الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهَذَا فِي الْغَالِبِ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل بَعْضُهَا مَكَانَ بَعْضٍ تَوَسُّعًا، كَمَا وَرَدَ فِي عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً: ذَرْقُ الطُّيُورِ الَّتِي يُؤْكَل لَحْمُهَا:
3 -
ذَرْقُ الطُّيُورِ مِمَّا يُؤْكَل لَحْمُهُ كَالْحَمَامِ وَالْعَصَافِيرِ، طَاهِرٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) وَذَلِكَ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ بِسَبَبِ امْتِلَاءِ الطُّرُقِ وَالْخَانَاتِ بِهَا؛
وَلإِِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَرْكِ الْحَمَامِ فِي الْمَسَاجِدِ.
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنْ أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهُ بَدَنَ الإِْنْسَانِ أَوْ ثَوْبَهُ دَاخِل الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَلَا يَنْجُسُ ثَوْبُهُ. (2)
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ خَرْءَ الدَّجَاجِ وَالْبَطِّ الأَْهْلِيِّ؛ لأَِنَّهُمَا يَتَغَذَّيَانِ بِنَجَسٍ فَلَا يَخْلُو خَرْؤُهُمَا مِنَ النَّتِنِ وَالْفَسَادِ. (3)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - بِنَجَاسَةِ خَرْءِ الطُّيُورِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ مَأْكُول اللَّحْمِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْل (4) وَلأَِنَّهُ رَجِيعٌ فَكَانَ نَجَسًا كَرَجِيعِ الآْدَمِيِّ.
(1) ابن عابدين 1 / 147، وجواهر الإكليل 1 / 9، 217، ومغني المحتاج 1 / 79.
(2)
الاختيار 1 / 34، وجواهر الإكليل 1 / 217، وكشاف القناع 1 / 193، 4 / 1، والمغني لابن قدامة 2 / 89.
(3)
الاختيار 1 / 35، وجواهر الإكليل 1 / 9.
(4)
حديث: " تنزهوا من البول " أخرجه الدارقطني (1 / 127 - ط دار المحاسن) من حديث أنس بن مالك، وصوب إرساله من الطريق الذي رواه، ولكن ذكر ابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث (1 / 26 ط السلفية) طريقًا أخرى له وصوب أنه محفوظ.
وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ ذَرْقِ الطُّيُورِ الْمَأْكُولَةِ اللَّحْمِ، سَوَاءٌ أَكَانَ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِمَشَقَّةِ الاِحْتِرَازِ عَنْهُ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُعْفَى عَنْ كَثِيرِهِ.
وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، فَقَالُوا بِالْعَفْوِ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا، وَفِي خَارِجِ الصَّلَاةِ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَلَا يُعْفَى عَنْ كَثِيرِهِ. (1)
ثَانِيًا - ذَرْقُ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَل لَحْمُهَا:
4 -
جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ ذَرْقَ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَل لَحْمُهَا كَالْبَازِ وَالشَّاهِينِ وَالرَّخَمِ وَالْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ نَجَسٌ، وَهَذَا قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ مِمَّا أَحَالَهُ طَبْعُ الْحَيَوَانِ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ. (2)
وَفِي رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ. وَاسْتَدَلُّوا لِطَهَارَتِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَا يَنْفَصِل مِنَ الطُّيُورِ نَتْنٌ وَخَبَثُ رَائِحَةٍ.
(1) حاشية القليوبي 1 / 184، ومغني المحتاج 1 / 79، 193، والمغني لابن قدامة 2 / 88.
(2)
ابن عابدين 1 / 214، البناية على الهداية 1 / 747، والاختيار 1 / 34، ومغني المحتاج 1 / 79، وقليوبي 1 / 184، والمغني 2 / 86، وكشاف القناع 1 / 193، وجواهر الإكليل 1 / 9، 217، وحاشية الدسوقي 1 / 151.
وَلَا يُنَحَّى شَيْءٌ مِنَ الطُّيُورِ عَنِ الْمَسَاجِدِ فَعَرَفْنَا أَنَّ خَرْءَ الْجَمِيعِ طَاهِرٌ؛ وَلأَِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْخَرْءِ بَيْنَ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمُهُ. (1)
5 -
وَعَلَى الْقَوْل بِنَجَاسَتِهِ - كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ - قَال الْمَالِكِيَّةُ: يُعْفَى عَمَّا أَصَابَ مِنْهُ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ مِقْدَارَ مَا يَصْعُبُ وَيَشُقُّ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، بِأَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ أَوْ أَقَل فِي الْمِسَاحَةِ. (2)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى وَلِعُسْرِ الاِحْتِرَازِ عَنْهُ، وَلَا يُعْفَى عَنْ كَثِيرِهِ لِنُدْرَتِهِ وَعَدَمِ مَشَقَّةِ الاِحْتِرَازِ عَنْهُ. (3)
وَتُعْرَفُ الْكَثْرَةُ وَالْقِلَّةُ عِنْدَهُمْ بِالْعَادَةِ الْغَالِبَةِ، فَمَا يَغْلِبُ عَادَةً التَّلَطُّخُ بِهِ وَيَعْسُرُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ عَادَةً قَلِيلٌ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ. (4)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَاّ إِذَا كَانَتْ دَمًا أَوْ قَيْحًا يَسِيرًا مِمَّا لَا يَفْحُشُ فِي نَظَرِ الشَّخْصِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْعَفْوِ عَنِ النَّجَاسَةِ إِلَاّ مَا خَصَّهُ الدَّلِيل، وَلَمْ يُوجَدْ إِلَاّ فِي الدَّمِ وَالْقَيْحِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (مَا كَانَ لإِِحْدَانَا إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ
(1) البناية على الهداية 1 / 747.
(2)
جواهر الإكليل 1 / 11، وحاشية الدسوقي 1 / 71، 72.
(3)
حاشية القليوبي 1 / 184، ونهاية المحتاج 2 / 26، ومغني المحتاج 1 / 79، 93.
(&# x664 ;) المراجع السابقة</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٢)</span><hr/></div>تَحِيضُ فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا) (1) وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْجُدُ فَيُخْرِجُ يَدَيْهِ فَيَضَعُهُمَا بِالأَْرْضِ، وَهُمَا يَقْطُرَانِ دَمًا مِنْ شِقَاقٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ، وَعَصَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ وَقَيْحٍ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.</p>وَعَلَى ذَلِكَ إِنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ وَإِنْ قَلَّتْ أَعَادَ. (2)</p>وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الْقَيْءِ وَالْمَذْيِ وَرِيقِ الْبَغْل وَالْحِمَارِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ. قَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا لأَِنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ عَنْهُ. (3)</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَعَلَى الرِّوَايَةِ بِنَجَاسَةِ الذَّرْقِ، اعْتَبَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ لأَِنَّهَا تَذْرِقُ فِي الْهَوَاءِ وَالتَّحَامِي عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ، وَاعْتَبَرَهُ مُحَمَّدٌ مِنَ النَّجَاسَةِ الْغَلِيظَةِ؛ لأَِنَّ التَّخْفِيفَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا؛ لِعَدَمِ مُخَالَطَةِ هَذِهِ الطُّيُورِ لِلنَّاسِ. (4)</p>وَعَلَى ذَلِكَ فَيُعْفَى قَدْرُ مَا دُونَ رُبْعِ الثَّوْبِ أَوِ الْبَدَنِ الْمُصَابِ بِذَرْقِ الطُّيُورِ غَيْرِ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَلَا يُعْفَى أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِنَاءً عَلَى أَصْل الْحَنَفِيَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عائشة:" ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد " أخرجه أبو داود (1 / 254 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 2 / 77، 78، وكشاف القناع 1 / 193، 194.</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 1 / 193، 194، والمغني لابن قدامة 2 / 82.</p><font color=#ff0000>(4)</font> البناية على الهداية 1 / 446، 447.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٣)</span><hr/></div>مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ وَالنَّجَاسَةِ الْغَلِيظَةِ.</p>وَيُعْرَفُ قَدْرُ الدِّرْهَمِ عِنْدَهُمْ فِي النَّجَاسَةِ الْمُتَجَسِّدَةِ بِالْوَزْنِ، وَفِي الْمَائِعَةِ بِالْمِسَاحَةِ بِأَنْ تَكُونَ قَدْرَ مُقَعَّرِ الْكَفِّ دَاخِل مَفَاصِل الأَْصَابِعِ. (1)</p>وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعُ فِي مُصْطَلَحِ:(نَجَاسَة) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ</span></p>: 6 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ ذَرْقِ الطُّيُورِ وَفَضَلَاتِ الْحَيَوَانَاتِ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ وَبَحْثِ الأَْنْجَاسِ وَالْمَعْفُوَّاتِ عَنِ الأَْنْجَاسِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البناية على الهداية 1 / 447، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 83 - 84، وحاشية ابن عابدين 1 / 147.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذَرِيعَةٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الذَّرِيعَةُ لُغَةً: الْوَسِيلَةُ الْمُفْضِيَةُ إِلَى الشَّيْءِ، جَاءَ فِي اللِّسَانِ: يُقَال: فُلَانٌ ذَرِيعَتِي إِلَيْكَ أَيْ سَبَبِي وَصِلَتِي الَّذِي أَتَسَبَّبُ بِهِ إِلَيْكَ. وَالذَّرِيعَةُ السَّبَبُ إِلَى الشَّيْءِ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الذَّرِيعَةَ فِي كَلَامِهِمْ جَمَلٌ يُخْتَل بِهِ الصَّيْدُ يَمْشِي الصَّيَّادُ إِلَى جَنْبِهِ فَيَسْتَتِرُ وَيَرْمِي الصَّيْدَ إِذَا أَمْكَنَهُ، وَذَلِكَ الْجَمَل يُسَيَّبُ أَوَّلاً مَعَ الْوَحْشِ حَتَّى تَأْلَفَهُ. (1)</p>وَالذَّرِيعَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ: مَا يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى الشَّيْءِ.</p>وَالذَّرِيعَةُ كَمَا تَكُونُ إِلَى الْمَفَاسِدِ الْمُحَرَّمَةِ، تَكُونُ إِلَى الْمَصَالِحِ أَيْضًا، فَالْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَجِّ كَالسَّفَرِ وَالاِسْتِعْدَادِ لَهُ، فَالْحَجُّ مِنَ الْمَقَاصِدِ، وَالسَّفَرُ مِنَ الْوَسَائِل وَالذَّرَائِعِ، وَالْمَقَاصِدُ هِيَ الأُْمُورُ الْمُكَوِّنَةُ لِلْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ فِي ذَاتِهَا، فَالرِّبَا مَقْصِدٌ مُحَرَّمٌ، وَبُيُوعُ الآْجَال ذَرِيعَةٌ إِلَيْهِ، وَالْحَجُّ مَقْصِدٌ مَشْرُوعٌ، وَالسَّفَرُ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، مادة:" ذرع ".</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> حُكْمُ الذَّرِيعَةِ يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ جِهَتَيْنِ: الأُْولَى سَدُّ الذَّرَائِعِ، وَالثَّانِيَةُ: فَتْحُهَا. (1)</p>وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (سَدِّ الذَّرَائِعِ) وَالْمُلْحَقَ الأُْصُولِيَّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح تنقيح الفصول ص 200.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذَقَنٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الذَّقَنُ فِي اللُّغَةِ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ مِنْ أَسْفَلِهِمَا، وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ تَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الأَْسْنَانُ السُّفْلَى، وَجَمْعُهُ أَذْقَانٌ. (1) وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ كُلِّهِ، تَسْمِيَةً لِلْكُل بِاسْمِ الْجُزْءِ، كَمَا وَرَدَ فِي قَوْله تَعَالَى:{يَخِرُّونَ لِلأَْذْقَانِ سُجَّدًا} (2)، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ لِلْوُجُوهِ. وَإِنَّمَا خَصَّ الأَْذْقَانَ بِالذِّكْرِ؛ لأَِنَّ الذَّقَنَ أَقْرَبُ شَيْءٍ مِنَ الْوُجُوهِ. (3)</p>وَإِطْلَاقُ الذَّقَنِ عَلَى مَا يَنْبُتُ عَلَى مُجْتَمَعِ اللَّحْيَيْنِ مِنَ الشَّعْرِ مُوَلَّدٌ. (4)</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ يُطْلَقُ الذَّقَنُ عَلَى نَفْسِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، كَمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ عِبَارَاتُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي حَدِّ الْوَجْهِ الْمَفْرُوضِ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ. حَيْثُ قَالُوا: " حَدُّ الْوَجْهِ طُولاً مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير في المادة، وحاشية القليوبي 1 / 47.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الإسراء / 107.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 10 / 341.</p><font color=#ff0000>(4)</font> متن اللغة في المادة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٥)</span><hr/></div>مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى أَسْفَل الذَّقَنِ أَيْ مُنْتَهَى‌<span class="title">‌ اللَّحْيَ</span>يْنِ " (1) .</p>وَفَسَّرَهُ فِي الدُّرِّ بِأَنَّهُ مَنْبَتُ الأَْسْنَانِ السُّفْلَى. (2) وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌اللِّحْيَةُ</span>،‌<span class="title">‌ الْفَكُّ</span>،‌<span class="title">‌ الْحَنَكُ</span>، اللَّحْيُ:</p><font color=#ff0000>2 -</font> اللِّحْيَةُ اسْمٌ يَجْمَعُ مِنَ الشَّعْرِ مَا نَبَتَ عَلَى الْخَدَّيْنِ وَالذَّقَنِ، أَوْ هِيَ الشَّعْرُ النَّازِل عَلَى الذَّقَنِ. (3)</p>وَالْفَكُّ بِالْفَتْحِ اللَّحْيُ، وَالْفَكَّانِ اللَّحْيَانِ، وَقِيل مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ عِنْدَ الصُّدْغِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَل. قَال فِي اللِّسَانِ نَقْلاً عَنِ التَّهْذِيبِ: الْفَكَّانِ مُلْتَقَى الشِّدْقَيْنِ. (4)</p>وَاللَّحْيُ عَظْمُ الْحَنَكِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَْسْنَانُ. وَهُوَ مِنَ الإِْنْسَانِ حَيْثُ يَنْبُتُ الشَّعْرُ. وَالْحَنَكُ مِنَ الإِْنْسَانِ وَالدَّابَّةِ بَاطِنُ أَعْلَى الْفَمِ مِنَ الدَّاخِل، وَقِيل: هُوَ الأَْسْفَل فِي طَرَفِ مُقَدَّمِ اللَّحْيَيْنِ مِنْ أَسْفَلِهِمَا. وَمِنْهُ تَحْنِيكُ الصَّبِيِّ، وَهُوَ مَضْغُ التَّمْرِ ثُمَّ تَدْلِيكُهُ بِحَنَكِهِ. قَال الدُّسُوقِيُّ: حَاصِلُهُ أَنَّ ضَبَّةَ الْحَنَكِ السُّفْلَى قِطْعَتَانِ كُلٌّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كفاية الطالب الرباني 1 / 50، وجواهر الإكليل 1 / 14، والإقناع للشربيني 1 / 35، ومطالب أولي النهى 1 / 113، وكشاف القناع 1 / 95.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1 / 65.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(4)</font> لسان العرب والمصباح المنير.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٥)</span><hr/></div>مِنْهُمَا يُقَال لَهَا لَحْيٌ وَمَحَل اجْتِمَاعِهِمَا هُوَ الذَّقَنُ (1)</p>.‌<span class="title">‌ الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالذَّقَنِ:</span></p>‌<span class="title">‌أَوَّلاً: غَسْل الذَّقَنِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الذَّقَنَ مِنَ الْوَجْهِ، فَيَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (2) .</p><font color=#ff0000>4 -</font> وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ غَسْل الذَّقَنِ الَّذِي نَبَتَتْ عَلَيْهِ اللِّحْيَةُ الْخَفِيفَةُ، أَيِ الَّتِي تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهَا، وَلَا تَسْتُرُهَا عَنِ الرَّائِي.</p>أَمَّا مَا نَبَتَ عَلَى الذَّقَنِ مِنَ اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ فَيَجِبُ غَسْل ظَاهِرِهَا لأَِنَّهَا نَبَتَتْ فِي مَحَل الْفَرْضِ، وَالْمُوَاجَهَةُ تَحْصُل بِهَا فَتَدْخُل فِي اسْمِ الْوَجْهِ. أَمَّا بَاطِنُهَا مِنَ الذَّقَنِ وَالْبَشَرَةِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ؛ لِعُسْرِ إِيصَال الْمَاءِ إِلَيْهِ، وَلِمَا وَرَدَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً غَسَل بِهَا وَجْهَهُ (3) وَكَانَتْ لِحْيَتُهُ الْكَرِيمَةُ كَثِيفَةً، وَبِالْغُرْفَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَصِل الْمَاءُ إِلَى ذَلِكَ غَالِبًا. (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب والمصباح المنير، وحاشية القليوبي 4 / 256، والشرح الكبير للدردير 1 / 86.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 6.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" توضأ فغرف غرفة. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 240 - ط السلفية) من حديث ابن عباس.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 1 / 68 - 69، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 86، ومغني المحتاج 1 / 51 - 52، وكشاف القناع 1 / 96، والمغني لابن قدامة 1 / 117، 118.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٦)</span><hr/></div>وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحَيْ: (لِحْيَة وَوُضُوء) .</p> </p>‌<span class="title">‌ثَانِيًا: وُجُوبُ الدِّيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ فِي دِيَةِ الأَْطْرَافِ أَنَّ مَنْ فَوَّتَ مَنْفَعَةً عَلَى الْكَمَال، أَوْ أَزَال جَمَالاً مَقْصُودًا عَلَى الْكَمَال، فَإِذَا كَانَ الْعُضْوُ مِنَ الأَْفْرَادِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ فِي بَدَنِ الإِْنْسَانِ كَالأَْنْفِ وَاللِّسَانِ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. وَإِذَا كَانَ مِنَ الأَْزْوَاجِ مِثْل الْعَيْنَيْنِ وَالأُْذُنَيْنِ فَفِي كِلَيْهِمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. (1)</p>وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي اللَّحْيَيْنِ كِلَيْهِمَا؛ لأَِنَّ فِيهِمَا نَفْعًا وَجَمَالاً لَيْسَ فِي الْبَدَنِ مِثْلُهُمَا. وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. فَإِنْ قَلَعَهُمَا بِمَا عَلَيْهِمَا مِنَ الأَْسْنَانِ وَجَبَتْ دِيَتُهُمَا وَدِيَةُ الأَْسْنَانِ مَعًا، فَلَا تَدْخُل دِيَةُ الأَْسْنَانِ فِي اللَّحْيَيْنِ. (2)</p>وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ:(دِيَة، لِحْيَة) .</p> </p>‌<span class="title">‌ذَكَاةٌ</span></p> </p>،</p>ر: ذَبَائِحُ، صَيْد<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 369، وجواهر الإكليل 2 / 268.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 4 / 65، وكشاف القناع 6 / 44، 45.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذَكَرٌ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الذَّكَرُ اسْمٌ لِلْعُضْوِ الْمَعْرُوفِ، جَمْعُهُ ذِكَرَةٌ بِوَزْنِ (عِنَبَةٍ) وَمَذَاكِيرُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. وَالذَّكَرُ أَيْضًا خِلَافُ‌<span class="title">‌ الأُْنْثَى</span>، وَجَمْعُهُ ذُكْرَانٌ وَذُكُورٌ، وَالْمَصْدَرُ الذُّكُورَةُ، (1) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ:(ذُكُورَة) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ</span></p>:</p> </p>الأُْنْثَى:</p><font color=#ff0000>2 -</font> الأُْنْثَى: هِيَ خِلَافُ الذَّكَرِ مِنْ كُل شَيْءٍ وَالْجَمْعُ إِنَاثٌ وَأُنُثٌ، مِثْل حِمَارٍ وَحُمُرٍ، وَالتَّأْنِيثُ خِلَافُ التَّذْكِيرِ. (2)</p>‌<span class="title">‌الْفَرْجُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْفَرْجُ مِنَ الإِْنْسَانِ يُطْلَقُ عَلَى الْقُبُل وَالدُّبُرِ مِنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِجٌ، وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْعُرْفِ فِي الْقُبُل. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب والمصباح المنير، غريب القرآن للأصفهاني مادة:" ذكر ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، لسان العرب مادة:" أنث ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّكَرِ مِنَ الأَْحْكَامِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ بِالْكَفِّ.</p>فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ بِالْكَفِّ. (1)</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ إِلَى عَدَمِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ مُطْلَقًا. (2)</p>وَرَاجِعِ التَّفْصِيل وَالأَْدِلَّةَ فِي (حَدَث) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ الذَّكَرِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي قَطْعِ الذَّكَرِ السَّلِيمِ إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ الْقِصَاصِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (3) وَلأَِنَّ لَهُ نِهَايَةً مُنْضَبِطَةً فَأُلْحِقَتْ بِالْمَفَاصِل، فَيُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ.</p>وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ ذَكَرُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 35، المجموع 2 / 40، المغني لابن قدامة 1 / 179، الإنصاف 1 / 202.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 1 / 30، وجواهر الإكليل 1 / 20، ومغني المحتاج 1 / 35، المجموع 2 / 40، والمغني لابن قدامة 1 / 178، والإنصاف 1 / 202.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المائدة / 45.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٧)</span><hr/></div>وَالشَّيْخِ وَالشَّابِّ، كَمَا يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ، وَالصَّحِيحُ وَالْمَرِيضُ؛ لأَِنَّ مَا وَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهِ مِنَ الأَْطْرَافِ لَمْ يَخْتَلِفْ بِهَذِهِ الْمَعَانِي.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي قَطْعِ الذَّكَرِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ قَطْعِ بَعْضِهِ إِلَاّ الْحَشَفَةَ؛ لأَِنَّ الذَّكَرَ يَنْقَبِضُ مَرَّةً وَيَنْبَسِطُ أُخْرَى، فَلَا يُمْكِنُ مُرَاعَاةُ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ. وَالْمُمَاثَلَةُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَانْعِدَامُهَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ. أَمَّا قَطْعُ الْحَشَفَةِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ؛ لإِِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْل؛ لأَِنَّ لَهَا حَدًّا مَعْلُومًا تَنْتَهِي إِلَيْهِ. (1)</p>وَفِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي قَطْعِ ذَكَرِ الْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ إِذَا كَانَ الْقَاطِعُ غَيْرَ خَصِيٍّ وَلَا عِنِّينٍ. رَاجِعْ تَفَاصِيل هَذَا الْخِلَافِ فِي مُصْطَلَحِ:(قِصَاص) . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ بِقَطْعِ الذَّكَرِ السَّلِيمِ بِالأَْشَل. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ الذَّكَرِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي قَطْعِ الذَّكَرِ الدِّيَةَ كَامِلَةً إِذَا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 7 / 308، جواهر الإكليل 2 / 260، 268، مغني المحتاج 4 / 27، المغني لابن قدامة 7 / 713.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 9 / 192 - 195، مغني المحتاج 4 / 67، والقوانين الفقهية ص 356، المغني لابن قدامة 7 / 723.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٨)</span><hr/></div>كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ (1) وَلأَِنَّهُ عُضْوٌ وَاحِدٌ فِي الْبَدَنِ فِيهِ الْمَنْفَعَةُ وَالْجَمَال فَكَمُلَتْ فِيهِ الدِّيَةُ. كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ الْحَشَفَةِ - وَهِيَ رَأْسُ الذَّكَرِ - لأَِنَّ مُعْظَمَ مَنَافِعِ الذَّكَرِ وَهُوَ لَذَّةُ الْمُبَاشَرَةِ تَتَعَلَّقُ بِهَا، وَأَحْكَامُ الْوَطْءِ عَلَيْهَا، فَمَا عَدَاهَا مِنَ الذَّكَرِ كَالتَّابِعِ لَهَا، كَالْكَفِّ مَعَ الأَْصَابِعِ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ كَذَلِكَ فِي شَلَل الذَّكَرِ؛ لأَِنَّهُ ذَهَبَ بِنَفْعِهِ، وَلَا فَرْقَ فِي وَحُوبِ الدِّيَةِ فِي الذَّكَرِ بَيْنَ الذَّكَرِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَلَا بَيْنَ ذَكَرِ الشَّيْخِ وَالشَّابِّ، سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ صِحَّةُ ذَكَرِ الصَّغِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ بِذَكَرِ الْعِنِّينِ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِي قَطْعِ ذَكَرِ الأَْشَل وَمَقْطُوعِ الْحَشَفَةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ؛ وَلأَِنَّهُ عُضْوٌ لَا خَلَل فِي نَفْسِهِ بَل هُوَ سَلِيمٌ، وَعَدَمُ الاِنْتِشَارِ يَعُودُ لِضَعْفٍ فِي الْقَلْبِ أَوِ الدِّمَاغِ أَوْ لِعَوَامِل أُخْرَى؛ وَلأَِنَّهُ غَيْرُ مَيْئُوسٍ مِنْ جِمَاعِهِ.</p>وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " وفي الذكر الدية " أخرجه النسائي (8 / 58 - ط المكتبة التجارية) ، ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 18 - ط شركة الطباعة الفنية) عن جماعة من العلماء أنهم صححوه.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٨)</span><hr/></div>إِنَّهُ لَا تَكْمُل فِيهِ الدِّيَةُ؛ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ الذَّكَرِ هِيَ الإِْنْزَال وَالإِْحْبَال وَالْجِمَاعُ وَقَدْ عُدِمَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي حَال الْكَمَال، فَلَمْ تَكْمُل دِيَتُهُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ قَتَادَةُ. (1)</p><font color=#ff0000>7 -</font> وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ كَذَلِكَ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ بِذَكَرِ الْخَصِيِّ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ وَهِيَ الرَّاجِحَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ دِيَةٍ كَامِلَةٍ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الذَّكَرِ هُوَ الإِْنْزَال وَتَحْصِيل النَّسْل.</p>وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَإِسْحَاقُ،</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ دِيَةً كَامِلَةً؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ (2) وَلأَِنَّ مِنْ صِفَةِ الذَّكَرِ الْجِمَاعَ وَهُوَ بَاقٍ فِيهِ. (3)</p>وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (دِيَة، حَشَفَة، حُكُومَةُ عَدْلٍ، عِنِّين، خَصِيّ، قِصَاص) .</p>وَوَرَدَتْ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ أَحْكَامٌ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 8 / 33، مغني المحتاج 4 / 67، حاشية العدوي 2 / 277، جواهر الإكليل 2 / 268، حاشية ابن عابدين 5 / 369، البدائع 7 / 308، حاشية الدسوقي 4 / 273.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" في الذكر الدية " سبق تخريجه ف / 6.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 370 - 372، مغني المحتاج 4 / 67، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 273، المغني لابن قدامة 8 / 33، كشاف القناع 6 / 49.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٩)</span><hr/></div>بِالذَّكَرِ مِنْهَا: وُجُوبُ الْغُسْل بِتَغْيِيبِ حَشَفَةِ الذَّكَرِ فِي الْفَرَجِ. وَمِنْهَا أَنَّ الْمَهْرَ يَسْتَقِرُّ لِلْمَرْأَةِ بِالْوَطْءِ.</p>وَمِنْهَا أَنَّ الإِْحْصَانَ يَحْصُل بِذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ.</p>وَمِنْهَا أَنَّ حَدَّ الزِّنَى يَجِبُ بِإِيلَاجِ شَيْءٍ مِنَ الذَّكَرِ لِلرَّجُل الْبَالِغِ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مُشْتَهَاةٍ مُحَرَّمَةٍ خَالِيَةٍ عَنِ الشُّبْهَةِ. (1) وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (غُسْل، وَمَهْر، وَإِحْصَان، وَزِنًى، وَحَشَفَة، وَوَطْء) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القوانين الفقهية ص 207، 360، ومغني المحتاج 3 / 224، 4 / 143، 147، والمغني لابن قدامة 1 / 204، 6 / 724، 8 / 161.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذِكْرٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الذِّكْرُ لُغَةً مَصْدَرُ ذَكَرَ الشَّيْءَ يَذْكُرُهُ ذِكْرًا وَذُكْرًا، وَقَال الْكِسَائِيُّ: الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ ضِدُّ الإِْنْصَاتِ ذَالُهُ مَكْسُورَةٌ، وَبِالْقَلْبِ ضِدُّ النِّسْيَانِ وَذَالُهُ مَضْمُومَةٌ، وَقَال غَيْرُهُ: بَل هُمَا لُغَتَانِ. (1)</p>وَهُوَ يَأْتِي فِي اللُّغَةِ لِمَعَانٍ:</p>الأَْوَّل: الشَّيْءُ يَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ، أَيْ مَا يُنْطَقُ بِهِ، يُقَال: ذَكَرْتُ الشَّيْءَ أَذْكُرُهُ ذُكْرًا وَذِكْرًا إِذَا نَطَقْتَ بِاسْمِهِ أَوْ تَحَدَّثْتَ عَنْهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا} (2) .</p>وَالثَّانِي: اسْتِحْضَارُ الشَّيْءِ فِي الْقَلْبِ، ضِدُّ النِّسْيَانِ. قَال تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ فَتَى مُوسَى:{وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَاّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ} (3) .</p>قَال الرَّاغِبُ فِي الْمُفْرَدَاتِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ فِي بَصَائِرِهِ: " الذِّكْرُ تَارَةً يُرَادُ بِهِ هَيْئَةٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تاج العروس، ومفردات الراغب، وكشاف القناع عن متن الإقناع، الرياض، مكتبة النصر الحديثة 6 / 264.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة مريم / 2.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الكهف / 63.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٠)</span><hr/></div>لِلنَّفْسِ بِهَا يُمْكِنُ الإِْنْسَانُ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَقْتَنِيهِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ، وَهُوَ كَالْحِفْظِ، إِلَاّ أَنَّ الْحِفْظَ يُقَال اعْتِبَارًا بِإِحْرَازِهِ، وَالذِّكْرُ يُقَال بِاعْتِبَارِ اسْتِحْضَارِهِ، وَتَارَةً يُقَال لِحُضُورِ الشَّيْءِ الْقَلْبَ أَوِ الْقَوْل. وَلِذَلِكَ قِيل: الذِّكْرُ ذِكْرَانِ: ذِكْرٌ بِالْقَلْبِ، وَذِكْرٌ بِاللِّسَانِ، وَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَرْبَانِ: ذِكْرٌ عَنْ نِسْيَانٍ، وَذِكْرٌ لَا عَنْ نِسْيَانٍ، بَل عَنْ إِدَامَةِ حِفْظٍ. وَكُل قَوْلٍ يُقَال لَهُ ذِكْرٌ. وَمِنَ الذِّكْرِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ مَعًا (1) قَوْله تَعَالَى:{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} (2) .</p>أَمَّا فِي الاِصْطِلَاحِ فَيُسْتَعْمَل الذِّكْرُ بِمَعْنَى ذِكْرِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ عز وجل، سَوَاءٌ بِالإِْخْبَارِ الْمُجَرَّدِ عَنْ ذَاتِهِ أَوْ صِفَاتِهِ أَوْ أَفْعَالِهِ أَوْ أَحْكَامِهِ أَوْ بِتِلَاوَةِ كِتَابِهِ أَوْ بِمَسْأَلَتِهِ وَدُعَائِهِ أَوْ بِإِنْشَاءِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِتَقْدِيسِهِ وَتَمْجِيدِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَحَمْدِهِ وَشُكْرِهِ وَتَعْظِيمِهِ. وَيُسْتَعْمَل الذِّكْرُ اصْطِلَاحًا بِمَعْنًى أَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى إِنْشَاءِ الثَّنَاءِ بِمَا تَقَدَّمَ، دُونَ سَائِرِ الْمَعَانِي الأُْخْرَى الْمَذْكُورَةِ. وَيُشِيرُ إِلَى الاِسْتِعْمَال بِهَذَا الْمَعْنَى الأَْخَصِّ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 1 / 107، دمشق، المكتب الإسلامي، 1380 هـ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 200.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٠)</span><hr/></div>اللَّهِ أَكْبَرُ} (1) وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِيهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَل مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ (2) . فَجَعَلَتِ الآْيَةُ الذِّكْرَ غَيْرَ الصَّلَاةِ عَلَى التَّفْسِيرِ بِأَنَّ نَهْيَ ذِكْرِ اللَّهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ أَعْظَمُ مِنْ نَهْيِ الصَّلَاةِ عَنْهُمَا، وَجَعَل الْحَدِيثُ الذِّكْرَ غَيْرَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ الدُّعَاءُ. وَهَذَا الاِسْتِعْمَال الأَْخَصُّ هُوَ الأَْكْثَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، حَتَّى إِنَّ ابْنَ عَلَاّنَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ الْحَقِيقَةُ، وَأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي مَجَازٌ. قَال:" أَصْل وَضْعِ الذِّكْرِ هُوَ مَا تَعَبَّدَنَا الشَّارِعُ بِلَفْظِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِتَعْظِيمِ الْحَقِّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ".</p>وَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْتَنَعَ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ قَال: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَاّ عَلَى طُهْرٍ (3) .</p>قَال ابْنُ عَلَاّنَ: جَوَابُ السَّلَامِ لَيْسَ مَوْضُوعًا لِذَلِكَ، أَيْ لِلثَّنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ. فَإِطْلَاقُ الذِّكْرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة العنكبوت / 45.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. . . " أخرجه الترمذي (5 / 184 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الترمذي:" حديث حسن غريب ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر " أخرجه أبو داود (1 / 23 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (1 / 167 - ط دائرة المعارف العثمانية) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢١)</span><hr/></div>عَلَيْهِ مَجَازٌ شَرْعِيٌّ سَبَبُهُ - أَيْ عَلَاقَتُهُ - الْمُشَابَهَةُ أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ قَوْلٌ يُبْنَى عَلَيْهِ الثَّوَابُ. (1)</p>وَأُطْلِقَ الذِّكْرُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى عِدَّةِ أُمُورٍ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَيَيْنِ اللُّغَوِيَّيْنِ أَوْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَأُطْلِقَ عَلَى الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ نَفْسِهِ فِي مِثْل قَوْله تَعَالَى:{وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ} (2) وَقَال: {ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآْيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ} (3) .</p>وَأُطْلِقَ عَلَى التَّوْرَاةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ} (4) .</p>وَأُطْلِقَ عَلَى كُتُبِ الأَْنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ. قَال الرَّاغِبُ: قَوْله تَعَالَى: {فَاسْأَلُوا أَهْل الذِّكْرِ} (5) أَيِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ. وَقَال الزُّبَيْدِيُّ: كُل كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الأَْنْبِيَاءِ ذِكْرٌ، وَقَال تَعَالَى:{أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُل هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي} (6) أَيْ هَذَا هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّل عَلَى مَنْ مَعِي وَالْكِتَابُ الآْخَرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية، لمحمد بن علان الصديقي الشافعي، بيروت، المكتبة الإسلامية، بالتصوير عن طبعة القاهرة، جمعية النشر والتأليف الأزهرية 1 / 396.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأنبياء / 50.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة آل عمران / 58.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الأنبياء / 105.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة الأنبياء / 7.</p><font color=#ff0000>(6)</font> سورة الأنبياء / 24.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢١)</span><hr/></div>الْمُنَزَّل عَلَى مَنْ تَقَدَّمَنِي، وَهُوَ التَّوْرَاةُ وَالإِْنْجِيل وَالزَّبُورُ وَالصُّحُفُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ بِأَنْ تَتَّخِذُوا إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَقَدْ فُسِّرَتِ الآْيَةُ أَيْضًا بِغَيْرِ ذَلِكَ. (1)</p>وَأُطْلِقَ الذِّكْرُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْله تَعَالَى:{قَدْ أَنْزَل اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولاً} (2) . فَقَدْ قِيل: إِنَّ الذِّكْرَ هُنَا وَصْفٌ لِلرَّسُول صلى الله عليه وسلم كَمَا أَنَّ الْكَلِمَةَ وَصْفٌ لِعِيسَى عليه السلام، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بُشِّرَ بِهِ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ.</p>وَأُطْلِقَ الذِّكْرُ بِمَعْنَى الصِّيتِ، وَيَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَبِمَعْنَى الشَّرَفِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ صَاحِبَهُمَا يُذْكَرُ بِهِمَا. وَقَدْ فُسِّرَ بِهِمَا قَوْله تَعَالَى:{لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ} (3) وَقَوْلُهُ: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} (4) .</p>وَأُطْلِقَ الذِّكْرُ بِمَعْنَى الاِتِّعَاظِ وَمَا يَحْصُل بِهِ الْوَعْظُ، وَقَدْ فُسِّرَ بِذَلِكَ (5) قَوْله تَعَالَى {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَل مِنْ مُدَّكِرٍ} (6)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير الرازي 22 / 148 عند الآية 24 من سورة الأنبياء.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الطلاق / 10، 11.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأنبياء / 10.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الزخرف / 44.</p><font color=#ff0000>(5)</font> انظر تفسير الرازي وتفسير ابن كثير عند هذه الآية من سورة القمر.</p><font color=#ff0000>(6)</font> سورة القمر / 18.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٢)</span><hr/></div>وقَوْله تَعَالَى: {أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ} (1) قَال الرَّازِيُّ: الْمَعْنَى: أَنَرُدُّ عَنْكُمُ النَّصَائِحَ وَالْمَوَاعِظَ. (2) وَقَدْ فُسِّرَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ.</p>وَأُطْلِقَ الذِّكْرُ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَذَلِكَ فِي قَوْل النَّبِيِّ: وَكَتَبَ اللَّهُ فِي الذِّكْرِ كُل شَيْءٍ (3) أَيْ لأَِنَّ اللَّوْحَ مَحَلٌّ لِلذِّكْرِ كَتَبَ اللَّهُ فِيهِ كُل شَيْءٍ مِنَ الْكَائِنَاتِ. (4)</p>وَيَشْتَمِل هَذَا الْبَحْثُ عَلَى مَا يَلِي:</p><font color=#ff0000>1 -</font> الذِّكْرُ بِمَعْنَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> وَالذِّكْرُ بِمَعْنَى النُّطْقِ بِاسْمِ الشَّيْءِ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> وَالذِّكْرُ بِمَعْنَى اسْتِحْضَارِ الشَّيْءِ فِي الْقَلْبِ.</p><font color=#ff0000>4 -</font> وَالذِّكْرُ بِمَعْنَى الشُّهْرَةِ وَالصِّيتِ وَالشَّرَفِ.</p>وَأَمَّا الذِّكْرُ بِسَائِرِ الْمَعَانِي فَتُنْظَرُ أَحْكَامُهُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى (ر: قُرْآن. تَوْرَاة. إِنْجِيل. وَعْظ. دُعَاء) .</p> </p>‌<span class="title">‌أَوَّلاً: ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى:</span></p>‌<span class="title">‌حُكْمُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الذِّكْرُ مَحْبُوبٌ مَطْلُوبٌ مِنْ كُل أَحَدٍ مُرَغَّبٌ فِيهِ فِي جَمِيعِ الأَْحْوَال، إِلَاّ فِي حَالٍ وَرَدَ الشَّرْعُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الزخرف / 5.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الرازي عند الآية الخامسة من سورة الزخرف.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" كتب الله في الذكر كل شيء " أخرجه البخاري الفتح 6 / 286 - ط السلفية) من حديث عمران بن حصين.</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتح الباري، القاهرة، المكتبة السلفية 6 / 290.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٢)</span><hr/></div>بِاسْتِثْنَائِهَا، كَحَال الْجُلُوسِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَحَال سَمَاعِ الْخُطْبَةِ (1) عَلَى مَا يَأْتِي.</p>وَدَلِيل اسْتِحْبَابِهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَنَهَى عَنْ ضِدِّهِ مِنَ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ، وَعَلَّقَ الْفَلَاحَ بِاسْتِدَامَتِهِ وَكَثْرَتِهِ، وَأَثْنَى عَلَى أَهْلِهِ وَجَعَلَهُمْ أَهْل الاِنْتِفَاعِ بِآيَاتِهِ، وَأَنَّهُمْ أُولُو الأَْلْبَابِ، وَأَخْبَرَ عَنْ خُسْرَانِ مَنْ لَهَا عَنِ الذِّكْرِ بِغَيْرِهِ، (2) وَجَعَل ذِكْرَهُ تَعَالَى لأَِهْلِهِ جَزَاءَ ذِكْرِهِمْ لَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُل شَيْءٍ، وَجَعَلَهُ قَرِينَ الأَْعْمَال الصَّالِحَةِ، وَجَعَلَهُ مُفْتَتَحَهَا وَمُخْتَتَمَهَا، (3) فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ يَرِدُ بَعْضُهَا أَثْنَاءَ هَذَا الْبَحْثِ لَا نُطِيل بِذِكْرِهَا هُنَا. وَيَزْدَادُ اسْتِحْبَابُ الذِّكْرِ فِي مَوَاضِعَ يَأْتِي تَفْصِيلُهَا.</p>وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، وَمِنَ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ بَعْضُ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ كَتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.