المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النيابة عن الغير في أداء دين الله: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌دَفْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ دَرْءٌ:

- ‌ رَدٌّ:

- ‌مَنْعُ

- ‌ رَفْعٌ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌ الْوَدِيعَةُ:

- ‌ الصِّيَال:

- ‌ دَعْوَى:

- ‌الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ:

- ‌دْفَ

- ‌دَفْعُ الصَّائِل

- ‌دَفْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَفْضَل مَكَانٍ لِلدَّفْنِ:

- ‌نَقْل الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ:

- ‌دَفْنُ الأَْقَارِبِ فِي مَقْبَرَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌الأَْحَقُّ بِالدَّفْنِ:

- ‌دَفْنُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

- ‌كَيْفِيَّةُ الدَّفْنِ:

- ‌أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الدَّفْنِ

- ‌تَغْطِيَةُ الْقَبْرِ حِينَ الدَّفْنِ:

- ‌اتِّخَاذُ التَّابُوتِ:

- ‌الدَّفْنُ لَيْلاً وَفِي الأَْوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ:

- ‌الدَّفْنُ قَبْل الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَبِلَا كَفَنٍ:

- ‌دَفْنُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ:

- ‌دَفْنُ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ:

- ‌دَفْنُ الْمُسْلِمِ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ وَعَكْسُهُ:

- ‌دَفْنُ كَافِرَةٍ حَامِلٍ مِنْ مُسْلِمٍ:

- ‌الْجُلُوسُ بَعْدَ الدَّفْنِ:

- ‌أُجْرَةُ الدَّفْنِ:

- ‌دَفْنُ السِّقْطِ:

- ‌دَفْنُ الشَّعْرِ وَالأَْظَافِرِ وَالدَّمِ:

- ‌دَفْنُ الْمُصْحَفِ:

- ‌الْقَتْل بِالدَّفْنِ:

- ‌دَلِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْمَارَةُ:

- ‌ الْبُرْهَانُ:

- ‌ الْحُجَّةُ

- ‌الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ:

- ‌الدَّلِيل الإِْجْمَالِيُّ وَالدَّلِيل التَّفْصِيلِيُّ:

- ‌الدَّلِيل الْقَطْعِيُّ وَالدَّلِيل الظَّنِّيُّ:

- ‌دَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصَّدِيدُ:

- ‌الْقَيْحِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌دَنَانِيرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّرَاهِمُ:

- ‌ النَّقْدُ:

- ‌الْفُلُوسِ

- ‌ سِكَّةٌ:

- ‌تَعَامُل الْعَرَبِ بِالدِّينَارِ وَمَوْقِفُ الإِْسْلَامِ مِنْهُ:

- ‌الدِّينَارُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌تَقْدِيرُ الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ:

- ‌تَقْدِيرُ بَعْضِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ بِالدِّينَارِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌ الدِّيَةُ:

- ‌ السَّرِقَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّنَانِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌دَهْرِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الزِّنْدِيقُ:

- ‌ الْمُنَافِقِ

- ‌ الْمُلْحِدُ:

- ‌ الْمُرْتَدُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌دُهْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّمْنُ:

- ‌ الشَّحْمُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالدُّهْنِ:

- ‌تَطْهِيرُ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ

- ‌اسْتِعْمَال الدُّهْنِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌بَيْعُ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌دَوَاءٌ

- ‌دَوْلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: الْحَاكِمُ أَوِ الإِْمَامُ الأَْعْظَمُ:

- ‌ثَانِيًا: وَلِيُّ الْعَهْدِ:

- ‌ثَالِثًا: أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ

- ‌رَابِعًا: الْمُحْتَسِبُ:

- ‌خَامِسًا: الْقَضَاءُ:

- ‌سَادِسًا: بَيْتُ الْمَال:

- ‌سَابِعًا: الْوُزَرَاءُ:

- ‌إِمَارَةُ الْحَرْبِ:

- ‌زَوَال الدَّوْلَةِ:

- ‌تَعَدُّدُ الدُّوَل الإِْسْلَامِيَّةِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الدَّوْلَةِ الْعَامَّةِ

