الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِيهِ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَلَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ نَهَارًا إِنْ أَمْكَنَ؛ لأَِنَّهُ أَسْهَل عَلَى مُتَّبِعِي الْجِنَازَةِ، وَأَكْثَرُ لِلْمُصَلِّينَ عَلَيْهَا، وَأَمْكَنُ لاِتِّبَاعِ السُّنَّةِ فِي دَفْنِهِ.
وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَالْحَسَنُ (1) ؛ لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُل بِاللَّيْل إِلَاّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ (2) .
أَمَّا الدَّفْنُ فِي الأَْوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ فَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ الدَّفْنُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَعِنْدَ قِيَامِهَا (3) لِقَوْل عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ (4) .
(1) ابن عابدين 1 / 607، ومواهب الجليل 2 / 221، والقليوبي 1 / 350، وروضة الطالبين 2 / 142، وحاشية الجمل 2 / 200، والمغني 2 / 555.
(2)
حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يومًا فذكر رجلاً من أصحابه " أخرجه مسلم (2 / 651 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(3)
مواهب الجليل 2 / 222، وكشاف القناع 2 / 128.
(4)
حديث عقبة بن عامر: " ثلاث ساعات. . . " أخرجه مسلم (1 / 568 - 569 - ط الحلبي)
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ الدَّفْنُ فِي غَيْرِهَا أَفْضَل (1) .
الدَّفْنُ قَبْل الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَبِلَا كَفَنٍ:
13 -
إِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُغَسَّل، إِلَاّ أَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَفَسَّخَ، فَيُتْرَكُ، وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ لَا يُنْبَشُ لأَِنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (نَبْش) .
أَمَّا إِنْ دُفِنَ قَبْل الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْحَنَابِلَةِ اخْتَارَهَا الْقَاضِي أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَلَا يُنْبَشُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْمِسْكِينَةِ (3) ، وَلَمْ يَنْبُشْهَا، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ دُفِنَ قَبْل وَاجِبٍ فَيُنْبَشُ، كَمَا لَوْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ
(1) الاختيار 1 / 41، والقليوبي 1 / 350، وروضة الطالبين 2 / 142، 143.
(2)
فتح القدير (1 / 452 - ط دار صادر) ، والاختيار 1 / 94، وابن عابدين 1 / 592، وجواهر الإكليل 1 / 111، وروضة الطالبين 2 / 140، والمغني 2 / 553.
(3)
حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 552 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 659 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.