المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - نقض الذوائب عند الغسل: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌دَفْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ دَرْءٌ:

- ‌ رَدٌّ:

- ‌مَنْعُ

- ‌ رَفْعٌ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌ الْوَدِيعَةُ:

- ‌ الصِّيَال:

- ‌ دَعْوَى:

- ‌الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ:

- ‌دْفَ

- ‌دَفْعُ الصَّائِل

- ‌دَفْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَفْضَل مَكَانٍ لِلدَّفْنِ:

- ‌نَقْل الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ:

- ‌دَفْنُ الأَْقَارِبِ فِي مَقْبَرَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌الأَْحَقُّ بِالدَّفْنِ:

- ‌دَفْنُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

- ‌كَيْفِيَّةُ الدَّفْنِ:

- ‌أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الدَّفْنِ

- ‌تَغْطِيَةُ الْقَبْرِ حِينَ الدَّفْنِ:

- ‌اتِّخَاذُ التَّابُوتِ:

- ‌الدَّفْنُ لَيْلاً وَفِي الأَْوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ:

- ‌الدَّفْنُ قَبْل الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَبِلَا كَفَنٍ:

- ‌دَفْنُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ:

- ‌دَفْنُ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ:

- ‌دَفْنُ الْمُسْلِمِ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ وَعَكْسُهُ:

- ‌دَفْنُ كَافِرَةٍ حَامِلٍ مِنْ مُسْلِمٍ:

- ‌الْجُلُوسُ بَعْدَ الدَّفْنِ:

- ‌أُجْرَةُ الدَّفْنِ:

- ‌دَفْنُ السِّقْطِ:

- ‌دَفْنُ الشَّعْرِ وَالأَْظَافِرِ وَالدَّمِ:

- ‌دَفْنُ الْمُصْحَفِ:

- ‌الْقَتْل بِالدَّفْنِ:

- ‌دَلِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْمَارَةُ:

- ‌ الْبُرْهَانُ:

- ‌ الْحُجَّةُ

- ‌الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ:

- ‌الدَّلِيل الإِْجْمَالِيُّ وَالدَّلِيل التَّفْصِيلِيُّ:

- ‌الدَّلِيل الْقَطْعِيُّ وَالدَّلِيل الظَّنِّيُّ:

- ‌دَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصَّدِيدُ:

- ‌الْقَيْحِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌دَنَانِيرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّرَاهِمُ:

- ‌ النَّقْدُ:

- ‌الْفُلُوسِ

- ‌ سِكَّةٌ:

- ‌تَعَامُل الْعَرَبِ بِالدِّينَارِ وَمَوْقِفُ الإِْسْلَامِ مِنْهُ:

- ‌الدِّينَارُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌تَقْدِيرُ الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ:

- ‌تَقْدِيرُ بَعْضِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ بِالدِّينَارِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌ الدِّيَةُ:

- ‌ السَّرِقَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّنَانِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌دَهْرِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الزِّنْدِيقُ:

- ‌ الْمُنَافِقِ

- ‌ الْمُلْحِدُ:

- ‌ الْمُرْتَدُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌دُهْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّمْنُ:

- ‌ الشَّحْمُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالدُّهْنِ:

- ‌تَطْهِيرُ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ

- ‌اسْتِعْمَال الدُّهْنِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌بَيْعُ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌دَوَاءٌ

- ‌دَوْلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: الْحَاكِمُ أَوِ الإِْمَامُ الأَْعْظَمُ:

- ‌ثَانِيًا: وَلِيُّ الْعَهْدِ:

- ‌ثَالِثًا: أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ

- ‌رَابِعًا: الْمُحْتَسِبُ:

- ‌خَامِسًا: الْقَضَاءُ:

- ‌سَادِسًا: بَيْتُ الْمَال:

- ‌سَابِعًا: الْوُزَرَاءُ:

- ‌إِمَارَةُ الْحَرْبِ:

- ‌زَوَال الدَّوْلَةِ:

- ‌تَعَدُّدُ الدُّوَل الإِْسْلَامِيَّةِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الدَّوْلَةِ الْعَامَّةِ