- ‌دِيَاتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِصَاصُ:

- ‌ الْغُرَّةُ:

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ حُكُومَةُ عَدْلٍ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الدِّيَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الدِّيَةِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الدِّيَةِ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَعْصُومَ الدَّمِ

- ‌ وُجُودُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِدَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌أَسْبَابُ وُجُوبِ الدِّيَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَتْل:

- ‌أَنْوَاعُ الْقَتْل الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ:

- ‌الأَْوَّل: الْقَتْل الْخَطَأُ

- ‌حِكْمَةُ وُجُوبِ دِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ:

- ‌الثَّانِي: الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌وُجُوهُ تَغْلِيظِ الدِّيَةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌الثَّالِثُ: الْقَتْل الْعَمْدُ:

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌حَالَاتُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ:

- ‌1 - عَفْوِ جَمِيعِ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيل:

- ‌2 - عَفْوُ بَعْضِ الأَْوْلِيَاءِ:

- ‌ مَوْتُ الْجَانِي (فَوَاتُ مَحَل الْقِصَاصِ) :

- ‌ الدِّيَةُ فِي أَحْوَال سُقُوطِ الْقِصَاصِ:

- ‌1 - قَتْل الْوَالِدِ وَلَدَهُ:

- ‌2 - الاِشْتِرَاكُ مَعَ مَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ:

- ‌ الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ:

- ‌مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةُ: (أُصُول الدِّيَةِ) :

- ‌مِقْدَارُ الدِّيَةِ:

- ‌أَوَّلاً: مِقْدَارُ الدِّيَةِ فِي النَّفْسِ:

- ‌ دِيَةُ الذَّكَرِ الْحُرِّ:

- ‌دِيَةُ الأُْنْثَى

- ‌دِيَةُ الْخُنْثَى

- ‌دِيَةُ الْكَافِرِ

- ‌دِيَةُ الْجَنِينِ

- ‌ثَانِيًا - الاِعْتِدَاءُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: إِبَانَةُ الأَْطْرَافِ: (قَطْعُ الأَْعْضَاءِ) :

- ‌أَوَّلاً - دِيَةُ مَا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْبَدَنِ مِنَ الأَْعْضَاءِ

- ‌ دِيَةُ الأَْنْفِ:

- ‌ دِيَةُ اللِّسَانِ:

- ‌قَطْعُ لِسَانِ الأَْخْرَسِ وَالصَّغِيرِ:

- ‌ دِيَةُ الذَّكَرِ وَالْحَشَفَةِ:

- ‌ دِيَةُ الصُّلْبِ:

- ‌ دِيَةُ إِتْلَافِ مَسْلَكِ الْبَوْل وَمَسْلَكِ الْغَائِطِ:

- ‌ثَانِيًا - الأَْعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا اثْنَانِ:

- ‌الأُْذُنَانِ:

- ‌الْعَيْنَانِ:

- ‌الْيَدَانِ:

- ‌الأُْنْثَيَانِ:

- ‌اللَّحْيَانِ:

- ‌الثَّدْيَانِ:

- ‌الأَْلْيَتَانِ:

- ‌الرِّجْلَانِ:

- ‌الشَّفَتَانِ:

- ‌الْحَاجِبَانِ وَاللِّحْيَةُ وَقَرَعُ الرَّأْسِ:

- ‌الشُّفْرَانِ:

- ‌الأَْعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ:

- ‌أَشْفَارُ الْعَيْنَيْنِ وَأَهْدَابُهُمَا:

- ‌مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ عَشَرَةٌ:

- ‌أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَأَصَابِعُ الرِّجْلَيْنِ:

- ‌مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ:

- ‌دِيَةُ الأَْسْنَانِ:

- ‌دِيَةُ الْمَعَانِي وَالْمَنَافِعِ:

- ‌ الْعَقْل

- ‌ قُوَّةُ النُّطْقِ:

- ‌ قُوَّةُ الذَّوْقِ:

- ‌ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ:

- ‌ قُوَّةُ الشَّمِّ:

- ‌ اللَّمْسُ:

- ‌ قُوَّةُ الْجِمَاعِ وَالإِْمْنَاءِ:

- ‌دِيَةُ الشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ:

- ‌جَزَاءُ هَذِهِ الشِّجَاجِ:

- ‌ الْمُوضِحَةِ

- ‌ الْهَاشِمَةُ

- ‌ الْمُنَقِّلَةُ

- ‌ الآْمَّةُ أَوِ الْمَأْمُومَةُ:

- ‌ الدَّامِغَةُ:

- ‌تَدَاخُل الدِّيَاتِ وَتَعَدُّدُهَا:

- ‌مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ:

- ‌وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى أَهْل الْقَرْيَةِ:

- ‌وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَال:

- ‌ عَدَمُ وُجُودِ الْعَاقِلَةِ أَوْ عَجْزُهَا عَنْ أَدَاءِ الدِّيَةِ:

- ‌ خَطَأُ الإِْمَامِ أَوِ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ:

- ‌ وُجُودُ الْقَتِيل فِي الأَْمَاكِنِ الْعَامَّةِ:

- ‌تَعَذُّرُ حُصُول الدِّيَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَال:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ:

- ‌الْعَفْوُ عَنِ الدِّيَةِ:

- ‌دِيَاثَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قِيَادَةٌ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّيَاثَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ الطَّلَاقُ:

- ‌ الْقَذْفُ وَالتَّعْزِيرُ:

- ‌ الشَّهَادَاتُ:

- ‌دِيَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَضَاءُ:

- ‌ الإِْفْتَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ضَابِطُ مَا يُدَيَّنُ فِيهِ، وَمَا يُقْبَل ظَاهِرًا:

- ‌دِيبَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إِبْرَيْسَمٌ - إِسْتَبْرَقٌ - خَزٌّ - دِمَقْسٌ - سُنْدُسٌ - قَزٌّ

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ:

- ‌ الاِسْتِجْمَارُ بِهِ:

- ‌دَيْرٌ

- ‌دَيْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الدَّيْنُ فِي اللُّغَةِ:

- ‌ مَعْنَى الدَّيْنِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَيْنُ:

- ‌ الْكَالِئُ:

- ‌ الْقَرْضُ:

- ‌مَا يَقْبَل الثُّبُوتَ فِي الذِّمَّةِ دَيْنًا مِنَ الأَْمْوَال:

- ‌ الْمِثْلِيُّ:

- ‌ الْقِيَمِيُّ:

- ‌مَحَل تَعَلُّقِ الدَّيْنِ وَاسْتِثْنَاءَاتُهُ:

- ‌أَسْبَابُ ثُبُوتِ الدَّيْنِ:

- ‌أَقْسَامُ الدَّيْنِ:

- ‌تَوْثِيقُ الدَّيْنِ:

- ‌مَعْنَى تَوْثِيقِ الدَّيْنِ:

- ‌طُرُقُ تَوْثِيقِ الدَّيْنِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالْكِتَابَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالْكِتَابَةِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالشَّهَادَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالشَّهَادَةِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالرَّهْنِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالرَّهْنِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالْكَفَالَةِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي الدَّيْنِ:

- ‌تَصَرُّفُ الدَّائِنِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: (تَمْلِيكُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ) :

- ‌(النَّوْعُ الأَْوَّل) مَا يَكُونُ الْمِلْكُ عَلَيْهِ مُسْتَقِرًّا:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الدُّيُونِ) مَا لَا يَكُونُ الْمِلْكُ عَلَيْهِ مُسْتَقِرًّا:

- ‌ دَيْنِ السَّلَمِ

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: (تَمْلِيكُ الدُّيُونِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ) :

- ‌تَصَرُّفُ الْمَدِينِ:

- ‌الدَّيْنُ فِي ظِل تَغَيُّرَاتِ النُّقُودِ:

- ‌تَغَيُّرُ النُّقُودِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ نَقْدًا بِالْخِلْقَةِ:

- ‌تَغَيُّرُ النُّقُودِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ نَقْدًا بِالاِصْطِلَاحِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: (الْكَسَادُ الْعَامُّ لِلنَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: (الْكَسَادُ الْمَحَلِّيُّ لِلنَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: (انْقِطَاعُ النَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: (غَلَاءُ النَّقْدِ وَرُخْصُهُ)

- ‌انْقِضَاءُ الدَّيْنِ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْدَاءُ:

- ‌ثَانِيًا: الإِْبْرَاءُ:

- ‌ثَالِثًا: الْمُقَاصَّةُ:

- ‌رَابِعًا: اتِّحَادُ الذِّمَّةِ:

- ‌خَامِسًا: التَّقَادُمُ:

- ‌سَادِسًا: انْفِسَاخُ سَبَبِ الْوُجُوبِ:

- ‌سَابِعًا: تَجْدِيدُ الدَّيْنِ:

- ‌ثَامِنًا: الْحَوَالَةُ:

- ‌تَاسِعًا: مَوْتُ الْمَدِينِ مُفْلِسًا:

- ‌دَيْنُ اللَّهِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ صَيْرُورَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ:

- ‌ خُرُوجُ الْوَقْتِ قَبْل الأَْدَاءِ:

- ‌ إِتْلَافُ الْمُعَيَّنِ مِنَ الأَْمْوَال أَوْ تَلَفُهُ:

- ‌ الْعَجْزُ عَنِ الأَْدَاءِ حِينَ الْوُجُوبِ:

- ‌ النُّذُورُ الْمُطْلَقَةُ:

- ‌النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ فِي أَدَاءِ دَيْنِ اللَّهِ:

- ‌أَثَرُ دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌حُكْمُ الإِْيصَاءِ بِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌تَعَلُّقُ دَيْنِ اللَّهِ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ:

- ‌سُقُوطُ دَيْنِ اللَّهِ

- ‌1 - الْحَرَجُ:

- ‌2 - الْعَجْزُ عَنِ الْقَضَاءِ:

- ‌3 - هَلَاكُ مَال الزَّكَاةِ:

- ‌4 - الرِّدَّةُ

- ‌5 - الْمَوْتُ:

- ‌الدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ وَمَا لُقِّبَتْ بِهِ:

- ‌الْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى:

- ‌الدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا لُقِّبَتْ بِهِ:

- ‌الْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الْكُبْرَى:

- ‌دِيوَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّجِل:

- ‌ الْمَحْضَرُ:

- ‌أَوَّل مَنْ وَضَعَ الدِّيوَانَ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّيوَانِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌اتِّخَاذُ الدِّيوَانِ:

- ‌دِيوَانُ الدَّوْلَةِ وَأَقْسَامُهُ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: مَا يَخْتَصُّ بِالْجَيْشِ مِنْ إِثْبَاتٍ وَعَطَاءٍ:

- ‌الإِْخْرَاجُ أَوَالْخُرُوجُ مِنْ دِيوَانِ الْجَيْشِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَخْتَصُّ بِالأَْعْمَال مِنْ رُسُومٍ وَحُقُوقٍ:

- ‌ وَبَيَانُهُ مِنْ جَوَانِبَ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يَخْتَصُّ بِالْعُمَّال مِنْ تَقْلِيدٍ وَعَزْلٍ:

- ‌كَاتِبُ الدِّيوَانِ:

- ‌أَهْل الدِّيوَانِ:

- ‌عَقْل الدِّيوَانِ عَنْ أَهْلِهِ:

- ‌دِيوَانُ الْقَاضِي:

- ‌دِيوَانُ الرَّسَائِل:

- ‌ذَاتُ عِرْقٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ذُؤَابَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَقِيصَةُ:

- ‌ الضَّفِيرَةُ وَالضَّمِيرَةُ وَالْغَدِيرَةُ:

- ‌الْعَذَبَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذُّؤَابَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بِمَعْنَى الضَّفِيرَةِ:

- ‌1 - جَعْل الشَّعْرِ ذُؤَابَةً:

- ‌2 - نَقْضُ الذَّوَائِبِ عِنْدَ الْغُسْل:

- ‌ثَانِيًا - بِمَعْنَى طَرَفِ الْعِمَامَةِ:

- ‌1 - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ إِرْخَاءِ الذُّؤَابَةِ

- ‌2 - مِقْدَارُ الذُّؤَابَةِ:

- ‌ذَبَائِحُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّحْرُ:

- ‌ الْعَقْرُ:

- ‌ الْجَرْحُ

- ‌ الصَّيْدُ:

- ‌ التَّذْكِيَةُ:

- ‌أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ:

- ‌ أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُول:

- ‌ أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول:

- ‌تَقْسِيمُ الذَّكَاةِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل مِنْ أَنْوَاعِ الذَّكَاةِ:الذَّكَاةُ الاِخْتِيَارِيَّةُ:

- ‌ حَقِيقَتُهَا

- ‌ الْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِهَا:

- ‌ تَقْسِيمُ الذَّكَاةِ الاِخْتِيَارِيَّةِ:

- ‌(أَوَّلاً) الذَّبْحُ:

- ‌حَقِيقَةُ الذَّبْحِ:

- ‌حُكْمُ الْمُغَلْصَمَةِ:

- ‌شَرَائِطُ الذَّبْحِ:

- ‌شَرَائِطُ الْمَذْبُوحِ:

- ‌1 - أَنْ يَكُونَ حَيًّا وَقْتَ الذَّبْحِ

- ‌2 - أَنْ يَكُونَ زَهُوقُ رُوحِهِ بِمَحْضِ الذَّبْحِ

- ‌3 - أَلَاّ يَكُونَ صَيْدًا حَرَمِيًّا

- ‌4 - أَلَاّ يَكُونَ مُخْتَصًّا بِالنَّحْرِ

- ‌شَرَائِطُ الذَّابِحِ:

- ‌ الشَّرِيطَةُ الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً

- ‌ الشَّرِيطَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا

- ‌مَنْ هُوَ الْكِتَابِيُّ:

- ‌حُكْمُ ذَبَائِحِ الصَّابِئَةِ وَالسَّامِرَةِ:

- ‌حُكْمُ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ:

- ‌حُكْمُ مَنِ انْتَقَل إِلَى دِينِ أَهْل الْكِتَابِ أَوْ غَيْرِهِمْ:

- ‌حُكْمُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَغَيْرِ كِتَابِيٍّ:

- ‌شَرَائِطُ حِل ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌شَرَائِطُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌وَقْتُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌شَرَائِطُ آلَةِ الذَّبْحِ:

- ‌آدَابُ الذَّبْحِ:

- ‌ثَانِيًا: النَّحْرُ:

- ‌حَقِيقَةُ النَّحْرِ:

- ‌شَرَائِطُ النَّحْرِ:

- ‌آدَابُ النَّحْرِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ النَّحْرِ:

- ‌الذَّكَاةُ الاِضْطِرَارِيَّةُ:

- ‌ذَكَاةُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ:

- ‌ذَكَاةُ الْجَنِينِ تَبَعًا لأُِمِّهِ:

- ‌هَل يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِكَوْنِ الذَّابِحِ أَهْلاً لِلتَّذْكِيَةِ:

- ‌مَخْنُوقَةُ الْكِتَابِيِّ:

- ‌ذَبْحٌ

- ‌ذِرَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْيَدُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الأَْوَّل:

- ‌ الْمِرْفَقُ:

- ‌ثَانِيًا: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌ الأُْصْبُعُ، الْقَبْضَةُ، الْقَصَبَةُ، الأَْشْل، الْقَفِيزُ، الْعَشِيرُ:

- ‌ الْمِيل وَالْفَرْسَخُ وَالْبَرِيدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالذِّرَاعِ:

- ‌ غَسْل الذِّرَاعَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ افْتِرَاشُ الذِّرَاعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى الذِّرَاعِ:

- ‌ثَانِيًا - الذِّرَاعُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌ تَقْدِيرُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ:

- ‌ تَحْدِيدُ مَسَافَةِ السَّفَرِ:

- ‌ذُرِّيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْوْلَادُ:

- ‌ النَّسْل:

- ‌ الْعَقِبُ:

- ‌ الأَْحْفَادُ:

- ‌ الأَْسْبَاطُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ذَرْعِيَّاتٌ

- ‌ذَرْقٌ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: ذَرْقُ الطُّيُورِ الَّتِي يُؤْكَل لَحْمُهَا:

- ‌ثَانِيًا - ذَرْقُ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَل لَحْمُهَا:

الفصل: ‌النيابة عن الغير في أداء دين الله:

وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ مَا كَانَ مُعَيَّنًا مِنْ نَذْرٍ أَوْ هَدْيٍ وَاجِبٍ. فَمَنْ عَيَّنَ هَدْيًا فَعَطِبَ أَوْ سُرِقَ أَوْ ضَل عَادَ الْوُجُوبُ إِلَى ذِمَّتِهِ (1) .

ج -‌

‌ الْعَجْزُ عَنِ الأَْدَاءِ حِينَ الْوُجُوبِ:

6 -

قَال النَّوَوِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ: الْحُقُوقُ الْمَالِيَّةُ الْوَاجِبَةُ لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ:

1 -

ضَرْبٌ يَجِبُ لَا بِسَبَبِ مُبَاشَرَةٍ مِنَ الْعَبْدِ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ لَمْ يَثْبُتْ فِي ذِمَّتِهِ فَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ.

2 -

وَضَرْبٌ يَجِبُ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ عَلَى جِهَةِ الْبَدَل كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْحَلْقِ وَالطِّيبِ وَاللِّبَاسِ فِي الْحَجِّ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ وَقْتَ وُجُوبِهِ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ تَغْلِيبًا لِمَعْنَى الْغَرَامَةِ لأَِنَّهُ إِتْلَافٌ مَحْضٌ.

3 -

وَضَرْبٌ يَجِبُ بِسَبَبِهِ لَا عَلَى جِهَةِ الْبَدَل كَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ وَالْقَتْل، فَفِيهَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْعَجْزِ لأَِنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَجَبَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْعَجْزِ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ (2) .

(1) المغني 3 / 534، وابن عابدين 2 / 12.

(2)

المجموع شرح المهذب 6 / 309، وأشباه السيوطي ص 361 ط عيسى الحلبي، والمنثور 2 / 59 - 60، ومغني المحتاج 3 / 367 و 1 / 440، 445.

ص: 145

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (صَوْم، وَكَفَّارَة، وَقَتْل، وَظِهَار) .

د -‌

‌ النُّذُورُ الْمُطْلَقَةُ:

7 -

وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُعَلَّقْ عَلَى شَرْطٍ أَوْ تُقَيَّدْ بِوَقْتٍ بَل كَانَتْ مُضَافَةً إِلَى وَقْتٍ مُبْهَمٍ كَمَنْ قَال: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا، فَهِيَ فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَنْ تُؤَدَّى، وَجَمِيعُ الْعُمْرِ وَقْتٌ لَهَا عِنْدَ مَنْ يَقُول بِأَنَّ الأَْمْرَ الْمُطْلَقَ عَلَى التَّرَاخِي. وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ الْحَجُّ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي كَالْحَنَفِيَّةِ (1) .

وَيَقُول الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ نَذْرِ الْقُرْبَةِ الْمَالِيَّةِ كَالصَّدَقَةِ وَالأُْضْحِيَّةِ الاِلْتِزَامُ لَهَا فِي الذِّمَّةِ أَوِ الإِْضَافَةِ إِلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُهُ (2) .

وَيَقُول الْقَرَافِيُّ: جَمِيعُ الْعُمْرِ ظَرْفٌ لِوُقُوعِ التَّكْلِيفِ بِإِيقَاعِ النُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ لِوُجُودِ التَّكْلِيفِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (3) .