</p>وَمِنَ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ الأَْذَانُ وَالإِْقَامَةُ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُمَا يَجِبَانِ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالتَّسْمِيَةُ عَلَى الذَّبِيحَةِ. فَيُنْظَرُ تَفْصِيل أَحْكَامِ كُلٍّ مِنْهَا فِي مَوْضِعِهِ.</p>وَقَدْ يَكُونُ الذِّكْرُ حَرَامًا، وَذَلِكَ كَأَنْ يَتَضَمَّنَ شِرْكًا كَتَلْبِيَةِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ يَتَضَمَّنَ نَقْصًا، مِثْل مَا كَانُوا يَقُولُونَهُ فِي أَوَّل الإِْسْلَامِ: السَّلَامُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح الباري 11 / 212، 209.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نزل الأبرار لصديق حسن خان ص 10 (بيانات النشر غير متوفرة) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> مدارج السالكين لابن القيم 2 / 424، 425.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٣)</span><hr/></div>عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. . . (1) فَإِنَّ السَّلَامَ إِنَّمَا يُطْلَبُ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ هُوَ السَّلَامُ، فَالسَّلَامُ يُطْلَبُ مِنْهُ وَلَا يُطْلَبُ لَهُ، بَل يُثْنَى عَلَيْهِ بِهِ نَحْوُ " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ " (2) .</p>وَقَدْ يَحْرُمُ الذِّكْرُ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ كَالذِّكْرِ فِي حَال خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ. (3)</p>وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ:(صَلَاة الْجُمُعَةِ) .</p>وَقَدْ يَكُونُ الذِّكْرُ مَكْرُوهًا وَذَلِكَ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ يَرِدُ ذِكْرُهَا أَثْنَاءَ الْبَحْثِ.</p> </p>‌<span class="title">‌فَضَائِل الذِّكْرِ وَفَوَائِدُهُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> تَتَبَيَّنُ مَنْزِلَةُ الذِّكْرِ بَيْنَ شَعَائِرِ الدِّينِ بِوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا مَا يَلِي:</p>الأَْوَّل: أَنَّ الذِّكْرَ بِالْمَعْنَى الشَّامِل لِتِلَاوَةِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ أَفْضَل الأَْعْمَال عَلَى الإِْطْلَاقِ، وَنَقَل ابْنُ عَلَاّنَ عَنْ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ لاِبْنِ حَجَرٍ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْجِهَادَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا تقولوا السلام على الله؛ فإن الله هو السلام " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 320 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن مسعود.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " اللهم أنت السلام ومنك السلام ". أخرجه مسلم (1 / 414 - ط الحلبي) من حديث ثوبان.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مجموع الفتاوى الكبرى لابن تيمية 10 / 553 وما بعدها. ط الرياض، وجواهر الإكليل 1 / 98.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٣)</span><hr/></div>أَفْضَل مِنَ الذِّكْرِ. (1) وَوَجْهُ الأَْوَّل مَا فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَال: ذِكْرُ اللَّهِ (2) .</p>قَال صَاحِبُ نُزُل الأَْبْرَارِ: أَفَادَ الْحَدِيثُ أَنَّ الذِّكْرَ خَيْرُ الأَْعْمَال عَلَى الْعُمُومِ، وَأَنَّهُ أَكْثَرُهَا نَمَاءً وَبَرَكَةً وَأَرْفَعُهَا دَرَجَةً.</p>وَمِثْلُهُ حَدِيثُ الْغَازِي فِي سَبِيل اللَّهِ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ أَفْضَل مِنْهُ دَرَجَةً (3) وَاسْتَشْكَل بَعْضُ الْعُلَمَاءِ تَفْضِيل الذِّكْرِ عَلَى الْجِهَادِ مَعَ وُرُودِ الأَْدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ أَفْضَل الأَْعْمَال، (4) وَجَمَعَ بَعْضُ أَهْل الْعِلْمِ بَيْنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْحْوَال فَمَنْ كَانَ مُطِيقًا لِلْجِهَادِ قَوِيَّ الأَْثَرِ فِيهِ فَأَفْضَل أَعْمَالِهِ الْجِهَادُ، وَمَنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَال فَأَفْضَل أَعْمَالِهِ الصَّدَقَةُ، وَغَيْرُ هَذَيْنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية 1 / 261، ونزل الأبرار لصديق حسن خان ص 15، وشرح الإحياء للزبيدي 10 / 4.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" ألا أنبئكم بخير أعمالكم. . . " أخرجه الترمذي (5 / 459 - ط الحلبي)، والحاكم (1 / 496 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" الغازي في سبيل الله لو ضرب بسيفه. . . " أخرجه الترمذي (5 / 458 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري، وأعله الترمذي بقوله:" هذا حديث غريب ".</p><font color=#ff0000>(4)</font> نزل الأبرار ص 14 - 16.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٤)</span><hr/></div>أَفْضَل أَعْمَالِهِ الذِّكْرُ وَالصَّلَاةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَلَكِنْ يَدْفَعُ هَذَا تَصْرِيحُهُ صلى الله عليه وسلم بِأَفْضَلِيَّةِ الذِّكْرِ عَلَى الْجِهَادِ نَفْسِهِ فِي هَذِهِ الأَْحَادِيثِ. (1)</p>وَجَمَعَ ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ الَّذِي هُوَ أَفْضَل مِنَ الْجِهَادِ، الذِّكْرُ الْكَامِل الْجَامِعُ بَيْنَ ذِكْرِ اللِّسَانِ وَذِكْرِ الْقَلْبِ بِالتَّفَكُّرِ وَالاِسْتِحْضَارِ، فَالَّذِي يَحْصُل لَهُ ذَلِكَ يَكُونُ أَفْضَل مِمَّنْ يُقَاتِل الْكُفَّارَ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْضَارٍ لِذَلِكَ، وَأَفْضَلِيَّةُ الْجِهَادِ هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلذِّكْرِ اللِّسَانِيِّ الْمُجَرَّدِ. وَنُقِل عَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ أَنَّ وَجْهَ الْجَمْعِ أَنَّهُ مَا مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ إِلَاّ وَالذِّكْرُ مُشْتَرَطٌ فِي تَصْحِيحِهِ، فَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ بِقَلْبِهِ فَلَيْسَ عَمَلُهُ كَامِلاً، فَصَارَ الذِّكْرُ أَفْضَل الأَْعْمَال مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ. (2)</p>وَأَفْضَل أَهْل كُل عَمَلٍ أَكْثَرُهُمْ فِيهِ ذِكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَأَفْضَل الْمُصَلِّينَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلَّهِ، وَأَفْضَل الصَّائِمِينَ أَكْثَرُهُمْ فِي صَوْمِهِمْ ذِكْرًا لِلَّهِ، وَكَذَا الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ، (3) قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، قَالُوا وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ (4) وَذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى الْمُنَافِقِينَ بِقِلَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة الذاكرين للشوكاني شرح عدة الحصن الحصين للجزري ص 10، دار الكتاب العربي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح الباري 11 / 210.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نزل الأبرار ص 27 - 29، وانظر مدارج السالكين 2 / 426.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " سبق المفردون. . . " أخرجه مسلم (4 / 2062 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٤)</span><hr/></div>الذِّكْرِ فِي صَلَاتِهِمْ، قَال تَعَالَى:{وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَاّ قَلِيلاً} (1) .</p>الثَّانِي: أَنَّ جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ إِنَّمَا شُرِعَتْ لإِِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى (2) مِنْ ذَلِكَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (3)، وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسَاجِدِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عز وجل وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (4) .</p>الثَّالِثُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ الذَّاكِرِينَ بِالْقُرْبِ وَالْوِلَايَةِ وَالنَّصْرِ وَالْمَحَبَّةِ وَالتَّوْفِيقِ، وَأَنَّهُ يَذْكُرُ مَنْ ذَكَرَهُ، وَمَنْ نَسِيَ اللَّهَ نَسِيَهُ وَأَنْسَاهُ نَفْسَهُ. (5)</p>قَال اللَّهُ تَعَالَى:{فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} (6) . وَقَال: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} (7) وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍَ ذَكَرْتُهُ فِي مَلأٍَ خَيْرٍ مِنْهُمْ (8) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 142.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نزل الأبرار ص 27.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة طه / 14.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن ". أخرجه مسلم (1 / 237 - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.</p><font color=#ff0000>(5)</font> نزل الأبرار ص 12، 26.</p><font color=#ff0000>(6)</font> سورة البقرة / 152.</p><font color=#ff0000>(7)</font> سورة التوبة / 67.</p><font color=#ff0000>(8)</font> حديث:" يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي. . . " أخرجه البخاري (الفتح 13 / 384 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 2061 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٥)</span><hr/></div>الرَّابِعُ: أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى يُحَصِّنُ الذَّاكِرَ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ وَمِنْ أَذَاهُ (1) قَال اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ تَذَّكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} (2) .</p>وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَاّ عَلَى قَلْبِهِ الْوَسْوَاسُ، فَإِذَا عَقَل فَذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، وَإِذَا غَفَل وَسْوَسَ. (3)</p>الْخَامِسُ: مَا فِي الذِّكْرِ مِنَ الأَْجْرِ الْعَظِيمِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا فِي الْحَدِيثِ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَل مِنْكُمْ إِلَاّ مَنْ صَنَعَ مِثْل مَا صَنَعْتُمْ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُل صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ (4) .</p>السَّادِسُ: أَنَّ الذِّكْرَ يَكْسُو الذَّاكِرِينَ الْجَلَالَةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نزل الأبرار ص 23، وتحفة الذاكرين ص 14.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأعراف / 201.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" ما من مولود إلا على قلبه الوسواس ". أخرجه ابن جرير في تفسيره (30 / 355 - ط الحلبي) ، وضعفه ابن حجر في فتح الباري (8 / 741 - ط السلفية) ، وعلقه البخاري بلفظ مقارب، ورجح ابن حجر أن الأولى ورود صيغة التضعيف من البخاري.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" ألا أحدثكم شيئًا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 325 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 416 - 417 - ط الحلبي) من حيث أبي هريرة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٥)</span><hr/></div>وَالْمَهَابَةَ وَيُورِثُهُمْ مَحَبَّةَ اللَّهِ الَّتِي هِيَ رُوحُ الإِْسْلَامِ، وَيُحْيِي عِنْدَهُمْ الْمُرَاقَبَةَ لَهُ وَالإِْنَابَةَ إِلَيْهِ وَالْهَيْبَةَ لَهُ وَتَتَنَزَّل السَّكِينَةُ. (1)</p>وَفِي الذِّكْرِ حَيَاةُ قَلْبِ الذَّاكِرِ وَلِينُهُ، وَزَوَال قَسْوَتِهِ، وَفِيهِ شِفَاءُ الْقَلْبِ مِنْ أَدْوَاءِ الْغَفْلَةِ وَحُبِّ الْمَعَاصِي، وَيُعِينُ الإِْنْسَانَ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَيُيَسِّرُ أَمْرَهَا، فَإِنَّهُ يُحَبِّبُهَا إِلَى الإِْنْسَانِ وَيُلِذُّهَا لَهُ، فَلَا يَجِدُ لَهَا مِنَ الْكُلْفَةِ وَالْمَشَقَّةِ مَا يَجِدُهُ الْغَافِل.</p>وَفِي الصَّحِيحِ مَرْفُوعًا مَثَل الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَل الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (2) .</p>وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ التَّارِكَ لِلذِّكْرِ وَإِنْ كَانَ فِي حَيَاةٍ ذَاتِيَّةٍ فَلَيْسَ لِحَيَاتِهِ اعْتِبَارٌ، بَل هُوَ شَبِيهٌ بِالأَْمْوَاتِ حِسًّا الَّذِينَ أَجْسَادُهُمْ عُرْضَةٌ لِلْهَوَامِّ، وَبَوَاطِنُهُمْ مُتَعَطِّلَةٌ عَنِ الإِْدْرَاكِ وَالْفَهْمِ. (3)</p>السَّابِعُ: أَنَّ الذِّكْرَ أَيْسَرُ الْعِبَادَاتِ مَعَ كَوْنِهِ أَجَلَّهَا وَأَفْضَلَهَا وَأَكْرَمَهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ حَرَكَةَ اللِّسَانِ أَخَفُّ حَرَكَاتِ الْجَوَارِحِ، فِيهِ يَحْصُل الْفَضْل لِلذَّاكِرِ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ وَفِي سُوقِهِ، وَفِي حَال صِحَّتِهِ وَسَقَمِهِ، وَفِي حَال نَعِيمِهِ وَلَذَّتِهِ وَمَعَاشِهِ وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ وَاضْطِجَاعِهِ وَسَفَرِهِ، وَإِقَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نزل الأبرار ص 22.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" مثل الذي يذكر ربه. . . " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 208 - ط السلفية) من حديث أبي موسى.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة الذاكرين ص 11 والفتوحات الربانية 1 / 219.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٦)</span><hr/></div>مِنَ الأَْعْمَال الصَّالِحَةِ يَعُمُّ الأَْوْقَاتَ وَالأَْحْوَال مِثْلَهُ. (1)</p>هَذَا وَيَأْتِي قَرِيبًا بَعْضُ مَا وَرَدَ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ مِنَ الْفَضْل نَوْعًا نَوْعًا.</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يَكُونُ بِهِ الذِّكْرُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الذِّكْرُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ. وَالْمُرَادُ بِالذِّكْرِ بِاللِّسَانِ أَنْ يَتَحَرَّكَ بِهِ اللِّسَانُ وَيُسْمِعَ نَفْسَهُ عَلَى الأَْقَل إِنْ كَانَ ذَا سَمْعٍ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَغَطٌ يَمْنَعُ السَّمَاعَ.</p>وَذِكْرُ اللِّسَانِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ يَتَأَدَّى بِهِ الذِّكْرُ الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَلَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مُجَرَّدُ إِمْرَارِ الذِّكْرِ الْمَطْلُوبِ عَلَى الْقَلْبِ.</p>قَال الْفُقَهَاءُ: وَذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنْ أَقْوَالِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ قَال كَذَا فَلَهُ مِنَ الأَْجْرِ كَذَا. فَلَا يَحْصُل ذَلِكَ إِلَاّ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْقَوْل.</p>وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الذِّكْرَ بِاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ جَمِيعًا أَفْضَل مِنَ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ دُونَ مُوَاطَأَةِ الْقَلْبِ أَيْ مَعَ عَدَمِ إِجْرَائِهِ عَلَى الْقَلْبِ تَسْبِيحًا كَانَ أَوْ تَهْلِيلاً أَوْ غَيْرَهُمَا، وَأَفْضَل مِنْ إِمْرَارِ الذِّكْرِ عَلَى الْقَلْبِ دُونَ نُطْقٍ بِاللِّسَانِ. أَمَّا فِي حَال انْفِرَادِ أَحَدِ الذِّكْرَيْنِ عَنِ الآْخَرِ فَقَدِ اخْتُلِفَ أَيُّهُمَا أَفْضَل.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نزل الأبرار ص 24 - 25.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٦)</span><hr/></div>فَقِيل: ذِكْرُ الْقَلْبِ أَفْضَل، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ، وَقِيل: لَا ثَوَابَ فِي الذِّكْرِ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ نَقَلَهُ الْهَيْتَمِيُّ عَنْ عِيَاضٍ وَالْبُلْقِينِيِّ، وَقِيل: ذِكْرُ اللِّسَانِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنِ الْمَعْنَى يَحْصُل بِهِ الثَّوَابُ وَهُوَ أَفْضَل مِنَ الذِّكْرِ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ؛ لأَِنَّ فِي ذِكْرِ اللِّسَانِ امْتِثَالاً لأَِمْرِ الشَّرْعِ مِنْ حَيْثُ الذِّكْرُ؛ لأَِنَّ مَا تَعَبَّدَنَا بِهِ لَا يَحْصُل إِلَاّ بِالتَّلَفُّظِ بِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ، بِخِلَافِ الذِّكْرِ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ فَلَا يَحْصُل بِهِ الاِمْتِثَال.</p>وَهَذَا كُلُّهُ فِي الذِّكْرِ الْقَلْبِيِّ بِالْمَعْنَى الْمُبَيَّنِ، أَمَّا الذِّكْرُ الْقَلْبِيُّ بِمَعْنَى تَذَكُّرِ عَظَمَةِ اللَّهِ عِنْدَ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَإِرَادَةِ الْفِعْل الَّذِي فِيهِ رِضَاهُ فَيَفْعَلُهُ، أَوِ الَّذِي فِيهِ سُخْطُهُ فَيَتْرُكُهُ، وَالتَّفَكُّرُ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ وَجَبَرُوتِهِ وَآيَاتِهِ فِي أَرْضِهِ وَسَمَاوَاتِهِ وَمَصْنُوعَاتِهِ فَقَال عِيَاضٌ: هَذَا النَّوْعُ لَا يُقَارِبُهُ ذِكْرُ اللِّسَانِ، فَكَيْفَ يَفْضُلُهُ. (1) وَفِي الْحَدِيثِ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية 1 / 106 - 108، ونزل الأبرار ص 11، ومدارج السالكين 2 / 431، ومختصر الفتاوى المصرية ص 44 مطبعة أنصار السنة المحمدية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" خير الذكر الخفي ". أخرجه أحمد (1 / 172 - ط الميمنية) من حديث سعد بن أبي وقاص، وفي إسناده انقطاع بين سعد الراوي عنه وهو محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة كما في ترجمته من التهذيب لابن حجر (9 / 301 - ط دائرة المعارف العثمانية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌صِيَغُ الذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الأَْذْكَارُ الْقَوْلِيَّةُ قِسْمَانِ: أَذْكَارٌ مَأْثُورَةٌ، وَهِيَ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَعْلِيمُهَا وَالأَْمْرُ بِهَا، أَوْ وَرَدَ عَنْهُ قَوْلُهَا فِي مُنَاسَبَةٍ خَاصَّةٍ أَوْ فِي غَيْرِ مُنَاسَبَةٍ، وَمِنْ قَبِيل الذِّكْرِ الْمَأْثُورِ الأَْذْكَارُ الْقُرْآنِيَّةُ كَذِكْرِ رُكُوبِ الدَّابَّةِ فِي قَوْله تَعَالَى:{لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: الأَْذْكَارُ الْمَأْثُورَةُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الأَْذْكَارُ الْوَارِدَةُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرَةٌ أَفْرَدَهَا كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالتَّأْلِيفِ مِنْهُمُ النَّوَوِيُّ وَابْنُ الْجَزَرِيِّ وَغَيْرُهُمَا. وَالْقُرْآنُ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ ذِكْرًا بِالْمَعْنَى الأَْعَمِّ لِلذِّكْرِ إِلَاّ أَنَّ فِيهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الذِّكْرُ بِالْمَعْنَى الأَْخَصِّ - الشَّيْءُ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ. وَقَدْ جَمَعَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ جُمَلاً مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَا الشَّيْخُ صِدِّيق حَسَن خَان فِي بَابِ الدَّعَوَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ مِنْ كِتَابِهِ (2) .</p>فَمِنْ ذَلِكَ أَمْرُهُ تَعَالَى لَنَا بِالاِسْتِعَاذَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الزخرف / 13، 14.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نزل الأبرار ص 146 - 158، والقليوبي 1 / 65</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النحل / 98.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٧)</span><hr/></div>وَأَمَّا الْمَأْثُورَاتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَثِيرَةٌ وَسَيَأْتِي فِي أَثْنَاءِ الْبَحْثِ جُمْلَةٌ مِنْهَا.</p>ثُمَّ الْمَأْثُورَاتُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا مَا وَرَدَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ مُطْلَقًا أَوْ لِسَبَبٍ، وَمِنْهَا مَا وَرَدَ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ مُطْلَقًا أَوْ لِسَبَبٍ، فَيُتَّبَعُ بِحَسَبِ ذَلِكَ.</p>وَفِيمَا يَلِي مِنَ الأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَاتِ أَنْوَاعٌ خُصَّتْ بِمَزِيدِ تَوْكِيدٍ:</p> </p>‌<span class="title">‌التَّهْلِيل</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> وَهُوَ قَوْل (لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ)(1) وَمَعْنَاهَا نَفْيُ الأُْلُوهِيَّةِ عَنْ كُل شَيْءٍ وَكُل أَحَدٍ، وَإِثْبَاتُ اسْتِحْقَاقِهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، فَلَا رَبَّ غَيْرُهُ وَلَا يُعْبَدُ سِوَاهُ.</p>وَتُسَمَّى هَذِهِ الْكَلِمَةُ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، فَإِنَّهَا تَدُل عَلَى نَفْيِ الشَّرِيكِ عَلَى الإِْطْلَاقِ. وَتُسَمَّى أَيْضًا كَلِمَةَ الإِْخْلَاصِ (2) .</p>وَكَلِمَةُ التَّوْحِيدِ خُلَاصَةُ دَعْوَةِ الرُّسُل، كَمَا قَال تَعَالَى:{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَاّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنَا فَاعْبُدُونِ} (3) وَلَا يَصِحُّ الإِْيمَانُ لِلْقَادِرِ إِلَاّ بِالنُّطْقِ بِهَا مَعَ التَّصْدِيقِ بِمَعْنَاهَا بِالْجَنَانِ، وَقِيل: يَحْصُل بِالتَّصْدِيقِ بِهَا وَهُوَ عَاصٍ بِتَرْكِ اللَّفْظِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح الباري 11 / 201.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 1 / 213 - 217، وفتح الباري 11 / 203.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأنبياء / 25.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٨)</span><hr/></div>وَالْجُمْهُورُ عَلَى الأَْوَّل (1) .</p>وَمَنْ شَهِدَ بِهَا وَبِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم دَخَل فِي الإِْسْلَامِ حُكْمًا (ر: إِسْلَام) ، وَقَدْ جُعِلَتِ الشَّهَادَتَانِ جُزْءًا مِنَ الأَْذَانِ، وَهُمَا ذِكْرٌ مِنْ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ، وَقِيل: سُنَّةٌ (ر: أَذَان، وَتَشَهُّد) .</p>وَفَضْل التَّهْلِيل عَظِيمٌ، وَوَرَدَ فِي ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَال لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ (2) وَقَوْلُهُ: أَفْضَل الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ (3) .</p>وَالتَّهْلِيل مُسْتَحَبٌّ فِي كُل وَقْتٍ وَحَالٍ، وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ الأَْمْرُ بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا:</p>عِنْدَ دُخُول السُّوقِ؛ لِحَدِيثِ: مَنْ دَخَل السُّوقَ فَقَال: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية 1 / 184، 213.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إن الله قد حرم على النار. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 519 - ط السلفية)، ومسلم (1 / 456 - ط الحلبي) من حديث عتبان بن مالك.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" أفضل الذكر لا إله إلا الله " أخرجه الترمذي (5 / 462 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله، وقال:" حديث حسن ".</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده. . . " أخرجه الترمذي (5 / 491 - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب، وقال الترمذي:" هذا حديث غريب ".</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٨)</span><hr/></div>وَمِنْهَا إِذَا أَصْبَحَ الإِْنْسَانُ وَإِذَا أَمْسَى، بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ، وَمِنْهَا إِذَا سَبَقَ لِسَانُهُ بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ، كَمَا قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ فَقَال فِي حَلِفِهِ وَاللَاّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُل لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌التَّسْبِيحُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> وَهُوَ قَوْل " سُبْحَانَ اللَّهِ ". وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْقَائِل يُنَزِّهُ اللَّهَ تَعَالَى تَنْزِيهًا عَنْ كُل نَقْصٍ، وَمِنْهُ نَفْيُ الشَّرِيكِ وَالصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ وَجَمِيعِ النَّقْصِ (2) . وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مُرْسَلاً أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال - فِي قَوْل الْعَبْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ -: تَنْزِيهُ اللَّهِ مِنَ السُّوءِ (3) .</p>وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّسْبِيحِ مُطْلَقًا كَمَا فِي: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} (4) وَقَوْلِهِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل. . . " أخرجه البخاري (الفتح 8 / 611 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1267 - 1268 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 1 / 178، وفتح الباري 11 / 206، وفتاوى ابن تيمية 10 / 248.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث موسى بن طلحة:" تنزيه الله من السوء " أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1 / 76 - ط دار الكتاب العربي) ، وهو مرسل لأن موسى تابعي، ووصله البزار من حديث طلحة بن عبيد الله كما في " مجمع الزوائد " (10 / 94 - 95 - ط القدسي) وقال الهيثمي:" فيه عبد الرحمن بن حماد الطلحي، وهو ضعيف ".</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الواقعة / 74.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٩)</span><hr/></div>{وَتَوَكَّل عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ} (1) .</p>وَالأَْكْثَرُ قَرْنُ التَّسْبِيحِ بِاسْمٍ دَالٍّ عَلَى التَّعْظِيمِ، أَوْ بِالْحَمْدِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّسْبِيحَ تَنْزِيهٌ وَتَخْلِيَةٌ فَهُوَ مِنْ بَابِ السَّلْبِ، وَالْحَمْدُ ثَنَاءٌ بِصِفَاتِ الْكَمَال فَهُوَ مِنْ بَابِ الإِْيجَابِ (2)، وَلِذَا قَال اللَّهُ تَعَالَى:{فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} (3) وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى} (4) وَقَال {وَتَوَكَّل عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ} (5) وَقَال {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} (6) .</p>وَفَضْل التَّسْبِيحِ عَظِيمٌ كَمَا قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (7) .</p>وَوَرَدَ الأَْمْرُ بِالتَّسْبِيحِ فِي الْقُرْآنِ {حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} (8) ، وَ {بُكْرَةً وَأَصِيلاً} (9) {<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الفرقان / 58.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 1 / 179، وفتاوى ابن تيمية 10 / 250، 251.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الواقعة / 74.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الأعلى / 1.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة الفرقان / 58.</p><font color=#ff0000>(6)</font> سورة الإسراء / 44.</p><font color=#ff0000>(7)</font> حديث: " كلمتان خفيفتان على اللسان. . . " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 566 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 2072 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(8)</font> سورة الروم / 17.</p><font color=#ff0000>(9)</font> سورة الأحزاب / 42.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٩)</span><hr/></div>وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْل فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} (1) .</p>وَفِي السُّنَّةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا دُعَاءُ الاِسْتِفْتَاحِ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ. . . " إِلَخْ (2) .</p>وَالأَْمْرُ بِالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " وَفِي السُّجُودِ " بِسُبْحَانَ رَبِّيَ الأَْعْلَى (3) " وَوَرَدَ الأَْمْرُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.</p>وَجُعِل التَّسْبِيحُ لِمَنْ فِي الصَّلَاةِ إِذَا نَابَهُ أَمْرٌ تَنْبِيهًا لِغَيْرِهِ، وَأَمَرَ بِهِ وَعِنْدَ سَمَاعِ الرَّعْدِ.</p>وَكَذَا إِنْ حَكَى نِسْبَةَ مَا فِيهِ نَقْصٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ، كَمَا قَال تَعَالَى:{وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ} (4) أَوْ سَمِعَ ذَلِكَ، أَوْ سَمِعَ مَا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا وَرَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَانْخَنَسَ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الطور / 48، 49.</p><font color=#ff0000>(2)</font> دعاء الاستفتاح:" سبحانك اللهم وبحمدك ". أخرجه أبو داود (1 / 491 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (1 / 235 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأمر بالتسبيح في الركوع بـ (سبحان ربي العظيم) . . أخرجه أبو داود (1 / 542 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (1 / 225 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عقبة بن عامر، قال الذهبي عن أحد رواته: قلت: إياس ليس بالمعروف. قال أخرى: " ليس بالقوي " كما في التهذيب لابن حجر (1 / 389 - ط دائرة المعارف العثمانية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 116.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٠)</span><hr/></div>سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ (1) .</p>وَفِي أَكْثَرِ هَذِهِ الْمَسَائِل تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَسْبِيح) .</p> </p>‌<span class="title">‌التَّحْمِيدُ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> وَيُسَمَّى أَيْضًا الْحَمْدَلَةَ، وَهُوَ قَوْل: الْحَمْدُ لِلَّهِ نُطْقًا. وَمَعْنَى كَوْنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ: أَنَّ كُل حَمْدٍ أَوْ حَقِيقَةَ الْحَمْدِ أَوِ الْحَمْدَ الْمَعْهُودَ أَيِ الَّذِي حَمِدَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَحَمِدَهُ بِهِ أَنْبِيَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ، مَمْلُوكٌ أَوْ مُسْتَحَقٌّ لَهُ، فَحَمْدُ غَيْرِهِ لَا اعْتِدَادَ بِهِ؛ لأَِنَّ كُل النِّعَمِ مِنْهُ تَعَالَى، وَفِي الْحَدِيثِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ (2) . وَهَذَا يُرَجِّحُ أَنَّ الْمَعْنَى الاِسْتِغْرَاقُ وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُورِ (3) .</p>وَحَقِيقَةُ الْحَمْدِ: الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيل الاِخْتِيَارِيِّ عَلَى قَصْدِ التَّبْجِيل، وَبِهَذَا فَارَقَ الْمَدْحَ، فَإِنَّ الْمَدْحَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيل الاِخْتِيَارِيِّ وَغَيْرِهِ (4) . وَقِيل الْحَمْدُ الْوَصْفُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 390 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " اللهم لك الحمد كله ". أخرجه البيهقي كما في الترغيب للمنذري (2 / 441 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري، وصدره المنذري بصيغة التضعيف.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتوحات الربانية 1 / 184، ونزل الأبرار ص 158.</p><font color=#ff0000>(4)</font> نزل الأبرار ص 158، والقليوبي على شرح المنهاج 1 / 4، والفتوحات الربانية 3 / 185.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٠)</span><hr/></div>بِالْجَمِيل اخْتِيَارِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ بِقَصْدِ الثَّنَاءِ (1) ، وَهَذَا أَصَحُّ. وَقِيل الْحَمْدُ فِي الْعُرْفِ يَكُونُ بِالْقَوْل وَبِالْفِعْل أَيْضًا (2) .</p>وَمَعْنَى الشُّكْرِ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَمْدِ إِلَاّ أَنَّهُ كَمَا قَال الزَّمَخْشَرِيُّ أَعَمُّ مَوْرِدًا، أَيْ لأَِنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، وَالْحَمْدُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ، وَالْحَمْدُ أَعَمُّ مُتَعَلَّقًا؛ لأَِنَّ الشُّكْرَ لَا يَكُونُ إِلَاّ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ، وَالْحَمْدُ يَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ وَيَكُونُ لِمُجَرَّدِ اتِّصَافِ الْمَحْمُودِ بِالْجَمِيل.</p>قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: وَالتَّمْجِيدُ أَخَصُّ مِنَ التَّحْمِيدِ، فَإِنَّ التَّمْجِيدَ: الْمَدْحُ بِصِفَاتِ الْجَلَال وَالْمُلْكِ وَالسُّؤْدُدِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ (3) .</p>وَالذِّكْرُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَمْجِيدِهِ وَشُكْرِهِ مَأْمُورٌ بِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَفَضْلُهُ كَبِيرٌ، قَال اللَّهُ تَعَالَى {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} (4) وَقَال {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِيدَنَّكُمْ} (5) وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلأَْسْوَدِ بْنِ سُرَيْعٍ: إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ (6) وَقَال:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القليوبي على شرح المنهاج 1 / 4.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 10.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نزل الأبرار ص 158، 159، ولسان العرب، ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 94.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 152.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة إبراهيم / 7.</p><font color=#ff0000>(6)</font> حديث:" إن ربك يحب الحمد ". أخرجه أحمد (3 / 435 - ط الميمنية) وذكره الهيثمي في المجمع (9 / 66 - ط القدسي) وقال: " رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات، وفي بعضهم خلاف ".</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣١)</span><hr/></div>الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأَُ الْمِيزَانَ (1) .</p>وَتُسَنُّ الْحَمْدَلَةُ فِي ابْتِدَاءِ كُل عَمَلٍ ذِي بَالٍ، فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَخُطْبَةِ النِّكَاحِ، وَالْخُطْبَةِ عِنْدَ عَقْدِهِ، وَفِي التَّدْرِيسِ، وَالتَّصْنِيفِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَبَعْدَ الأَْكْل أَوِ الشُّرْبِ وَعِنْدَ الْعُطَاسِ، وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ، وَفِي افْتِتَاحِ الدُّعَاءِ وَاخْتِتَامِهِ وَعِنْدَ حُصُول النِّعَمِ أَوِ انْدِفَاعِ الْمَكْرُوهِ وَيُسَنُّ لِمَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ أَنْ يَقُول:(الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُل حَالٍ) . (2) وَاسْتِيفَاؤُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَحْمِيد) .</p> </p>‌<span class="title">‌التَّكْبِيرُ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> وَهُوَ لُغَةً التَّعْظِيمُ، وَشَرْعًا قَوْل:(اللَّهُ أَكْبَرُ) .</p>وَوَرَدَ الأَْمْرُ بِهِ مُطْلَقًا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} (3) وَقَوْلِهِ: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} (4) وَقَوْلِهِ {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (5)، وَفِي السُّنَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" الحمد لله تملأ الميزان ". أخرجه مسلم (1 / 203 - ط الحلبي) من حديث أبي مالك الأشعري.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 3 / 285 - 295، ونزل الأبرار ص 158.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المدثر / 3.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الإسراء / 111.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة البقرة / 185.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣١)</span><hr/></div>قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كُل تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ (1) .</p>وَوَرَدَ الأَْمْرُ بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَمِنْهَا تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ بِالصَّلَاةِ وَتَكْبِيرَاتُ الاِنْتِقَال فِيهَا، وَالتَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُكَبَّرُ فِي صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ.</p>وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ عَقِبَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَعِنْدَ تَمَامِ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِيدَ، وَفِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ طَوَافِهِ، وَعِنْدَ ابْتِدَاءِ سَعْيِهِ، وَفِي أَثْنَاءِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ. وَيُكَبِّرُ الذَّابِحُ وَالصَّائِدُ مَعَ التَّسْمِيَةِ، وَسُنَّ التَّكْبِيرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال وَيُسَنُّ لِلْمُسَافِرِ إِذَا عَلَا شَرَفًا أَوْ رَكِبَ دَابَّةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. (2)</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(تَكْبِير) .</p>وَوَرَدَ فِي فَضْلِهِ أَحَادِيثُ مِنْهَا قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ التَّكْبِيرَ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " كل تكبرة صدقة " أخرجه مسلم (1 / 499 - ط الحلبي) من حديث أبي ذر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتاوى ابن تيمية 10 / 196.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " أحب الكلام إلى الله أربع ". أخرجه مسلم (3 / 1685 - ط الحلبي) من حديث سمرة بن جندب.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْحَوْقَلَةُ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> هِيَ قَوْل: " لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ ". وَمَعْنَاهَا عَلَى مَا قَال ابْنُ حَجَرٍ: لَا تَحْوِيل لِلْعَبْدِ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَاّ بِعِصْمَةِ اللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ لَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَاّ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ، وَفِي الْفُتُوحَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ أَنَّ تَفْسِيرَهَا بِذَلِكَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا (1) وَفِي لَفْظِهِ: بِعَوْنِ اللَّهِ. وَقَال النَّوَوِيُّ: هِيَ اسْتِسْلَامٌ وَتَفْوِيضٌ، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا، وَلَيْسَ لَهُ حِيلَةٌ فِي دَفْعِ شَرٍّ وَلَا قُوَّةٌ فِي جَلْبِ نَفْعٍ، إِلَاّ بِإِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ.</p>وَوَرَدَ فِي فَضْلِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لأَِبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ: لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ (2) .</p>وَوَرَدَ الأَْمْرُ بِقَوْلِهَا مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَوَرَدَ الأَْمْرُ بِقَوْلِهَا فِي إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ قَوْلِهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (10 / 99 - ط القدسي) وقال: " رواه البزار بإسنادين أحدهما منقطع وفيه عبد الله بن خراش والغالب عليه الضعف، والآخر متصل حسن ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 11 / 500 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 2076 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح الباري 11 / 500، 501 ك. القدر ب 7، وكشاف القناع 1 / 246، والفتوحات الربانية 1 / 241 - 243</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٢)</span><hr/></div>وَوَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الأَْمْرُ بِهَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ} (1) . وَاسْتِيفَاءُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَوْقَلَة) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> هَذِهِ الأَْنْوَاعُ الْخَمْسَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنَ الأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ وَرَدَ تَسْمِيَتُهَا " الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ " وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ. قِيل: وَمَا هِيَ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيل وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ (2) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا قُل سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ وَهُنَّ يَحْطُطْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا، وَهُنَّ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ. وَفِي لَفْظٍ خُذْهُنَّ قَبْل أَنْ يُحَال بَيْنَكَ وَبَيْنَهُنَّ (3) .</p>وَوَرَدَ فِي فَضْل الأَْرْبَعِ الأُْوَل مِنْهُنَّ أَحَادِيثُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الكهف / 39.