَقَل أَكْثَرُ شُرَّاحِ خَلِيلٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ فِي الشَّمِّ دِيَةً وَيَنْدَرِجُ فِي الأَْنْفِ كَالْبَصَرِ مَعَ الْعَيْنِ وَالسَّمْعِ مَعَ الأُْذُنِ. وَهَذَا مُطَابِقٌ لِقَاعِدَةِ: إِنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَتَعَدَّدُ بِمَحَلِّهَا، كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ خَلِيلٍ: (وَتَعَدَّدَتِ الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِهَا إِلَاّ الْمَنْفَعَةَ

(1) الزيلعي 6 / 135.

(2)

المواق 6 / 264.

ص: 88

بِمَحَلِّهَا) ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، كَمَا قَال الْبُنَانِيِّ (1) .

وَقَال الزَّرْقَانِيُّ: وَلَا يَشْمَل قَوْلُهُ (بِمَحَلِّهَا) الأُْذُنَ وَالأَْنْفَ، وَإِنِ اقْتَضَاهُ كَلَامُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ، بَل فِي قَطْعِ الأُْذُنِ أَوِ الأَْنْفِ غَيْرِ الْمَارِنِ حُكُومَةٌ، وَالدِّيَةُ فِي السَّمْعِ وَالشَّمِّ؛ لأَِنَّ السَّمْعَ لَيْسَ مَحَلُّهُ الأُْذُنَ، وَالشَّمَّ لَيْسَ مَحَلُّهُ الأَْنْفَ بِدَلِيل تَعْرِيفَيْهِمَا (2) .

74 -

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَال الشِّرْبِينِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ: إِذَا أَزَال الْجَانِي أَطْرَافًا تَقْتَضِي دِيَاتٍ كَقَطْعِ أُذُنَيْنِ، وَيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ، وَلَطَائِفَ (مَعَانِي) تَقْتَضِي دِيَاتٍ، كَإِبْطَال سَمْعٍ، وَبَصَرٍ وَشَمٍّ، فَمَاتَ سِرَايَةً مِنْهَا، وَكَذَا مِنْ بَعْضِهَا وَلَمْ يَنْدَمِل الْبَعْضُ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ، وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ إِذَا كَانَ قَبْل الاِنْدِمَال لِلْبَعْضِ الآْخَرِ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَسَقَطَ بَدَل مَا ذَكَرَهُ؛ لأَِنَّهَا صَارَتْ نَفْسًا، أَمَّا إِذَا مَاتَ بِسِرَايَةِ بَعْضِهَا بَعْدَ انْدِمَال بَعْضٍ آخَرَ مِنْهَا لَمْ يَدْخُل مَا انْدَمَل فِي دِيَةِ النَّفْسِ قَطْعًا، وَكَذَا لَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا خَفِيفًا لَا مَدْخَل لِلسِّرَايَةِ فِيهِ ثُمَّ أَجَافَهُ (أَصَابَهُ بِجَائِفَةٍ) فَمَاتَ بِسِرَايَةِ الْجَائِفَةِ قَبْل انْدِمَال ذَلِكَ الْجُرْحِ فَلَا يَدْخُل أَرْشُهُ فِي دِيَةِ النَّفْسِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ

(1) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 2 / 270، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 6 / 264، وحاشية البناني على الزرقاني 8 / 43.

(2)

شرح الزرقاني على مختصر خليل 8 / 43.

ص: 89

الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، أَمَّا مَا لَا يُقَدَّرُ بِالدِّيَةِ فَيَدْخُل أَيْضًا كَمَا فُهِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ بِالأَْوْلَى، وَكَذَا لَوْ حَزَّهُ الْجَانِي أَيْ قَطَعَ عُنُقَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَبْل انْدِمَالِهِ مِنَ الْجِرَاحَةِ يَلْزَمُهُ لِلنَّفْسِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الأَْصَحِّ الْمَنْصُوصِ؛ لأَِنَّ دِيَةَ النَّفْسِ وَجَبَتْ قَبْل اسْتِقْرَارِ مَا عَدَاهَا فَيَدْخُل فِيهَا بَدَلُهُ كَالسِّرَايَةِ. وَالثَّانِي تَجِبُ دِيَاتُ مَا تَقَدَّمَهَا؛ لأَِنَّ السِّرَايَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بِالْقَتْل فَأَشْبَهَ انْقِطَاعَهَا بِالاِنْدِمَال. وَمَا سَبَقَ هُوَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْفِعْل الْمَجْنِيِّ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مُخْتِلَفًا كَأَنْ حَزَّ الرَّقَبَةَ عَمْدًا وَالْجِنَايَةُ الْحَاصِلَةُ قَبْل الْحَزِّ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَكْسَهُ كَأَنْ حَزَّهُ خَطَأً وَالْجِنَايَاتُ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَلَا تَدَاخُل لِشَيْءٍ مِمَّا دُونَ النَّفْسِ فِيهَا فِي الأَْصَحِّ، بَل يَسْتَحِقُّ الطَّرَفَ وَالنَّفْسَ لاِخْتِلَافِهِمَا وَاخْتِلَافِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ، فَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ عَمْدًا، أَوْ قَطَعَ هَذِهِ الأَْطْرَافَ عَمْدًا ثُمَّ حَزَّ الرَّقَبَةَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَعَفَا الأَْوَّل فِي الْعَمْدِ عَلَى دِيَتِهِ وَجَبَتْ فِي الأُْولَى دِيَةُ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ وَدِيَةُ عَمْدٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دِيَتَا عَمْدٍ وَدِيَةُ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ، وَالْقَوْل الثَّانِي وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ تَسْقُطُ الدِّيَاتُ فِيهِمَا، وَلَوْ حَزَّ الرَّقَبَةَ غَيْرُهُ أَيِ الْجَانِي الْمُتَقَدِّمِ تَعَدَّدَتْ، أَيِ الدِّيَاتُ؛ لأَِنَّ فِعْل الإِْنْسَانِ لَا يَدْخُل فِي فِعْل غَيْرِهِ، فَيَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا مَا أَوْجَبَتْهُ جِنَايَتُهُ (1) .

(1) مغني المحتاج 4 / 76، 77، ونهاية المحتاج 7 / 324، وانظر الروضة 9 / 306، 307.

ص: 89