- ‌دِيَاتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِصَاصُ:

- ‌ الْغُرَّةُ:

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ حُكُومَةُ عَدْلٍ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الدِّيَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الدِّيَةِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الدِّيَةِ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَعْصُومَ الدَّمِ

- ‌ وُجُودُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِدَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌أَسْبَابُ وُجُوبِ الدِّيَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَتْل:

- ‌أَنْوَاعُ الْقَتْل الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ:

- ‌الأَْوَّل: الْقَتْل الْخَطَأُ

- ‌حِكْمَةُ وُجُوبِ دِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ:

- ‌الثَّانِي: الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌وُجُوهُ تَغْلِيظِ الدِّيَةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌الثَّالِثُ: الْقَتْل الْعَمْدُ:

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌حَالَاتُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ:

- ‌1 - عَفْوِ جَمِيعِ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيل:

- ‌2 - عَفْوُ بَعْضِ الأَْوْلِيَاءِ:

- ‌ مَوْتُ الْجَانِي (فَوَاتُ مَحَل الْقِصَاصِ) :

- ‌ الدِّيَةُ فِي أَحْوَال سُقُوطِ الْقِصَاصِ:

- ‌1 - قَتْل الْوَالِدِ وَلَدَهُ:

- ‌2 - الاِشْتِرَاكُ مَعَ مَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ:

- ‌ الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ:

- ‌مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةُ: (أُصُول الدِّيَةِ) :

- ‌مِقْدَارُ الدِّيَةِ:

- ‌أَوَّلاً: مِقْدَارُ الدِّيَةِ فِي النَّفْسِ:

- ‌ دِيَةُ الذَّكَرِ الْحُرِّ:

- ‌دِيَةُ الأُْنْثَى

- ‌دِيَةُ الْخُنْثَى

- ‌دِيَةُ الْكَافِرِ

- ‌دِيَةُ الْجَنِينِ

- ‌ثَانِيًا - الاِعْتِدَاءُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: إِبَانَةُ الأَْطْرَافِ: (قَطْعُ الأَْعْضَاءِ) :

- ‌أَوَّلاً - دِيَةُ مَا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْبَدَنِ مِنَ الأَْعْضَاءِ

- ‌ دِيَةُ الأَْنْفِ:

- ‌ دِيَةُ اللِّسَانِ:

- ‌قَطْعُ لِسَانِ الأَْخْرَسِ وَالصَّغِيرِ:

- ‌ دِيَةُ الذَّكَرِ وَالْحَشَفَةِ:

- ‌ دِيَةُ الصُّلْبِ:

- ‌ دِيَةُ إِتْلَافِ مَسْلَكِ الْبَوْل وَمَسْلَكِ الْغَائِطِ:

- ‌ثَانِيًا - الأَْعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا اثْنَانِ:

- ‌الأُْذُنَانِ:

- ‌الْعَيْنَانِ:

- ‌الْيَدَانِ:

- ‌الأُْنْثَيَانِ:

- ‌اللَّحْيَانِ:

- ‌الثَّدْيَانِ:

- ‌الأَْلْيَتَانِ:

- ‌الرِّجْلَانِ:

- ‌الشَّفَتَانِ:

- ‌الْحَاجِبَانِ وَاللِّحْيَةُ وَقَرَعُ الرَّأْسِ:

- ‌الشُّفْرَانِ:

- ‌الأَْعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ:

- ‌أَشْفَارُ الْعَيْنَيْنِ وَأَهْدَابُهُمَا:

- ‌مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ عَشَرَةٌ:

- ‌أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَأَصَابِعُ الرِّجْلَيْنِ:

- ‌مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ:

- ‌دِيَةُ الأَْسْنَانِ:

- ‌دِيَةُ الْمَعَانِي وَالْمَنَافِعِ:

- ‌ الْعَقْل

- ‌ قُوَّةُ النُّطْقِ:

- ‌ قُوَّةُ الذَّوْقِ:

- ‌ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ:

- ‌ قُوَّةُ الشَّمِّ:

- ‌ اللَّمْسُ:

- ‌ قُوَّةُ الْجِمَاعِ وَالإِْمْنَاءِ:

- ‌دِيَةُ الشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ:

- ‌جَزَاءُ هَذِهِ الشِّجَاجِ:

- ‌ الْمُوضِحَةِ

- ‌ الْهَاشِمَةُ

- ‌ الْمُنَقِّلَةُ

- ‌ الآْمَّةُ أَوِ الْمَأْمُومَةُ:

- ‌ الدَّامِغَةُ:

- ‌تَدَاخُل الدِّيَاتِ وَتَعَدُّدُهَا:

- ‌مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ:

- ‌وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى أَهْل الْقَرْيَةِ:

- ‌وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَال:

- ‌ عَدَمُ وُجُودِ الْعَاقِلَةِ أَوْ عَجْزُهَا عَنْ أَدَاءِ الدِّيَةِ:

- ‌ خَطَأُ الإِْمَامِ أَوِ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ:

- ‌ وُجُودُ الْقَتِيل فِي الأَْمَاكِنِ الْعَامَّةِ:

- ‌تَعَذُّرُ حُصُول الدِّيَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَال:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ:

- ‌الْعَفْوُ عَنِ الدِّيَةِ:

- ‌دِيَاثَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قِيَادَةٌ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّيَاثَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ الطَّلَاقُ:

- ‌ الْقَذْفُ وَالتَّعْزِيرُ:

- ‌ الشَّهَادَاتُ:

- ‌دِيَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَضَاءُ:

- ‌ الإِْفْتَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ضَابِطُ مَا يُدَيَّنُ فِيهِ، وَمَا يُقْبَل ظَاهِرًا:

- ‌دِيبَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إِبْرَيْسَمٌ - إِسْتَبْرَقٌ - خَزٌّ - دِمَقْسٌ - سُنْدُسٌ - قَزٌّ

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ:

- ‌ الاِسْتِجْمَارُ بِهِ:

- ‌دَيْرٌ

- ‌دَيْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الدَّيْنُ فِي اللُّغَةِ:

- ‌ مَعْنَى الدَّيْنِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَيْنُ:

- ‌ الْكَالِئُ:

- ‌ الْقَرْضُ:

- ‌مَا يَقْبَل الثُّبُوتَ فِي الذِّمَّةِ دَيْنًا مِنَ الأَْمْوَال:

- ‌ الْمِثْلِيُّ:

- ‌ الْقِيَمِيُّ:

- ‌مَحَل تَعَلُّقِ الدَّيْنِ وَاسْتِثْنَاءَاتُهُ:

- ‌أَسْبَابُ ثُبُوتِ الدَّيْنِ:

- ‌أَقْسَامُ الدَّيْنِ:

- ‌تَوْثِيقُ الدَّيْنِ:

- ‌مَعْنَى تَوْثِيقِ الدَّيْنِ:

- ‌طُرُقُ تَوْثِيقِ الدَّيْنِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالْكِتَابَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالْكِتَابَةِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالشَّهَادَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالشَّهَادَةِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالرَّهْنِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالرَّهْنِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالْكَفَالَةِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي الدَّيْنِ:

- ‌تَصَرُّفُ الدَّائِنِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: (تَمْلِيكُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ) :

- ‌(النَّوْعُ الأَْوَّل) مَا يَكُونُ الْمِلْكُ عَلَيْهِ مُسْتَقِرًّا:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الدُّيُونِ) مَا لَا يَكُونُ الْمِلْكُ عَلَيْهِ مُسْتَقِرًّا:

- ‌ دَيْنِ السَّلَمِ

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: (تَمْلِيكُ الدُّيُونِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ) :

- ‌تَصَرُّفُ الْمَدِينِ:

- ‌الدَّيْنُ فِي ظِل تَغَيُّرَاتِ النُّقُودِ:

- ‌تَغَيُّرُ النُّقُودِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ نَقْدًا بِالْخِلْقَةِ:

- ‌تَغَيُّرُ النُّقُودِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ نَقْدًا بِالاِصْطِلَاحِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: (الْكَسَادُ الْعَامُّ لِلنَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: (الْكَسَادُ الْمَحَلِّيُّ لِلنَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: (انْقِطَاعُ النَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: (غَلَاءُ النَّقْدِ وَرُخْصُهُ)

- ‌انْقِضَاءُ الدَّيْنِ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْدَاءُ:

- ‌ثَانِيًا: الإِْبْرَاءُ:

- ‌ثَالِثًا: الْمُقَاصَّةُ:

- ‌رَابِعًا: اتِّحَادُ الذِّمَّةِ:

- ‌خَامِسًا: التَّقَادُمُ:

- ‌سَادِسًا: انْفِسَاخُ سَبَبِ الْوُجُوبِ:

- ‌سَابِعًا: تَجْدِيدُ الدَّيْنِ:

- ‌ثَامِنًا: الْحَوَالَةُ:

- ‌تَاسِعًا: مَوْتُ الْمَدِينِ مُفْلِسًا:

- ‌دَيْنُ اللَّهِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ صَيْرُورَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ:

- ‌ خُرُوجُ الْوَقْتِ قَبْل الأَْدَاءِ:

- ‌ إِتْلَافُ الْمُعَيَّنِ مِنَ الأَْمْوَال أَوْ تَلَفُهُ:

- ‌ الْعَجْزُ عَنِ الأَْدَاءِ حِينَ الْوُجُوبِ:

- ‌ النُّذُورُ الْمُطْلَقَةُ:

- ‌النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ فِي أَدَاءِ دَيْنِ اللَّهِ:

- ‌أَثَرُ دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌حُكْمُ الإِْيصَاءِ بِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌تَعَلُّقُ دَيْنِ اللَّهِ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ:

- ‌سُقُوطُ دَيْنِ اللَّهِ

- ‌1 - الْحَرَجُ:

- ‌2 - الْعَجْزُ عَنِ الْقَضَاءِ:

- ‌3 - هَلَاكُ مَال الزَّكَاةِ:

- ‌4 - الرِّدَّةُ

- ‌5 - الْمَوْتُ:

- ‌الدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ وَمَا لُقِّبَتْ بِهِ:

- ‌الْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى:

- ‌الدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا لُقِّبَتْ بِهِ:

- ‌الْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الْكُبْرَى:

- ‌دِيوَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّجِل:

- ‌ الْمَحْضَرُ:

- ‌أَوَّل مَنْ وَضَعَ الدِّيوَانَ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّيوَانِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌اتِّخَاذُ الدِّيوَانِ:

- ‌دِيوَانُ الدَّوْلَةِ وَأَقْسَامُهُ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: مَا يَخْتَصُّ بِالْجَيْشِ مِنْ إِثْبَاتٍ وَعَطَاءٍ:

- ‌الإِْخْرَاجُ أَوَالْخُرُوجُ مِنْ دِيوَانِ الْجَيْشِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَخْتَصُّ بِالأَْعْمَال مِنْ رُسُومٍ وَحُقُوقٍ:

- ‌ وَبَيَانُهُ مِنْ جَوَانِبَ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يَخْتَصُّ بِالْعُمَّال مِنْ تَقْلِيدٍ وَعَزْلٍ:

- ‌كَاتِبُ الدِّيوَانِ:

- ‌أَهْل الدِّيوَانِ:

- ‌عَقْل الدِّيوَانِ عَنْ أَهْلِهِ:

- ‌دِيوَانُ الْقَاضِي:

- ‌دِيوَانُ الرَّسَائِل:

- ‌ذَاتُ عِرْقٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ذُؤَابَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَقِيصَةُ:

- ‌ الضَّفِيرَةُ وَالضَّمِيرَةُ وَالْغَدِيرَةُ:

- ‌الْعَذَبَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذُّؤَابَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بِمَعْنَى الضَّفِيرَةِ:

- ‌1 - جَعْل الشَّعْرِ ذُؤَابَةً:

- ‌2 - نَقْضُ الذَّوَائِبِ عِنْدَ الْغُسْل:

- ‌ثَانِيًا - بِمَعْنَى طَرَفِ الْعِمَامَةِ:

- ‌1 - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ إِرْخَاءِ الذُّؤَابَةِ

- ‌2 - مِقْدَارُ الذُّؤَابَةِ:

- ‌ذَبَائِحُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّحْرُ:

- ‌ الْعَقْرُ:

- ‌ الْجَرْحُ

- ‌ الصَّيْدُ:

- ‌ التَّذْكِيَةُ:

- ‌أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ:

- ‌ أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُول:

- ‌ أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول:

- ‌تَقْسِيمُ الذَّكَاةِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل مِنْ أَنْوَاعِ الذَّكَاةِ:الذَّكَاةُ الاِخْتِيَارِيَّةُ:

- ‌ حَقِيقَتُهَا

- ‌ الْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِهَا:

- ‌ تَقْسِيمُ الذَّكَاةِ الاِخْتِيَارِيَّةِ:

- ‌(أَوَّلاً) الذَّبْحُ:

- ‌حَقِيقَةُ الذَّبْحِ:

- ‌حُكْمُ الْمُغَلْصَمَةِ:

- ‌شَرَائِطُ الذَّبْحِ:

- ‌شَرَائِطُ الْمَذْبُوحِ:

- ‌1 - أَنْ يَكُونَ حَيًّا وَقْتَ الذَّبْحِ

- ‌2 - أَنْ يَكُونَ زَهُوقُ رُوحِهِ بِمَحْضِ الذَّبْحِ

- ‌3 - أَلَاّ يَكُونَ صَيْدًا حَرَمِيًّا

- ‌4 - أَلَاّ يَكُونَ مُخْتَصًّا بِالنَّحْرِ

- ‌شَرَائِطُ الذَّابِحِ:

- ‌ الشَّرِيطَةُ الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً

- ‌ الشَّرِيطَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا

- ‌مَنْ هُوَ الْكِتَابِيُّ:

- ‌حُكْمُ ذَبَائِحِ الصَّابِئَةِ وَالسَّامِرَةِ:

- ‌حُكْمُ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ:

- ‌حُكْمُ مَنِ انْتَقَل إِلَى دِينِ أَهْل الْكِتَابِ أَوْ غَيْرِهِمْ:

- ‌حُكْمُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَغَيْرِ كِتَابِيٍّ:

- ‌شَرَائِطُ حِل ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌شَرَائِطُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌وَقْتُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌شَرَائِطُ آلَةِ الذَّبْحِ:

- ‌آدَابُ الذَّبْحِ:

- ‌ثَانِيًا: النَّحْرُ:

- ‌حَقِيقَةُ النَّحْرِ:

- ‌شَرَائِطُ النَّحْرِ:

- ‌آدَابُ النَّحْرِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ النَّحْرِ:

- ‌الذَّكَاةُ الاِضْطِرَارِيَّةُ:

- ‌ذَكَاةُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ:

- ‌ذَكَاةُ الْجَنِينِ تَبَعًا لأُِمِّهِ:

- ‌هَل يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِكَوْنِ الذَّابِحِ أَهْلاً لِلتَّذْكِيَةِ:

- ‌مَخْنُوقَةُ الْكِتَابِيِّ:

- ‌ذَبْحٌ

- ‌ذِرَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْيَدُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الأَْوَّل:

- ‌ الْمِرْفَقُ:

- ‌ثَانِيًا: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌ الأُْصْبُعُ، الْقَبْضَةُ، الْقَصَبَةُ، الأَْشْل، الْقَفِيزُ، الْعَشِيرُ:

- ‌ الْمِيل وَالْفَرْسَخُ وَالْبَرِيدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالذِّرَاعِ:

- ‌ غَسْل الذِّرَاعَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ افْتِرَاشُ الذِّرَاعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى الذِّرَاعِ:

- ‌ثَانِيًا - الذِّرَاعُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌ تَقْدِيرُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ:

- ‌ تَحْدِيدُ مَسَافَةِ السَّفَرِ:

- ‌ذُرِّيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْوْلَادُ:

- ‌ النَّسْل:

- ‌ الْعَقِبُ:

- ‌ الأَْحْفَادُ:

- ‌ الأَْسْبَاطُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ذَرْعِيَّاتٌ

- ‌ذَرْقٌ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: ذَرْقُ الطُّيُورِ الَّتِي يُؤْكَل لَحْمُهَا:

- ‌ثَانِيًا - ذَرْقُ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَل لَحْمُهَا:

الفصل: ‌2 - نقض الذوائب عند الغسل:

وَالضَّمَائِرُ وَالْغَدَائِرُ هِيَ الذَّوَائِبُ إِذَا أُدْخِل بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ نَسْجًا (1) .

‌الْعَذَبَةُ:

4 -

قَال الْقَسْطَلَاّنِيُّ: الْعَذَبَةُ الطَّرَفُ، كَعَذَبَةِ السَّوْطِ وَاللِّسَانِ أَيْ: طَرَفِهِمَا.

فَالطَّرَفُ الأَْعْلَى يُسَمَّى عَذَبَةً مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلاِصْطِلَاحِ الْعُرْفِيِّ الآْنَ (2) .

وَالذُّؤَابَةُ شَرْعًا: هِيَ طَرَفُ الْعِمَامَةِ الْمُرْسَل عَلَى الْعُنُقِ فَأَسْفَل، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسَل الطَّرَفَ الأَْعْلَى أَوِ الأَْسْفَل (3) .

فَالْعَذَبَةُ بِالْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيِّ وَالذُّؤَابَةُ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، إِذِ الذُّؤَابَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هِيَ طَرَفُ الْعِمَامَةِ الْمُرْخَى (4) .

‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذُّؤَابَةِ:

‌أَوَّلاً: بِمَعْنَى الضَّفِيرَةِ:

‌1 - جَعْل الشَّعْرِ ذُؤَابَةً:

5 -

اتِّخَاذُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَفْضَل مِنْ إِزَالَتِهِ (5) ، إِلَاّ أَنْ يَشُقَّ إِكْرَامُهُ، وَيَنْتَهِي لِرَجُلٍ إِلَى أُذُنَيْهِ، أَوْ

(1) لسان العرب والمصباح مادة: " ضفر "، و " غدر "، و " ضمر "، والمجموع للنووي 2 / 187، وانظر الشمائل المحمدية ص 65.

(2)

إرشاد الساري 8 / 428.

(3)

الدين الخالص لمحمود السبكي 6 / 227، وانظر روضة الطالبين 2 / 69، والحطاب 1 / 541.

(4)

كشاف القناع 1 / 119.

(5)

المغني 1 / 88 ط الرياض، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 350، ونيل الأوطار 1 / 122 ط. العثمانية، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8 / 294 ط. ملتان.

ص: 166

إِلَى مَنْكِبَيْهِ كَشَعْرِهِ صلى الله عليه وسلم (1) وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَجَعْلِهِ ذُؤَابَةً (2) . فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَدْمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ. (3)

قَال صَاحِبُ الْمِرْقَاةِ: الْغَدَائِرُ جَمْعُ غَدِيرَةٍ بِمَعْنَى ضَفِيرَةٍ، وَيُقَال لَهَا ذُؤَابَةٌ أَيْضًا (4) .

‌2 - نَقْضُ الذَّوَائِبِ عِنْدَ الْغُسْل:

6 -

يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُنْقَضَ ضَفَائِرُهَا وَتُبَل ذَوَائِبُهَا عِنْدَ الْغُسْل إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُول شَعْرِهَا؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْل الْجَنَابَةِ؟ قَال: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَال: لَا (5) وَلأَِنَّ

(1) حديث: ورد من حديث أنس: " كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 356 - ط. السلفية) ، ومسلم (4 / 1819 - ط. الحلبي) .

(2)

مطالب أولي النهى (1 / 85، 86) ، وكشاف القناع 1 / 75.