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" استكثروا من الباقيات الصالحات ". أخرجه أحمد (3 / 75 - ط الميمنية)، وفي إسناده راو ضعفه الذهبي في الميزان (2 / 24 - 25 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله ". أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد "(10 / 90 - ط القدسي) وقال: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عمر بن راشد اليمامي، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح ".</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٣)</span><hr/></div>جَامِعَةٌ، مِنْهَا أَنَّهُنَّ " أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ "(1)</p>وَمِنْهَا حَدِيثُ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا " هُنَّ أَفْضَل الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ، وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ "(2) وَأَنَّهُنَّ " أَحَبُّ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ "(3) . " وَأَنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا "(4) فَذَكَرَهُنَّ (5) .</p>وَوَرَدَ الأَْمْرُ بِقَوْلِهِنَّ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَيَأْتِي صِيغَةُ ذَلِكَ.</p> </p>‌<span class="title">‌الاِسْتِرْجَاعُ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> هُوَ قَوْل " إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ".</p>وَمَعْنَى " إِنَّا لِلَّهِ " إِقْرَارُ قَائِلِهَا أَنَّنَا نَحْنُ وَأَهْلُنَا وَأَمْوَالُنَا عَبِيدٌ لِلَّهِ يَصْنَعُ فِينَا مَا يَشَاءُ. وَمَعْنَى " وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ " إِقْرَارُ قَائِلِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِالْهَلَاكِ ثُمَّ بِالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ إِلَى انْفِرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحُكْمِ كَمَا كَانَ أَوَّل مَرَّةٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أحب الكلام إلى الله. . . " أخرجه مسلم (3 / 1685 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث سمرة: " هي أفضل الكلام بعد القرآن ". أخرجه أحمد (5 / 20 - ط الميمنية)، وإسناده صحيح.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" أنهن أحب إليه صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس ". أخرجه مسلم (4 / 2072 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " إن الله اصطفى من الكلام أربعًا ". أخرجه أحمد (2 / 302 - ط الميمنية) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معًا، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (10 / 87 - ط القدسي) وقال:" رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح ".</p><font color=#ff0000>(5)</font> تحفة الذاكرين ص 243 - 248.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٣)</span><hr/></div>وَوَرَدَ الأَْمْرُ بِقَوْلِهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ مُطْلَقًا، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً فَإِنَّهَا تُسَهِّل عَلَى الإِْنْسَانِ فَقْدَ مَا فَقَدَ، قَال تَعَالَى:{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (1) وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ الأَْمْرُ بِهَا لِمَنْ مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ، أَوْ بَلَغَهُ وَفَاةُ صَدِيقِهِ (2)، وَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَيَانُ بَعْضِ ذَلِكَ.</p> </p>‌<span class="title">‌التَّسْمِيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> وَهِيَ قَوْل (بِسْمِ اللَّهِ) أَوْ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .</p>يُقَال: سَمَّيْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَيْ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ، وَيُقَال أَيْضًا: بَسْمَلْتُ، وَالْمَصْدَرُ الْبَسْمَلَةُ.</p>وَمَعْنَاهَا: أَبْتَدِئُ هَذَا الْفِعْل أَوْ هَذَا الْقَوْل مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ عَلَى إِتْمَامِهِ، أَوْ مُتَبَرِّكًا بِذِكْرِ اسْمِهِ تَعَالَى. وَقَدِ افْتَتَحَ اللَّهُ بِهَا فَاتِحَةَ كِتَابِهِ وَجَمِيعَ سُوَرِهِ مَا عَدَا سُورَةَ (بَرَاءَةٌ) . وَوَرَدَ الأَْمْرُ بِقَوْلِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ وَعِنْدَ الْغُسْل وَدُخُول الْمَسْجِدِ أَوِ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَعَلَى الذَّبْحِ وَإِرْسَال النَّصْل أَوِ الْجَارِحَةِ عَلَى الصَّيْدِ وَعَلَى الأَْكْل أَوِ الشُّرْبِ أَوِ الْجِمَاعِ، وَكَذَا عِنْدَ دُخُول الْخَلَاءِ (3) . وَيُنْظَرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 155، 156.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأذكار النووية والفتوحات الربانية 4 / 29، 120 - 124 و 3 / 296.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير ابن كثير 1 / 18 القاهرة، عيسى الحلبي، وتفسير الرازي 1 / 102، 103.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٤)</span><hr/></div>تَفْصِيل الْقَوْل فِي كُل شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ وَ (ر: تَسْمِيَة) .</p> </p>‌<span class="title">‌قَوْل مَا شَاءَ اللَّهُ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ} (1) قَال الْقُرْطُبِيُّ: أَيْ هَذِهِ الْجَنَّةُ هِيَ مَا شَاءَ اللَّهُ. وَقَال الزَّجَّاجُ وَالْفَرَّاءُ: تَقْدِيرُهُ: الأَْمْرُ مَا شَاءَ اللَّهُ.</p> </p>وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى شَيْئًا فَأَعْجَبَهُ فَقَال: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ لَمْ يَضُرَّهُ الْعَيْنُ (2) وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: إِذَا خَرَجَ الرَّجُل مِنْ مَنْزِلِهِ فَقَال: بِسْمِ اللَّهِ قَال الْمَلَكُ: هُدِيتَ، وَإِذَا قَال: مَا شَاءَ اللَّهُ قَال: كُفِيتَ، وَإِذَا قَال: لَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ قَال الْمَلِكُ: وُقِيتَ.</p> </p>قَال أَشْهَبُ: قَال مَالِكٌ: يَنْبَغِي لِكُل مَنْ دَخَل مَنْزِلَهُ أَنْ يَقُول هَذَا. يَعْنِي مَا وَرَدَ فِي الآْيَةِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الكهف / 39.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " من رأى شيئًا فأعجبه فقال: ما شاء الله " أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 106 - ط دار البيان) ، وفي إسناده أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف كما في " ميزان الاعتدال " للذهبي (4 / 497 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 10 / 406، 407.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ </span>‌<span class="title">‌صلى الله عليه وسلم:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> وَهِيَ قَوْل " صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ " أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا يُفِيدُ سُؤَال اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ.</p>وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (1) وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ (2) . وَمِنَ الصِّيَغِ الْوَارِدَةِ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الأَْنْصَارِيِّ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ قَال لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُول اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَال: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (3) .</p>وَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ، وَقِيل: رَحْمَتُهُ لَهُ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ وَالْعِبَادِ عَلَيْهِ دُعَاءٌ بِالرَّحْمَةِ مَقْرُونٌ بِالتَّعْظِيمِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأحزاب / 56.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا تجعلوا قبري عبدًا. . . " أخرجه أبو داود (2 / 534 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة، وصححه النووي في الأذكار (ص 206 - ط دار ابن كثير) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث أبي مسعود الأنصاري في سؤال بشير بن سعد، أخرجه مسلم (1 / 305 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتوحات الربانية 2 / 340، وتحفة الذاكرين ص 24.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٥)</span><hr/></div>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .</p> </p>‌<span class="title">‌التَّلْبِيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> وَهِيَ قَوْل " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ " وَهِيَ مِنْ أَذْكَارِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَمَعْنَاهَا: أُقِيمُ عَلَى إِجَابَتِكَ يَا رَبِّ إِقَامَةً بَعْدَ إِقَامَةٍ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل أَحْكَامِهَا فِي مَبَاحِثِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ</p> </p>‌<span class="title">‌الْحَسْبَلَةُ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> وَهِيَ قَوْل " حَسْبِيَ اللَّهُ " وَمَعْنَاهُ الاِكْتِفَاءُ بِدِفَاعِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ عَنْ دِفَاعِ غَيْرِهِ وَعَوْنِهِ.</p>وَيُسَنُّ قَوْلُهَا لِمَنْ غَلَبَهُ أَمْرٌ (1)، لِمَا فِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَال الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل. فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ، فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُل حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌أَذْكَارٌ مَأْثُورَةٌ أُخْرَى:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> وَهُنَاكَ أَذْكَارٌ أُخْرَى مَأْثُورَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِأَسْبَابٍ أَوْ مُطْلَقَةٌ يَأْتِي بَيَانُ بَعْضِهَا فِي الْبَحْثِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أذكار النووي، والفتوحات الربانية 4 / 25.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إن الله يلوم على العجز ". أخرجه أبو داود (4 / 44 - 45 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وفي إسناده من فيه جهالة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٥)</span><hr/></div>وَقَدْ جَمَعَهَا كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَابْنِ السُّنِّيِّ فِي " عَمَل الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " وَالنَّوَوِيِّ فِي " الأَْذْكَارِ " وَابْنِ الْقَيِّمِ فِي " الْوَابِل الصَّيِّبِ مِنَ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ " وَصِدِّيق حَسَن خَان فِي " نُزُل الأَْبْرَارِ ". وَيَعْرِضُ لَهَا الْفُقَهَاءُ فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ مَبَاحِثِ الْفِقْهِ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَفْضَل الأَْذْكَارِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> قَال النَّوَوِيُّ: الْقُرْآنُ أَفْضَل الذِّكْرِ. قَال الْقُرْطُبِيُّ: لأَِنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى جَمِيعِ الذِّكْرِ مِنْ تَذْكِيرٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَحْمِيدٍ وَتَسْبِيحٍ وَتَمْجِيدٍ وَعَلَى الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالدُّعَاءِ وَالسُّؤَال وَالأَْمْرِ بِالتَّفَكُّرِ وَالاِعْتِبَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَمَنْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ وَتَدَبَّرَهُ فَقَدْ حَصَّل أَفْضَل الْعِبَادَاتِ، وَهُوَ قَبْل ذَلِكَ كَلَامُ اللَّهِ فَلَا يُدَانِيهِ شَيْءٌ.</p>ثُمَّ ذَكَرَ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ قَيْدًا فَقَال: أَفْضَل الذِّكْرِ الْقُرْآنُ لِمَنْ عَمِل بِهِ، وَنُقِل ذَلِكَ عَنْ سُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ.</p>وَفِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَل مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ وَفَضْل كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْل اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ (1) .</p>وَاسْتَدَل ابْنُ تَيْمِيَّةَ لِكَوْنِ الْقُرْآنِ أَفْضَل مِنْ سَائِرِ الذِّكْرِ بِتَعَيُّنِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَبِأَنَّهُ لَا يَقْرَبُهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" من شغله القرآن عن مسألتي ". تقدم تخريجه في (ف / 1) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٦)</span><hr/></div>جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّهُ إِلَاّ الطَّاهِرُ، بِخِلَافِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ (1) .</p>وَلَا تَخْتَلِفُ الأَْحَادِيثُ فِي أَنَّ أَفْضَل الأَْذْكَارِ بَعْدَ الْقُرْآنِ الْكَلِمَاتُ الأَْرْبَعُ " سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ "(2) . وَرَدَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، وَفِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لأََنْ أَقُولَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (3) . وَوَرَدَ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا (4) . فَذَكَرَهُنَّ.</p>وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ الذِّكْرَ بِهِنَّ أَفْضَل مِنْهُ بِغَيْرِهِنَّ مِمَّا فِي الْقُرْآنِ، وَهُنَّ كَذَلِكَ أَفْضَل مِنْ سَائِرِ الأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ، فَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: هُنَّ أَفْضَل الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ، وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ (5) .</p>أَمَّا الأَْفْضَل مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الأَْرْبَعِ فَهُوَ كَلِمَةُ (لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ) صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقُرْطُبِيُّ وَالطِّيبِيُّ، وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، لِمَا فِي الْحَدِيثِ: {<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مختصر الفتاوى المصرية ص 97.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله. . . " تقدم تخريجه في (ف / 12) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " لأن أقولهن أحب إليّ مما طلعت. . . " تقدم تخريجه في (ف / 12) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " إن الله اصطفى من الكلام أربعًا. . . . " تقدم تخريجه في (ف / 12) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث: " هن أفضل الكلام بعد القرآن، وهن. . . . " تقدم تخريجه في (ف / 12) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٦)</span><hr/></div>أَفْضَل الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَفْضَل مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (1) .</p>وَالْحَدِيثُ الآْخَرُ الْقُدْسِيُّ لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ (2) وَالْحَدِيثُ الآْخَرُ أَفْضَل الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ (3) وَفِي حَدِيثٍ هِيَ أَفْضَل الْحَسَنَاتِ (4) وَلأَِنَّهَا مِفْتَاحُ الإِْسْلَامِ وَبَابُهُ الَّذِي لَا يَدْخُل إِلَيْهِ إِلَاّ مِنْهُ، وَعَمُودُهُ الَّذِي لَا يَقُومُ بِغَيْرِهِ، وَهِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِْسْلَامِ (5) ".</p>قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَيُعَارِضُ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أفضل الدعاء يوم عرفة. . . " أخرجه مالك في الموطأ (1 / 215 - ط الحلبي) من حديث طلحة بن عبيد الله مرسلاً، ووصله الترمذي (5 / 572 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد يشهد لإسناد الموطأ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لو أن السماوات والأرض. . . . " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (10 / 82 - ط القدسي) وقال: " رواه أبو يعلى، ورجاله وثقوا على ضعف فيهم ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " أفضل الذكر لا إله إلا الله. . . " تقدم تخريجه في (ف / 7) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " هي أفضل الحسنات ". أخرجه أحمد (5 / 169 - ط الميمنية) من حديث أبي ذر، وفي إسناده جهالة.</p><font color=#ff0000>(5)</font> التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص40، وفتح الباري 11 / 207، وتحفة الذاكرين ص 232، والفتوحات الربانية 1 / 181.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٧)</span><hr/></div>حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْمَرْفُوعُ: أَنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (1) وَجُمِعَ بَيْنَ ذَلِكَ بِأَوْجُهٍ مِنْهَا: أَنَّ أَفْضَلِيَّةَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لِدُخُول مَعَانِي الْكَلِمَاتِ الأَْرْبَعِ تَحْتَهَا إِمَّا بِالتَّصْرِيحِ أَوْ بِالاِسْتِلْزَامِ فَقَدْ صَرَّحَتْ بِالتَّنْزِيهِ وَالتَّحْمِيدِ، وَإِذَا كَانَ مَعْنَاهَا تَنْزِيهَهُ تَعَالَى عَمَّا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ انْدَرَجَ فِيهِ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَإِذَا كَانَ كُل فَضْلٍ وَإِفْضَالٍ مِنْهُ تَعَالَى فَلَا شَيْءَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَأَمَّا أَفْضَلِيَّةُ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ فَلِذِكْرِ الْوَحْدَانِيَّةِ صَرِيحًا (2) .</p>وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الذِّكْرَ أَفْضَل مِنَ الدُّعَاءِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ (3) ؛ لِحَدِيثِ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَل مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ (4) .</p> </p>‌<span class="title">‌أَفْضَل الأَْذْكَارِ مِنْ حَيْثُ الاِشْتِغَال بِهَا:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> مَا تَقَدَّمَ هُوَ الأَْفْضَلِيَّةُ فِي الذِّكْرِ الْمُطْلَقِ: أَفْضَلُهُ الاِشْتِغَال بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَهِيَ أَفْضَل مِنَ الاِشْتِغَال بِالتَّهْلِيل وَالتَّسْبِيحِ الْمُطْلَقِ. ثُمَّ الْكَلِمَاتُ الأَْرْبَعُ، ثُمَّ سَائِرُ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ، قَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده ". أخرجه مسلم (4 / 2094 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 1 / 181، وفتح الباري 11 / 207.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مجموع فتاوى ابن تيمية 10 / 427.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته. . . " تقدم تخريجه في (ف 1) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٧)</span><hr/></div>النَّوَوِيُّ: أَمَّا الْمَأْثُورُ فِي وَقْتٍ أَوْ نَحْوِهِ - أَيْ لِسَبَبٍ - فَالاِشْتِغَال بِهِ - أَيْ فِي الْوَقْتِ أَوْ عِنْدَ السَّبَبِ - أَفْضَل. اهـ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الاِشْتِغَال بِالذِّكْرِ الْمُؤَقَّتِ فِي وَقْتِهِ، وَالْمُقَيَّدِ بِسَبَبٍ عِنْدَ سَبَبِهِ أَفْضَل مِنَ الاِشْتِغَال بِسَائِرِ الْمَأْثُورَاتِ، حَتَّى مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَنَحْوِهِمَا وَحَتَّى مِنَ الاِشْتِغَال بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. قَال ابْنُ عَلَاّنَ: مَا وَرَدَ مِنَ الذِّكْرِ مُخْتَصًّا بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ حَالٍ كَأَذْكَارِ الطَّوَافِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَحَال النَّوْمِ فَالاِشْتِغَال بِهِ أَفْضَل مِنَ الاِشْتِغَال بِالتِّلَاوَةِ (1) . قَال عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: سَأَلْتُ الأَْوْزَاعِيَّ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ أَمِ الذِّكْرُ؟ فَقَال: سَل أَبَا مُحَمَّدٍ، يَعْنِي سَعِيدًا، أَيِ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَال: بَل الْقُرْآنُ. فَقَال الأَْوْزَاعِيُّ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَعْدِل الْقُرْآنَ، وَلَكِنْ إِنَّمَا كَانَ هَدْيُ مَنْ سَلَفَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْل الْغُرُوبِ (2) .</p>قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَهَكَذَا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الأَْذْكَارِ فِي الأَْوْقَاتِ وَعَقِيبَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي الاِشْتِغَال بِمَا وَرَدَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ إِرْشَادَهُ إِلَيْهِ يَدُل عَلَى أَنَّهُ أَفْضَل مِنْ غَيْرِهِ (3) . وَصَرَّحَ بِمِثْل ذَلِكَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي فَتَاوِيهِ (4) . وَفِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأذكار النووية والفتوحات الربانية 3 / 227، 4 / 388.</p><font color=#ff0000>(2)</font> التذكار في أفضل الأذكار ص 43.</p><font color=#ff0000>(3)</font> عدة الحصن الحصين ص 33.</p><font color=#ff0000>(4)</font> قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2 / 171، ومجموع فتاوى ابن تيمية 10 / 427.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٨)</span><hr/></div>الْقُرْآنُ أَفْضَل مِنْ سَائِرِ الذِّكْرِ لَكِنِ الاِشْتِغَال بِالْمَأْثُورِ مِنَ الذِّكْرِ فِي مَحَلِّهِ كَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ أَفْضَل مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ الْمَحَل (1) .</p>وَعَلَى هَذَا فَالأَْفْضَل عِنْدَ الأَْذَانِ الاِشْتِغَال بِإِجَابَتِهِ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ بِالأَْذْكَارِ الْوَارِدَةِ وَعِنْدَ الإِْفْطَارِ فِي رَمَضَانَ الاِشْتِغَال بِمَا وَرَدَ مِنَ الذِّكْرِ، وَهَكَذَا.</p> </p>‌<span class="title">‌الذِّكْرُ بِغَيْرِ الْمَأْثُورِ:</span></p> </p>أ -‌<span class="title">‌ فِي الأَْذْكَارِ الْمُطْلَقَةِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> يَجُوزُ فِي الأَْذْكَارِ الْمُطْلَقَةِ الإِْتْيَانُ بِمَا هُوَ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَسْتَلْزِمُ نَقْصًا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الصِّيغَةُ مَأْثُورَةً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَهَذَا فِي الذِّكْرِ الْمُطْلَقِ مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ.</p>وَلَا يَدْخُل فِي الْمَأْثُورِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا نُقِل عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عَلَاّنَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، قَال: لأَِنَّ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابِيِّ مِمَّا لِلرَّأْيِ فِيهِ مَدْخَلٌ لَا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ (2) . فَيَكُونُ مَا وَرَدَ مِنْ أَذْكَارِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مَضْمُومًا إِلَى مَا نُقِل مِنَ الأَْذْكَارِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 1 / 603.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 4 / 388 و 1 / 119.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٨)</span><hr/></div>عَنْ غَيْرِهِمْ فِي كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ الْمَأْثُورِ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا نُقِل عَنْهُمُ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ مِمَّا يَحْسُنُ تَعَلُّمُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ.</p>وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الاِشْتِغَال بِالذِّكْرِ الْمَأْثُورِ أَفْضَل مِنَ الاِشْتِغَال بِذِكْرٍ يَخْتَرِعُهُ الإِْنْسَانُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ. وَوَجْهُ الأَْفْضَلِيَّةِ وَاضِحٌ وَهُوَ مَا فِيهِ مِنَ الاِقْتِدَاءِ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَوْنُهُ أَعْلَمَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَكَوْنُهُ أَفْصَحَ الْعَرَبِ وَأَعْلَمَهُمْ بِمَوَاقِعِ الْكَلَامِ، وَكَوْنُهُ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَأُمِدَّ بِالتَّسْدِيدِ الرَّبَّانِيِّ، وَكَمَال النُّصْحِ لأُِمَّتِهِ (1) .</p>وَقَال النَّوَوِيُّ: الْخَيْرُ وَالْفَضْل إِنَّمَا هُوَ فِي اتِّبَاعِ الْمَأْثُورِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفِيهِمَا مَا يَكْفِي فِي سَائِرِ الأَْوْقَاتِ، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُنَا. وَقَال فِي مَوْضِعٍ: أَوْرَادُ الْمَشَايِخِ وَأَحْزَابُهُمْ لَا بَأْسَ بِالاِشْتِغَال بِهَا.</p>وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْهِنْدِيَّةِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَ فِي صَلَاتِهِ بِدُعَاءٍ مَحْفُوظٍ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَ بِمَا يَحْضُرُهُ (2) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الذِّكْرُ بِغَيْرِ الْمَأْثُورِ فِي مُنَاسِبَاتٍ مُعَيَّنَةٍ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> مَا تَقَدَّمَ هُوَ فِي الذِّكْرِ الْمُطْلَقِ، أَمَّا فِي الأَْسْبَابِ وَالْمُنَاسَبَاتِ الْمُعَيَّنَةِ:</p>أ - فَإِنْ كَانَ فِي مِثْل تِلْكَ الْمُنَاسَبَةِ ذِكْرٌ مَأْثُورٌ فَإِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية 1 / 17.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 2 / 352.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٩)</span><hr/></div>التَّكْلِيفَ يَتَأَدَّى بِهِ. فَلَوْ أَتَى بَدَلَهُ بِذِكْرٍ غَيْرِ مَأْثُورٍ فَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ:</p>فَمَا كَانَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْعِبَادَةِ أَوْ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهَا لَمْ يُمْكِنْ إِبْدَالُهُ، وَذَلِكَ كَأَذْكَارِ الأَْذَانِ، وَأَذْكَارِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا كَالْفَاتِحَةِ، وَتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، وَالتَّشَهُّدِ.</p>وَمَا كَانَ الإِْتْيَانُ بِهِ مِنَ الأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ مُسْتَحَبًّا أَوْ جَائِزًا فَفِي إِبْدَالِهِ بِغَيْرِهِ تَفْصِيلٌ:</p>فَالأَْصْل أَنَّ الإِْتْيَانَ بِالذِّكْرِ الْمَأْثُورِ أَفْضَل، وَإِنْ دَعَا وَذَكَرَ بِغَيْرِهِ مِمَّا يَلِيقُ فَلَا بَأْسَ.</p>فَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الطَّوَافُ، قَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا: الْقِرَاءَةُ فِي الطَّوَافِ أَفْضَل مِنَ الدَّعَوَاتِ غَيْرِ الْمَأْثُورَةِ وَأَمَّا الْمَأْثُورَةُ فَهِيَ أَفْضَل مِنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الصَّحِيحِ (1) .</p>ب - أَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُنَاسَبَةِ الْمُعَيَّنَةِ ذِكْرٌ وَارِدٌ، فَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُنْكَرُ اسْتِعْمَال ذِكْرٍ مِمَّا يُحِبُّ الإِْنْسَانُ مِمَّا يَلِيقُ بِالْمُنَاسَبَةِ، أَخْذًا مِنْ إِطْلَاقِ الأَْمْرِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِي النُّصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالنَّبَوِيَّةِ. دُونَ أَنْ يُدَّعَى لِذَلِكَ الذِّكْرِ أَوِ الدُّعَاءِ فَضْلٌ أَوْ خُصُوصِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ.</p>وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ التَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ وَبِدُخُول الأَْعْوَامِ وَالأَْشْهُرِ، قَال صَاحِبُ الدُّرِّ: التَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ بِلَفْظِ تَقَبَّل اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ لَا تُنْكَرُ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّمَا قَال ذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ فِيهِ شَيْءٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ. قَال: وَفِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أذكار النووي والفتوحات الربانية 4 / 388.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٩)</span><hr/></div>الْقُنْيَةِ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَل فِيهَا عَنْ أَصْحَابِنَا كَرَاهَةٌ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يُمْكِنُ أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ قَوْلُهُ: عِيدٌ مُبَارَكٌ وَنَحْوُهُ.</p>ثُمَّ قَال: عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ الدُّعَاءُ بِالْبَرَكَةِ فِي أُمُورٍ شَتَّى فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ بِهَذَا أَيْضًا. وَعَنِ الْحَافِظِ الْمَقْدِسِيِّ: أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا مُخْتَلِفِينَ فِيهِ وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ لَا سُنَّةَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ (1) . اهـ.</p>وَفِي الْمُغْنِي: عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَال: لَا أَبْتَدِئُ بِهِ أَحَدًا وَإِنْ قَالَهُ أَحَدٌ رَدَدْتُ عَلَيْهِ (2) .</p>وَعَنْ مَالِكٍ فِي مِثْل " تَقَبَّل اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ، وَغَفَرَ لَنَا وَلَكَ " يَوْمَ الْعِيدِ: قَال: لَا أَعْرِفُهُ وَلَا أُنْكِرُهُ. قَال ابْنُ حَبِيبٍ: أَيْ: لَا يَعْرِفُهُ سُنَّةً وَلَا يُنْكِرُهُ عَلَى مَنْ يَقُولُهُ لأَِنَّهُ قَوْلٌ حَسَنٌ؛ لأَِنَّهُ دُعَاءٌ. قَال صَاحِبُ الْفَوَاكِهِ: وَمِثْلُهُ قَوْل النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ " عِيدٌ مُبَارَكٌ، وَأَحْيَاكُمُ اللَّهُ لأَِمْثَالِهِ " لَا شَكَّ فِي جَوَازِ كُل ذَلِكَ (3) .</p>وَقَال الأَْوْزَاعِيُّ: هُوَ بِدْعَةٌ (4) .</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا سُنَّةٌ (5) . وَانْظُرْ بَحْثَ (تَهْنِئَةٌ) مِنَ الْمَوْسُوعَةِ (14 99) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 557، ونهاية المحتاج 2 / 391.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 2 / 399.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفواكه الدواني 1 / 322.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 1 / 557.</p><font color=#ff0000>(5)</font> القليوبي وعميرة 1 / 310، الفتوحات الربانية 1 / 119، 5 / 109، 377، الاعتصام 2 / 10 و 1 / 284.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الزِّيَادَةُ فِي الذِّكْرِ عَلَى مَا وَرَدَ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> الزِّيَادَةُ فِي الذِّكْرِ الْمُرَتَّبِ شَرْعًا عَلَى سَبَبٍ، الأَْصْل فِيهِ الْجَوَازُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيَتَقَيَّدُ بِقُيُودٍ تُفْهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ، فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ الْمَعْنَى لَا يَسْتَلْزِمُ نَقْصًا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَأَلَاّ يَكُونَ مِمَّا عُلِمَ أَنَّ الشَّارِعَ أَرَادَ الْمُحَافَظَةَ فِيهِ عَلَى اللَّفْظِ الْوَارِدِ، فَلَا يُزَادُ عَلَى أَلْفَاظِ الأَْذَانِ وَأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ وَنَحْوِهِمَا، وَأَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى مَا وَرَدَ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يَلِيقُ.</p>وَقَدْ نَقَل ابْنُ عَلَاّنَ أَنَّ زِيَادَاتِ الْعُلَمَاءِ فِي الْقُنُوتِ وَنَحْوِهِ مِنَ الأَْذْكَارِ يَكُونُ الإِْتْيَانُ بِهَا أَوْلَى، وَفَارَقَ التَّشَهُّدَ وَغَيْرَهُ بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ فَهِمُوا أَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى لَفْظِهِ فَلِذَا لَمْ يَزِيدُوا فِيهِ، وَرَأَوْا أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهِ خِلَافُ الأَْوْلَى بِخِلَافِ الْقُنُوتِ فَإِنَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّ لِلدُّعَاءِ تَأْثِيرًا عَظِيمًا فِي الاِسْتِجَابَةِ فَتَوَسَّعُوا فِي الدُّعَاءِ فِيهِ (1) .</p>وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ بِتَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا " لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية 5 / 109، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية 92.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٠)</span><hr/></div>وَفِي رِوَايَةٍ: قَال ابْنُ عُمَرَ: كَانَ عُمَرُ يُهِل بِهَذَا (أَيْ بِتَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَزِيدُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ (1) إِلَخْ.</p>قَال ابْنُ حَجَرٍ: قَال الطَّحَاوِيُّ: قَال قَوْمٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّلْبِيَةِ مَا أَحَبَّ مِنَ الذِّكْرِ لِلَّهِ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ. وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْمَرْوِيِّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ. وَقَال آخَرُونَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ، كَمَا عَلَّمَهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَعَدَّى فِي ذَلِكَ شَيْئًا مِمَّا عَلَّمَهُ. اهـ. ثُمَّ قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَقَوْل مَنْ قَال: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى التَّلْبِيَةِ هُوَ قَوْل الْجُمْهُورِ وَبِهِ صَرَّحَ أَشْهَبُ. وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةَ. قَال: وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ. وَقَال الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَحَكَى أَهْل الْعِرَاقِ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ كَرِهَ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَرْفُوعِ، وَغَلِطُوا، بَل لَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ. وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ إِنْ زَادَ فِي التَّلْبِيَةِ شَيْئًا مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ زَادَ فِي التَّلْبِيَةِ عَمَّا وَرَدَ فَحَسَنٌ. وَحُكِيَ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا قَوْلُهُ: " لَا ضِيقَ عَلَى أَحَدٍ فِي قَوْل مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ، غَيْرَ أَنَّ الاِخْتِيَارَ عِنْدِي أَنْ يُفْرِدَ مَا رُوِيَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث ابن عمر في التلبية والزيادة فيها أخرجه مسلم (2 / 841، 842 - ط الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤١)</span><hr/></div>عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ ". قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَهَذَا أَعْدَل الْوُجُوهِ، فَيُفْرَدُ مَا جَاءَ مَرْفُوعًا، وَإِذَا اخْتَارَ قَوْل مَا جَاءَ مَوْقُوفًا، أَوْ أَنْشَأَهُ هُوَ مِنْ قِبَل نَفْسِهِ مِمَّا يَلِيقُ، قَالَهُ عَلَى انْفِرَادِهِ حَتَّى لَا يَخْتَلِطَ بِالْمَرْفُوعِ. قَال: وَهُوَ شَبِيهٌ بِحَال الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال فِيهِ: ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ (1) . أَيْ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الْمَرْفُوعِ (2) .</p>وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَال: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَال: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَال رَجُلٌ وَرَاءَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَال: أَنَا. قَال: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّل (3) ، ثُمَّ قَال ابْنُ حَجَرٍ: اسْتَدَل بِهَذَا عَلَى إِحْدَاثِ ذِكْرٍ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِ مَأْثُورٍ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلْمَأْثُورِ (4) .</p>قَال عَلِيٌّ الْقَارِيُّ: وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَال:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء ". أخرجه مسلم (1 / 302 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح الباري 3 / 410، 411.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: رفاعة الزرقي: أخرجه البخاري (2 / 284 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتح الباري 2 / 284، 287.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤١)</span><hr/></div>الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُول اللَّهِ. فَقَال ابْنُ عُمَرَ. وَأَنَا أَقُول: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُول اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1) .</p>ثُمَّ بَيَّنَ الْقَارِيُّ وَجْهَ إِنْكَارِ ابْنِ عُمَرَ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ قَائِلاً: الزِّيَادَةُ الْمَطْلُوبَةُ هِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَمْدِ لَهُ سَوَاءٌ وَرَدَ أَمْ لَا، وَأَمَّا زِيَادَةُ ذِكْرٍ آخَرَ بِطَرِيقِ الضَّمِّ إِلَيْهِ فَغَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ؛ لأَِنَّ مَنْ سَمِعَ رُبَّمَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَأْثُورِ بِهِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌التَّبْدِيل فِي أَلْفَاظِ الأَْذْكَارِ الْوَارِدَةِ:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> تَبْدِيل لَفْظٍ مِنَ الأَْذْكَارِ الْوَارِدَةِ بِلَفْظٍ آخَرَ اخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا، فَقِيل: هُوَ جَائِزٌ لأَِنَّهُ شَبِيهٌ بِالرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ الْبَدِيل مُسَاوِيًا فِي الْمَعْنَى لِلَّفْظِ الْوَارِدِ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَازِرِيُّ فَقَال تَعْلِيقًا عَلَى حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لَهُ: إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَْيْمَنِ. ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: ابن عمر في العطاس. أخرجه الترمذي (5 / 81 - ط الحلبي) وضعفه بقوله: " هذا حديث غريب ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري 9 / 100، الملقان (باكستان) ، المكتبة الإمدادية د. ت، والفتوحات الربانية 6 / 14.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٢)</span><hr/></div>نَفْسِي إِلَيْكَ. . إِلَى قَوْلِهِ: آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. . . قَال فَرَدَدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: وَرَسُولِكَ قَال: لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ (1) .</p>قَال الْمَازِرِيُّ عَقِبَهُ: سَبَبُ هَذَا الإِْنْكَارِ أَنَّ هَذَا ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ، فَيَنْبَغِي فِيهِ الاِقْتِصَارُ عَلَى الذِّكْرِ الْوَارِدِ بِحُرُوفِهِ، وَقَدْ يَتَعَلَّقُ الْجَزَاءُ بِتِلْكَ الْحُرُوفِ، وَلَعَلَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ، فَتَعَيَّنَ أَدَاؤُهَا بِحُرُوفِهَا (2) . وَإِلَى مِثْل ذَلِكَ مَال ابْنُ حَجَرٍ (3) . وَهَذَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي الأَْذْكَارِ الْمُقَيَّدَةِ الَّتِي رَتَّبَ الشَّارِعُ عَلَيْهَا فَضْلاً خَاصًّا، لَا فِي الذِّكْرِ الْمُطْلَقِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الذِّكْرُ بِالاِسْمِ الْمُفْرَدِ، وَبِالضَّمِيرِ الْمُفْرَدِ:</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> ذَكَرَ الرَّشِيدِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى النِّهَايَةِ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ فِي الذِّكْرِ بِالاِسْمِ الْمُفْرَدِ (اللَّهُ، اللَّهُ، اللَّهُ) خِلَافًا فِي أَنَّهُ ذِكْرٌ أَمْ لَا.</p>وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الاِسْمُ الْمُفْرَدُ مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرًا لَيْسَ بِكَلَامٍ تَامٍّ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إِيمَانٌ وَلَا كُفْرٌ، وَلَا أَمْرٌ، وَلَا نَهْيٌ، وَلَا يُعْطِي الْقَلْبَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث البراء بن عازب:" إذا أتيت مضجعك ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 357 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 2081 - 2082 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 3 / 144، وشرح صحيح مسلم للأبي 7 / 135.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح الباري 11 / 112.