الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالضَّمَائِرُ وَالْغَدَائِرُ هِيَ الذَّوَائِبُ إِذَا أُدْخِل بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ نَسْجًا (1) .
الْعَذَبَةُ:
4 -
قَال الْقَسْطَلَاّنِيُّ: الْعَذَبَةُ الطَّرَفُ، كَعَذَبَةِ السَّوْطِ وَاللِّسَانِ أَيْ: طَرَفِهِمَا.
فَالطَّرَفُ الأَْعْلَى يُسَمَّى عَذَبَةً مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلاِصْطِلَاحِ الْعُرْفِيِّ الآْنَ (2) .
وَالذُّؤَابَةُ شَرْعًا: هِيَ طَرَفُ الْعِمَامَةِ الْمُرْسَل عَلَى الْعُنُقِ فَأَسْفَل، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسَل الطَّرَفَ الأَْعْلَى أَوِ الأَْسْفَل (3) .
فَالْعَذَبَةُ بِالْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيِّ وَالذُّؤَابَةُ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، إِذِ الذُّؤَابَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هِيَ طَرَفُ الْعِمَامَةِ الْمُرْخَى (4) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذُّؤَابَةِ:
أَوَّلاً: بِمَعْنَى الضَّفِيرَةِ:
1 - جَعْل الشَّعْرِ ذُؤَابَةً:
5 -
اتِّخَاذُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَفْضَل مِنْ إِزَالَتِهِ (5) ، إِلَاّ أَنْ يَشُقَّ إِكْرَامُهُ، وَيَنْتَهِي لِرَجُلٍ إِلَى أُذُنَيْهِ، أَوْ
(1) لسان العرب والمصباح مادة: " ضفر "، و " غدر "، و " ضمر "، والمجموع للنووي 2 / 187، وانظر الشمائل المحمدية ص 65.
(2)
إرشاد الساري 8 / 428.
(3)
الدين الخالص لمحمود السبكي 6 / 227، وانظر روضة الطالبين 2 / 69، والحطاب 1 / 541.
(4)
كشاف القناع 1 / 119.
(5)
المغني 1 / 88 ط الرياض، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 350، ونيل الأوطار 1 / 122 ط. العثمانية، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8 / 294 ط. ملتان.
إِلَى مَنْكِبَيْهِ كَشَعْرِهِ صلى الله عليه وسلم (1) وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَجَعْلِهِ ذُؤَابَةً (2) . فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَدْمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ. (3)
قَال صَاحِبُ الْمِرْقَاةِ: الْغَدَائِرُ جَمْعُ غَدِيرَةٍ بِمَعْنَى ضَفِيرَةٍ، وَيُقَال لَهَا ذُؤَابَةٌ أَيْضًا (4) .
2 - نَقْضُ الذَّوَائِبِ عِنْدَ الْغُسْل:
6 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُنْقَضَ ضَفَائِرُهَا وَتُبَل ذَوَائِبُهَا عِنْدَ الْغُسْل إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُول شَعْرِهَا؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْل الْجَنَابَةِ؟ قَال: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَال: لَا (5) وَلأَِنَّ
(1) حديث: ورد من حديث أنس: " كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 356 - ط. السلفية) ، ومسلم (4 / 1819 - ط. الحلبي) .
(2)
مطالب أولي النهى (1 / 85، 86) ، وكشاف القناع 1 / 75.
(3)
حديث أم هانئ: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. . . " أخرجه الترمذي (4 / 246 - ط. الحلبي) ، وأعله الترمذي بالانقطاع بين مجاهد وأم هانئ.
(4)
مرقاة المفاتيح شرح المشكاة 8 / 301.
(5)
حديث أم سلمة: " إني امرأة أشد ضفر رأسي. . . ". أخرجه مسلم (1 / 259 - 260 ط. الحلبي) بروايتيه.
فِي النَّقْضِ عَلَيْهَا حَرَجًا، وَفِي الْحَلْقِ مُثْلَةً فَسَقَطَ (1) .
وَيَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِسُقُوطِ وُجُوبِ نَقْضِ الشَّعْرِ الْمَضْفُورِ بِجَانِبِ كَوْنِ الشَّعْرِ رَخْوًا بِحَيْثُ يَدْخُل الْمَاءُ وَسْطَهُ أَنْ يَكُونَ مَضْفُورًا بِنَفْسِهِ أَوَبِخَيْطٍ أَوْ خَيْطَيْنِ (2) .
أَمَّا مَا ضُفِرَ مِنَ الشَّعْرِ بِخُيُوطٍ كَثِيرَةٍ فَيَجِبُ نَقْضُهَا فِي الْوُضُوءِ، وَكَذَا فِي الْغُسْل اشْتَدَّتْ أَمْ لَا، كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُ الضَّفْرِ إِذَا اشْتَدَّ بِنَفْسِهِ فِي الْغُسْل خَاصَّةً، وَأَمَّا الْخَيْطُ وَالْخَيْطَانِ فَلَا يَضُرَّانِ فِي وُضُوءٍ وَلَا غُسْلٍ إِلَاّ أَنْ يَشْتَدَّا (3) .
قَال الْحَنَابِلَةُ: تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا لِغُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَقْضُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا أَرْوَتْ أُصُولَهُ، وَهَذَا مَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُوسٍ.
قَال مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْقُضُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَال: لَا، فَقُلْتُ لَهُ: فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قَال: نَعَمْ - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ (4) . قُلْتُ: فَتَنْقُضُ
(1) البناية 1 / 262، 263، والزيلعي 1 / 14، فتح القدير 1 / 40 ط. الأميرية، والفتاوى الخانية بهامش الهندية 1 / 33، 34، المجموع 2 / 186، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 188، 189 نشر دار المعرفة.
(2)
حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 189 م.
(3)
الزرقاني 1 / 59.
(4)
الحديث تقدم ف / 5.
شَعْرَهَا مِنَ الْحَيْضِ؟ قَال: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: وَكَيْفَ تَنْقُضُهُ مِنَ الْحَيْضَةِ وَلَا تَنْقُضُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَال: حَدِيثُ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: " لَا تَنْقُضُهُ ".
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَمَّا نَقْضُهُ لِلْغُسْل مِنَ الْحَيْضِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وُجُوبِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ وَطَاوُوسٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لَهَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي (1) وَلَا يَكُونُ الْمُشْطُ إِلَاّ فِي شَعْرٍ غَيْرِ مَضْفُورٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي؛ وَلأَِنَّ الأَْصْل وُجُوبُ نَقْضِ الشَّعْرِ لِيَتَحَقَّقَ وُصُول الْمَاءِ إِلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فَعُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْل الْجَنَابَةِ؛ لأَِنَّهُ يَكْثُرُ فَيَشُقُّ ذَلِكَ فِيهِ وَالْحَيْضُ بِخِلَافِهِ فَبَقِيَ عَلَى مُقْتَضَى الأَْصْل فِي الْوُجُوبِ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: هَذَا مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2) .
(1) حديث: " انقضى رأسك وامتشطي " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 417 - ط. السلفية) ، ومسلم (2 / 870 - ط الحلبي) من حديث عائشة، والرواية الأخرى:" انقضي شعرك واغتسلي " في سنن ابن ماجه (1 / 210 - ط الحلبي) .
(2)
المغني 1 / 225 - 227، وكشاف القناع 1 / 154، والمجموع 2 / 187.