(3)

حديث أم هانئ: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. . . " أخرجه الترمذي (4 / 246 - ط. الحلبي) ، وأعله الترمذي بالانقطاع بين مجاهد وأم هانئ.

(4)

مرقاة المفاتيح شرح المشكاة 8 / 301.

(5)

حديث أم سلمة: " إني امرأة أشد ضفر رأسي. . . ". أخرجه مسلم (1 / 259 - 260 ط. الحلبي) بروايتيه.

ص: 166

فِي النَّقْضِ عَلَيْهَا حَرَجًا، وَفِي الْحَلْقِ مُثْلَةً فَسَقَطَ (1) .

وَيَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِسُقُوطِ وُجُوبِ نَقْضِ الشَّعْرِ الْمَضْفُورِ بِجَانِبِ كَوْنِ الشَّعْرِ رَخْوًا بِحَيْثُ يَدْخُل الْمَاءُ وَسْطَهُ أَنْ يَكُونَ مَضْفُورًا بِنَفْسِهِ أَوَبِخَيْطٍ أَوْ خَيْطَيْنِ (2) .

أَمَّا مَا ضُفِرَ مِنَ الشَّعْرِ بِخُيُوطٍ كَثِيرَةٍ فَيَجِبُ نَقْضُهَا فِي الْوُضُوءِ، وَكَذَا فِي الْغُسْل اشْتَدَّتْ أَمْ لَا، كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُ الضَّفْرِ إِذَا اشْتَدَّ بِنَفْسِهِ فِي الْغُسْل خَاصَّةً، وَأَمَّا الْخَيْطُ وَالْخَيْطَانِ فَلَا يَضُرَّانِ فِي وُضُوءٍ وَلَا غُسْلٍ إِلَاّ أَنْ يَشْتَدَّا (3) .

قَال الْحَنَابِلَةُ: تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا لِغُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَقْضُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا أَرْوَتْ أُصُولَهُ، وَهَذَا مَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُوسٍ.

قَال مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْقُضُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَال: لَا، فَقُلْتُ لَهُ: فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قَال: نَعَمْ - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ (4) . قُلْتُ: فَتَنْقُضُ

(1) البناية 1 / 262، 263، والزيلعي 1 / 14، فتح القدير 1 / 40 ط. الأميرية، والفتاوى الخانية بهامش الهندية 1 / 33، 34، المجموع 2 / 186، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 188، 189 نشر دار المعرفة.

(2)

حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 189 م.

(3)

الزرقاني 1 / 59.

(4)

الحديث تقدم ف / 5.

ص: 167

شَعْرَهَا مِنَ الْحَيْضِ؟ قَال: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: وَكَيْفَ تَنْقُضُهُ مِنَ الْحَيْضَةِ وَلَا تَنْقُضُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَال: حَدِيثُ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: " لَا تَنْقُضُهُ ".

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَمَّا نَقْضُهُ لِلْغُسْل مِنَ الْحَيْضِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وُجُوبِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ وَطَاوُوسٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لَهَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي (1) وَلَا يَكُونُ الْمُشْطُ إِلَاّ فِي شَعْرٍ غَيْرِ مَضْفُورٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي؛ وَلأَِنَّ الأَْصْل وُجُوبُ نَقْضِ الشَّعْرِ لِيَتَحَقَّقَ وُصُول الْمَاءِ إِلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فَعُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْل الْجَنَابَةِ؛ لأَِنَّهُ يَكْثُرُ فَيَشُقُّ ذَلِكَ فِيهِ وَالْحَيْضُ بِخِلَافِهِ فَبَقِيَ عَلَى مُقْتَضَى الأَْصْل فِي الْوُجُوبِ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: هَذَا مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2) .

(1) حديث: " انقضى رأسك وامتشطي " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 417 - ط. السلفية) ، ومسلم (2 / 870 - ط الحلبي) من حديث عائشة، والرواية الأخرى:" انقضي شعرك واغتسلي " في سنن ابن ماجه (1 / 210 - ط الحلبي) .

(2)

المغني 1 / 225 - 227، وكشاف القناع 1 / 154، والمجموع 2 / 187.

ص: 167