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٢)</span><hr/></div>مَعْرِفَةً مُفِيدَةً، وَإِنَّمَا يُعْطِيهِ تَصَوُّرًا مُطْلَقًا. وَالذِّكْرُ بِالاِسْمِ الْمُضْمَرِ أَبْعَدُ عَنِ السُّنَّةِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌آدَابُ الذَّاكِرِينَ:</span></p>لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ آدَابٌ يَسْتَدْعِيهَا كَمَال الْمَذْكُورِ وَجَلَالُهُ، وَإِذَا رُوعِيَتْ كَانَتْ أَوْلَى بِالْقَبُول وَالإِْجَابَةِ، فَمِنْ تِلْكَ الآْدَابِ:</p> </p>أ -‌<span class="title">‌ طَلَبُ الْعَوْنِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا عَلَى أَنْ يَقُول: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (2) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ أَنْ يَكُونَ الذَّاكِرُ مُتَطَهِّرًا مِنَ الْحَدَثِ:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> وَاسْتَدَل لِذَلِكَ بِحَدِيثِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُول، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيَّ وَقَال: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَاّ عَلَى طُهْرٍ، أَوْ قَال: عَلَى طَهَارَةٍ (3) .</p>وَقَال ابْنُ عَلَاّنَ: يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج وحاشية الرشيدي 1 / 117، مختصر الفتاوى المصرية ص96، ومجموع فتاوى ابن تيمية 10 / 226، 227، 556 - 565.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك ". أخرجه أحمد (5 / 247 - ط الميمنية) ، والحاكم (3 / 273 - 274 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث معاذ بن جبل، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الحديث تقدم تخريجه ف 1.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٣)</span><hr/></div>الأَْفْضَل أَلَاّ تُوجَدَ الأَْذْكَارُ إِلَاّ فِي أَكْمَل الأَْحْوَال، كَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثَيْنِ، وَطَهَارَةِ الْفَمِ مِنَ الْخَبَثِ (1) .</p>وَلَمْ يَقُولُوا بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُل أَحْيَانِهِ (2) ". وَ " كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَال: غُفْرَانَكَ (3) "، وَ " كَانَ يَقُول: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَْذَى وَعَافَانِي " (4)</p>. فَهَذَا ذِكْرٌ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الذِّكْرِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ لِلْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ (5) .</p>وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا أَنَّ الذَّاكِرَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَضِّئًا. وَمِنْ ذَلِكَ الأَْذَانُ وَالإِْقَامَةُ، فَإِنْ أَذَّنَ بِلَا وُضُوءٍ جَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ، وَإِنْ أَقَامَ بِلَا وُضُوءٍ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية 1 / 396.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " كان يذكر الله على كل أحيانه ". أخرجه مسلم (1 / 282 - ط الحلبي) من حديث عائشة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك ". أخرجه الترمذي (1 / 12 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وقال: " حديث حسن غريب ".</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ". أخرجه ابن ماجه (1 / 110 - ط الحلبي) من حديث أنس، وقال البوصيري: " هذا حديث ضعيف، ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كذا في " مصباح الزجاجة "(ص 92 - ط دار الجنان) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> الفتوحات الربانية 1 / 127.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٣)</span><hr/></div>الْفَصْل بَيْنَ الإِْقَامَةِ وَالصَّلَاةِ بِالاِشْتِغَال بِأَعْمَال الْوُضُوءِ، وَالإِْقَامَةُ شُرِعَتْ مُتَّصِلَةً (1) .</p>وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ اسْتِحْبَابَ التَّطَهُّرِ لِلذِّكْرِ إِنَّمَا هُوَ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالأَْذَانِ (2)، وَفِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الْوُضُوءُ لِمُطْلَقِ الذِّكْرِ مَنْدُوبٌ وَلَوْ لِلْجُنُبِ، وَتَرْكُهُ خِلَافُ الأَْوْلَى (3) .</p>وَقَال النَّوَوِيُّ: إِنْ كَانَ فِي فَمِهِ نَجَاسَةٌ أَزَالَهَا بِالْمَاءِ، فَلَوْ ذَكَرَ وَلَمْ يَغْسِلْهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَلَا يَحْرُمُ، وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَفَمُهُ نَجَسٌ كُرِهَ، وَفِي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ لأَِصْحَابِنَا أَصَحُّهُمَا لَا يَحْرُمُ (4) .</p>وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: تَنْظِيفُ الْفَمِ عِنْدَ الذِّكْرِ بِالسِّوَاكِ أَدَبٌ حَسَنٌ؛ لأَِنَّهُ الْمَحَل الَّذِي يَكُونُ الذِّكْرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ صَحَّ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ تَيَمَّمَ مِنْ جِدَارِ الْحَائِطِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ (5) ، فَهَذَا فِي مُجَرَّدِ رَدِّ السَّلَامِ فَذِكْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَوْلَى (6) .</p>وَيُسْتَثْنَى مِنَ الأَْحْكَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْقُرْآنُ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية وفتح القدير 1 / 176، 414.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 1 / 414.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 / 117، 195.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتوحات الربانية 1 / 143.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث:" أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه بعض الصحابة تيمم ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 444 - ط السلفية) من حديث أبي جهم بن الحارث.</p><font color=#ff0000>(6)</font> شرح عدة الحصن الحصين ص 32، ونزل الأبرار ص 29.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٤)</span><hr/></div>فَتَحْرُمُ قِرَاءَتُهُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ؛ لِحَدِيثِ: لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (قُرْآن، جَنَابَة، وَحَيْض) .</p>فَإِنْ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الأَْذْكَارِ الَّتِي تُوَافِقُ الْقُرْآنَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل، وَكَانَ يَنْوِي بِهَا الذِّكْرَ لَا الْقُرْآنَ، فَلَا بَأْسَ، وَذَلِكَ كَالْبَسْمَلَةِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَكَآيَتَيِ الرُّكُوبِ {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا. . .} (2) وَآيَةِ النُّزُول:{رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكًا. . .} (3) وَآيَةِ الاِسْتِرْجَاعِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (4) . وَقِيل: يَحْرُمُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ قِرَاءَةُ آيَةٍ وَلَوْ بِقَصْدِ ذِكْرٍ سَدًّا لِلْبَابِ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى (5) .</p> </p>‌<span class="title">‌ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> يُكْرَهُ لِمَنْ هُوَ فِي الْخَلَاءِ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن ". أخرجه الترمذي (1 / 236 - ط الحلبي) من حديث ابن عمر، ثم نقل الترمذي عن البخاري تضعيف راو في سنده.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الزخرف / 13.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المؤمنون / 29.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 156.</p><font color=#ff0000>(5)</font> كشاف القناع 1 / 148، مطالب أولي النهى 1 / 170، والفتوحات الربانية 1 / 130، والمجموع 2 / 352، ونزل الأبرار ص 10، ونهاية المحتاج 1 / 204.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٤)</span><hr/></div>تَعَالَى، أَوْ أَنْ يَتَكَلَّمَ، صَرَّحَ بِهِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. وَقَال ابْنُ كَجٍّ: إِنَّهُ يَحْرُمُ الذِّكْرُ فِي تِلْكَ الْحَال، وَإِلَيْهِ مَال الأَْذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ</p>وَنُقِلَتْ إِجَازَةُ الذِّكْرِ فِي الْمِرْحَاضِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، وَعَنِ النَّخَعِيِّ.</p>وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّهُ إِذَا عَطَسَ فِي الْخَلَاءِ فَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ بِلِسَانِهِ بَل بِقَلْبِهِ وَقَال فِي الأَْذْكَارِ: وَصَرَّحَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّهُ لَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ وَلَا يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ. وَكَذَا فِي حَال الْجِمَاعِ (1) .</p>وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (قَضَاء الْحَاجَةِ) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ التَّحَرِّي فِي الأَْمْكِنَةِ:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> يُجْتَنَبُ الذِّكْرُ فِي الْمَوَاضِعِ الْقَذِرَةِ وَمَوْضِعِ التَّخَلِّي كَمَا تَقَدَّمَ (2) . وَمِنَ الأَْدَبِ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُهُ نَظِيفًا خَالِيًا عَمَّا يَشْغَل الْبَال (3) .</p>أَمَّا الْحَمَّامُ فَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، أَوْ عَلَى سَطْحِهِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُل مَا يَتْبَعُهُ فِي بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ؛ لِمَا رَوَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية 1 / 392، 387، وكشاف القناع 1 / 63، وابن عابدين 1 / 230، وفتح القدير 1 / 414.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نزل الأبرار ص 369.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتوحات الربانية 1 / 142.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٥)</span><hr/></div>النَّخَعِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ دَخَل الْحَمَّامَ فَقَال: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ (1) .</p>وَلَا يُكْرَهُ ذِكْرُ اللَّهِ فِي الطَّرِيقِ (2)، وَفِي الْحَدِيثِ مَا سَلَكَ رَجُلٌ طَرِيقًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ عز وجل فِيهِ إِلَاّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ (3) . وَالأَْصْل فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْضِعِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْكَرَاهَةِ (4) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْل اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (5) .</p> </p>د -‌<span class="title">‌ تَحَرِّي الأَْمَاكِنِ الْفَاضِلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> كَالْمَسَاجِدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (6) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 1 / 160، ومطالب أولي النهى 1 / 187، والفتوحات الربانية 1 / 146.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نزل الأبرار ص 369، والفتوحات الربانية 1 / 146.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " ما سلك رجل طريقًا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة ". أخرجه أحمد (2 / 432 - ط الميمنية) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 93 - ط دار البيان) من حديث أبي هريرة، واللفظ لابن السني، وقال الهيثمي في المجمع (10: 80) : " رواه أحمد، وأبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث لم يوثقه أحد ولم يخرجه، وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح ". والترة: النقص أو التبعة. النهاية. مادة: " وتر ".</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتوحات الربانية 6 / 176.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة الجمعة / 10.</p><font color=#ff0000>(6)</font> سورة النور / 36.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٥)</span><hr/></div>وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا: إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (1) . وَمِنْهَا الْمَشَاعِرُ الْمُعَظَّمَةُ، كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى:{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (2) .</p> </p>هـ -‌<span class="title">‌ تَحَرِّي الأَْزْمِنَةِ الْفَاضِلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> وَذَلِكَ كَالْغُدُوِّ وَالآْصَال، وَأَطْرَافِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، لِمَا وَرَدَ مِنَ الأَْمْرِ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ:{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِْبْكَارِ} (3) وَقَوْلِهِ {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْل فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى} (4) وَقَوْلِهِ: {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَمِنَ اللَّيْل فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً} (5) .</p>قِيل وَإِنَّمَا خَصَّ مِنَ النَّهَارِ الْبُكْرَةَ وَالْعَشِيَّ؛ لأَِنَّ الشُّغْل فِيهِمَا غَالِبٌ عَلَى النَّاسِ.</p>قَال النَّوَوِيُّ: أَشْرَفُ أَوْقَاتِ الذِّكْرِ فِي النَّهَارِ الذِّكْرُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَال ابْنُ عَلَاّنَ: إِنَّمَا فُضِّل الذِّكْرُ ذَلِكَ الْوَقْتَ لِكَوْنِهِ تَشْهَدُهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحديث تقدم تخريجه ف / 3.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 198.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة غافر / 55.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة طه / 130.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة الإنسان / 25، 26.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٦)</span><hr/></div>الْمَلَائِكَةُ (1)، قَال تَعَالَى:{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (2) وَفِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ (3) وَمِنْ هُنَا كَرِهَ مَالِكٌ الْكَلَامَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ لأَِجْل الاِنْشِغَال بِالذِّكْرِ وَيُكْرَهُ النَّوْمُ عِنْدَهُمْ حِينَئِذٍ (4) .</p> </p>وَمِنْ أَفْضَل مَوَاسِمِ الذِّكْرِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ. قَال النَّوَوِيُّ: يُسْتَحَبُّ الإِْكْثَارُ مِنَ الذِّكْرِ فِيهَا زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهَا، وَيُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ يَوْمُ عَرَفَةَ مَا لَا يُسْتَحَبُّ فِي غَيْرِهِ (5) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (6) .</p>وَالأَْصْل أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى مُسْتَحَبٌّ فِي كُل وَقْتٍ، وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَوْقَاتُ النَّهْيِ، بَل قَدْ نُقِل عَنِ الْغَزَالِيِّ فِي الإِْحْيَاءِ وَغَيْرِهِ أَنَّ مَنْ قَال: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَامَتْ مَقَامَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأذكار والفتوحات الربانية 3 / 63، 74، 75، 76.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الإسراء / 78.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" من صلى الغداة في جماعة ". أخرجه الترمذي (2 / 481 - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك، وقال:" حديث حسن غريب ".</p><font color=#ff0000>(4)</font> مواهب الجليل 2 / 74، وحاشية الدسوقي 1 / 317، وجواهر الإكليل 1 / 74.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الأذكار النووية والفتوحات الربانية 4 / 248.</p><font color=#ff0000>(6)</font> سورة الحج / 28.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٦)</span><hr/></div>فَيَنْبَغِي اسْتِعْمَالُهُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ لِمَكَانِ الْخِلَافِ، وَاسْتَحْسَنَهُ الْحَطَّابُ (1) .</p> </p>و‌<span class="title">‌ الدُّعَاءُ بَعْدَ الأَْعْمَال الصَّالِحَةِ:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى فِي شَأْنِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْل اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2) وَقَوْلُهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جَنُوبِكُمْ} (3) وَقَوْلُهُ فِي الاِنْتِهَاءِ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} (4) وَقَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنْهُ مُتَعَدِّدَةٍ (5) ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (6) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 314، والقليوبي 1 / 215.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الجمعة / 10.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النساء / 103.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 200.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الفتوحات الربانية 3 / 27 - 29.</p><font color=#ff0000>(6)</font> حديث ابن عباس:" أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 324 - 325 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 410 - ط الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٧)</span><hr/></div>ز -‌<span class="title">‌ تَجَنُّبُ الذِّكْرِ فِي أَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ:</span></p><font color=#ff0000>34 -</font> وَنَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:</p><font color=#ff0000>1 -</font> حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> حَال الْجِمَاعِ. قَال ابْنُ عَلَاّنَ: الذِّكْرُ عِنْدَ نَفْسِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوِ الْجِمَاعِ لَا يُكْرَهُ بِالْقَلْبِ بِالإِْجْمَاعِ. وَأَمَّا الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ حِينَئِذٍ فَلَيْسَ مِمَّا شُرِعَ لَنَا وَلَا نَدَبَنَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا نُقِل عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، بَل يَكْفِي فِي هَذِهِ الْحَال الْحَيَاءُ وَالْمُرَاقَبَةُ (1) .</p>أَمَّا عِنْدَ إِرَادَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوِ الْجِمَاعِ فَهُنَاكَ أَذْكَارٌ مَأْثُورَةٌ مَعْرُوفَةٌ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> حَال خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ يَسْمَعُ صَوْتَ الْخَطِيبِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2) وَلأَِنَّ الإِْنْصَاتَ إِلَى الْخُطْبَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (3) . وَمِثَالُهُ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيل (4) . لَكِنْ إِنْ كَانَ لَا يَسْمَعُ لِبُعْدِهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْسْبَابِ فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْكَلَامِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، قَال أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية 1 / 143.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأعراف / 204.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتوحات الربانية 1 / 144، والقليوبي 1 / 280.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مواهب الجليل 2 / 176، والدسوقي 1 / 385، وجواهر الإكليل 1 / 98، والزرقاني 2 / 63</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٧)</span><hr/></div>وَرَخَّصَ لَهُ فِي الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ عَطَاءٌ وَسَعِيدٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ. وَاحْتَجَّ لِهَذَا بِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ. . الْحَدِيثَ ". (1)</p> </p>وَإِنْ كَانَ لِلذِّكْرِ سَبَبٌ كَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ - وَإِسْحَاقُ إِلَى أَنَّهُ يَفْعَلُهُ وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ لِكَوْنِهِ وَاجِبًا كَتَحْذِيرِ ضَرِيرٍ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى إِلَى أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَلَامًا وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا إِنْ كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، وَيَفْعَلُهُ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ (2) ، وَكَالتَّأْمِينِ عَلَى دُعَاءِ الْخَطِيبِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّعَوُّذِ عِنْدَ ذِكْرِ مَا يَسْتَدْعِيهِ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِهِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي أَنَّهُ يُسِرُّهُ أَوْ يَجْهَرُ بِهِ.</p>وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ عَطَسَ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ حَمِدَ اللَّهَ سِرًّا (3) .</p>وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَحِل التَّحْرِيمِ لِلذِّكْرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " يحضر الجمعة ثلاثة نفر ". أخرجه أبو داود (1 / 666 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وإسناده حسن.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 2 / 320 - 324، والقليوبي على شرح المنهاج 1 / 280.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مواهب الجليل 2 / 176، والدسوقي 1 / 385، وجواهر الإكليل 1 / 98.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ هُوَ فِي حَالَةِ كَوْنِ الْخَطِيبِ فِي ذِكْرِ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ دُونَ مَا عَدَاهَا، فَلَا يَحْرُمُ قَبْلَهَا وَلَا بَيْنَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَلَا يُكْرَهُ (1) .</p> </p>ح -‌<span class="title">‌ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي مَجْلِسِ الذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>35 -</font> مِنْ آدَابِ الذِّكْرِ اسْتِقْبَال الذَّاكِرِ الْقِبْلَةَ. قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهَا الْجِهَةُ الَّتِي يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا الْعَابِدُونَ لِلَّهِ سبحانه وتعالى وَالدَّاعُونَ لَهُ وَالْمُتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ (2) .</p>وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ لِكُل شَيْءٍ سَيِّدًا وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةُ الْقِبْلَةِ (3) .</p>وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ فِي الاِسْتِسْقَاءِ اسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ (4) .</p> </p>ط -‌<span class="title">‌ الرَّغْبَةُ وَالْخُشُوعُ وَالتَّدَبُّرُ:</span></p><font color=#ff0000>36 -</font> مِنْ آدَابِ الذِّكْرِ أَنْ يَجْلِسَ الذَّاكِرُ مُتَذَلِّلاً<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القليوبي 1 / 280.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة الذاكرين ص 34، 35، الفتوحات الربانية 1 / 136.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إن لكل شيء سيدًا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة ". أورده الهيثمي في المجمع (8 / 59 - ط القدسي)، وقال:" رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ".</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو في الاستسقاء استقبل القبلة ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 515 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>مُتَخَشِّعًا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ. قَال النَّوَوِيُّ: وَلَوْ ذَكَرَ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الأَْحْوَال جَازَ وَلَا كَرَاهَةَ، وَيَكُونُ تَارِكًا لِلأَْفْضَل. اهـ.</p>قَال ابْنُ عَلَاّنَ: قَوْلُهُ مُتَخَشِّعًا أَيْ ذَا خُشُوعٍ فِي الْبَاطِنِ وَلَوْ بِتَكَلُّفِهِ، وَقِيل الْخُشُوعُ فِي الْجَوَارِحِ وَالْخُضُوعُ فِي الْقَلْبِ (1) . وَمِمَّا يُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تبارك وتعالى:{وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً} (2) وَقَال ابْنُ كَثِيرٍ: أَيِ اذْكُرِ اللَّهَ فِي نَفْسِكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَبِالْقَوْل (3) . وَقَال أَبُو حَيَّانَ: أَيْ يَذْكُرُهُ بِالْقَوْل الْخَفِيِّ الَّذِي يُشْعِرُ بِالتَّذَلُّل وَالْخُضُوعِ كَمَا يُنَاجِي الْمُلُوكَ (4) .</p>وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الذَّاكِرُ مُتَدَبِّرًا مُتَعَقِّلاً لِمَا يَذْكُرُ بِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيل وَذِكْرِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، وَإِنْ جَهِل شَيْئًا مِمَّا يَذْكُرُ بِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَبَيَّنَهُ وَلَا يَحْرِصَ عَلَى تَحْصِيل الْكَثْرَةِ بِالْعَجَلَةِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَدَاءِ الذِّكْرِ مَعَ الْغَفْلَةِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَطْلُوبِ، وَقَلِيل الذِّكْرِ مَعَ حُضُورِ الْقَلْبِ خَيْرٌ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْهُ مَعَ الْجَهْل وَالْفُتُورِ.</p>وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: التَّدَبُّرُ لِلذِّكْرِ أَكْمَل لأَِنَّ الذَّاكِرَ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمُخَاطِبِ وَالْمُنَاجِي. ثُمَّ قَال: وَيَكُونُ أَجْرُهُ أَتَمَّ وَأَوْفَى، وَلَا يُنَافِي ثُبُوتَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية 1 / 136، وتحفة الذاكرين ص 36.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأعراف / 205.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير ابن كثير عند تفسير آخر سورة الأعراف.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتوحات الربانية 3 / 75.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>مَا وَرَدَ الْوَعْدُ بِهِ مِنَ الأَْذْكَارِ لِمَنْ جَاءَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَتَدَبَّرْ مَعْنَاهَا؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ تَقْيِيدُ مَا وَعَدَ بِهِ مِنْ ثَوَابِهَا بِالتَّدَبُّرِ وَالْفَهْمِ. وَوَافَقَهُ الشَّيْخُ صِدِّيق حَسَن خَان (1) .</p>أَمَّا ابْنُ عَلَاّنَ فَقَال: نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَهْمِ مَعْنَى التَّهْلِيلَةِ، وَإِلَاّ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا صَاحِبُهَا فِي الإِْنْقَاذِ مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ، قَال: وَمِثْلُهَا بَاقِي الأَْذْكَارِ لَا بُدَّ فِي حُصُول ثَوَابِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَلَوْ بِوَجْهٍ (2) .</p> </p>ي -‌<span class="title">‌ الْحِرْصُ عَلَى الذِّكْرِ فِي الْعُزْلَةِ وَالاِنْفِرَادِ عَنِ النَّاسِ:</span></p><font color=#ff0000>37 -</font> الذِّكْرُ فِي حَال الْعُزْلَةِ عَنِ النَّاسِ وَالاِنْفِرَادِ عَنْهُمْ وَحَيْثُ لَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَاّ اللَّهُ تَعَالَى أَفْضَل مِنَ الذِّكْرِ فِي الْمَلأَِ، وَلِكُلٍّ مِنَ الْحَالَيْنِ فَضْلُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍَ ذَكَرْتُهُ فِي مَلأٍَ خَيْرٍ مِنْهُمْ (3) . قَال ابْنُ حَجَرٍ: " قَال بَعْضُ أَهْل الْعِلْمِ: يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الذِّكْرَ الْخَفِيَّ أَفْضَل مِنَ الذِّكْرِ الْجَهْرِيِّ، وَالتَّقْدِيرُ: إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ بِثَوَابٍ لَا أُطْلِعُ عَلَيْهِ أَحَدًا (4) . وَفِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة الذاكرين ص 32، والفتوحات الربانية 1 / 148، ونزل الأبرار ص 10.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 1 / 148.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الحديث تقدم تخريجه في ف / 3.</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتح الباري 13 / 386.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>الْحَدِيثِ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِل إِلَاّ ظِلُّهُ فَذَكَرَ مِنْهُمْ: وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ (1) قَال ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ لأَِنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ الرِّيَاءِ (2) .</p>وَسَيَأْتِي حُكْمُ الاِجْتِمَاعِ عَلَى الذِّكْرِ (ف 40) .</p> </p>‌<span class="title">‌حُكْمُ إِخْفَاءِ الذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>38 -</font> لَا يُعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا رَتَّبَ الشَّارِعُ الأَْجْرَ عَلَى الإِْتْيَانِ بِهِ مِنَ الأَْذْكَارِ الْوَاجِبَةِ أَوِ الْمُسْتَحَبَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى يَتَلَفَّظَ بِهِ الذَّاكِرُ وَيُسْمِعَ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَكْثَرَ مِنْ مُنَاسَبَةٍ بِأَنَّ مَنْ قَال كَذَا كَانَ لَهُ مِنَ الأَْجْرِ كَذَا لَا يَحْصُل لَهُ ذَلِكَ الأَْجْرُ إِلَاّ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَى الْقَوْل، وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِالتَّلَفُّظِ بِاللِّسَانِ. وَلَا يَحْصُل ذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِمُجَرَّدِ تَحْرِيكِ اللِّسَانِ بِغَيْرِ صَوْتٍ أَصْلاً بَل لَا بُدَّ مِنْ صَوْتٍ، وَأَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ.</p>وَفِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَاهُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" سبعة يظلهم الله في ظله ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 143 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة، ورواية:" ذكر الله في خلاء " أخرجها البخاري (الفتح 12 / 112) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح الباري 2 / 147، وعمدة القاري 5 / 179، 180.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت شفتاه ". أخرجه أحمد (2 / 540 - ط الميمنية) من حديث أبي هريرة، والحاكم (1 / 496 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي الدرداء، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: لَمْ يَرِدْ مَا يَدُل عَلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ بَل يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَوْلٌ بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ وَهُوَ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ (1) .</p>وَمَعَ هَذَا فَالإِْسْرَارُ بِالذِّكْرِ بِالْقَلْبِ بِدُونِ تَلَفُّظٍ وَلَا تَحْرِيكٍ لِلِّسَانِ بَل بِإِمْرَارِ الْكَلَامِ الَّذِي يَذْكُرُ بِهِ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ تَسْبِيحٍ وَتَحْمِيدٍ وَتَهْلِيلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ جَائِزٌ وَيُؤْجَرُ عَلَيْهِ فَاعِلُهُ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي (2) .</p>وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الذِّكْرِ جَائِزٌ حَيْثُ يَمْتَنِعُ الذِّكْرُ اللِّسَانِيُّ، كَحَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْجِمَاعِ وَعِنْدَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ. وَمِنْ ذَلِكَ إِمْرَارُ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَلْبِ لِلْجُنُبِ أَوِ الْحَائِضِ، قَال ابْنُ عَلَاّنَ: وَمِنْ ذَلِكَ الْهَمْسُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِقِرَاءَةٍ فَلَا يَشْمَلُهَا النَّهْيُ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى مِقْدَارُ رَفْعِ الصَّوْتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة الذاكرين ص 32، ونزل الأبرار ص 11، والفتوحات الربانية 1 / 155 وما بعدها</p><font color=#ff0000>(2)</font> الحديث تقدم تخريجه في ف / 3.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتوحات الربانية 1 / 127 - 129.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>الْمَأْذُونِ بِهِ فِي الذِّكْرِ، فَالأَْصْل أَنَّ الذَّاكِرَ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ وَسِعَ سَمْعُهُ الأَْصْوَاتَ،</p>فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجْهَرَ بِالذِّكْرِ فَوْقَ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ لِلْخُشُوعِ وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ، وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى:{وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْل بِالْغُدُوِّ وَالآْصَال وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} (1) وَقَال: {ادْعُوَا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (2) قَال بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ: أَيِ الْمُعْتَدِينَ بِرَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ فِي الدُّعَاءِ (3) .</p>وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ (4) .</p>قَال فِي نُزُل الأَْبْرَارِ: الطَّرِيقَةُ الْمُثْلَى فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يَجْهَرَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ الْجَهْرُ، وَيُسِرَّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ الإِْسْرَارُ، وَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ مُبَيَّنَةٌ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي لَمْ يَرِدْ فِيهِ الدَّلِيل عَلَى الْجَهْرِ أَوِ السِّرِّ فَالذَّاكِرُ فِيهِ بِالْخِيَارِ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ لِلذَّاكِرِ فِيهِ مِنْ مُلَاحَظَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأعراف / 205.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأعراف / 55.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة الذاكرين ص 36، وابن عابدين 2 / 175، وجواهر الإكليل 1 / 256.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" اربعوا على أنفسكم ". أخرجه مسلم (4 / 2076، 2077 - ط الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>قَوْله تَعَالَى: {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} (1) لِئَلَاّ يَتَجَاوَزَ الْحُدُودَ الْمَضْرُوبَةَ لَهُ (2) وَلِذَلِكَ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ مَعَ الْجِنَازَةِ (3) .</p>وَقَدِ اضْطَرَبَ كَلَامُ الْحَنَفِيَّةِ فِي هَذَا الأَْصْل، فَنُقِل عَنِ الْقَاضِي أَنَّ الْجَهْرَ بِالذِّكْرِ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا حَرَامٌ لِمَا صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ أَخْرَجَ جَمَاعَةً مِنَ الْمَسْجِدِ يُهَلِّلُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَهْرًا، وَقَال لَهُمْ: مَا أَرَاكُمْ إِلَاّ مُبْتَدِعِينَ. وَقَال فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ: إِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْحْوَال فَالإِْسْرَارُ أَفْضَل حَيْثُ خِيفَ الرِّيَاءُ أَوْ تَأَذِّي الْمُصَلِّينَ أَوِ النِّيَامِ، وَالْجَهْرُ أَفْضَل حَيْثُ خَلَا مِمَّا ذُكِرَ (4) .</p>وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الأَْصْل مَوَاضِعُ يَنْبَغِي فِيهَا الْجَهْرُ بِالذِّكْرِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِي قَدَّرَهَا الشَّرْعُ فِي ذَلِكَ، فَمِنْهَا:</p><font color=#ff0000>1 -</font> مَا قُصِدَ بِهِ الإِْسْمَاعُ وَالتَّبْلِيغُ، كَالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَتَكْبِيرَاتِ الإِْمَامِ وَقِرَاءَتِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَتَكْبِيرَاتِ الْمُبَلِّغِ وَإِلْقَاءِ السَّلَامِ وَجَوَابِهِ. وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَجْهَرُ فِي ذَلِكَ بِالْقَدْرِ الَّذِي يَحْصُل بِهِ الْمَقْصُودُ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الإسراء / 110.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نزل الأبرار ص 8.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح القدير 1 / 469.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 5 / 255.</p><font color=#ff0000>(5)</font> ابن عابدين 2 / 175.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (إِسْرَار، جَهْر) .</p><font color=#ff0000>2 -</font> بَعْضُ أَنْوَاعِ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ وَرَدَتِ السُّنَّةُ فِيهَا بِالْجَهْرِ كَالْبَسْمَلَةِ، وَالتَّأْمِينِ، وَالْقُنُوتِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ، وَالتَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ (1) وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ خِلَافٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاضِعِهِ، وَفِي مُصْطَلَحَيْ:(إِسْرَار، وَجَهْر) .</p><font color=#ff0000>3 -</font> بَعْضُ الأَْذْكَارِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا التَّنْبِيهُ أَوِ التَّعْلِيمُ، أَوْ فَائِدَةٌ أُخْرَى كَأَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُنَبِّهَ غَيْرَهُ، أَوْ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْل لِيُسْمِعَ أَهْلَهُ (2) . قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَرَفْعُ صَوْتِ مُرَابِطٍ وَحَارِسِ بَحْرٍ بِالتَّكْبِيرِ فِي حَرَسِهِمْ لأَِنَّهُ شِعَارُهُمْ لَيْلاً وَنَهَارًا (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌الاِجْتِمَاعُ لِلذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>40 -</font> أَوْرَدَ صَاحِبُ نُزُل الأَْبْرَارِ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَاّ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (4) ثُمَّ قَال: فِي الْحَدِيثِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جواهر الإكليل 1 / 256.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 1 / 366 - 368.</p><font color=#ff0000>(3)</font> جواهر الإكليل 1 / 256.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " لا يقعد قوم يذكرون الله " أخرجه مسلم (4 / 2074 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>تَرْغِيبٌ عَظِيمٌ فِي الاِجْتِمَاعِ عَلَى الذِّكْرِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْخَصَائِصَ الأَْرْبَعَ فِي كُل وَاحِدَةٍ مِنْهَا مَا يُثِيرُ رَغْبَةَ الرَّاغِبِينَ، وَيُقَوِّي عَزِيمَةَ الصَّالِحِينَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ (1) .</p>وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْل الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. الْحَدِيثَ، وَفِي آخِرِهِ فَيَقُول اللَّهُ عز وجل: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ. فَيَقُول مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَال: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ (2) .</p>وَمِنْ هُنَا مَال النَّوَوِيُّ: يُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ فِي حِلَقِ الذِّكْرِ (3) . وَأَوْرَدَ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَال: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِْسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. . إِلَى أَنْ قَال: أَتَانِي جِبْرِيل فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نزل الأبرار ص 17.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إن لله ملائكة يطوفون في الطرق " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 208 - 209 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 2069 - 2070 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتوحات الربانية 1 / 89 - 106.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه " أخرجه مسلم (4 / 2075 - ط الحلبي) من حديث معاوية.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الاِجْتِمَاعُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ حَسَنٌ إِذَا لَمْ يُتَّخَذْ سُنَّةً رَاتِبَةً وَلَا اقْتَرَنَ بِهِ مُنْكَرٌ مِنْ بِدْعَةٍ (1) .</p>وَقَال عَطَاءٌ: " مَجَالِسُ الذِّكْرِ هِيَ مَجَالِسُ الْحَلَال وَالْحَرَامِ، أَيْ مَجَالِسُ الْعِلْمِ " وَلَا يَعْنِي ذَلِكَ انْحِصَارَ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْمَشْرُوعَةِ بِهَا، بَل هِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عَطَاءٌ التَّنْصِيصَ عَلَى أَخَصِّ أَنْوَاعِهِ، وَلَيْسَتْ مَجَالِسَ الْبِدَعِ وَمَزَامِيرَ الشَّيْطَانِ (2) .</p>وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: لَوِ اجْتَمَعَ الْقَوْمُ لِقِرَاءَةٍ وَدُعَاءٍ وَذِكْرٍ فَعَنْهُ أَنَّهُ قَال: وَأَيُّ شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَعَنْهُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ مُحْدَثٌ.</p>وَنَقَل عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ: مَا أَكْرَهُهُ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى غَيْرِ وَعْدٍ إِلَاّ أَنْ يُكْثِرُوا. قَال ابْنُ مَنْصُورٍ يَعْنِي يَتَّخِذُوهُ عَادَةً. وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ: أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُمُوعِ أَهْل وَقْتِنَا فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَشَاهِدِ فِي لَيَالٍ يُسَمُّونَهَا إِحْيَاءً. وَكَرِهَهُ مَالِكٌ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌الذِّكْرُ الْجَمَاعِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>41 -</font> وَهُوَ مَا يَنْطِقُ بِهِ الذَّاكِرُونَ الْمُجْتَمِعُونَ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ يُوَافِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَقَدْ جَعَلَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مختصر الفتاوى المصرية ص 86 مطبعة المدني.