الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُجْرَةُ الدَّفْنِ:
19 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الدَّفْنِ، وَلَكِنِ الأَْفْضَل أَنْ يَكُونَ مَجَّانًا، وَتُدْفَعُ مِنْ مَجْمُوعِ التَّرِكَةِ، وَتُقَدَّمُ عَلَى مَا تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنٍ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الدَّفْنِ؛ لأَِنَّهُ يَذْهَبُ بِالأَْجْرِ (1) .
دَفْنُ السِّقْطِ:
20 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ السِّقْطَ إِذَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ يَجِبُ أَنْ يُدْرَجَ فِي خِرْقَةٍ وَيُدْفَنَ (2) .
دَفْنُ الشَّعْرِ وَالأَْظَافِرِ وَالدَّمِ:
21 -
صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْفَنَ مَا يُزِيلُهُ الشَّخْصُ مِنْ ظُفْرٍ وَشَعْرٍ وَدَمٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ مِيل بِنْتِ مِشْرَحٍ الأَْشْعَرِيَّةِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ أَبِي يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَدْفِنُهُ وَيَقُول: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَل ذَلِكَ (3) وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ
(1) ابن عابدين 1 / 576، وحاشية الدسوقي 1 / 413، وشرح الزرقاني 2 / 93، وجواهر الإكليل 1 / 108، ونهاية المحتاج 6 / 5 ط الحلبي، وكشاف القناع 2 / 126.
(2)
ابن عابدين 1 / 595، وشرح الزرقاني 2 / 112، وجواهر الإكليل 1 / 116، وروضة الطالبين 2 / 117، والمغني 2 / 523.
(3)
حديث مثلة بنت مشرح الأشعرية: أخرجه ابن أبي قاسم وابن السكن وغيرهما، وإسناده ضعيف جدًا، كذا في الإصابة لابن حجر (3 / 421 - ط السعادة) .
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: كَانَ يُعْجِبُهُ دَفْنُ الدَّمِ (1) .
وَقَال أَحْمَدُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. وَكَذَلِكَ تُدْفَنُ الْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ الَّتِي تُلْقِيهَا الْمَرْأَةُ (2) .
دَفْنُ الْمُصْحَفِ:
22 -
صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْمُصْحَفَ إِذَا صَارَ بِحَالٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ، يُدْفَنُ كَالْمُسْلِمِ، فَيُجْعَل فِي خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ، وَيُدْفَنُ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ لَا يُوطَأُ، وَفِي الذَّخِيرَةِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَدَ لَهُ وَلَا يُشَقَّ لَهُ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَى إِهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ، وَفِي ذَلِكَ نَوْعُ تَحْقِيرٍ إِلَاّ إِذَا جُعِل فَوْقَهُ سَقْفًا بِحَيْثُ لَا يَصِل التُّرَابُ إِلَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ أَيْضًا. ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ بَلِيَ لَهُ مُصْحَفٌ، فَحَفَرَ لَهُ فِي مَسْجِدِهِ، فَدَفَنَهُ. وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَفَنَ الْمَصَاحِفَ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ. أَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْكُتُبِ فَالأَْحْسَنُ كَذَلِكَ أَنْ تُدْفَنَ (3) .
الْقَتْل بِالدَّفْنِ:
23 -
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقْتَضَى
(1) حديث: " كان يعجبه دفن الدم " أخرجه الخلال كما في المغني لابن قدامة (1 / 88 - ط الرياض) وفي إسناده إرسال.
(2)
ابن عابدين 5 / 260، ونهاية المحتاج 1 / 341، وأسنى المطالب 1 / 313، وروضة الطالبين 2 / 117، وكشاف القناع 1 / 76.
(3)
ابن عابدين 1 / 119، والقليوبي 1 / 36، وكشاف القناع 1 / 137.