الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَيْنٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
أ -
الدَّيْنُ فِي اللُّغَةِ:
يُقَال دَانَ الرَّجُل يَدِينُ دَيْنًا مِنْ الْمُدَايَنَةِ. وَيُقَال: دَايَنْتُ فُلَانًا إِذَا عَامَلْتَهُ دَيْنًا، إِمَّا أَخْذًا أَوْ عَطَاءً. مِنْ أَدَنْتُ: أَقْرَضْتُ وَأَعْطَيْتُ دَيْنًا (1) .
ب -
مَعْنَى الدَّيْنِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ:
2 -
قِيل فِي مَعْنَاهُ أَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ أَوْضَحُهَا مَا قَالَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ: " الدَّيْنُ لُزُومُ حَقٍّ فِي الذِّمَّةِ ".
فَيَشْمَل الْمَال وَالْحُقُوقَ غَيْرَ الْمَالِيَّةِ كَصَلَاةٍ فَائِتَةٍ وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا يَشْمَل مَا ثَبَتَ بِسَبَبِ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ إِتْلَافٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (2) .
(1) لسان العرب، معجم مقاييس اللغة
(2)
فتح الغفار شرح المنار (ط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1355 هـ) 3 / 20، والعناية شرح الهداية (مطبعة الميمنية بمصر سنة 1306هـ) 6 / 346، وانظر الفروق للقرافي 2 / 134، منح الجليل 1 / 362، وما بعدها، نهاية المحتاج 3 / 130، وما بعدها، أسنى المطالب 1 / 356، 585، العذب الفائض شرح عمدة الفارض 1 / 15، والزرقاني على خليل 2 / 164، 178، وشرح منتهى الإرادات 1 / 368، والقواعد لابن رجب ص 144
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْعَيْنُ:
3 -
يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ كَلِمَةَ " الْعَيْنِ " فِي مُقَابِل " الدَّيْنِ " بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدَّيْنَ هُوَ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا مُشَخَّصًا، سَوَاءٌ أَكَانَ نَقْدًا أَمْ غَيْرَهُ (1) . أَمَّا الْعَيْنُ " فَهِيَ الشَّيْءُ الْمُعَيَّنُ الْمُشَخَّصُ كَبَيْتٍ (2) ".
ب -
الْكَالِئُ:
4 -
الْكَالِئُ فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهُ الْمُؤَخِّرُ (3) . وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (4) . وَالْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بَيْعُ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ، أَوِ الدَّيْنِ الْمُؤَخَّرِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَخَّرِ (5) .
(1) انظر رد المحتار (بولاق سنة 1272 هـ) 4 / 25، والمادة (158) من مجلة الأحكام العدلية
(2)
انظر م 159 من مجلة الأحكام العدلية
(3)
لسان العرب، معجم مقاييس اللغة، الصحاح
(4)
حديث: " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. . . " أخرجه الدارقطني (3 / 71 - ط دار المحاسن) من حديث ابن عمر، ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال:(أهل الحديث يوهنون هذا الحديث) . وذكر ابن حجر سبب ضعفه، كما في التلخيص الحبير (3 / 26 - 27 - ط شركة الطباعة الفنية) . غير أن الأمة تلقته بالقبول، كما انعقد الإجماع على عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ. وهذا يؤيد قبوله
و (5) انظر الموطأ 2 / 628، الأم 3 / 33، المهذب 1 / 278، شرح منتهى الإرادات 2 / 200، المبدع 4 / 150، البناية على الهداية 6 / 550، المغني 4 / 53، نظرية العقد لابن تيمية ص 235، تكملة المجموع (المنيرية) 10 / 107، بداية المجتهد 2 / 162، الإجماع لابن المنذر ص 117