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 1 / 114.</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 1 / 432.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>الشَّاطِبِيُّ إِذَا الْتُزِمَ بِدْعَةً إِضَافِيَّةً تُجْتَنَبُ (1)، قَال: إِذَا نَدَبَ الشَّرْعُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَالْتَزَمَ قَوْمٌ الاِجْتِمَاعَ عَلَيْهِ عَلَى لِسَانٍ وَاحِدٍ وَصَوْتٍ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ فِي نَدْبِ الشَّرْعِ مَا يَدُل عَلَى هَذَا التَّخْصِيصِ الْمُلْتَزَمِ؛ لأَِنَّ الْتِزَامَ الأُْمُورِ غَيْرِ اللَاّزِمَةِ يُفْهَمُ عَلَى أَنَّهُ تَشْرِيعٌ، وَخُصُوصًا مَعَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ كَالْمَسَاجِدِ، فَإِذَا أُظْهِرَتْ هَذَا الإِْظْهَارَ وَوُضِعَتْ فِي الْمَسَاجِدِ كَسَائِرِ الشَّعَائِرِ كَالأَْذَانِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ، فُهِمَ مِنْهَا بِلَا شَكٍّ أَنَّهَا سُنَّةٌ إِنْ لَمْ تُفْهَمْ مِنْهَا الْفَرْضِيَّةُ، فَلَمْ يَتَنَاوَلْهَا الدَّلِيل الْمُسْتَدَل بِهِ، فَصَارَتْ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ بِدَعًا مُحْدَثَةً. وَنَحْوُهُ لاِبْنِ الْحَاجِّ (2) فِي الْمَدْخَل (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاعتصام للشاطبي 1 / 200 القاهرة، المكتبة التجارية، وينظر ابن عابدين 5 / 255.</p><font color=#ff0000>(2)</font> اللجنة ترى أن اشتراك مجموعة في الأذكار المأثورة أو الأدعية الواردة أو قراءة القرآن بصوت واحد جائز بشرط عدم التشويش على المصلين أو غيرهم مما هم فيه من عمل مشروع ولا سيما إذا كانت هذه الطريقة تساعد على النشاط وتعليم غير المتعلم، وبشرط ألا تعتقد هذه الكيفية</p><font color=#ff0000>(3)</font> المدخل لابن الحاج 1 / 297.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌حَال الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ الذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>42 -</font> ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى حَال الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ الذِّكْرِ، فَنَعَتَهُمْ تَارَةً بِالْوَجَل، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} (1) ، وَبِالْخُشُوعِ، كَمَا قَال تَعَالَى:{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَل مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْل فَطَال عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} (2) وَنَعَتَهُمْ تَارَةً أُخْرَى بِالطُّمَأْنِينَةِ عِنْدَ الذِّكْرِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} (3) .</p>وَجَمَعَ بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ فِي قَوْله تَعَالَى: {اللَّهُ نَزَّل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمِنْ يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (4) .</p>فَأَمَّا الْوَجَل فَهُوَ الْخَوْفُ وَالْخَشْيَةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا يَقُومُ بِالْقَلْبِ مِنَ الرَّهْبَةِ عِنْدَ ذِكْرِ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَنَظَرِهِ إِلَى الْقُلُوبِ وَالأَْعْمَال، وَذِكْرِ أَمْرِ الآْخِرَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْحِسَابِ وَالْعِقَابِ، فَيَقْشَعِرُّ الْجَلْدُ بِسَبَبِ الْخَوْفِ الآْخِذِ بِمَجَامِعِ الْقُلُوبِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأنفال / 2.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الحديد / 16.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الرعد / 28.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الزمر / 23.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>وَخَاصَّةً عِنْدَ تَذَكُّرِهِمْ مَا وَقَعُوا فِيهِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَالتَّفْرِيطِ فِي جَنْبِ اللَّهِ.</p>وَأَمَّا الطُّمَأْنِينَةُ فَهِيَ مَا يَحْصُل مِنْ لِينِ الْقَلْبِ وَرِقَّتِهِ وَسُكُونِهِ، وَذَلِكَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُعِدَّ لِلْمُتَّقِينَ مِنْ جَزِيل الثَّوَابِ، وَذَكَرُوا رَحْمَتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَصِدْقَ وَعْدِهِ لِمَنْ فَعَل الطَّاعَاتِ وَاسْتَقَامَ عَلَى شَرْعِ اللَّهِ تَعَالَى (1) .</p>وَقَدْ يَصْحَبُ الْخَشْيَةَ الْبُكَاءُ وَفَيْضُ الدَّمْعِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَال: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَل مِنَ الْبُكَاءِ (2) . وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِل إِلَاّ ظِلُّهُ. . فَذَكَرَ مِنْهُمْ: وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (3) .</p>أَمَّا مَا يَتَكَلَّفُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ التَّغَاشِي وَالصَّعْقِ وَالصِّيَاحِ وَالشَّطْحِ فَقَدْ قَال الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ: هُوَ بِدَعٌ مُسْتَنْكَرَةٌ. وَقَال ابْنُ كَثِيرٍ: قَال قَتَادَةُ فِي قَوْله تَعَالَى: {<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير الرازي 19 / 49، عند الآية 28 من سورة الرعد، وتفسير ابن كثير عند الآية نفسها، وتفسير القرطبي 9 / 315، 15 / 250.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عبد الله بن الشخير:" انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي " أخرجه النسائي (3 / 13 - ط المكتبة التجارية) ، والحاكم (1 / 264 دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الحديث تقدم تخريجه في ف / 37.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (1) .</p>هَذَا نَعْتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، وَلَمْ يَنْعَتْهُمْ بِذَهَابِ عُقُولِهِمْ وَالْغَشَيَانِ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا هَذَا فِي أَهْل الْبِدَعِ (2) .</p>وَقَال الشَّاطِبِيُّ: وَقَدْ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْل الْعِرَاقِ سَاقِطٍ، وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَقَال: مَا هَذَا؟ قَالُوا: إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوْ سَمِعَ اللَّهَ عز وجل يُذْكَرُ، خَرَّ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، قَال ابْنُ عُمَرَ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنَخْشَى اللَّهَ وَلَا نَسْقُطُ، ثُمَّ قَال: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُل فِي جَوْفِ أَحَدِهِمْ، مَا كَانَ هَذَا صَنِيعَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. قَال الشَّاطِبِيُّ: وَهَذَا إِنْكَارٌ.</p>وَقِيل لأَِسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّ نَاسًا هَاهُنَا إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَأْخُذُهُمْ غَشْيَةٌ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ". ر وَقِيل لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: إِنَّ قَوْمًا إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ يُغْشَى عَلَيْهِمْ. فَقَالَتْ: إِنَّ الْقُرْآنَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُنْزَفَ عَنْهُ عُقُول الرِّجَال، وَلَكِنَّهُ كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى: {تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. . .} الآْيَةَ (3) .</p>وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِل عَنِ الْقَوْمِ يُقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَيُصْعَقُونَ، قَال: " ذَلِكَ فِعْل الْخَوَارِجِ وَهَذَا تَنْبِيهٌ مِنْهُ رضي الله عنه إِلَى أَنَّ هَذَا فِعْل مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنَ الدِّينِ إِلَاّ ظَاهِرَهُ، وَلَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الزمر / 23.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير ابن كثير 4 / 510 عند الآية 22 من سورة الزمر.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الزمر / 23.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>يَفْقَهْ حُدُودَهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الأَْمْرَ كَانَ فِي الْخَوَارِجِ فَاشِيًا، كَمَا قَال أَبُو حَمْزَةَ الشَّارِي يَمْدَحُ أَصْحَابَهُ مِنَ الشُّرَاةِ " كُلَّمَا مَرُّوا بِآيَةِ خَوْفٍ شَهِقُوا خَوْفًا مِنَ النَّارِ، وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ رَحْمَةٍ شَهِقُوا شَوْقًا إِلَى الْجَنَّةِ (1) ".</p>وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَال: جِئْتُ أَبِي، فَقَال: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: وَجَدْتُ أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، فَيُرْعَدُ أَحَدُهُمْ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فَقَعَدْتُ مَعَهُمْ. فَقَال: لَا تَقْعُدْ بَعْدَهَا. فَرَآنِي كَأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ فِيَّ. فَقَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتْلُو الْقُرْآنَ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَتْلُوَانِ الْقُرْآنَ، فَلَا يُصِيبُهُمْ هَذَا، أَفَتَرَاهُمْ أَخْشَعَ لِلَّهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ؟ فَرَأَيْتُ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَتَرَكْتُهُمْ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الرَّقْصُ وَالدَّوَرَانُ وَالطَّبْل وَالزَّمْرُ عِنْدَ الذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> يَزِيدُ بَعْضُ أَهْل الْبِدَعِ عِنْدَ الذِّكْرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أُمُورًا أُخْرَى، قَال الشَّاطِبِيُّ: يَا لَيْتَهُمْ وَقَفُوا عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ الْمَذْمُومِ، وَلَكِنَّهُمْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ الرَّقْصَ وَالزَّمْرَ وَالدَّوَرَانَ وَالضَّرْبَ عَلَى الصُّدُورِ، وَبَعْضُهُمْ يَضْرِبُ عَلَى رَأْسِهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعَمَل الْمُضْحِكِ لِلْحَمْقَى، لِكَوْنِهِ مِنْ أَعْمَال الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ، الْمُبْكِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البداية والنهاية لابن كثير 10 / 36 (38) في حوادث سنة 130 هـ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المدخل لابن الحاج 2 / 6.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>لِلْعُقَلَاءِ، رَحْمَةً لَهُمْ، إِذْ لَمْ يُتَّخَذْ مِثْل هَذَا طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ وَتَشَبُّهًا بِالصَّالِحِينَ (1) .</p>وَقَال الآْجُرِّيُّ: يُقَال لِمَنْ فَعَل هَذَا: اعْلَمْ أَنَّ أَصْدَقَ النَّاسِ مَوْعِظَةً، وَأَنْصَحَ النَّاسِ لأُِمَّتِهِ، وَأَرَقَّ النَّاسِ قَلْبًا، وَخَيْرَ النَّاسِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ - أَيْ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ عَاقِلٌ، مَا صَرَخُوا عِنْدَ مَوْعِظَةٍ، وَلَا زَعَقُوا، وَلَا رَقَصُوا، وَلَا زَفَنُوا، وَلَوْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا لَكَانُوا أَحَقَّ بِهِ أَنْ يَفْعَلُوهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّهُ بِدْعَةٌ وَبَاطِلٌ وَمُنْكَرٌ (2) . اهـ.</p>وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي الْمُلْتَقَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ، فَمَا ظَنُّكَ عِنْدَ الْغِنَاءِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ وَجْدًا وَمَحَبَّةً فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا أَصْل لَهُ فِي الدِّينِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌قَسْوَةُ الْقَلْبِ عِنْدَ الذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>44 -</font> هَذِهِ حَالٌ مُقَابِلَةٌ لِحَال الْمُؤْمِنِينَ، وَمُشَابِهَةٌ لِحَال الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ، قَال اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} (4) فَكَانَ وَجَل الْقُلُوبِ عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاعتصام للشاطبي 1 / 223 - 225، وتفسير القرطبي 15 / 249.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاعتصام للشاطبي 1 / 226.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 5 / 255.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الأنفال / 2.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>الذِّكْرِ عَلَامَةً عَلَى صِدْقِ إِيمَانِهِمْ وَإِنَابَتِهِمْ، وَقَال فِي شَأْنِ الْكُفَّارِ {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ} (1) وَفِي شَأْنِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (2) .</p>وَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ عِنْدَ الذِّكْرِ بِسَبَبِ طُول الأَْمَدِ وَالاِنْشِغَال بِمَا يَصْرِفُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالاِتِّعَاظِ بِهِ فَقَال:{رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. . .} (3) وَقَال تَعَالَى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَل مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْل فَطَال عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} (4) .</p>وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الآْيَةِ: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} إِلَاّ أَرْبَعَ سِنِينَ (5) .</p>وَعَنْ أَنَسٍ قَال: اسْتَبْطَأَ اللَّهُ قُلُوبَ الْمُهَاجِرِينَ بَعْدَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ نُزُول الْقُرْآنِ فَأَنْزَل اللَّهُ: {<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الزمر / 45.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الزمر / 22.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النور / 37.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الحديد / 16.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث ابن مسعود: أخرجه مسلم (4 / 2319 - ط الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْكْثَارُ مِنَ الذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>45 -</font> الإِْكْثَارُ مِنَ الذِّكْرِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ لِقَوْل اللَّهِ تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً} (2) وَقَوْلِهِ: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (3) وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ (4) . وَقَال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ شَرَائِعَ الإِْسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ؟ فَقَال: لَا يَزَال لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (5) .</p>وَذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّهُمْ: {إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَاّ قَلِيلاً} (6) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أنس: أورده السيوطي في الدر المنثور (6 / 57 - ط دار الفكر) وعزاه لابن مردويه.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأحزاب / 41، 42.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأحزاب / 35.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الحديث تقدم تخريجه في ف / 3.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث:" لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله " أخرجه الترمذي (5 / 458 - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن غريب ".</p><font color=#ff0000>(6)</font> سورة النساء / 142.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>الذِّكْرِ الْكَثِيرِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الآْيَةِ، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُرَادُ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ وَغُدُوًّا وَعَشِيًّا وَفِي الْمَضَاجِعِ وَكُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَكُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى. وَيُوَضِّحُهُ مَا قَالَهُ أَبُو عَمْرِو بْنِ الصَّلَاحِ عَمَّا يَصِيرُ بِهِ الْعَبْدُ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، قَال: إِذَا وَاظَبَ عَلَى الأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ الْمُثْبَتَةِ صَبَاحًا وَمَسَاءً فِي الأَْوْقَاتِ وَالأَْحْوَال الْمُخْتَلِفَةِ لَيْلاً وَنَهَارًا كَانَ مِنْهُمْ. أَيْ لأَِنَّهُ إِنْ وَاظَبَ عَلَيْهَا فَهِيَ تَشْمَل الأَْوْقَاتَ وَالأَْحْوَال. وَقَال عَطَاءٌ: مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُقُوقِهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الآْيَةِ (1) .</p>وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُل أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْل فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ (2) .</p>وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: صِدْقُ كَثْرَةِ الذِّكْرِ عَلَى مَنْ وَاظَبَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَلَوْ قَلِيلاً أَكْمَل مِنْ صِدْقِهِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ مُوَاظَبَةٍ (3) . وَفِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأذكار النووية والفتوحات الربانية 114 - 126، ونزل الأبرار ص9.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إذا أيقظ الرجل أهله من الليل " أخرجه أبو داود (2 / 74 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (2 / 416 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نزل الأبرار ص 9، وعدة الحصن الحصين ص 33.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>الْحَدِيثِ: أَحَبُّ الأَْعْمَال إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَل (1) .</p> </p>وَيَتَعَلَّقُ بِالإِْكْثَارِ مِنَ الذِّكْرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ أُمُورٌ مِنْهَا:</p> </p>أ -‌<span class="title">‌ التَّحْزِيبُ وَالأَْوْرَادُ وَقَضَاءُ مَا يَفُوتُ:</span></p><font color=#ff0000>46 -</font> قَال ابْنُ قُتَيْبَةَ: الْحِزْبُ مِنَ الْقُرْآنِ الْوِرْدُ، وَهُوَ شَيْءٌ يَفْرِضُهُ الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ يَقْرَؤُهُ كُل يَوْمٍ. اهـ. وَالْمُرَادُ هُنَا مَا يُرَتِّبُهُ الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الأَْذْكَارِ. وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْل (2) . وَهَذَا وَارِدٌ فِي الْحِزْبِ مِنَ الْقُرْآنِ، لَكِنْ قَال النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي لِمَنْ كَانَ لَهُ وَظِيفَةٌ مِنَ الذِّكْرِ فِي وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، أَوْ عَقِبَ صَلَاةٍ، أَوْ حَالَةً مِنَ الأَْحْوَال، فَفَاتَتْهُ، أَنْ يَتَدَارَكَهَا وَيَأْتِيَ بِهَا إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهَا وَلَا يُهْمِلُهَا، فَإِنَّهُ إِذَا اعْتَادَ عَلَيْهَا لَمْ يُعَرِّضْهَا لِلتَّفْوِيتِ وَإِذَا تَسَاهَل فِي قَضَائِهَا سَهُل عَلَيْهِ تَضْيِيعُهَا فِي وَقْتِهَا. قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَقَدْ كَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 294 - ط السلفية)، ومسلم (4 / 2171 - ط الحلبي) من حديث عائشة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من نام عن حزبه أو عن شيء منه " أخرجه مسلم (1 / 515 - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَقْضُونَ مَا فَاتَهُمْ مِنْ أَذْكَارِهِمُ الَّتِي يَفْعَلُونَهَا فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ.</p>وَقَال ابْنُ عَلَاّنَ: الْمُرَادُ بِالأَْحْوَال: الأَْحْوَال الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْوْقَاتِ، لَا الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْسْبَابِ كَالذِّكْرِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال وَسَمَاعِ الرَّعْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يُنْدَبُ تَدَارُكُهُ عِنْدَ فَوَاتِ سَبَبِهِ. وَمَنْ تَرَكَ الأَْوْرَادَ بَعْدَ اعْتِيَادِهَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ (1) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ تَكْرَارُ الأَْذْكَارِ وَعَدُّهَا:</span></p><font color=#ff0000>47 -</font> تَكْرَارُ الذِّكْرِ مَشْرُوعٌ. وَقَدْ وَرَدَتِ الأَْحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ بِتَرْتِيبِ الأَْجْرِ عَلَى أَذْكَارٍ تُكَرَّرُ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ مَنْ قَال لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْل عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَل مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَاّ رَجُلٌ عَمِل أَكْثَرَ مِنْهُ (2) .</p>وَالتَّكْرَارُ لِعَدَدٍ مَحْدُودٍ يَقْتَضِي عَدَّ الذِّكْرِ بِشَيْءٍ يَحْسِبُهُ بِهِ، وَوَرَدَ عَنْ يَسِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيل وَالتَّقْدِيسِ، وَاعْقِدْنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية والأذكار النووية 1 / 149 وما بعدها، وعدة الحصن الحصين ص 33، ونزل الأبرار ص 10.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 201 - ط السلفية) ومسلم (4 / 2071 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>بِالأَْنَامِل فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ (1) يَعْنِي أَنَّ الأَْنَامِل تَشْهَدُ لِلذَّاكِرِ، فَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ عَدَدَ التَّسْبِيحِ مُسْتَعِينَاتٍ بِالأَْنَامِل.</p>وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ. وَفِي رِوَايَةٍ قَال: يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ (2) .</p>قَال ابْنُ عَلَاّنَ: يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَادَ الْعَقْدُ بِنَفْسِ الأَْنَامِل، أَوْ بِجُمْلَةِ الأَْصَابِعِ. قَال: وَالْعَقْدُ بِالْمَفَاصِل أَنْ يَضَعَ إِبْهَامَهُ فِي كُل ذِكْرٍ عَلَى مِفْصَلٍ، وَالْعَقْدُ بِالأَْصَابِعِ أَنْ يَعْقِدَهَا ثُمَّ يَفْتَحَهَا. وَفِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ: الْعَقْدُ هُنَا بِمَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ (3) .</p> </p>وَيَجُوزُ التَّسْبِيحُ بِالْحَصَى وَالنَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَقَدَ أَبُو دَاوُدَ بَابًا بِعِنْوَانِ: بَابُ التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى (4) . أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَل عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ، فَقَال: أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَل،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" عليكن بالتسبيح. . . " أخرجه الترمذي (5 / 571 - ط الحلبي)، وقال:" هذا حديث غريب ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عبد الله بن عمرو: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح " أخرجه أبو داود (2 / 170 - 171 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (1 / 547 - ط دائرة المعارف العثمانية) ، وصححه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتوحات الربانية 3 / 250.</p><font color=#ff0000>(4)</font> عون المعبود 4 / 366 نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>فَقَال: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَْرْضِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْل ذَلِكَ، وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ مِثْل ذَلِكَ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌اسْتِخْدَامُ السُّبْحَةِ فِي عَدَدِ الأَْذْكَارِ:</span></p><font color=#ff0000>48 -</font> السُّبْحَةُ كَمَا قَال ابْنُ مَنْظُورٍ هِيَ الْخَرَزَاتُ الَّتِي يَعُدُّ بِهَا الْمُسَبِّحُ تَسْبِيحَهُ قَال: وَهِيَ كَلِمَةٌ مُوَلَّدَةٌ، وَقَدْ قَال: الْمِسْبَحَةُ.</p>قَال الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ شَمْسُ الْحَقِّ شَارِحُ السُّنَنِ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ حَدِيثَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ السَّابِقِ ذِكْرُهُ: الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ عَدِّ التَّسْبِيحِ بِالنَّوَى وَالْحَصَى، وَكَذَا بِالسُّبْحَةِ لِعَدَمِ الْفَارِقِ، لِتَقْرِيرِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَمِ إِنْكَارِهِ، وَالإِْرْشَادُ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَل مِنْهُ لَا يُنَافِي الْجَوَازَ. قَال: وَقَدْ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ قَال إِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ (2) . وَجَرَى صَاحِبُ الْحِرْزِ عَلَى أَنَّهَا بِدْعَةٌ إِلَاّ أَنَّهُ قَال: إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَنَقَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" دخل على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به " أخرجه أبو داود (2 / 169 - 170 - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وقال الذهبي عن راويه " خزيمة " في الميزان (1 / 653 - ط الحلبي) :" لا يعرف ". وألمح إلى روايته لهذا الحديث.</p><font color=#ff0000>(2)</font> عون المعبود 4 / 367 نشر دار الفكر بالتصوير عن طبعة السلفية بالمدينة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>ابْنُ عَلَاّنَ عَنْ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ لاِبْنِ حَجَرٍ قَوْلَهُ: فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ نَدْبُ اتِّخَاذِ السُّبْحَةِ، وَزَعْمُ أَنَّهَا بِدْعَةٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، إِلَاّ أَنْ يُحْمَل عَلَى تِلْكَ الْكَيْفِيَّاتِ الَّتِي اخْتَرَعَهَا بَعْضُ السُّفَهَاءِ، مِمَّا يُمَحِّضُهَا لِلزِّينَةِ أَوِ الرِّيَاءِ أَوِ اللَّعِبِ (1) . اهـ.</p>وَرَدَّ ابْنُ عَلَاّنَ الْقَوْل بِأَنَّهَا بِدْعَةٌ بِأَنَّ إِقْرَارَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْعَدِّ بِالْحَصَى أَوِ النَّوَى يَنْفِي أَنَّهَا بِدْعَةٌ فَإِنَّ الإِْقْرَارَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ، وَالسُّبْحَةُ فِي مَعْنَى الْعَدِّ بِالْحَصَى، إِذْ لَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ مِنْ كَوْنِهَا مَنْظُومَةً - أَيْ مَنْظُومَةً بِخَيْطٍ - أَوْ مَنْثُورَةً. قَال: وَقَدْ أَفْرَدْتُ السُّبْحَةَ بِجُزْءٍ لَطِيفٍ سَمَّيْتُهُ " إِيقَادُ الْمَصَابِيحِ لِمَشْرُوعِيَّةِ اتِّخَاذِ الْمَسَابِيحِ " أَوْرَدْتُ فِيهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الأَْخْبَارِ وَالآْثَارِ وَالاِخْتِلَافِ فِي تَفَاضُل الاِشْتِغَال بِهَا أَوْ بِعَقْدِ الأَْصَابِعِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ بِالأَْنَامِل أَفْضَل لَا سِيَّمَا مَعَ الأَْذْكَارِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، أَمَّا فِي الأَْعْدَادِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي يُلْهِي الاِشْتِغَال بِعَدِّهَا عَنِ التَّوَجُّهِ لِلذِّكْرِ فَالأَْفْضَل اسْتِعْمَال السُّبْحَةِ (2) .</p> </p>الْحِرْصُ عَلَى جَوَامِعِ الذِّكْرِ:</p><font color=#ff0000>49 -</font> الْمُرَادُ بِجَوَامِعِ الذِّكْرِ مَا يُقَيِّدُ فِيهِ الذَّاكِرُ لَفْظَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) في جعله اتخاذ السبحة للزينة أو اللعب بدعة نظر، لأن البدعة في الدين واتخاذها للزينة أو للعب أمر دنيوي لا حرج فيه لقوله تعالى:(قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ) الآية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 1 / 251، 252.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>الذِّكْرِ بِعَدَدٍ كَبِيرٍ أَوْ مِقْدَارٍ عَظِيمٍ.</p>وَقَدْ وَرَدَ فِي الإِْرْشَادِ إِلَى ذَلِكَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْمُتَقَدِّمُ، وَمِنْهَا حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَمَا أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَال: مَا زِلْتُ عَلَى الْحَال الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ (1) .</p>وَنَحْوُ مَا وَرَدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَال وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ (2) . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث جويرية: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها " أخرجه مسلم (4 / 2090 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك " أخرجه ابن ماجه (2 / 1249 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 261 - ط دار الجنان) :" هذا إسناد فيه مقال، وقدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات، وصدقة ابن بشير لم أر من جرحه ولا من وثقه، وبقية رجال الإسناد ثقات ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا " أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 289 - ط مؤسسة الرسالة) من حديث أنس، وصححه ابن حبان (الإحسان 2 / 104 - ط دار الكتب العلمية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>قَال الأَْبِيُّ: يَدُل الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الذِّكْرَ الْجَامِعَ يَحْصُل بِهِ مِنَ الثَّوَابِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ. وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ (1) . ثُمَّ قَال: وَالأَْظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنِ الْكَثْرَةِ لَا أَنَّهَا مِثْل كَلِمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعَدَدِ؛ لأَِنَّ كَلِمَاتِهِ تَعَالَى غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ.</p>وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَال: عَدَدَ كَذَا، وَزِنَةَ كَذَا كُتِبَ لَهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ، وَفَضْل اللَّهِ يَمُنُّ بِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. قَال: وَلَا يُتَّجَهُ هُنَا أَنْ يُقَال إِنَّ مَشَقَّةَ مَنْ قَال هَذَا أَخَفُّ مِنْ مَشَقَّةِ مَنْ كَرَّرَ اللَّفْظَ كَثِيرًا، فَإِنَّ هَذَا بَابٌ مَنَحَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعِبَادِ اللَّهِ وَأَرْشَدَهُمْ إِلَيْهِ، وَدَلَّهُمْ عَلَيْهِ، تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ، وَتَكْثِيرًا لأُِجُورِهِمْ دُونَ تَعَبٍ وَلَا نَصَبٍ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ.</p>وَنَقَل ابْنُ عَلَاّنَ عَنِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ النُّوَيْرِيِّ قَوْلَهُ: قَدْ يَكُونُ الْعَمَل الْقَلِيل أَفْضَل مِنَ الْعَمَل الْكَثِيرِ كَقَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ أَفْضَل مِنَ الإِْتْمَامِ، لَكِنْ لَوْ نَذَرَ إِنْسَانٌ أَنْ يَقُول: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَقَال سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك " أخرجه أبو داود (2 / 163 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة، وجود إسناده النووي في الأذكار (ص 596 - ط دار ابن كثير) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>عَنْ عُهْدَةِ نَذْرِهِ لأَِنَّ الْعَدَدَ هُنَا مَقْصُودٌ. وَجَعَل إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ نَظِيرَ ذَلِكَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ أَلْفَ صَلَاةٍ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةً وَاحِدَةً، أَوْ نَذَرَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَقَرَأَ سُورَةَ الإِْخْلَاصِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌كِتَابَةُ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَحْكَامُ الذِّكْرِ الْمَكْتُوبِ:</span></p><font color=#ff0000>50 -</font> صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ كِتَابَةُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِشَيْءٍ نَجَسٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ نَجَسٍ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ قَصْدًا لِلإِْهَانَةِ اسْتَحَقَّ الْقَتْل؛ لأَِنَّهُ رِدَّةٌ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا.</p>وَحَيْثُ كُتِبَ بِنَجَسٍ وَجَبَ غَسْلُهُ بِطَاهِرٍ أَوْ حَرْقُهُ لِصِيَانَتِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ طَاهِرًا فَتَنَجَّسَ، أَمَّا إِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَاّ مَاءٌ نَجَسٌ أَوْ نَارٌ نَجِسَةٌ فَلَا يَجُوزُ الْغَسْل وَالتَّحْرِيقُ بِهِمَا وَيُعْدَل إِلَى دَفْنِ الذِّكْرِ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ لَا تَطَؤُهُ الأَْقْدَامُ. وَلَا تُكْرَهُ فِي الذِّكْرِ كِتَابَتُهُ فِي السُّتُورِ أَوْ غَيْرِهَا بِغَيْرِ مَسْجِدٍ إِذَا لَمْ تَكُنْ تُدَاسُ، فَإِنْ كَانَتْ تُدَاسُ كُرِهَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَيَحْرُمُ دَوْسُ الذِّكْرِ. قَالُوا: وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى حِيطَانِ الْمَسَاجِدِ ذِكْرٌ أَوْ غَيْرُهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يُلْهِي الْمُصَلِّي.</p>وَكَرِهَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ شِرَاءَ ثَوْبٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ يُجْلَسُ عَلَيْهِ وَيُدَاسُ (2) ، وَكَرِهَ بَيْعَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عدة الحصن الحصين ص 240، والفتوحات الربانية 1 / 195 - 199، 3 / 298، وشرح الأبي على صحيح مسلم 7 / 142، 143.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 1 / 137، ومطالب أولي النهى 1 / 155، 156، 159.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>الثِّيَابِ الَّتِي عَلَيْهَا ذِكْرُ اللَّهِ لأَِهْل الذِّمَّةِ (1) . وَفِي الْفُرُوعِ: يَحْرُمُ مَسُّ ذِكْرِ اللَّهِ بِنَجَسٍ. وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ الذِّكْرُ أَوْ مَسُّ مَا فِيهِ ذِكْرٌ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَدَثُ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ لَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ (2) .</p>وَفِي تَعْلِيقِ الذِّكْرِ الْمَكْتُوبِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ وَاقِعٍ خِلَافٌ. (ر: تَعْوِيذ ف 23) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْذْكَارُ الَّتِي رَتَّبَهَا الشَّارِعُ:</span></p><font color=#ff0000>51 -</font> رَتَّبَ الشَّارِعُ كَثِيرًا مِنَ الأَْذْكَارِ، فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ.</p>فَمِنْهَا أَذْكَارٌ مُرَتَّبَةٌ بِحَسَبِ الزَّمَانِ كَأَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالظَّهِيرَةِ وَدُخُول الشَّهْرِ وَرُؤْيَةِ الْهِلَال.</p>وَمِنْهَا أَذْكَارٌ بِحَسَبِ الْمَكَانِ.</p>وَمِنْهَا أَذْكَارٌ فِي الْعِبَادَاتِ، كَأَذْكَارِ الصَّلَاةِ وَمَا قَبْلَهَا، وَأَذْكَارُ الصَّوْمِ وَالإِْفْطَارِ مِنْهُ وَالْحَجِّ. وَمِنْهَا أَذْكَارٌ مُرَتَّبَةٌ لِلأَْفْعَال وَالأَْحْوَال، كَأَذْكَارِ النَّوْمِ وَالاِسْتِيقَاظِ مِنْهُ، وَأَذْكَارِ الْمَلْبَسِ وَالأَْكْل وَالشُّرْبِ وَالذَّبْحِ. وَأَذْكَارِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْمُعَاشَرَةِ، وَأَذْكَارِ الْعُطَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكَأَذْكَارٍ تُقَال عِنْدَ التَّطَيُّرِ وَالتَّشَاؤُمِ، وَعِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّةِ، وَعِنْدَ السَّفَرِ وَالنُّزُول، وَالرُّكُوبِ وَالْعَوْدَةِ، وَأَذْكَارِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 8 / 535.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مطالب أولي النهى 1 / 155، 156.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>الْمَجَالِسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَدْ أَلَّفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ تَآلِيفَ مَشْهُورَةً. وَيُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا بِالرُّجُوعِ إِلَى مَوَاضِعِهَا فِي هَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ أَوْ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي الأَْذْكَارِ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>52 -</font> مَا كَانَ مِنَ الأَْذْكَارِ وَاجِبًا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَيْهِ.</p>قَال الْقَلْيُوبِيُّ: مَا كَانَ عَلَى مَسْنُونٍ كَالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَ الْقُرْآنِ تَجُوزُ الإِْجَارَةُ عَلَيْهَا وَأَخْذُ الأُْجْرَةِ حَيْثُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلْفَةٌ (1) .</p>وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ جَوَازُ أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى الأَْذَانِ.</p>وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ: أَنَّهُ يُكْرَهُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الأَْذَانِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌ثَانِيًا: الذِّكْرُ بِمَعْنَى النُّطْقِ بِاسْمِ الشَّخْصِ أَوِ الشَّيْءِ:</span></p><font color=#ff0000>53 -</font> وَهُوَ بِمَعْنَى الْقَوْل أَوِ الْحِكَايَةِ.</p>وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِحَسَبِ الشَّيْءِ الْمَذْكُورِ أَوِ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ، وَبِحَسَبِ مَا يَقُولُهُ عَنْهُ. وَالأَْصْل أَنَّ الذِّكْرَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُبَاحٌ، وَتَعْرِضُ لَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القليوبي 3 / 74.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 415.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>الأَْحْكَامُ الأُْخْرَى: فَمِنْهُ مَا يَكُونُ وَاجِبًا كَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِحَقٍّ. فَإِنَّهَا ذِكْرٌ لِلْمَشْهُودِ بِهِ.</p>وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مُسْتَحَبًّا، كَذِكْرِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْخَيْرُ، كَإِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَدَلَالَتِهِمْ عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَكَذِكْرِ الْفَاسِقِ الْمُجَاهِرِ بِمَا فِيهِ لِيُعْرَفَ، وَذِكْرِ أَهْل الْبِدَعِ لِئَلَاّ يُغْتَرَّ بِهِمْ.</p>وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مَكْرُوهًا كَالنُّطْقِ بِأَمْرٍ فِيهِ شُبْهَةُ التَّحْرِيمِ أَوِ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ.</p>وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مُحَرَّمًا كَالْغِيبَةِ (1) ، وَهِيَ كَمَا قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيل: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُول؟ قَال: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُول فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ. وَقَدْ يَكُونُ مُكَفِّرًا كَمَنْ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ رَسُولَهُ أَوْ كِتَابَهُ بِاسْتِهْزَاءٍ أَوِ اسْتِخْفَافٍ فَيَسْتَحِقُّ قَائِلُهُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ حَدُّ الرِّدَّةِ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا. وَانْظُرْ:(غِيبَة، رِدَّة، اسْتِخْفَاف) .</p> </p>‌<span class="title">‌ثَالِثًا: الذِّكْرُ بِمَعْنَى اسْتِحْضَارِ الشَّيْءِ فِي الْقَلْبِ:</span></p><font color=#ff0000>54 -</font> وَهُوَ يُقَابِل النِّسْيَانَ. وَالذَّاكِرُ فِي حَال الْمُخَالَفَةِ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ أَوْ فِعْل الْمُحَرَّمِ مُسْتَحِقٌّ لِلإِْثْمِ، وَتَلْزَمُهُ الأَْحْكَامُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ذكرك أخاك بما يكره " أخرجه مسلم (4 / 2001 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ سَوَاءٌ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ.</p>أَمَّا النِّسْيَانُ فَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ، وَهُوَ عَدَمُ الاِسْتِحْضَارِ وَقْتَ الْحَاجَةِ. قَال شَارِحُ مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: النِّسْيَانُ عُذْرٌ فِي حَقِّ الإِْثْمِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ. وَأَمَّا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ مَعَ مُذَكِّرٍ فَلَا عُذْرَ، كَأَكْل النَّاسِي فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا إِذْ هَيْئَاتُهَا مُذَكِّرَةٌ، وَصَيْدِ الْمُحْرِمِ نَاسِيًا إِذِ الإِْحْرَامُ مُذَكِّرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُذَكِّرٌ فَيَكُونُ عُذْرًا، كَالأَْكْل فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، وَسَلَامِ الْمُصَلِّي فِي الْقَعْدَةِ الأُْولَى نَاسِيًا وَتَرْكِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ نَاسِيًا (1) .