‌النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ فِي أَدَاءِ دَيْنِ اللَّهِ:

8 -

دَيْنُ اللَّهِ الْمَالِيُّ الْمَحْضُ كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إِخْرَاجُ الْمَال وَهُوَ يَحْصُل بِفِعْل النَّائِبِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الأَْدَاءُ عَنِ الْحَيِّ أَمْ عَنِ

(1) البدائع 5 / 94.

(2)

مغني المحتاج 4 / 358.

(3)

الفروق 1 / 221 - 222.

ص: 145

الْمَيِّتِ، إِلَاّ أَنَّ الأَْدَاءَ عَنِ الْحَيِّ لَا يَجُوزُ إِلَاّ بِإِذْنِهِ بِاتِّفَاقٍ وَذَلِكَ لِلاِفْتِقَارِ فِي الأَْدَاءِ إِلَى النِّيَّةِ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِدُونِ إِذْنِهِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ فَلَا يُشْتَرَطُ الإِْذْنُ إِذْ يَجُوزُ التَّبَرُّعُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَلَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا حَال الْحَيَاةِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلَاّ مَا سَعَى} (1) وَقَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (2) .

قَال الْكَاسَانِيُّ: أَيْ فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بَعْدَ الْمَمَاتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.

وَهَذَا الْحُكْمُ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِقَضَاءِ الْعِبَادَةِ نَفْسِهَا عَنِ الْمَيِّتِ. أَمَّا فِدْيَةُ الصِّيَامِ وَكَفَّارَةُ الإِْفْطَارِ فَيَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَتَبَرَّعُوا بِهَا عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُوصِ. أَمَّا إِذَا أَوْصَى فَقَال الْحَنَفِيَّةُ فَتُؤَدَّى مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ (3) . وَلِغَيْرِهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ

(1) سورة النجم / 39.

(2)

الأثر عن ابن عباس: " لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم. . . " أخرجه النسائي في الكبرى 2 / 314 - ط المكتبة القيمة، وصححه ابن حجر في التلخيص (2 / 209 - ط شركة الطباعة الفنية) .

(3)

البدائع 2 / 41، 53، 103، 118، 212، 5 / 96، وابن عابدين 1 / 491 - 493، والزيلعي 6 / 230، ومنح الجليل 1 / 375، 383، 404، والحطاب 2 / 543 - 544، والفروق 2 / 205 و 3 / 188.

ص: 146

يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَصِيَّة) .

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَنِ الْمَيِّتِ عَمَّا تَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ صَلَاةٍ فَاتَتْهُ وَمَاتَ دُونَ قَضَائِهَا. وَأَمَّا الصَّوْمُ فَمَا تَرَتَّبَ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنْهُ فَفِي الْجَدِيدِ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ عَنْهُ لأَِنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي حَال الْحَيَاةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا يُكَفَّرُ عَنْهُ بِإِخْرَاجِ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ كُل يَوْمٍ فَاتَهُ، وَفِي الْقَدِيمِ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ وَلِيُّهُ عَنْهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (1) ، وَهَذَا هُوَ الأَْظْهَرُ، قَال السُّبْكِيُّ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُخْتَارَ وَالْمُفْتَى بِهِ، وَالْقَوْلَانِ يَجْرِيَانِ فِي الصِّيَامِ الْمَنْذُورِ إِذَا لَمْ يُؤَدَّ.

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ فَصَلُوا بَيْنَ الْوَاجِبِ بِأَصْل الشَّرْعِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَبَيْنَ مَا أَوْجَبَهُ الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَذْرِ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ. فَقَالُوا: مَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ لَمْ تُؤَدَّ، أَوْ صِيَامُ رَمَضَانَ لَمْ يُؤَدَّ، فَلَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فِي ذَلِكَ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ حَال الْحَيَاةِ فَبَعْدَ الْمَوْتِ كَذَلِكَ. أَمَّا مَا أَوْجَبَهُ الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَتَمَكَّنَ مِنَ الأَْدَاءِ وَلَمْ يَفْعَل حَتَّى مَاتَ سُنَّ لِوَلِيِّهِ فِعْل النَّذْرِ

(1) حديث: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 192 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 803 - ط الحلبي) من حديث عائشة.

ص: 146