</p>وَيُرْجَعُ لِمَعْرِفَةِ تَفْصِيل ذَلِكَ وَالْخِلَافِ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ:(نِسْيَان) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّذَكُّرِ:</span></p><font color=#ff0000>55 -</font> الذِّكْرُ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا يَطْرَأُ فِي الْغَالِبِ عَلَى الإِْنْسَانِ دُونَ إِرَادَتِهِ، لَكِنْ قَدْ يَتَكَلَّفُ التَّذَكُّرَ فَيَتَذَكَّرُ، وَمِنْ هُنَا فَقَدْ يَكُونُ مُكَلَّفًا بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِتَذَكُّرِ نِعَمِهِ لِيُشْكَرَ وَلِيَعْرِفَ الإِْنْسَانُ حَقَّ رَبِّهِ تَعَالَى مِنْ تَوْحِيدِهِ وَإِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ، كَمَا قَال تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَل مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1 / 170.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ} (1) وَأَمَرَ تَعَالَى بِذِكْرِ الآْخِرَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْهَوْل وَالْحِسَابِ وَنَعِيمِ الْجَنَّةِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمَصَارِعِ الظَّالِمِينَ مِمَّنْ سَاقَ ذِكْرَهُمْ فِي كِتَابِهِ. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ. (2)</p>وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآْخِرَةَ (3) . وَمِنْ هُنَا ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِكُل إِنْسَانٍ صَحِيحًا كَانَ أَوْ مَرِيضًا ذِكْرُ الْمَوْتِ، بِأَنْ يَجْعَلَهُ نَصْبَ عَيْنَيْهِ؛ لأَِنَّهُ أَزْجَرُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَأَدْعَى لِلطَّاعَةِ (4) .</p> </p>‌<span class="title">‌رَابِعًا: الذِّكْرُ بِمَعْنَى الصِّيتِ وَالشَّرَفِ:</span></p><font color=#ff0000>56 -</font> امْتَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} (5) وَامْتَنَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ بِقَوْلِهِ: {لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة فاطر / 3.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " أكثروا ذكر هاذم اللذات " أخرجه الترمذي (4 / 553 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. وقال: " هذا حديث حسن غريب ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور " أخرجه مسلم (3 / 1654 - ط الحلبي) من حديث بريدة، وقوله:(فإنها تذكر الآخرة) أخرجه أحمد (5 / 355 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> نهاية المحتاج 2 / 422، والمغني 2 / 448.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة الشرح / 4.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>تَعْقِلُونَ} (1) وَقَال: {بَل أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} (2) قَال الْقُرْطُبِيُّ: الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ هُنَا الشَّرَفُ (3) . وَأَخْبَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَعَا اللَّهَ تَعَالَى فَقَال: {وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآْخِرِينَ} (4) قَال مُجَاهِدٌ: هُوَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، وَقَال ابْنُ عَطِيَّةَ: هُوَ الثَّنَاءُ وَخُلْدُ الْمَكَانَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُفَسِّرِينَ. وَقَدْ أَجَابَ اللَّهُ دَعَوْتَهُ فَكُل أُمَّةٍ تَتَمَسَّكُ بِهِ وَتُعَظِّمُهُ.</p>قَال الْقُرْطُبِيُّ: وَمِنْ هُنَا رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُل أَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ صَالِحًا، وَيُرَى فِي عَمَل الصَّالِحِينَ إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى. وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَل لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا} (5) أَيْ حُبًّا فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَثَنَاءً حَسَنًا (6) . فَنَبَّهَ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: {وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآْخِرِينَ} (7) عَلَى اسْتِحْبَابِ اكْتِسَابِ مَا يُورِثُ الذِّكْرَ الْجَمِيل.</p>قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: قَال الْمُحَقِّقُونَ: فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى التَّرْغِيبِ فِي الْعَمَل الصَّالِحِ الَّذِي يُكْسِبُ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأنبياء / 10.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المؤمنون / 71.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 11 / 273.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الشعراء / 84.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة مريم / 96.</p><font color=#ff0000>(6)</font> تفسير القرطبي 13 / 113.</p><font color=#ff0000>(7)</font> سورة الشعراء / 84.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُثْنِي عَلَى مَنْ تَمَيَّزَ بِفِعْلٍ أَوْ فَضْلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَيَحْمَدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانُوا يُظْهِرُونَ سُرُورَهُمْ بِذَلِكَ، كَقَوْلِهِ: إِنِّي أَكِل قَوْمًا إِلَى مَا جَعَل اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَال عَمْرٌو: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُمْرَ النَّعَمِ. (1) وَقَال صلى الله عليه وسلم: مُلِئَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ (2) .</p>لَكِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يَتَجَنَّبَ أُمُورًا:</p>الأَْوَّل: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَطْلُبَ الْحَمْدَ وَالثَّنَاءَ بِمَا لَيْسَ حَقًّا وَمَا لَمْ يَفْعَل، بِأَنْ يُرَائِيَ فَيُظْهِرَ لِلنَّاسِ مَا لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْفَضَائِل، أَوْ يَدَّعِيَ بِأَفْعَال خَيْرٍ لَمْ يَفْعَلْهَا، قَال اللَّهُ تَعَالَى:{لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ} (3) وَقَوْلُهُ: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " إني أكل قومًا إلى ما جعل الله في قلوبهم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 250 - ط السلفية) من حديث عمرو بن تغلب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " ملئ عمار إيمانًا إلى مشاشه " أخرجه النسائي (8 / 111 - ط المكتبة التجارية) ، والحاكم (3 / 392 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والمشاش رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها. ومفرده مشاشة وهو ما أشرف من عظم المنكب. (لسان العرب والنهاية لابن الأثير) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة آل عمران / 188.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>لَا تَفْعَلُونَ} (1) نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَقُولُونَ جَاهَدْنَا وَأَبْلَيْنَا وَلَمْ يُجَاهِدُوا، وَقِيل فِي تَفْسِيرِهَا غَيْرُ ذَلِكَ (2) .</p>الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ قَصْدُهُ مِنَ الْعَمَل مُجَرَّدَ الثَّنَاءِ وَالذِّكْرِ الْجَمِيل، بَل يَعْمَل الْعَمَل الصَّالِحَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَسُرُّهُ أَنْ يَظْهَرَ لِيُقْتَدَى بِهِ فِيهِ، أَوْ يَعْلَمَ مَكَانَهُ مِنَ الْفَضْل سُرُورًا بِالْخَيْرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: سُئِل مَالِكٌ عَنِ الرَّجُل يُحِبُّ أَنْ يَلْقَى فِي طَرِيقِهِ الْمَجْدَ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَلْقَى فِي طَرِيقِهِ السُّوءَ. فَأَمَّا رَبِيعَةُ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَال: إِذَا كَانَ أَوَّل أَمْرِهِ ذَلِكَ وَأَصْلُهُ لِلَّهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي} (3) .</p>وَقَال تَعَالَى: {وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآْخِرِينَ} (4) قَال مَالِكٌ: فَأَيُّ شَيْءٍ هَذَا إِلَاّ هَذَا؟ فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ يَكُونُ فِي الْقَلْبِ لَا يَمْلِكُهُ، هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَمْنَعَهُ الْعَمَل (5) .</p>وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لِيَرَاهَا النَّاسُ وَيَرَوْهُ فِيهَا فَيَشْهَدُوا لَهُ بِالإِْيمَانِ، أَوْ أَرَادَ طَلَبَ الْمَنْزِلَةِ وَالظُّهُورِ لِقَبُول الشَّهَادَةِ وَجَوَازِ الإِْمَامَةِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِالرِّيَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَإِنَّمَا الرِّيَاءُ الْمَعْصِيَةُ: أَنْ يُظْهِرَهَا صَيْدًا لِلنَّاسِ وَطَرِيقًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الصف / 3.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 18 / 78.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة طه / 39.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الشعراء / 84.</p><font color=#ff0000>(5)</font> المقدمات لابن رشد 1 / 30.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>لِلأَْكْل (1) . وَهَذَا كَمَا أَنَّ مَنْ طَلَبَ بِالْعِبَادَةِ فَضْل اللَّهِ تَعَالَى فِي الآْخِرَةِ بِدُخُول جَنَّتِهِ وَالْخَلَاصِ مِنْ نَارِهِ لَا يَكُونُ فِعْلُهُ مُنَافِيًا لِلإِْخْلَاصِ.</p>فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ مِنَ الْعَمَل الصَّالِحِ مُجَرَّدَ الْعُلُوِّ فِي الأَْرْضِ وَتَحْصِيل الْمَصَالِحِ الْعَاجِلَةِ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ الأَْوَّل وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ ذَلِكَ مُحْبِطًا لأَِجْرِهِ، بَل كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا وَفِيهِ فَيَقُول اللَّهُ تَعَالَى: وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأََنْ يُقَال جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيل، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ (2) وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَل الْعِبَادَةَ لِطَلَبِ الْمَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ فَهُوَ الرِّيَاءُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، وَهُوَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ (3) .</p>قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَكُونُ الدِّينُ مَقْصُودَهُ وَالدُّنْيَا وَسِيلَةً، وَبَيْنَ مَنْ تَكُونُ الدُّنْيَا مَقْصُودَهُ وَالدِّينُ وَسِيلَةً، وَالأَْشْبَهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ لَهُ فِي الآْخِرَةِ خَلَاقٌ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ النُّصُوصُ (4) .</p>وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ:(نِيَّة) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير القرطبي 5 / 423، وانظر الموافقات 2 / 402.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" ولكنك قاتلت لأن يقال جريء " أخرجه مسلم (3 / 1514 - ط الحلبي) ، من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 5 / 181، وفتح الباري 11 / 136، والداء والدواء لابن القيم ص 191، والفروق للقرافي 3 / 12.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مجموع الفتاوى 26 / 20.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذُكُورَةٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الذُّكُورَةُ لُغَةً خِلَافُ الأُْنُوثَةِ، وَالتَّذْكِيرُ خِلَافُ التَّأْنِيثِ، وَجَمْعُ الذَّكَرِ ذُكُورٌ، وَذُكُورَةٌ، وَذُكْرَانٌ، وَذِكَارَةٌ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا} (1) .</p>وَمَعْنَاهُ الاِصْطِلَاحِيُّ هُوَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْخُنُوثَةُ: حَالَةٌ بَيْنَ الذُّكُورَةِ وَالأُْنُوثَةِ (انْظُرْ مُصْطَلَحَ: خُنْثَى) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذُّكُورَةِ:</span></p>تَنَاوَل الْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالذُّكُورَةِ فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ مِنْهَا:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الشورى / 42.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، والمصباح المنير، وغريب القرآن للأصفهاني مادة: (ذكر) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌فِي الصَّلَاةِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الإِْمَامَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الذُّكُورَةَ شَرْطٌ لإِِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ رَجُلاً وَلَا امْرَأَةً مِثْلَهَا، سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلَاةُ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً، وَسَوَاءٌ عُدِمَتِ الرِّجَال أَوْ وُجِدَتْ لِحَدِيثِ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (1) .</p>وَتَبْطُل صَلَاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الْمَرْأَةِ الَّتِي صَلَّتْ إِمَامًا فَتَصِحُّ صَلَاتُهَا.</p>وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ - مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ - فِي مَنْعِ إِمَامَتِهَا لِلرِّجَال، لِمَا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: خَطَبَنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً (2) ، إِلَاّ أَنَّهُمْ خَالَفُوا الْمَالِكِيَّةَ فِي مَسْأَلَةِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ فَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ، وَالْحَنَفِيَّةُ يَرَوْنَ كَرَاهَةَ إِمَامَتِهَا لِلنِّسَاءِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَمَّتْ نِسْوَةً فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ وَسْطَهُنَّ وَكَذَا أُمُّ سَلَمَةَ. كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرِّجَال فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَتَكُونُ وَرَاءَهُمْ؛ لِمَا رُوِيَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 13 / 53 - ط السلفية) من حديث أبي بكرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث جابر: " لا تؤمنَّ امرأة رجلاً " أخرجه ابن ماجه (1 / 343 - ط الحلبي) وضعفه النووي في المجموع (4 / 255 - ط المنيرية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنها أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَل لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْل دَارِهَا (1) .</p>وَذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ إِلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الرِّجَال وَرَاءَ الْمَرْأَةِ (2) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ الذُّكُورَةُ الْمُحَقَّقَةُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَاّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ، (3) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَاّ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أم ورقة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنًا. . . " أخرجه أبو داود (1 / 397 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وصححه ابن خزيمة (3 / 89 - ط المكتب الإسلامي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع للإمام النووي 4 / 254، ومواهب الجليل 2 / 92، وجواهر الإكليل 1 / 78، والفواكه الدواني 1 / 238، والبدائع 1 / 157، والمغني لابن قدامة 2 / 198.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" الجمعة حق واجب على كل مسلم " أخرجه أبو داود (1 / 644 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (1 / 288 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث طارق بن شهاب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه. . . . . " أخرجه الدارقطني (2 / 3 - ط دار المحاسن) من حديث جابر بن عبد الله، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (2 / 65 - ط شركة الطباعة الفنية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ حَضَرَتْ وَصَلَّتِ الْجُمُعَةَ صَحَّتْ مِنْهَا؛ لأَِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ خَلْفَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِهِ، إِلَاّ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ النِّسَاءُ فِي الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ لاِنْعِقَادِ الْجُمُعَةِ عَلَى اخْتِلَافِ الأَْقْوَال فِي الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌فِي النِّكَاحِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَ النِّكَاحِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي الْوَلِيِّ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَمْلِكُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرِهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، شَرِيفَةً أَوْ دَنِيئَةً، رَشِيدَةً أَوْ سَفِيهَةً، حُرَّةً أَوْ أَمَةً فَإِنْ فَعَلَتْ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (2) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع (1 / 258) ، والفواكه الدواني (1 / 309) ، ومغني المحتاج (1 / 276)، والمغني لابن قدامة (2 / 327) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " أخرجه الدارقطني (3 / 227 - ط دار المحاسن) من حديث عائشة، وفي إسناده مقال، ولكن له طرق يقوي بعضها بعضًا، ذكر بعضها الدارقطني، ويراجع نيل الأوطار للشوكاني (6 / 259 - ط دار الجيل) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (1)</p>وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ - وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الرَّشِيدَةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَنَفْسَ غَيْرِهَا، وَأَنْ تُوَكِّل فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} ، (2) وَلأَِنَّ التَّزْوِيجَ خَالِصُ حَقِّهَا وَهِيَ مِنْ أَهْل الْمُبَاشَرَةِ، كَبَيْعِهَا وَبَاقِي تَصَرُّفَاتِهَا الْمَالِيَّةِ. (3)</p> </p>‌<span class="title">‌فِي الْجِهَادِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الذُّكُورَةَ الْمُحَقَّقَةَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجِهَادِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَلَا يَجِبُ جِهَادٌ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ هَل عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ فَقَال صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَال فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.} (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . . " أخرجه الترمذي (3 / 299 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وقال:" حديث حسن ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 232.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع (2 / 247) ، والقوانين الفقهية (ص202) ، والجمل على شرح المنهج (4 / 138) ، والمغني لابن قدامة (7 / 449) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث عائشة: " هل على النساء جهاد. . . . . . . " أخرجه ابن ماجةماجه (2 / 968 - ط الحلبي) ، وإسناده صحيح.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>وَلأَِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْل الْقِتَال لِضَعْفِهَا، وَبِنْيَتُهَا لَا تَحْتَمِل الْحَرْبَ عَادَةً، وَلِذَلِكَ لَا يُسْهَمُ لَهَا مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي حَالَةِ حُضُورِهَا. أَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِل فَلأَِنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ مَعَ الشَّكِّ فِي هَذَا الشَّرْطِ.</p>وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّفِيرُ عَامًّا - كَمَا يَقُول الْكَاسَانِيُّ - فَأَمَّا إِذَا عَمَّ النَّفِيرُ بِأَنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ يُفْتَرَضُ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، وَالْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَالْوَلَدُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِدَيْهِ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌فِي الْجِزْيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> قَال الْفُقَهَاءُ: لَا تُضْرَبُ الْجِزْيَةُ إِلَاّ عَلَى الرِّجَال فَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ. (2) . لأَِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَْجْنَادِ أَنِ اضْرِبُوا الْجِزْيَةَ وَلَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع (7 / 98) ، والفواكه الدواني (1 / 463) ، ومغني المحتاج (4 / 216) ، والمغني لابن قدامة (8 / 347) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع (7 / 111) ، ومغني المحتاج (4 / 245) ، والمغني لابن قدامة (8 / 507)، والقوانين الفقهية (ص 161) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> أثر عمر:" ألا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10 / 331 - ط المجلس العلمي) ، والبيهقي (9 / 195 - ط دائرة المعارف العثمانية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌فِي الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الإِْمَامَةُ الْعُظْمَى:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الإِْمَامِ الأَْعْظَمِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا فَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ امْرَأَةٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (1) . وَلِكَيْ يَتَمَكَّنَ مِنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَال وَيَتَفَرَّغَ لِتَصْرِيفِ شُئُونِ الْحُكْمِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا الْمَنْصِبَ تُنَاطُ بِهِ أَعْمَالٌ خَطِيرَةٌ، وَأَعْبَاءٌ جَسِيمَةٌ تُلَائِمُ الذُّكُورَةَ. (2)</p>ب -‌<span class="title">‌ الْقَضَاءُ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي الْقَضَاءِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي الْقَاضِي، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ تَتَوَلَّى الْمَرْأَةُ وَظِيفَةَ الْقَضَاءِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (3) . وَلَمْ يُوَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ وَلَا مَنْ بَعْدَهُمُ امْرَأَةً قَضَاءً وَلَا وِلَايَةَ بَلَدٍ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَخْل مِنْهُ جَمِيعُ الزَّمَانِ غَالِبًا.</p>وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " سبق تخريجه (ف / 3) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين (1 / 368) ، والقوانين الفقهية (ص22) ، ومغني المحتاج (4 / 130)، وكشاف القناع (6 / 159) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" لن يفلح قوم ولوا. . . . " سبق تخريجه (ف / 3) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>غَيْرِ الْحُدُودِ؛ لأَِنَّ شَهَادَتَهَا تُقْبَل فِي ذَلِكَ، وَأَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ - عِنْدَهُمْ - تَدُورُ مَعَ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ فَمَا يُقْبَل شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِيهِ يَجُوزُ أَنْ تَتَوَلَّى الْقَضَاءَ فِيهِ، وَمَا لَا فَلَا. قَال الْكَاسَانِيُّ: أَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ فِي الْجُمْلَةِ، بَل يَجُوزُ أَنْ تَتَوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ فِيمَا لَا حُدُودَ فِيهِ وَلَا قِصَاصَ. وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ إِلَى جَوَازِ تَوَلِّي الْمَرْأَةِ الْقَضَاءَ مُطْلَقًا؛ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُفْتِيَةً، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً. (1)</p>وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: قَضَاء.</p><font color=#ff0000>10 -</font> وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ أُخْرَى تَخْتَصُّ بِالذُّكُورَةِ مِنْهَا: فِي الْعَقِيقَةِ، وَالْمِيرَاثِ، وَتَطْهِيرِ بَوْل الرَّضِيعِ، وَفِي الْعَوْرَةِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَالشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ، وَالْقِصَاصِ، وَفِي الشَّهَادَاتِ عَامَّةً، وَفِي زَكَاةِ الأَْنْعَامِ، وَفِي الدِّيَاتِ. وَتُنْظَرُ هَذِهِ كُلُّهَا وَغَيْرُهَا فِي مُصْطَلَحِ:(أُنُوثَة) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع (7 / 3) ، والقوانين الفقهية (ص299) ، ومغني المحتاج (4 / 375) ، والمغني لابن قدامة (9 / 39) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذَمٌّ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الذَّمُّ فِي اللُّغَةِ: خِلَافُ الْمَدْحِ، قَال فِي الْمِصْبَاحِ: ذَمَمْتُهُ أَذُمُّهُ ذَمًّا خِلَافُ مَدَحْتُهُ فَهُوَ ذَمِيمٌ وَمَذْمُومٌ أَيْ: غَيْرُ مَحْمُودٍ، وَالذِّمَامُ بِالْكَسْرِ مَا يُذَمُّ الرَّجُل عَلَى إِضَاعَتِهِ مِنَ الْعَهْدِ، وَالْمَذَمَّةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتُفْتَحُ الذَّال وَتُكْسَرُ مِثْلُهُ، وَالذَّمَامُ أَيْضًا: الْحُرْمَةُ. (1)</p>وَالذَّمُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ خِلَافَ الْمَدْحِ، وَإِلْحَاقَ الأَْذَى بِالْغَيْرِ، كَأَنْ يَقْذِفَهُ أَوْ يَسُبَّهُ أَوْ يُعَيِّرَهُ بِحِرْفَتِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأُْمُورِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ كَالْقَذْفِ، أَوِ التَّعْزِيرِ كَغَيْرِ الْقَذْفِ مِنَ الأَْلْفَاظِ الَّتِي لَا حَدَّ عَلَى قَائِلِهَا وَالَّتِي مَحَلُّهَا مُصْطَلَحُ:(قَذْف) وَمُصْطَلَحُ: (تَعْزِير) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الشَّتْمُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الشَّتْمُ فِي اللُّغَةِ: السَّبُّ، وَالاِسْمُ الشَّتِيمَةُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح، والمغرب مادة (ذمم) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: أَنْ يُتَكَلَّمَ أَمَامَ إِنْسَانٍ بِمَا فِيهِ أَوْ بِمَا لَيْسَ فِيهِ (1) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الْبُهْتَانُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْبُهْتَانُ فِي اللُّغَةِ:‌<span class="title">‌ الْقَذْفُ </span>بِالْبَاطِل وَافْتِرَاءُ الْكَذِبِ، وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ، فِعْلُهُ بَهَتَ مِنْ بَابِ نَفَعَ.</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: أَنْ يَتَكَلَّمَ خَلْفَ إِنْسَانٍ مَسْتُورٍ بِمَا لَيْسَ فِيهِ (2) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ الْغِيبَةُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْغِيبَةُ فِي اللُّغَةِ: ذِكْرُ الْغَيْرِ بِمَا يَكْرَهُ مِنَ الْعُيُوبِ.</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: أَنْ يَتَكَلَّمَ خَلْفَ إِنْسَانٍ بِمَا هُوَ فِيهِ (3) .</p> </p>د - الْقَذْفُ:</p><font color=#ff0000>5 -</font> مِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ، وَالرَّمْيُ بِالْفَاحِشَةِ، وَالْقَذِيفَةُ الْقَبِيحَةُ وَهِيَ الشَّتْمُ.</p>وَفِي الشَّرْعِ: رَمْيٌ مَخْصُوصٌ، وَهُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَا صَرِيحًا وَهُوَ الْقَذْفُ الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ. (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الصحاح مادة:" (شتم ") ، والكليات، والتعريفات للجرجاني.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح، مادة:(بهت) ، والكليات، والتعريفات.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح، مادة:(غيب) ، والكليات، والتعريفات.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المصباح، مادة:(قذف) ، تبيين الحقائق (3 / 199 - ط بولاق) ، الدسوقي (4 / 324 ط الفكر) ، حاشية القليوبي (4 / 184 - ط الحلبي) ، وكشاف القناع (6 / 104 - ط النصر) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>هـ -‌<span class="title">‌ اللَّعْنُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ الطَّرْدُ وَالإِْبْعَادُ عَلَى سَبِيل السُّخْطِ، وَذَلِكَ مِنَ اللَّهِ فِي الآْخِرَةِ عُقُوبَةٌ، وَفِي الدُّنْيَا انْقِطَاعٌ مِنْ قَبُول رَحْمَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ، وَمِنَ الإِْنْسَانِ دُعَاءٌ عَلَى غَيْرِهِ. (1)</p>وَلَا يَخْرُجُ الاِصْطِلَاحُ الْفِقْهِيُّ عَنْ ذَلِكَ.</p> </p>و‌<span class="title">‌ الْمَدْحُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> وَهُوَ خِلَافُ الذَّمِّ وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الثَّنَاءُ عَلَى الْغَيْرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ الصِّفَاتُ خِلْقِيَّةً أَمِ اخْتِيَارِيَّةً وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْحَمْدِ.</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيل الاِخْتِيَارِيِّ قَصْدًا. (2)</p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ ذَمُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَذَمُّ الْمُؤْمِنِينَ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> التَّجَرُّؤُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِأَيِّ لَوْنٍ مِنْ أَلْوَانِ الإِْيذَاءِ أَشَدُّ أَنْوَاعِ الإِْيذَاءِ حُرْمَةً بَل هُوَ كُفْرٌ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مفردان الراغب الأصفهاني، مادة:(لعن) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح، مادة:(مدح) ، التعريفات.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>مُهِينًا} . (1) وَذَمُّ الْمُؤْمِنِ أَوِ الْمُؤْمِنَةِ وَإِيذَاؤُهُمَا بِالأَْقْوَال الْقَبِيحَةِ، كَالْبُهْتَانِ، وَالتَّكْذِيبِ الْفَاحِشِ الْمُخْتَلَقِ، وَالتَّعْيِيرِ بِحَسَبٍ مَذْمُومٍ، أَوْ حِرْفَةٍ مَذْمُومَةٍ، أَوْ بِشَيْءٍ يَثْقُل عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَمِعَهُ حَرَامٌ فِي الْجُمْلَةِ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: بَل هُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} . (2) وَإِيذَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْهُ مَا يَكُونُ بِحَقٍّ، كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ بِغَيْرِ حَقٍّ، كَالْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ وَالْكَذِبِ وَغَيْرِهِ. (3)</p><font color=#ff0000>9 -</font> وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى نَهَى عَنْ أَنْ يَسْخَرَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٌ مِنِ امْرَأَةٍ، وَنَهَى عَنِ اللَّمْزِ أَيِ الْعَيْبِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِالْيَدِ، أَمْ بِالْعَيْنِ، أَمْ بِاللِّسَانِ، أَمْ بِالإِْشَارَةِ، وَنَهَى عَنِ التَّنَابُزِ بِالأَْلْقَابِ الَّتِي تُغْضِبُ مَنْ لُقِّبَ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ} . (4)</p>قَال الْقُرْطُبِيُّ: إِنَّهُ يَنْبَغِي مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ أَلَاّ يَجْتَرِئَ أَحَدٌ عَلَى الاِسْتِهْزَاءِ عَلَى مَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأحزاب / 57.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأحزاب / 58.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي (14 / 240 - ط الثانية) ، روح المعاني (22 / 87 - 88 - ط المنيرية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الحجرات / 11.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>يَقْتَحِمُهُ بِعَيْنِهِ إِذَا رَآهُ رَثَّ الْحَال أَوْ ذَا عَاهَةٍ فِي بَدَنِهِ، أَوْ غَيْرَ لَبِقٍ فِي مُحَادَثَتِهِ، فَلَعَلَّهُ أَخْلَصُ ضَمِيرًا وَأَنْقَى قَلْبًا مِمَّنْ هُوَ عَلَى ضِدِّ صِفَتِهِ، فَيَظْلِمُ نَفْسَهُ بِتَحْقِيرِ مَنْ وَقَّرَهُ اللَّهُ، وَالاِسْتِهْزَاءُ بِمَنْ عَظَّمَهُ اللَّهُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ تَلْقِيبُ الشَّخْصِ بِمَا يَغْلِبُ فِيهِ الاِسْتِعْمَال وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ كَسْبٌ وَلَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ مِنْهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الأُْمَّةِ كَالأَْعْرَجِ وَالأَْحْدَبِ، وَقَدْ سُئِل عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الرَّجُل يَقُول: حُمَيْدُ الطَّوِيل، وَسُلَيْمَانُ الأَْعْمَشُ، وَحُمَيْدٌ الأَْعْرَجُ، وَمَرْوَانُ الأَْصْغَرُ، فَقَال: إِذَا أَرَدْتَ صِفَتَهُ وَلَمْ تُرِدْ عَيْبَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ. (1)</p> </p><font color=#ff0000>10 -</font> وَأَمَّا سَبُّ الْمُسْلِمِ بِشَتْمِهِ وَالتَّكَلُّمِ فِي عِرْضِهِ بِمَا يَعِيبُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الأُْمَّةِ وَفَاعِلُهُ فَاسِقٌ، وَأَمَّا قِتَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَكْفُرُ بِهِ عِنْدَ أَهْل الْحَقِّ كُفْرًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْمِلَّةِ إِلَاّ إِذَا اسْتَحَلَّهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (2) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ ذَمُّ الْمُبْتَدَعِينَ وَبِدَعِهِمْ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> ذَمُّ الْمُبْتَدَعِينَ وَالْبِدَعِ مَطْلُوبٌ وَارِدٌ فِي الشَّرْعِ يَدُل عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير القرطبي (16 / 329 - 330 - ط الأولى) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 464 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 81 - ط الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مَا لَيْسَ فِيهِ - فَهُوَ رَدٌّ. (1)</p>وَمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ عَمِل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (2)</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ ذَمُّ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> ذَكَرَ اللَّهُ سبحانه وتعالى ذَمَّ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنْ تِلْكَ الآْيَاتِ قَوْله تَعَالَى فِي ذَمِّ الْكُفَّارِ {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} . (3)</p>وَالْمَعْنَى كَمَا فِي رُوحِ الْمَعَانِي أَنَّ شَرَّ مَنْ يَدِبُّ عَلَى الأَْرْضِ أَوْ شَرَّ الْبَهَائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَيْ فِي حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ الصُّمُّ الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ الْحَقَّ، الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَنْطِقُونَ بِهِ، وَوُصِفُوا بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ مَا خُلِقَ لَهُ الْحَاسَّتَانِ سَمَاعُ الْحَقِّ وَالنُّطْقُ بِهِ، وَحَيْثُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ صَارُوا كَأَنَّهُمْ فَاقِدُونَ لَهُمَا رَأْسًا. ثُمَّ وُصِفُوا بِعَدَمِ التَّعَقُّل فِي قَوْله تَعَالَى {الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} ، تَحْقِيقًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. . . " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 301 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1343 - ط الحلبي) ، واللفظ لمسلم، والرواية الأخرى للبخاري.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا. . . . . . " أخرجه مسلم (3 / 1344 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأنفال / 22.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>لِكَمَال سُوءِ حَالِهِمْ، فَإِنَّ الأَْصَمَّ الأَْبْكَمَ إِذَا كَانَ لَهُ عَقْلٌ رُبَّمَا يَفْهَمُ بَعْضَ الأُْمُورِ وَيُفْهِمُهُ غَيْرَهُ وَيَهْتَدِي إِلَى بَعْضِ مَطَالِبِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ فَاقِدًا لِلْعَقْل أَيْضًا فَقَدْ بَلَغَ الْغَايَةَ فِي الشَّرِّيَّةِ وَسُوءِ الْحَال وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ كَوْنُهُمْ شَرَّ الدَّوَابِّ حَيْثُ أَبْطَلُوا مَا بِهِ يَمْتَازُونَ عَنْهَا. (1)</p>وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَقَدْ ذَمَّهُمُ اللَّهُ سبحانه وتعالى فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.</p>مِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى:{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. . .} (2)</p><font color=#ff0000>13 -</font> هَذَا وَأَمَّا سَبُّ الْكُفَّارِ وَمَعْبُودَاتِهِمْ فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} . (3) فَإِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى نَهَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ سَبِّ أَوْثَانِ الْكُفَّارِ وَأَصْنَامِهِمْ لِعِلْمِهِ سبحانه وتعالى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا سَبُّوهَا ازْدَادَ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارُ كُفْرًا وَنُفُورًا فَيَسُبُّوا الْمُؤْمِنِينَ بِمِثْل مَا سَبُّوهُمْ بِهِ، وَحُكْمُ هَذِهِ الآْيَةِ كَمَا قَال الْعُلَمَاءُ بَاقٍ فِي هَذِهِ الأُْمَّةِ عَلَى كُل حَالٍ، فَمَتَى كَانَ الْكَافِرُ فِي مَنَعَةٍ وَخِيفَ أَنْ يَسُبَّ الإِْسْلَامَ أَوِ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام، أَوِ اللَّهَ عز وجل، فَلَا يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَسُبَّ صُلْبَانَهُمْ وَلَا دِينَهُمْ وَلَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روح المعاني (9 / 188 - 189 - ط المنيرية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المنافقين الآية / 4.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأنعام / 108.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>كَنَائِسَهُمْ، وَلَا يَتَعَرَّضَ إِلَى مَا يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَعْثِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ (1) .</p> </p>د -‌<span class="title">‌ ذَمُّ الْمَعَاصِي وَمُرْتَكِبِيهَا:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> ذَمَّ اللَّهُ سبحانه وتعالى الْمَعَاصِيَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الآْيَاتِ وَحَذَّرَ مِنْهَا؛ لأَِنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلْهَلَاكِ وَمُبْعِدَةٌ عَنْ دَارِ السَّلَامِ، وَتُلْحِقُ بِمُرْتَكِبِيهَا الْخِزْيَ وَالْهَوَانَ وَالذُّل. وَقَدْ وَرَدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَعْنُ الظَّالِمِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَلَعْنُ أَصْحَابِ السَّبْتِ، وَلَعْنُ مَنْ نَقَضَ مِيثَاقَهُ، وَلَعْنُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى:{إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا} ، (2) وَقَال تَعَالَى:{أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ} . (3) وَتُنْظَرُ سَائِرُ أَحْكَامِ الذَّمِّ فِي مُصْطَلَحِ: (سَبّ) .</p> </p>‌<span class="title">‌ذِمِّيٌّ</span></p> </p>انْظُرْ: أَهْل الذِّمَّةِ</p> </p>‌<span class="title">‌ذَنْبٌ</span></p> </p>انْظُرْ: تَوْبَة<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير القرطبي (7 / 61 - ط الأولى) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأحزاب / 64.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النساء / 47.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذِمَّةٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الذِّمَّةُ فِي اللُّغَةِ تُفَسَّرُ بِالْعَهْدِ وَبِالأَْمَانِ كَتَسْمِيَةِ الْمُعَاهَدِ بِالذِّمِّيِّ، وَفُسِّرَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (1) بِالأَْمَانِ، وَالذِّمَّةُ أَيْضًا الضَّمَانُ، فَإِذَا قُلْتَ فِي ذِمَّتِي كَذَا يَكُونُ الْمَعْنَى فِي ضَمَانِي، وَتُجْمَعُ عَلَى ذِمَمٍ، كَسِدْرَةٍ وَسِدَرٍ.</p>وَأَمَّا الذِّمَّةُ فِي الشَّرْعِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهَا كَمَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْكُلِّيَّاتِ، فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا وَصْفًا، وَعَرَّفَهَا: بِأَنَّهَا وَصْفٌ يَصِيرُ الشَّخْصُ بِهِ أَهْلاً لِلإِْيجَابِ لَهُ وَعَلَيْهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي زَيْدٍ فِي التَّقْوِيمِ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّمَّةِ الْعَقْل، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا ذَاتًا، وَهُوَ اخْتِيَارُ فَخْرِ الإِْسْلَامِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ، وَلِهَذَا عَرَّفَهَا بِأَنَّهَا نَفْسٌ لَهَا عَهْدٌ، فَإِنَّ الإِْنْسَانَ يُولَدُ وَلَهُ ذِمَّةٌ صَالِحَةٌ لِلْوُجُوبِ لَهُ وَعَلَيْهِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَمِلْكُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 42 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 998 - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>النِّكَاحِ، وَيَلْزَمُهُ عُشْرُ أَرْضِهِ وَخَرَاجُهَا بِالإِْجْمَاعِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ. وَقَدِ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الْعَهْدِ، وَاسْتَعْمَلَهَا بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ بِمَعْنَى أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ، وَجَاءَ فِي الْمُغْرِبِ أَنَّ الذِّمَّةَ تُطْلَقُ عَلَى مَحَل‌<span class="title">‌ الاِلْتِزَامِ </span>كَقَوْلِهِمْ: ثَبَتَ فِي ذِمَّتِي، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُول: هِيَ مَحَل الضَّمَانِ وَالْوُجُوبِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُول: هِيَ مَعْنًى يَصِيرُ بِسَبَبِهِ الآْدَمِيُّ عَلَى الْخُصُوصِ أَهْلاً لِوُجُوبِ الْحُقُوقِ لَهُ وَعَلَيْهِ. (1)</p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ - الاِلْتِزَامُ:</p><font color=#ff0000>2 -</font> أَصْل الاِلْتِزَامِ اللُّزُومُ، وَمَعْنَى اللُّزُومِ فِي اللُّغَةِ الثُّبُوتُ وَالدَّوَامُ، يُقَال لَزِمَ الشَّيْءُ يَلْزَمُ لُزُومًا أَيْ ثَبَتَ وَدَامَ، وَلَزِمَهُ الْمَال وَجَبَ عَلَيْهِ، وَلَزِمَهُ: وَجَبَ حُكْمُهُ، وَأَلْزَمْتُهُ الْمَال وَالْعَمَل فَالْتَزَمَهُ، وَالاِلْتِزَامُ أَيْضًا الاِعْتِنَاقُ.</p>وَالاِلْتِزَامُ أَيْضًا: إِلْزَامُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَازِمًا لَهُ، أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَبْل، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى شَامِلٌ لِلْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الصحاح، والمصباح، والمغرب مادة:(ذمم) ، التعريفات للجرجاني / 143 ط. دار الكتاب العربي، والكليات (2 / 346 ط. دمشق) ، التلويح على التوضيح (3 / 153 ط الأولى) ، وكشف الأسرار للبزدوي (4 / 239 ط. دار الكتاب العربي) ، وحاشية الجمل على المنهج (5 / 205 ط. إحياء التراث) ، ونهاية المحتاج (8 / 75 - 76 ط. المكتبة الإسلامية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>وَهَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ جَرَتْ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالَاتُ الْفُقَهَاءِ حَيْثُ تَدُل تَعْبِيرَاتُهُمْ عَلَى أَنَّ الاِلْتِزَامَ عَامٌّ فِي التَّصَرُّفَاتِ الاِخْتِيَارِيَّةِ، وَهِيَ تَشْمَل جَمِيعَ الْعُقُودِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُعَاوَضَاتُ وَالتَّبَرُّعَاتُ، وَهُوَ مَا اعْتَبَرَهُ الْحَطَّابُ اسْتِعْمَالاً لُغَوِيًّا.</p>قَال الْحَطَّابُ: وَالاِلْتِزَامُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ هُوَ إِلْزَامُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ بِمَعْنَى الْعَطِيَّةِ، فَدَخَل فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ وَالْحَبْسُ (الْوَقْفُ) وَالْعَارِيَّةُ، وَالْعُمْرَى، وَالْعَرِيَّةُ، وَالْمِنْحَةُ، وَالإِْرْفَاقُ وَالإِْخْدَامُ، وَالإِْسْكَانُ، وَالنَّذْرُ، قَال الْحَطَّابُ فِي كِتَابِهِ تَحْرِيرِ الْكَلَامِ: وَقَدْ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الْتِزَامُ الْمَعْرُوفِ بِلَفْظِ الاِلْتِزَامِ.</p>وَالذِّمَّةُ أَعَمُّ مِنَ الاِلْتِزَامِ (1) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الأَْهْلِيَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الأَْهْلِيَّةُ هِيَ مَصْدَرٌ صِنَاعِيٌّ لِكَلِمَةِ أَهْلٍ، وَمَعْنَاهَا لُغَةً كَمَا فِي أُصُول الْبَزْدَوِيِّ: الصَّلَاحِيَّةُ وَيَتَّضِحُ تَعْرِيفُ الأَْهْلِيَّةِ فِي الاِصْطِلَاحِ مِنْ خِلَال تَعْرِيفِ نَوْعَيْهَا: أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ وَأَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ، فَأَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ هِيَ صَلَاحِيَّةُ الإِْنْسَانِ لِوُجُوبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة:(لزم) ، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام (ص 68 ط. دار الغرب الإسلامي) ، المنثور (3 / 392) ، وقواعد الأحكام (2 / 69، 73) ، والبدائع (5 / 168) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 360) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>الْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ، وَأَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ هِيَ صَلَاحِيَّةُ الإِْنْسَانِ لِصُدُورِ الْفِعْل مِنْهُ عَلَى وَجْهٍ يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا (1) .</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الذِّمَّةِ وَالأَْهْلِيَّةِ أَنَّ الأَْهْلِيَّةَ أَثَرٌ لِوُجُودِ الذِّمَّةِ.</p>وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ فِي الإِْنْسَانِ ذَاتُ عُنْصُرَيْنِ: -</p>أَحَدُهُمَا: قَابِلِيَّتُهُ لِثُبُوتِ الْحُقُوقِ لَهُ أَيْ صَلَاحِيَّتُهُ لِلإِْلْزَامِ.</p>الثَّانِي: قَابِلِيَّتُهُ لِثُبُوتِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ أَيْ صَلَاحِيَّتُهُ لِلاِلْتِزَامِ.</p>فَالْعُنْصُرُ الأَْوَّل يَثْبُتُ لِلشَّخْصِ مُنْذُ كَوْنِهِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ وَلَا يَسْتَدْعِي وُجُوبَ ذِمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ فِي شَخْصِهِ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهُ لَا عَلَيْهِ.</p>وَأَمَّا نَاحِيَةُ الاِلْتِزَامِ أَيْ نَاحِيَةُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعُنْصُرُ الثَّانِي مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: قَابِلِيَّةُ التَّحَمُّل بِأَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِوُجُوبِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ إِلَاّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ.</p>وَالثَّانِي: الذِّمَّةُ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح مادة: (أهل) ، التلويح على التوضيح (2 / 161 ط.، صبيح) ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (4 / 237) ، والتقرير والتحبير (3 / 164 ط.، الأولى بولاق) ، فواتح الرحموت (1 / 156 ط.، دار صادر) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>الشَّخْصِ مَحَلٌّ مُقَدَّرٌ لاِسْتِقْرَارِ تِلْكَ الْحُقُوقِ فِيهِ بِحَيْثُ تَشْغَلُهُ تِلْكَ الْحُقُوقُ حَال ثُبُوتِهَا وَيَفْرُغُ مِنْهَا حَال سُقُوطِهَا.</p>وَهَذَانِ الأَْمْرَانِ اللَّذَانِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِمَا تَصَوُّرُ الاِلْتِزَامِ هُمَا مُتَلَازِمَانِ فِي الْوُجُودِ مُتَغَايِرَانِ فِي الْمَفْهُومِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّخْصِ أَهْلاً لِتَحَمُّل الْحُقُوقِ أَنْ يَكُونَ فِي شَخْصِهِ مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ لَهَا وَبِالْعَكْسِ، فَمَتَى اعْتُبِرَتْ لِلشَّخْصِ أَهْلِيَّةُ التَّحَمُّل شَرْعًا اعْتُبِرَتْ لَهُ ذِمَّةٌ، وَلَكِنْ لَيْسَتْ تِلْكَ الأَْهْلِيَّةُ هِيَ الذِّمَّةَ نَفْسَهَا، بَل بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ مَا بَيْنَ مَعْنَى الْقَابِلِيَّةِ وَمَعْنَى الْمَحَل.</p>ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفُرُوقِ فِي الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الذِّمَّةِ وَأَهْلِيَّةِ الْمُعَامَلَةِ أَنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْوَجْهِيُّ، فَهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْحُرِّ الْبَالِغِ الْكَامِل الأَْهْلِيَّةِ فَيُقَال: هُوَ ذُو ذِمَّةٍ وَذُو أَهْلِيَّةٍ، وَتَنْفَرِدُ الذِّمَّةُ فِي الْعَبْدِ فَهُوَ ذُو ذِمَّةٍ وَلَا أَهْلِيَّةَ لَهُ، وَتَنْفَرِدُ الأَْهْلِيَّةُ فِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فَيُقَال هُوَ ذُو أَهْلِيَّةٍ وَلَا ذِمَّةَ مُسْتَقِلَّةً لَهُ. (1)</p>ج -‌<span class="title">‌ الْعَهْدُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْعَهْدُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الاِلْتِزَامِ وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ الْوَصِيَّةُ، يُقَال عَهِدَ إِلَيْهِ يَعْهَدُ إِذَا أَوْصَاهُ، وَالْعَهْدُ: الأَْمَانُ وَالْمَوْثِقُ وَالذِّمَّةُ، وَالْعَهْدُ كُل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفروق للقرافي (3 / 226 - 229) فرق 183 ط. المعرفة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>مَا عُوهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَكُل مَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنَ الْمَوَاثِيقِ فَهُوَ عَهْدٌ، وَالْعَهْدُ: الْيَمِينُ يَحْلِفُ بِهَا الرَّجُل. (1)</p>وَالْعَهْدُ لَا يَكُونُ إِلَاّ مِنْ ذِي ذِمَّةٍ وَلِذَا سُمِّيَ الْعَهْدُ ذِمَّةً.</p> </p>‌<span class="title">‌خَصَائِصُ الذِّمَّةِ:</span></p> </p><font color=#ff0000>5 -</font>‌<span class="title">‌ تَخْتَصُّ الذِّمَّةُ بِأُمُورٍ:</span></p>الأَْوَّل: الذِّمَّةُ مِنْ صِفَاتِ الشَّخْصِيَّةِ الإِْنْسَانِيَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ، وَهِيَ الشَّخْصِيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ أَوْ مِنْ صِفَاتِ الشَّخْصِيَّةِ الْحُكْمِيَّةِ كَبَيْتِ الْمَال وَالْوَقْفِ.</p>الثَّانِي: الذِّمَّةُ مِنْ تَوَابِعِ الشَّخْصِيَّةِ، فَهِيَ تُلَازِمُ الْعُنْصُرَ الثَّانِيَ مِنْ عُنْصُرَيْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ عُنْصُرُ الاِلْتِزَامِ، وَهَذِهِ الأَْهْلِيَّةُ مَنَاطُهَا الصِّفَةُ الإِْنْسَانِيَّةُ، فَتُلَازِمُ الإِْنْسَانَ مُنْذُ وُجُودِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ حَمْلاً فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ إِنْسَانٍ بِلَا ذِمَّةٍ حَتَّى لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الذِّمَّةُ فَارِغَةً أَيْ خَالِيَةً مِنَ الاِلْتِزَامِ.</p>الثَّالِثُ: لِكُل شَخْصٍ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَتِلْكَ الذِّمَّةُ لَا تَتَعَدَّدُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ وَلَا يَجُوزُ الاِشْتِرَاكُ فِيهَا.</p>الرَّابِعُ: الذِّمَّةُ لَا حَدَّ لِسَعَتِهَا فَهِيَ تَتَّسِعُ لِكُل الدُّيُونِ مَهْمَا عَظُمَتْ؛ لأَِنَّ الذِّمَّةَ ظَرْفٌ اعْتِبَارِيٌّ يَتَّسِعُ لِكُل الاِلْتِزَامَاتِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير ولسان العرب، مادة:(عهد) وأحكام القرآن للجصاص (2 / 361) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>الْخَامِسُ: الذِّمَّةُ تَتَعَلَّقُ بِالشَّخْصِ لَا بِأَمْوَالِهِ وَثَرْوَتِهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُمَارَسَةِ أَعْمَالِهِ الْمَالِيَّةِ بِحُرِّيَّةٍ مُطْلَقَةٍ تُمَكِّنُهُ مِنْ سَدَادِ دُيُونِهِ، فَلَهُ التِّجَارَةُ وَالْبَيْعُ وَلَوْ كَانَ مَدِينًا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَمْلِكُ، وَلَهُ وَفَاءٌ أَيْ دَيْنٌ مُتَقَدِّمٌ أَوْ مُتَأَخِّرٌ فِي الثُّبُوتِ، وَلَا يَحِقُّ لِلدَّائِنِينَ الاِعْتِرَاضُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ كَالرَّهْنِ أَوِ الْحَجْرِ أَوِ التَّفْلِيسِ.</p>السَّادِسُ: الذِّمَّةُ ضَمَانٌ لِكُل الْحُقُوقِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ مَنْعَ الْمَدِينِ مِنَ التَّصَرُّفِ بِأَمْوَالِهِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ الذِّمَّةَ لَا حَدَّ لِسَعَتِهَا إِذْ هِيَ شَرْعًا مُسْتَقِلَّةٌ عَمَّا يَمْلِكُ صَاحِبُهَا فَتَتَسَاوَى فِيهَا الدُّيُونُ فِي الأَْصْل وَلَا يَكُونُ سَبْقُ بَعْضِهَا فِي الثُّبُوتِ سَبَبًا لِتَرْجِيحِهِ، وَمَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الإِْنْسَانِ مِنْ حُقُوقٍ عَلَيْهِ لَا يَتَقَيَّدُ وَفَاؤُهَا بِنَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِجُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ، فَالدُّيُونُ مَتَى اسْتَقَرَّتْ فِي الذِّمَّةِ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ تَسَاوَتْ فِي احْتِرَامِهَا وَانْتَفَى التَّرْجِيحُ، وَإِلَاّ لَتَعَذَّرَ التَّعَامُل إِذْ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَعْرِفَ مَا عَلَى مَنْ يُرِيدُ مُعَامَلَتَهُ مِنْ دُيُونٍ سَابِقَةٍ لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ رُتْبَةِ دَيْنِهِ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌انْتِهَاءُ الذِّمَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الذِّمَّةُ تَبْدَأُ مَعَ الشَّخْصِ مُنْذُ الْحَمْل بِهِ وَتَبْقَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين (5 / 425 ط. المصرية) ، جواهر الإكليل (2 / 317 ط. - المعرفة) ، مغني المحتاج (3 / 42 ط. - إحياء التراث) ، الإنصاف (7 / 235 - 236 ط. - إحياء التراث) ، القواعد لابن رجب (ص 195 ط. المعرفة) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>مَعَهُ طِيلَةَ حَيَاتِهِ، فَإِذَا مَاتَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فَإِنَّ تِلْكَ الذِّمَّةِ تَنْتَهِي إِذْ لَا بَقَاءَ لَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ، إِلَاّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي انْتِهَاءِ الذِّمَّةِ فَوْرًا بِمُجَرَّدِ حُصُول الْمَوْتِ، أَوْ أَنَّ الْمَوْتَ يُضْعِفُهَا، أَوْ أَنَّ الذِّمَّةَ تَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ حَتَّى تُسْتَوْفَى الْحُقُوقُ مِنَ الْمَيِّتِ عَلَى ثَلَاثَةِ آرَاءٍ:</p> </p>-‌<span class="title">‌ الرَّأْيُ الأَْوَّل:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ) أَنَّ الذِّمَّةَ تَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ حَتَّى تُصَفَّى الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ فَيَصِحُّ لِلْمَيِّتِ اكْتِسَابُ حُقُوقٍ جَدِيدَةٍ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ سَبَبًا لَهَا، كَمَنْ نَصَبَ شَبَكَةً لِلاِصْطِيَادِ فَوَقَعَ فِيهَا حَيَوَانٌ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَتَظَل ذِمَّةُ الْمَيِّتِ بَاقِيَةً بَعْدَ مَوْتِهِ حَتَّى تُسَدَّدَ دُيُونُهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (1) وَيُمْكِنُ أَنْ تُشْغَل ذِمَّةُ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِدُيُونٍ جَدِيدَةٍ كَشَغْلِهَا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ الَّذِي رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَبَبِ عَيْبٍ ظَهَرَ فِيهِ، وَكَالْتِزَامِهِ بِضَمَانِ قِيمَةِ مَا وَقَعَ فِي حُفْرَةٍ حَفَرَهَا الشَّخْصُ قَبْل مَوْتِهِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ.</p>وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ لِلْمَيِّتِ فَتَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يقضى عنه " أخرجه الترمذي (3 / 381 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. وقال: " حديث حسن ".</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ نَفْعُهُ بِهَا فِي قَضَاءِ دُيُونِهِ.</p>وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ أَمْ لَا؛ لأَِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ لَهُ الْمِلْكُ، فَأَثَرُ الْمَوْتِ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ يَقْتَصِرُ عَلَى عَدَمِ مُطَالَبَةِ الْمَيِّتِ بِالْحُقُوقِ، وَإِنَّمَا يُطَالَبُ وَرَثَتُهُ بِأَدَاءِ الْحُقُوقِ لأَِصْحَابِهَا. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌الرَّأْيُ الثَّانِي:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> وَهُوَ رَأْيُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمَوْتَ لَا يُنْهِي الذِّمَّةَ بَل يُضْعِفُهَا، وَعَلَى هَذَا الرَّأْيِ فَإِنَّ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ تَبْقَى بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ لِتَصْفِيَةِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّرِكَةِ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ فِي حَال الْحَيَاةِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُمْكِنُ أَنْ يَكْتَسِبَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِلْكًا جَدِيدًا كَمَا لَوْ نَصَبَ قَبْل الْمَوْتِ شَبَكَةً فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ، كَمَا أَنَّ الْمَيِّتَ يَلْتَزِمُ بِالدُّيُونِ الَّتِي تَسَبَّبَ بِهَا قَبْل مَوْتِهِ كَرَدِّ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ عَلَيْهِ، وَالْتِزَامِهِ بِالثَّمَنِ، وَضَمَانِ مَا وَقَعَ فِي حُفْرَةٍ حَفَرَهَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ.</p>لَكِنْ لَا تَصِحُّ كَفَالَةُ دَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ مُفْلِسٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل مع التاج والإكليل (6 / 368 ط. النجاح) ، والدسوقي (4 / 426 - ط الفكر) ، وجواهر الإكليل (2 / 317 ط -. المعرفة) ، وروضة الطالبين (6 / 116 ط. المكتب الإسلامي) ، ومغني المحتاج (3 / 40 ط -. إحياء التراث) ، وحاشية القليوبي (3 / 157 ط -. الحلبي) ، والمغني مع الشرح الكبير (6 / 436 ط -. الأولى) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَِنَّ الدَّيْنَ عِبَارَةٌ عَنِ الْفِعْل، وَالْمَيِّتَ عَاجِزٌ عَنِ الْفِعْل، فَكَانَتْ هَذِهِ كَفَالَةً بِدَيْنٍ سَاقِطٍ فَلَا تَصِحُّ، كَمَا لَوْ كَفَل إِنْسَانًا بِدَيْنٍ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَإِذَا مَاتَ مَلِيئًا فَهُوَ قَادِرٌ بِنَائِبِهِ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ عَنْ كَفِيلٍ؛ لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ.</p>وَأَمَّا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ فَتَصِحُّ كَفَالَةُ دَيْنِ الْمَيِّتِ؛ لأَِنَّ الْمَوْتَ لَا يُنَافِي بَقَاءَ الدَّيْنِ؛ لأَِنَّهُ مَالٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يَفْتَقِرُ بَقَاؤُهُ إِلَى الْقُدْرَةِ، وَلِهَذَا بَقِيَ إِذَا مَاتَ مَلِيئًا حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ، وَكَذَا بَقِيَتِ الْكَفَالَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُفْلِسًا، وَإِذَا مَاتَ عَنِ الْكَفِيل تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عَنْهُ بِالدَّيْنِ، فَكَذَا يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ عَنْهُ وَالتَّبَرُّعُ.</p>وَمِثْل الْكَفَالَةِ فِي هَذَا الْوَصِيَّةُ، فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ أَمْ لَا. خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ فَلَوْ أَوْصَى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ لِلْحَيِّ دُونَ الْمَيِّتِ؛ لأَِنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْوَصِيَّةِ فَلَا يُزَاحِمُ الْحَيَّ الَّذِي هُوَ مِنْ أَهْلِهَا، لَكِنْ ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ فَإِنَّ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ فَلَا تَصِحُّ؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَيِّتِ لَغْوٌ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌الرَّأْيُ الثَّالِثُ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ الذِّمَّةَ تَنْتَهِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع (6 / 6 ط -. الجمالية) ، فتح القدير (8 / 448 - 449 ط. الأميرية) ، ابن عابدين (5 / 431 - المصرية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ؛ لأَِنَّهَا مِنْ خَصَائِصِ الشَّخْصِ الْحَيِّ، وَثَمَرَةُ الذِّمَّةِ صِحَّةُ مُطَالَبَةِ صَاحِبِهَا بِتَفْرِيغِهَا مِنَ الدَّيْنِ الشَّاغِل لَهَا، فَبِالْمَوْتِ يَخْرُجُ الشَّخْصُ عَنْ صَلَاحِيَّةِ الْمُطَالَبَةِ فَتَنْهَدِمُ الذِّمَّةُ.</p>وَعَلَى هَذَا إِنْ تُوُفِّيَ الشَّخْصُ الْمَدِينُ دُونَ أَنْ يَتْرُكَ مَالاً فَمَصِيرُ دُيُونِهِ السُّقُوطُ.</p>وَإِنْ تَرَكَ مَالاً تَعَلَّقَتِ الدُّيُونُ بِمَالِهِ. هَذَا وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ قَضَاءُ مَا عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنٍ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً لَكِنْ يُسْتَحَبُّ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> مَسَائِل الْفِقْهِ وَفُرُوعُهُ وَالَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الذِّمَّةُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى، فَهِيَ مَنْثُورَةٌ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ وَفُصُولِهِ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهَا فِي الأَْبْوَابِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا وَغَيْرِهَا. وَيُنْظَرُ مَا يَتَّصِل بِأَهْل الذِّمَّةِ فِي مُصْطَلَحِ:(أَهْل الذِّمَّةِ) وَمَا يَتَّصِل بِالذِّمَّةِ بِمَعْنَى الْعَهْدِ فِي مُصْطَلَحِ: (أَمَان، وَحَلِف، وَمُعَاهَدَة) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني (3 / 144 ط. الرياض) ، القواعد لابن رجب / 193 - 194 ط. المعرفة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذَهَبٌ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الذَّهَبُ: مَعْدِنٌ مَعْرُوفٌ، وَالْجَمْعُ: أَذَهَابٌ، مِثْل سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ، وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى ذُهْبَانٍ وَذُهُوبٍ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ، وَيُؤَنَّثُ فَيُقَال: هِيَ الذَّهَبُ الْحَمْرَاءُ، وَقَدْ يُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ فَيُقَال: ذَهَبَةٌ. وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: الذَّهَبُ مُذَكَّرٌ وَلَا يَجُوزُ تَأْنِيثُهُ إِلَاّ أَنْ يُجْعَل الذَّهَبُ جَمْعًا لِذَهَبَةٍ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذَّهَبِ:</span></p>‌<span class="title">‌التَّوَضُّؤُ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ التَّوَضُّؤِ مِنْ إِنَاءِ الذَّهَبِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الأَْصَحِّ) إِلَى صِحَّةِ الْوُضُوءِ مَعَ تَحْرِيمِ الْفِعْل لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، (2) فَقِيسَ غَيْرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 554 - ط. السلفية) ، ومسلم (3 / 1638 - ط الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>الأَْكْل وَالشُّرْبِ مِنْ سَائِرِ الاِسْتِعْمَالَاتِ عَلَيْهِمَا؛ لأَِنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ وُجُودُ عَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَدْ تَحَقَّقَتْ فِي الاِسْتِعْمَالَاتِ الأُْخْرَى كَالطَّهَارَةِ فَتَكُونُ مُحَرَّمَةً أَيْضًا. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْوُضُوءِ مِنْهُمَا قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ. (1) ر: مُصْطَلَحُ: (آنِيَةٌ ف - 3) . (2)</p> </p>‌<span class="title">‌التَّيَمُّمُ بِالذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالْمَعَادِنِ الْمَسْبُوكَةِ، كَالذَّهَبِ وَغَيْرِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَسْبُوكًا وَكَانَ مُخْتَلَطًا بِالتُّرَابِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِهَذَا الْخَلِيطِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ خَالَطَهُ غَيْرُهُ مِمَّا لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ إِنْ كَانَ لَهُ غُبَارٌ وَكَانَتِ الْغَلَبَةُ لِغَيْرِ التُّرَابِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلتُّرَابِ.</p>وَنَقَل الْحَطَّابُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْل اللَّخْمِيِّ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِمَا لَا يَقَعُ بِهِ التَّوَاضُعُ لِلَّهِ تَعَالَى،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين (5 / 217 وما بعدها) ، وفتح القدير (8 / 507) ، والروضة (1 / 46) ، وأسنى المطالب (1 / 27) ، وجواهر الإكليل (1 / 10) ، والقوانين الفقهية ص 37 - 38، والمغني (1 / 75 - 76) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموسوعة (1 / 117 - 118) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>كَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَنَقْدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ فِي مَعَادِنِهِ وَلَمْ يَجِدْ سِوَاهُ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ الرَّجُل لِحُلِيِّ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَال حُلِيِّ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَال لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا. (2)</p>وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ تَجْوِيزُ فَصِّ الْخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ إِنْ كَانَ يَسِيرًا، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ. (3)</p> </p>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ الذَّهَبِ خَاتَمًا:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال بِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الإِْسْلَامِ، لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (4) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الأَْصْل فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية (1 / 27 وما بعدها) ، والحطاب (1 / 351) ، والمجموع (2 / 220) ، والإقناع (1 / 172 - 173) ، والمغني (1 / 250)، وكشاف القناع (1 / 173) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي، وحرم على ذكورها " أخرجه النسائي (8 / 161 - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى الأشعري، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (1 / 53 - ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح القدير (8 / 95) ، والروضة (2 / 262) ، ومواهب الجليل (1 / 125)، وكشاف القناع (2 / 236) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" نهى عن خاتم الذهب " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 315 - ط السلفية) من حديث البراء بن عازب.</p><font color=#ff0000>(5)</font> فتح القدير (8 / 96) ، وحاشية ابن عابدين (6 / 359) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ الرَّجُل لِلذَّهَبِ فِي آلَةِ الْحَرْبِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَنْعِ تَحْلِيَةِ آلَةِ الْحَرْبِ بِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِتَحْرِيمِ اسْتِعْمَال الذَّهَبِ لِلرِّجَال وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةُ. (1)</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلذَّكَرِ أَنْ يَتَّخِذَ قَبِيعَةَ سَيْفِهِ مِنَ الذَّهَبِ؛ لأَِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَهُ سَيْفٌ فِيهِ سَبَائِكُ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَيْضًا فَإِنَّ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَ فِي سَيْفِهِ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ، ذَكَرَهُمَا أَحْمَدُ لِذَا رَخَّصَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ مِثْل الْجُمْهُورِ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ السِّنِّ مِنَ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> يَجُوزُ اتِّخَاذُ السِّنِّ مِنَ الذَّهَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ قِيَاسًا عَلَى الأَْنْفِ؛ لأَِنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ وَقْعَةِ كِلَابٍ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِاتِّخَاذِ أَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ. . . (3) فَعُلِمَ أَنَّ كُل مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الذَّهَبِ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الروضة (2 / 263) ، ومواهب الجليل (1 / 126) ، وحاشية ابن عابدين (6 / 359) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني (2 / 610) ، وكشاف القناع (2 / 278) ، ومطالب أولي النهى (2 / 93) ، وترى اللجنة أن التعليل بإباحة الذهب في آلة الحرب - الآن - فيه نظر.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث عرفجة بن أسعد أخرجه أبو داود (4 / 434 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والترمذي (4 / 240 - ط الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>وَالْحَنَابِلَةُ (1) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ وَإِنْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُهُ مِنْ فِضَّةٍ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى الْمَنْعِ وَقَال: إِنَّ الأَْصْل فِي الذَّهَبِ تَحْرِيمُهُ عَلَى الرِّجَال وَالإِْبَاحَةُ لِلضَّرُورَةِ، وَقَدِ انْدَفَعَتْ بِالْفِضَّةِ وَهِيَ الأَْدْنَى فَيَبْقَى الذَّهَبُ عَلَى التَّحْرِيمِ. غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَافَقَ الْجُمْهُورَ وَكَذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ فِي قَوْلٍ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ أُصْبُعٍ قُطِعَتْ مِنَ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> صَرَّحَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ أُصْبُعُهُ أَنْ يَتَّخِذَهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ فِي الْمَذْهَبِ وَجْهًا بِجَوَازِهِ؛ وَعِلَّةُ الْمَنْعِ هِيَ أَنَّ أُصْبُعَ الذَّهَبِ لَا يَعْمَل فَيَكُونُ تَرْكِيبُهُ لِمُجَرَّدِ الزِّينَةِ بِخِلَافِ السِّنِّ وَالأُْنْمُلَةِ. (3)</p> </p>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ الْعَلَمِ لِلنِّسَاءِ مِنْ ذَهَبٍ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ (4) بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ الْمَنْسُوجِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل (1 / 126) ، والروضة (2 / 262) ، والمغني (2 / 616) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير (8 / 96) ، وابن عابدين (6 / 361 - 362) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين (2 / 262) ، والمجموع (1 / 256) ، وأسنى المطالب (1 / 379) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتاوى الهندية (5 / 332) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>بِالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ، فَأَمَّا الرِّجَال فَقَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَمَا فَوْقَهُ يُكْرَهُ.</p> </p>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ الْمُدْهُنِ وَالْمُسْعُطِ وَالْمُكْحُلَةِ مِنَ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِتَحْرِيمِ كُل مَا يَصْلُحُ تَسْمِيَتُهُ آنِيَةً مِنَ الذَّهَبِ كَالْمُدْهُنِ وَالْمُسْعُطِ وَالْمُكْحُلَةِ وَالْمِجْمَرَةِ وَنَحْوِهَا، لأَِنَّ النُّصُوصَ وَرَدَتْ بِتَحْرِيمِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ مِنْ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَال وَالنِّسَاءِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخُيَلَاءِ وَكَسْرِ نُفُوسِ الْفُقَرَاءِ، وَقِيسَ غَيْرُ الأَْكْل وَالشُّرْبِ مِنْ سَائِرِ الاِسْتِعْمَالَاتِ عَلَيْهِمَا. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْسْرَافُ فِي التَّحَلِّي كَاتِّخَاذِ الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَلْخَالٍ مِنَ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> إِذَا اتَّخَذَتِ امْرَأَةٌ خَلَاخِل كَثِيرَةً لِلْمُغَايَرَةِ فِي اللُّبْسِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا اتِّخَاذُ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ، قَل ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ، لإِِطْلَاقِ الأَْدِلَّةِ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا. (2)</p>وَفِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَجْهٌ بِالْمَنْعِ إِذَا كَانَ فِيهِ سَرَفٌ ظَاهِرٌ، وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير (8 / 81) ، والمجموع (6 / 41) ، وأسنى المطالب (1 / 27) ، وكشاف القناع (1 / 283)، والروضة (1 / 44) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي. . . . " سبق تخريجه (ف 4) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع (6 / 40) ، وكشاف القناع (2 / 239) ، والقوانين الفقهية (ص430) ، وابن عابدين (5 / 224، 229، 270) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ الْمَرْأَةِ نَعْلاً مِنَ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَالرَّافِعِيِّ إِلَى إِبَاحَةِ النِّعَال الذَّهَبِيَّةِ لِلنِّسَاءِ كَسَائِرِ الْمَلْبُوسَاتِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى تَحْرِيمِهَا لِمَا فِي لُبْسِهَا مِنَ الإِْسْرَافِ الْكَبِيرِ، وَالإِْسْرَافُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ. وَأَيْضًا لَمْ تَجْرِ عَادَةُ النِّسَاءِ بِالتَّجَمُّل بِالنِّعَال الذَّهَبِيَّةِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا حُلِيًّا لَهُنَّ (1) لِذَلِكَ، وَصَرَّحَ فُقَهَاءُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اتَّخَذَتِ النِّعَال الذَّهَبِيَّةَ حَرُمَ ذَلِكَ وَوَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ الْيَدِ مِنَ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> نَصَّ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَنْ يَتَّخِذَ يَدًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؛ لِكَوْنِ الْيَدِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْهُمَا لَا تَعْمَل فَيَكُونُ لِمُجَرَّدِ الزِّينَةِ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُ اتِّخَاذِ أَيِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ مِنَ الذَّهَبِ إِذَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ.</p>وَبِنَاءً عَلَيْهِ فَمَنْ فَقَدَ أُنْمُلَةً فِي أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ يَدِهِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنَّ لَهُ تَعْوِيضَهَا بِالذَّهَبِ قِيَاسًا عَلَى الأَْنْفِ. فَقَدْ رَخَّصَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لِعَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ سَائِرُ الأَْعْضَاءِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع (6 / 40) ، والروضة (2 / 263) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع (2 / 279) ، ومطالب أولي النهى (2 / 94) ، والمغني (3 / 14 - 15) ، والموسوعة (18 / 112) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>وَنُقِل عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَوَازُ، كَمَا نُقِل عَنْهُ عَدَمُ جَوَازِ الذَّهَبِ.</p>وَقَال الأَْذْرَعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ:" يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ جَوَازُ تَعْوِيضِ الأُْنْمُلَةِ بِمَا إِذَا كَانَ مَا تَحْتَهَا سَلِيمًا دُونَ مَا إِذَا كَانَ أَشَل؛ لأَِنَّ الأُْنْمُلَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَسْتَطِيعُ الْعَمَل فَيَكُونُ اتِّخَاذُهَا مِنَ الذَّهَبِ لِمُجَرَّدِ الزِّينَةِ ". (1)</p>وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ فِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَجْهًا بِجَوَازِ اتِّخَاذِ يَدٍ مِنَ الذَّهَبِ لِلضَّرُورَةِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ الأَْنْفِ مِنْ ذَهَبٍ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ (3) عَلَى أَنَّ مَنْ فَقَدَ أَنْفَهُ لِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُ أَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ لِوُرُودِ النَّصِّ بِذَلِكَ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ وَقْعَةِ الْكِلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ.</p><font color=#ff0000>(4)</font><hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أسنى المطالب (1 / 179) ، وكشاف القناع (2 / 2238) ، ومواهب الجليل (1 / 126) ، وابن عابدين (6 / 362) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الروضة (2 / 262) ، والمجموع (1 / 238، 6 / 38) ، وأسنى المطالب (1 / 379) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الروضة (2 / 262) ، وحاشية ابن عابدين (6 / 362) ، ومواهب الجليل على الخليل (1 / 126) ، والشرح الكبير على متن المقنع (2 / 615 - 616) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث عرفجة بن أسعد تقدم تخريجه ف / 4.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ الْمَرْأَةِ لِحُلِيِّ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (حُلِيّ)(1) إِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَرْأَةِ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.</p> </p>‌<span class="title">‌لُبْسُ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الذُّكُورِ الذَّهَبَ سَوَاءٌ كَانُوا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا إِلَاّ لِضَرُورَةٍ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ لُبْسِ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ (2) - إِلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا. وَفِي وَجْهٍ يَجُوزُ قَبْل سَنَتَيْنِ وَيَحْرُمُ بَعْدَهَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ.</p> </p>‌<span class="title">‌اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَاتِّخَاذُهَا:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ: نَهَانَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُل فِيهَا. (3) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الَّذِي يَشْرَبُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموسوعة (18 / 111) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين (6 / 362) ، وتكملة فتح القدير (8 / 96) ، ومواهب الجليل (1 / 124 - 125) ، وأسنى المطالب (1 / 276) ، والروضة (2 / 67) ، وكشاف القناع (2 / 2238) ، والإنصاف (3 / 144 - 145)، والمغني (3 / 15 - 16) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 291 - ط السلفية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. (1)</p>وَقَاسَ الْفُقَهَاءُ غَيْرَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ مِنْ سَائِرِ الاِسْتِعْمَالَاتِ عَلَيْهِمَا لِوُجُودِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ وَهِيَ عَيْنُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلِلْخُيَلَاءِ.</p>وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ أَيْضًا إِلَى عَدَمِ جَوَازِ اتِّخَاذِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا؛ لأَِنَّ اتِّخَاذَهَا يَجُرُّ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا كَآلَةِ اللَّهْوِ. وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَحْرُمُ الاِتِّخَاذُ دُونَ اسْتِعْمَالٍ؛ لأَِنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي تَحْرِيمِ الاِسْتِعْمَال، فَيَبْقَى الاِتِّخَاذُ عَلَى مُقْتَضَى الأَْصْل فِي الإِْبَاحَةِ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌اسْتِعْمَال الْمُضَبَّبِ بِالذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> الْمُضَبَّبُ بِالذَّهَبِ فِيهِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (آنِيَة) . (3)</p> </p>‌<span class="title">‌التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَالَةَ الإِْحْدَادِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الإِْحْدَادِ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 96 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1634 - ط الحلبي) من حديث أم سلمة، واللفظ للبخاري، وليس عندهما ذكر " (الذهب ") ورواه مسلم (3 / 1635) بلفظ:" من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير (8 / 81) ، والعدوي (1 / 373) ، وجواهر الإكليل (1 / 10) ، وأسنى المطالب (1 / 37) ، والروضة (1 / 44 - 46) ، والمغني (1 / 77) ، وحاشية ابن عابدين (5 / 226) ، الموسوعة (1 / 117 - 118) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الموسوعة (1 / 118) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ بِالزَّوْجَةِ. وَالإِْحْدَادُ: تَرْكُ الزِّينَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى إِغْرَاءِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ عَادَةً. وَلَمَّا كَانَ لُبْسُ الْحُلِيِّ مِنَ الزِّينَةِ الْمُغْرِيَةِ عَادَةً فَيُمْنَعُ التَّحَلِّي بِهِ فِي الْعِدَّةِ.</p>وَنَقَل الرُّويَانِيُّ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازَ لُبْسِهَا لِلْحُلِيِّ لَيْلاً، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، فَلَوْ فَعَلَتْهُ لإِِحْرَازِ الْمَال مَثَلاً لَمْ يُكْرَهْ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ:(إِحْدَاد، وَتَحْلِيَة، وَحُلِيّ) .</p> </p>‌<span class="title">‌تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَجُدُرِهَا بِالذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى تَحْرِيمِ تَحْلِيَةِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَجُدْرَانِهَا وَمَحَارِيبِهَا بِالذَّهَبِ، وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ، إِلَاّ إِذَا اسْتُهْلِكَ الذَّهَبُ فَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ لَوْ أُزِيل، فَلَا تَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ، لأَِنَّ مَالِيَّتَهُ ذَهَبَتْ فَلَا فَائِدَةَ فِي إِتْلَافِهِ وَإِزَالَتِهِ.</p>وَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَةَ أَرَادَ جَمْعَ مَا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ مِمَّا مُوِّهَ بِهِ مِنَ الذَّهَبِ، فَقِيل: إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ مِنْهُ شَيْءٌ، فَتَرَكَهُ.</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَال صَاحِبُ الدُّرِّ:" وَلَا بَأْسَ بِنَقْشِهِ خَلَا مِحْرَابِهِ بِجِصٍّ وَمَاءِ ذَهَبٍ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَال الْوَقْفِ ".</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فِي هَذَا التَّعْبِيرِ كَمَا قَال شَمْسُ الأَْئِمَّةِ: إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُؤْجَرُ، وَيَكْفِيهِ أَنْ يَنْحُوَ رَأْسًا بِرَأْسٍ. اهـ.</p>قَال فِي النِّهَايَةِ: لأَِنَّ لَفْظَ " لَا بَأْسَ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ غَيْرُهُ؛ لأَِنَّ الْبَأْسَ الشِّدَّةُ. وَلِهَذَا نُقِل فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الْمُضْمَرَانِ أَنَّ الصَّرْفَ إِلَى الْفُقَرَاءِ أَفْضَل وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. اهـ.</p>وَقِيل: يُكْرَهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُزَيَّنَ الْمَسَاجِدُ (1) الْحَدِيثَ.</p>وَقِيل: يُسْتَحَبُّ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِكْرَامِ الْمَسَاجِدِ وَرَفْعِ شَأْنِهَا. وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا.</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَدْ يَشْغَل الْمُصَلِّيَ، فَإِنْ زُيِّنَ الْمَسْجِدُ بِالذَّهَبِ بِطَرِيقَةٍ لَا تَشْغَل الْمُصَلِّيَ جَازَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (2) .</p>وَقَدْ صَرَّحَ عُلَمَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي أَصَحِّ وَجْهَيْنِ بِتَحْرِيمِ تَحْلِيَةِ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ لِمَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد. . . . " ورد في حاشية ابن عابدين (1 / 658 - ط الحلبي) ، ولم نهتد إليه في المصادر الموجودة لدينا، ولكن ورد عن أنس مرفوعًا:" لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد " أخرجه أبو داود (1 / 311 - تحقيق عزت عبيد</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير (1 / 299) ، وحاشية ابن عابدين (1 / 658 ط مصطفى الحلبي) ، والفتاوى الهندية (5 / 319) ، ومواهب الجليل (1 / 130، 2 / 300) ، والمجموع (6 / 42) ، ونهاية المحتاج (1 / 91) ، ومغني المحتاج (1 / 29، 393) ، وكشاف القناع (1 / 238) ، ومطالب أولي النهى (2 / 91) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>فِي ذَلِكَ مِنَ السَّرَفِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ، وَلِكَوْنِهِ لَمْ يَعْمَل بِهِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَلَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ. (1) وَالْوَجْهُ الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ الْجَوَازُ.</p> </p>‌<span class="title">‌تَحْلِيَةُ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> تَحْلِيَةُ الْكُتُبِ بِالذَّهَبِ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَغَيْرُهُمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَضْيِيقِ النَّقْدَيْنِ وَلأَِنَّ الْكُتُبَ الأُْخْرَى لَا يَجِبُ تَعْظِيمُهَا كَالْقُرْآنِ. (2) أَمَّا الْقُرْآنُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي جَوَازِ تَحْلِيَتِهِ بِالذَّهَبِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا - كَمَا قَال الرَّافِعِيُّ - جَوَازُهُ فِي الْمَصَاحِفِ الَّتِي لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَال، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: جَوَازُهُ مُطْلَقًا تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ، وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَإِنْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى لأَِنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.</p>وَقَدْ صَرَّحَ عُلَمَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ مَتَى قَالُوا كَلِمَةَ " لَا بَأْسَ " فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ غَيْرُهُ. (3)</p>وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَحْرِيمُ تَحْلِيَةِ الْقُرْآنِ بِالذَّهَبِ مُطْلَقًا.</p>وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ - عِنْدَهُمْ - جَوَازُ تَحْلِيَةِ نَفْسِ الْمُصْحَفِ بِهِ دُونَ غِلَافِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج (1 / 91) ، وكشاف القناع (1 / 238) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل (1 / 126) ، والمجموع (6 / 42) ، ومطالب أولي النهى (1 / 157) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين (1 / 658) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>الْمُنْفَصِل عَنْهُ. (1) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي مَشْهُورِ مَذْهَبِهِمْ إِلَى جَوَازِ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْحِلْيَةُ مُقْتَصِرَةً عَلَى غِلَافِهِ الْخَارِجِيِّ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا أَنْ يُجْعَل عَلَى الأَْحْزَابِ وَالأَْعْشَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ زَخْرَفَةِ الْمُصْحَفِ وَذَلِكَ يُلْهِي الْقَارِئَ وَيَشْغَلُهُ عَنْ تَدَبُّرِ آيَاتِهِ وَمَعَانِيهِ، وَلِنَفْسِ السَّبَبِ كَرِهَتِ الْحَنَابِلَةُ تَحْلِيَةَ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌زَكَاةُ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ بِالإِْجْمَاعِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(زَكَاة) .</p> </p>‌<span class="title">‌بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> لَا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ؛ لأَِنَّ الذَّهَبَ مِنَ الأَْصْنَافِ السِّتَّةِ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ التَّفَاضُل فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْهَا، كَمَا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. (3) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(بَيْع، وَصَرْف) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع (6 / 42) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل (1 / 126)، ومطالب أولي النهى (1 / 157) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث عبادة قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينهى عن بيع الذهب. . . . " أخرجه مسلم (3 / 1210 - ط الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ بِالتَّفَاضُل إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي:(بَيْع، وَصَرْف) .</p> </p>‌<span class="title">‌بَيْعُ الذَّهَبِ جُزَافًا:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> لَا يَجُوزُ بَيْعُ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ وَمِنْهُ الذَّهَبُ مُجَازَفَةً؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ الْحَدِيثَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْع) . (1)</p> </p>‌<span class="title">‌الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِي الأَْرْضِ الْمَبِيعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> مَنْ وَجَدَ رِكَازًا فِي مَوَاتٍ، أَوْ فِي مِلْكِهِ بِالإِْحْيَاءِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ فِي الْجُمْلَةِ. أَمَّا مَنْ وَجَدَ رِكَازًا فِي مِلْكِهِ الْمُنْتَقِل إِلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لِلْمَالِكِ الأَْوَّل، وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لِلْمَالِكِ الأَْخِيرِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ:(رِكَاز) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْمُعَامَلَةُ بِالْمَغْشُوشِ مِنَ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> يُكْرَهُ لِلإِْمَامِ وَالْحَاكِمِ ضَرْبُ الْعُمْلَةِ بِالذَّهَبِ الْمَغْشُوشِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموسوعة (9 / 76) ، فتح القدير (5 / 470) ، والدسوقي (3 / 23) ، وروضة الطالبين (3 / 383) ، والمجموع (10 / 353) ، وكشاف القناع (3 / 253) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (1) وَلِمَا فِيهِ مِنْ إِفْسَادِ النُّقُودِ وَالإِْضْرَارِ بِذَوِي الْحُقُوقِ وَغَلَاءِ الأَْسْعَارِ وَانْقِطَاعِ الأَْجْلَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَغُشَّ بِهَا النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. فَلَوْ قَدَرَ أَنْ ضَرَبَهَا الإِْمَامُ وَكَانَ مِعْيَارُهَا مَعْلُومًا صَحَّتِ الْمُعَامَلَةُ بِهَا مُعَيَّنَةً وَفِي الذِّمَّةِ، وَكَذَلِكَ الْحَال إِذَا لَمْ يَعْلَمْ عِيَارَهَا وَكَانَتْ رَائِجَةً لأَِنَّ الْمَقْصُودَ رَوَاجُهَا. وَقَالُوا أَيْضًا:" يُكْرَهُ لِغَيْرِ الإِْمَامِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَلَوْ خَالِصَةً؛ لأَِنَّهُ مِنْ شَأْنِ الإِْمَامِ، فَيَكُونُ فِي ضَرْبِهِ لِغَيْرِهِ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ؛ وَلأَِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْغِشُّ.</p>قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: " لَا يَصْلُحُ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ إِلَاّ فِي دَارِ الضَّرْبِ وَبِإِذْنِ السُّلْطَانِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ إِنْ رُخِّصَ لَهُمْ رَكِبُوا الْعَظَائِمَ ". (2)</p>وَمَنْ مَلَكَ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً يُكْرَهُ لَهُ إِمْسَاكُهَا بَل يَسْبِكُهَا وَيُصَفِّيهَا، إِلَاّ إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ مَغْشُوشَةً فَلَا يُكْرَهُ إِمْسَاكُهَا.</p>وَقَدْ نَصَّ الإِْمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه عَلَى كَرَاهَةِ إِمْسَاكِ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ الْمَغْشُوشَةِ وَاتَّفَقَ أَصْحَابُهُ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ يَضْرِبُهُ وَرَثَتُهُ إِذَا مَاتَ، وَيَضْرِبُهُ غَيْرُهُمْ فِي حَال حَيَاتِهِ كَذَلِكَ، عَلَّلَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " من غشنا فليس منا " أخرجه مسلم (1 / 99 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع (2 / 271) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع (6 / 10 - 11) ، وكشاف القناع (2 / 269 - 271) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِسْلَافُ الذَّهَبِ فِي الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> لَا يَجُوزُ إِسْلَافُ الذَّهَبِ فِي الذَّهَبِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِالرِّبَوِيِّ فَلَا يُقْبَل التَّأْجِيل. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (سَلَم) . (1)</p> </p>‌<span class="title">‌الْقِرَاضُ بِالذَّهَبِ الْمَغْشُوشِ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى دَنَانِيرَ خَالِصَةٍ. وَقَال النَّوَوِيُّ: بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الدَّنَانِيرِ الْمَغْشُوشَةِ، وَالْحُلِيِّ، وَالتِّبْرِ، هَل تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِهَا أَمْ لَا؟ (2)</p>فَيَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْقِرَاضُ بِالذَّهَبِ الْمَغْشُوشِ عَلَى الأَْصَحِّ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِهِ مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْغِشُّ النِّصْفَ فَأَقَل جَازَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ لَمْ يَجُزِ الْمُقَارَضَةُ بِهِ.</p>وَقَال الْبَاجِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ الْمَغْشُوشُ سِكَّةً يَتَعَامَل بِهَا النَّاسُ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْقِرَاضُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع (7 / 3173) ، والدسوقي (3 / 221) ، والقوانين الفقهية (ص 265) ، والمغني مع الشرح الكبير (4 / 338) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين (3 / 340، 4 / 484) ، والحطاب (5 / 358 - 359) ، ومغني المحتاج (2 / 310) ، وكشاف القناع (3 / 498، 506) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>بِهَا. لأَِنَّهَا قَدْ صَارَتْ عَيْنًا وَصَارَتْ مِنْ أُصُول الأَْمْوَال وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ؛ لِذَلِكَ تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِأَعْيَانِهَا، وَلَوْ كَانَتْ عُرُوضًا لَمْ تَتَعَلَّقِ الزَّكَاةُ بِأَعْيَانِهَا. (1)</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(قِرَاض) .</p> </p>‌<span class="title">‌اسْتِئْجَارُ مَا احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ دَنَانِيرِ الذَّهَبِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِلتَّحَلِّي وَالْوَزْنِ، وَكَذَلِكَ كُل مَا احْتِيجَ إِلَيْهِ كَأَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ؛ لأَِنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ يُسْتَوْفَى مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، وَكُل مَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ اسْتِئْجَارُهُ بِلَا خِلَافٍ. وَمَنَعَ الشَّافِعِيَّةُ اسْتِئْجَارَ الدَّنَانِيرِ لِلتَّزْيِينِ، وَنَصُّوا عَلَى جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْحُلِيِّ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌الأُْجْرَةُ عَلَى صُنْعِ أَوَانِي الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ صَنَعَ إِنَاءَ ذَهَبٍ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الأُْجْرَةَ، إِذْ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَال إِنَاءِ الذَّهَبِ بِالإِْجْمَاعِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِعَارَةُ آنِيَةِ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> لَا تَصِحُّ إِعَارَةُ آنِيَةِ الذَّهَبِ؛ لِمَا فِي إِعَارَتِهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل (5 / 358 - 359) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> مطالب أولي النهى (3 / 603) ، والقليوبي (3 / 69) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> أسنى المطالب (1 / 27) ، ونهاية المحتاج (5 / 270) ، وكشاف القناع (6 / 551) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>مِنَ الإِْعَانَةِ عَلَى الإِْثْمِ؛ لأَِنَّ اسْتِعْمَال آنِيَةِ الذَّهَبِ مُحَرَّمٌ بِالإِْجْمَاعِ. وَمِنَ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِْعَارَةَ لَا تَجُوزُ إِلَاّ فِي عَيْنٍ يُنْتَفَعُ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً مَعَ بَقَائِهَا عَلَى الدَّوَامِ. (1)</p>وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِعَارَة) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِعَارَةُ حُلِيِّ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> يَجُوزُ إِعَارَةُ حُلِيِّ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ بِدُونِ خِلَافٍ؛ لأَِنَّ التَّحَلِّيَ بِالذَّهَبِ مُبَاحٌ فِي حَقِّهِنَّ، وَكُل عَيْنٍ يُنْتَفَعُ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً يَجُوزُ إِعَارَتُهَا. (2)</p>وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ:(إِعَارَة) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِتْلَافُ آنِيَةِ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>34 -</font> ضَمَانُ الْمُتْلَفِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْل بِجَوَازِ اقْتِنَائِهَا وَعَدَمِهِ. فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ الاِقْتِنَاءِ قَال بِالضَّمَانِ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى حُرْمَةِ اقْتِنَائِهَا قَال بِعَدَمِ ضَمَانِ الصَّنْعَةِ، وَيَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ مِنَ الْعَيْنِ.</p>وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحَيْ:(آنِيَة (3) ، وَإِتْلَاف (4)) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني والشرح الكبير (5 / 359) ، وكشاف القناع (4 / 68 - 69) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني (5 / 359) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الموسوعة (1 / 124) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> الموسوعة (1 / 220) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِحْيَاءُ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَإِقْطَاعُهَا:</span></p><font color=#ff0000>35 -</font> الذَّهَبُ مِنَ الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ وَهِيَ الَّتِي لَا تَخْرُجُ إِلَاّ بِعَمَلٍ وَمُؤْنَةٍ، فَهِيَ مِلْكٌ لِمَنِ اسْتَخْرَجَهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ احْتِمَالٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الذَّهَبَ كَالْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ أَمْرُهَا إِلَى الإِْمَامِ. (1)</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(إِحْيَاء) .</p> </p>‌<span class="title">‌الذَّبْحُ بِالذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>36 -</font> لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ بِسِكِّينٍ مِنَ الذَّهَبِ كَغَيْرِهِ مِنَ الاِسْتِعْمَالَاتِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَوْ ذُبِحَ بِهَا حَلَّتِ الذَّبِيحَةُ بِشُرُوطِ التَّذْكِيَةِ. (2)</p>‌<span class="title">‌مِقْدَارُ الدِّيَةِ مِنَ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>37 -</font> اخْتُلِفَ هَل الأَْصْل فِي تَقْدِيرِ الدِّيَةِ الإِْبِل، أَوِ الذَّهَبُ، أَوِ الْفِضَّةُ. (3)</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(دِيَة) .</p> </p>‌<span class="title">‌سَرِقَةُ الذَّهَبِ:</span></p><font color=#ff0000>38 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين (5 / 383) ، وحاشية الدسوقي (1 / 486 - 487) ، والمقدمات لابن رشد (1 / 224 - 225) ، وحاشية الباجوري (2 / 40) ، وشرح الزبد غاية البيان (255) ، والبجيرمي على الخطيب (3 / 199) ، والمغني (5 / 575) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج (8 / 113) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> المحلى (10 / 389) ، وسنن النسائي (7 / 44) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ قَطْعِ يَدِ سَارِقِ الذَّهَبِ أَنْ يَبْلُغَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ رُبْعَ دِينَارٍ وَزْنًا وَقِيمَةً مَعًا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (1)</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي أَقَل مِنْ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ.</p>وَيُعْتَبَرُ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ بُلُوغُ قِيمَتِهِ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ. (2)</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سَرِقَة) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 96 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1312 - ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري، وأما لفظ مسلم فهو:" لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> تبيين الحقائق (3 / 211 - 213) ، وشرح منح الجليل (4 / 520) ، ومغني المحتاج (4 / 158) ، وكشاف القناع (6 / 131) ، نشر مكتبة النصر الحديثة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذُو الْحُلَيْفَةِ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحُلَيْفَةُ: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَضْمُومَةِ، تَصْغِيرُ الْحَلْفَاءِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَاّمِ. وَالْحَلْفَاءُ: نَبْتٌ مَعْرُوفٌ. وَقِيل: قَصَبٌ لَمْ يُدْرَكْ.</p>وَذُو الْحُلَيْفَةِ: مَاءٌ مِنْ مِيَاهِ بَنِي جُشَمَ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْمَوْضِعُ، وَهُوَ مِيقَاتُ أَهْل الْمَدِينَةِ (1) ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مِائَتَا مِيلٍ إِلَاّ مِيلَيْنِ.</p>وَكَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أما ذو الحليفة الذي ذكر في حديث رواه البخاري (الفتح 9 / 623 - ط السلفية)، ومسلم (3 / 1558 - 1559 - ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج قال:" كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم (بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلاً وغنمًا. . . . " الحديث، فهذا موضع آخر من تهامة كما بينته رواية مسلم.، وهذا الموضع يقع بين الحرة وذات عرق. شرح الأبي على صحيح مسلم ".</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ. (1)</p>وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، قِيل لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. (2)</p>قَال الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: " وَبِهَا مَسْجِدُ يُعْرَفُ بِمَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، خَرَابٌ، وَبِهَا بِئْرٌ يُقَال لَهَا: بِئْرُ عَلِيٍّ ". (3)</p>أَمَّا الآْنَ فَالْمَكَانُ وَالْمَسْجِدُ عَامِرَانِ، وَفِيهَا مَرَافِقُ لِلْمُسَافِرِينَ وَالْحُجَّاجِ.</p>وَيُعْرَفُ ذُو الْحُلَيْفَةِ الآْنَ بِاسْمِ " آبَارُ عَلِيٍّ "، وَكَأَنَّهُ نِسْبَةٌ إِلَى الْبِئْرِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ رضي الله عنه.</p>وَذُو الْحُلَيْفَةِ مِنْ مَوَاقِيتِ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَهِيَ مِيقَاتُ الإِْحْرَامِ لأَِهْل الْمَدِينَةِ وَتَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَوَاقِيتِ. (انْظُرْ: مِيقَات، وَإِحْرَام)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان إذا خرج إلى مكة يصلي. . . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 391 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم (رئي وهو في معرس. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 392 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح الباري (3 / 247 طبع السلفية)، وانظر مادة:(حلف) في النهاية لابن الأثير والقاموس المحيط، ومعجم البلدان (الحليفة) طبع دار صادر (2 / 295) ، ومراصد الإطلاع (1 / 420) ، والروض المعطار في خبر الأمصار للحميري تحقيق إحسان عباس (ص 296) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذُو الرَّحِمِ</span></p>انْظُرْ: أَرْحَام</p>‌<span class="title">‌ذُو غَفْلَةٍ</span></p>انْظُرْ: غَفْلَة</p>‌<span class="title">‌ذُو الْقُرْبَى</span></p>انْظُرْ: قَرَابَةٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌ذُو الْقَعْدَةِ</span></p>انْظُرْ: الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذَوْدٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الذَّوْدُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطِيعُ مِنَ الإِْبِل مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، وَجَمْعُهُ أَذْوَادٌ. وَفِي الْمُغْرِبِ: الذَّوْدُ مِنَ الإِْبِل مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَقِيل: مِنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى التِّسْعِ مِنَ الإِْنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ. (1)</p>وَأَمَّا الذَّوْدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ الثَّلَاثُ إِلَى الْعَشْرِ مِنَ الإِْبِل. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذَّوْدِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْخَاصَّةَ بِمُصْطَلَحِ: (ذَوْدٌ) فِي زَكَاةِ الإِْبِل مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.</p>وَخُلَاصَةُ مَا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ زَكَاةَ الذَّوْدِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الصحاح، والمصباح، والمغرب، واللسان، وأساس البلاغة مادة:(ذود) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> العناية مع فتح القدير (1 / 494 ط - الأميرية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>وَاجِبَةٌ كَغَيْرِهَا مِنَ النَّعَمِ عِنْدَ وُجُودِ النِّصَابِ مَعَ بَاقِي شُرُوطِ الزَّكَاةِ وَأَقَل نِصَابٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي الذَّوْدِ مِنَ الإِْبِل خَمْسٌ، فَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَهَا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَاّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ (1)</p>وَقَال: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِْبِل صَدَقَةٌ. (2) وَالْوَاجِبُ الَّذِي يَجِبُ إِخْرَاجُهُ عَنِ الْخَمْسِ مِنَ الإِْبِل شَاةٌ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل فَفِيهَا شَاةٌ. (3)</p>فَإِذَا بَلَغَتِ الذَّوْدُ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ.</p>وَفِي إِخْرَاجِ الذَّكَرِ مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الذَّوْدِ أَيْ إِنَاثِ الإِْبِل، أَوْ إِخْرَاجِ الْبَعِيرِ عَمَّا وَجَبَتْ فِيهِ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ أَوِ الشَّاتَانِ خِلَافٌ، وَفِي إِخْرَاجِ قِيمَةِ الشَّاةِ أَيْضًا خِلَافٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" من لم يكن معه إلا أربع من الإبل. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 317 - ط السلفية) من حديث أبي بكر الصديق.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 323 - ط السلفية)، ومسلم (2 / 674 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 317 - ط السلفية) من حديث أبي بكر الصديق.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ زَكَاةُ الإِْبِل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة) . (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العناية مع فتح القدير (1 / 494 ط الأميرية) ، والفتاوى الهندية (1 / 177 - ط المكتبة الإسلامية) ، وبدائع الصنائع (2 / 26 - ط الجمالية) ، وحاشية الدسوقي (1 / 432 - 433 - ط الفكر) ، وحاشية العدوي على شرح الرسالة (1 / 439 - ط المعرفة) ، وجواهر الإكليل (1 / 119 - ط المعرفة) ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (2 / 116 - ط الفكر) ، الخرشي (2 / 149 - 150 - ط بولاق) ، وروضة الطالبين (2 / 151 - 152 ط المكتب الإسلامي) ، وحاشية القليوبي (2 / 3 - 4 - ط الحلبي) ، المهذب (1 / 152 - 153 - ط الحلبي) ، وكشاف القناع (2 / 184 - 189 - ط النصر) ، والإنصاف (3 / 48، 49، 54، 55 - ط التراث العربي) ، والمغني (2 / 575 - 579 - ط الرياض) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذَوْقٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الذَّوْقُ: إِدْرَاكُ طَعْمِ الشَّيْءِ بِوَاسِطَةِ الرُّطُوبَةِ الْمُنْبَثَّةِ بِالْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى عَضَل اللِّسَانِ. وَهُوَ أَحَدُ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذَّوْقِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ ذَوْقُ الصَّائِمِ الطَّعَامَ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَبْطُل بِذَوْقِ الصَّائِمِ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا إِنْ لَمْ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ. وَلَكِنِ الأَْفْضَل تَجَنُّبُهُ. (2)</p>ب -‌<span class="title">‌ الْجِنَايَةُ عَلَى الذَّوْقِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ دِيَةٍ كَامِلَةٍ، فِي إِذْهَابِ الذَّوْقِ بِالْجِنَايَةِ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ فَأَشْبَهَ الشَّمَّ. (3)</p>وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهِ فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، مادة:(ذوق) ، والتعريفات للجرجاني، ومغني المحتاج (4 / 73 - 74) ، وشرح الزرقاني (8 / 35) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني (2 / 110) ، وابن عابدين (2 / 101) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج (4 / 73) ، والمغني لابن قدامة (8 / 11) ، والزرقاني (8 / 35) ، والاختيار (5 / 37) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ - إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي ذَهَابِ الذَّوْقِ بِجِنَايَةِ الْعَمْدِ، وَقَالُوا: لأَِنَّ لَهُ مَحَلًّا مَضْبُوطًا، وَلأَِهْل الْخِبْرَةِ طُرُقًا فِي إِبْطَالِهِ. (1)</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَعَانِي، إِلَاّ الْبَصَرَ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ إِتْلَافَهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى مَحَلِّهَا، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمِقْدَارِ فَلَا تُمْكِنُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِ، فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ. (2) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي:(دِيَة، جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ الْيَمِينُ عَلَى الذَّوْقِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَذُوقُ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا، فَأَكَل أَوْ شَرِبَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، أَمَّا إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَأْكُل أَوْ لَا يَشْرَبُ فَذَاقَ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا فَلَا يَحْنَثُ؛ لأَِنَّ كُل أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ ذَوْقٌ، وَلَا عَكْسَ. (3)</p>وَالتَّفْصِيل فِي بَابِ الْيَمِينِ.</p> </p>‌<span class="title">‌ذَيْلٌ</span></p>انْظُرْ: أَلْبِسَةٌ وَاخْتِيَالٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج (4 / 29) ، وشرح الزرقاني (8 / 17) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني (8 / 11) ، وبدائع الصنائع (7 / 307) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح القدير (4 / 44) ، والبحر الرائق (4 / 344) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أ</span></p>الآجري: هو محمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 19 ص 305</p>إبراهيم الحربي: هو إبراهيم بن إسحاق:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 346</p>ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325</p>ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 398</p>‌<span class="title">‌ابن الأزرق (؟ - 896 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن علي بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغرناطي، المالكي. فقيه، من القضاة شارك في بعض العلوم، تولى القضاء بغرناطة إلى أن استولى عليها الإفرنح. فانتقل إلى تلمسان، ثم إلى المشرق يستنفر ملوك الأرض لنجدة صاحب غرناطة، وتولى</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>قضاء القضاة بيت المقدس. أخذ عن ابن فتوح وانتفع به وأبي عبد الله السرقسطي وأبي الفرج عبد الله البقني وأحمد بن أبي يحيى الشريف التلمساني وأبي إسحاق العبدوسي وغيرهم. وعنه الحافظ بن داود وغيره. من تصانيفه: " شفاء الغليل في شرح مختصر خليل " في فقه المالكية، و " بدائع السلك في طبائع الملك "، و " روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام "، و " الإبريز المسبوك في كيفية آداب الملوك ". [شجرة النور الزكية ص 261، ونيل الابتهاج ص 324، والأعلام 7 / 217، ومعجم المؤلفين 11 / 43] .</p> </p>ابن بطال: هو علي بن خلف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326</p> </p>‌<span class="title">‌ابن البنا (396 - 471 ه</span>ـ)</p>هو الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا، أبو علي البغدادي. فقيه حنبلي، محدث، شارك في أنواع من العلوم. قرأ القراءات السبع على أبي الحسن الحمامي وغيره، وسمع الحديث من هلال الحفار وأبي محمد السكري وأبي الفتح بن أبي الفوارس وأبي الحسين بن بشران وأبي علي بن شهاب</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>وغيرهم. وتفقه على أبي ظاهر بن الغباري والقاضي أبي يعلى وهو من قدماء أصحابه. وعلى أبي الفضل التميمي وأخيه أبي الفرج وغيرهم. قال ابن عقيل: هو شيخ إمام في علوم شتى: في الحديث، والقراءات، والعربية. وقال ابن الجوزي وغيره: أنه صنف خمسمائة مصنف. من تصانيفه: " شرح الخرقي "، و " الكامل "، في فقه الإمام أحمد بن حنبل، و " تجريد المذاهب "، و " طبقات الفقهاء "، و " أدب العالم والمتعلم "، و " العباد بمكة "، و " مناقب الإمام أحمد "، و " فضائل الشافعي ". [النجوم الزاهرة 5 / 107، وطبقات الحنابلة لابن رجب 1 / 32، والأعلام 2 / 192، ومعجم المؤلفين 3 / 1] .</p> </p>ابن تيمية (تقي الدين) : هو أحمد بن عبد الحليم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326</p>ابن الجزري: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 319</p>ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 421</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>ابن جزي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327</p> </p>ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 399</p>ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 399</p> </p>ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327</p> </p>ابن راشد: هو محمد بن عبد الله بن راشد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328</p>ابن رسلان: هو أحمد بن حسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 340</p> </p>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد) :</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328</p>ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 359</p> </p>ابن سريج: هو أحمد بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>ابن سماعة: هو محمد بن سماعة التميمي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 341</p> </p>ابن سيرين: هو محمد بن سيرين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329</p> </p>ابن شاش: هو عبد الله بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329</p> </p>ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 400</p> </p>ابن شعبان: هو محمد بن القاسم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329</p>ابن عابدين: محمد أمين بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330</p> </p>ابن عباس: هو عبد الله بن عباس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330</p>ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 400</p>ابن عتاب: هو عبد الرحمن بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 20 ص 346</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>ابن العربي: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331</p> </p>ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331</p>ابن عطية: هو عبد الحق بن غالب:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 401</p>ابن علان: هو محمد علي بن محمد علان:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 313</p>ابن عمر: هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331</p> </p>‌<span class="title">‌ابن عون (؟ - 151 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون، المزني، البصري، حافظ. حدث عن أبي وائل والشعبي، والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي ومجاهد وسعيد بن جبير ومكحول وغيرهم. روى عنه: سفيان وشعبة وابن المبارك ومعاذ بن المعاذ وعباد بن العوام وإسحاق الأزرق ومحمد بن عبد الله الأنصاري وغيرهم. قال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أفضل من ابن عون. قال الثوري: ما رأيت</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>أربعة اجتمعوا في مصر مثل هؤلاء: أيوب ويونس والتيمي وابن عون. وقال ابن حبان في الثقات: كان من سادات أهل زمانه عبادة وفضلا وورعا ونسقا وصلابة في السنة وشدة على أهل البدع. وقال العجلي: بصري ثقة رجل صالح. قال ابن سعد: كان ابن عون ثقة، كثير الحديث، وثقه أيضا عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو شعيب الحراني. [تهذيب التهذيب 5 / 346، وسير أعلام النبلاء 6 / 364، وشذرات الذهب 1 / 230، وطبقات ابن سعيد 7 / 261 - 268، وتذكرة الحفاظ 1 / 156] .</p> </p>ابن القاسم: هو محمد بن قاسم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 332</p>ابن قتيبة: هو عبد الله بن مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 344</p>ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333</p>ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>ابن كج: هو يوسف بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 314</p>ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360</p>ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334</p> </p>ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334</p>ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334</p>ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335</p>ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335</p>أبو بكر بن العربي: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331</p>أبو بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (؟ - 120، وقيل 117 ه</span>ـ)</p>هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو محمد، الأنصاري الخزرجي المدني. أمير المدينة، ثم قاضي المدينة، أحد الأئمة الإثبات. روى عن أبيه وعبد الله بن زيد بن عبد ربه والسائب بن زيد وعبد الله بن عمرو بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وعنه ابناه عبد الله ومحمد وعمرو بن دينار والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والوليد بن أبي هشام وغيرهم. قال ابن معين وابن خراش: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب 12 / 38، وسير أعلام النبلاء 5 / 313، وتاريخ خليفة ص 320] .</p> </p>أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336</p>أبو حامد الغزالي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 363</p>‌<span class="title">‌أبو حمزة الشاري (الخارجي)(؟ - 130 ه</span>ـ)</p>هو المختار بن عوف بن سليمان بن مالك، أبو حمزة، الأزدي السليمي البصري. ثائر من الخطباء القادة. وأخذ بمذهب الأباضية.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>وكان في كل سنة يوافي مكة يدعو الناس إلى الخروج على مروان بن محمد. استولى على مكة وتبعه جمع من أهلها ومر بالمدينة فقاتله أهلها في " قديد " فقتل منهم نحو سبعمائة ودخلها عنوة ثم تابع زحفه نحو الشام. وكان مروان قد وجه لقتاله أربعة آلاف فارس بقيادة عبد الملك بن محمد السعدي، فالتقيا بوادي القرى فاقتتل الجمعان وانهزم أصحابه فسار أبو حمزة ببقيتهم إلى مكة ولحقه السعدي فكانت بينهما وقعة انتهت بمقتل أبي حمزة. [النجوم الزاهرة 1 / 311، والبداية والنهاية 10 / 35، والأعلام 8 / 71] .</p> </p>أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336</p> </p>أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337</p>أبو داود: هو سليمان بن الأشعث:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337</p>أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 346</p>أبو زيد: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 9 ص 286</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>أبو السعود: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 347</p>أبو عبيد: هو القاسم بن سلام:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337</p>أبو مسعود البدري: هو عقبة بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 348</p>أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338</p>أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339</p>أبو الوليد الباجي: هو سليمان بن خلف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342</p>أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339</p> </p>الأبي المالكي: هو محمد بن خليفة:</p>تقدمت ترجمته في ج 8 ص 280</p> </p>الأثرم: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339</p>‌<span class="title">‌أحمد بن عبد العزيز النويري (600 - 723 ه</span>ـ)</p>لعله: أحمد بن عبد العزيز بن القاسم بن عبد الرحمن، شهاب الدين، النويري العقيلي. سكن مكة، وتزوج بها كمالية بنت القاضي نجم الدين محمد بن القاضي جمال الدين محمد بن الحافظ قاضي مكة، وولدت له أبا الفضل محمدا وعليا. ثم سافر إلى المدينة وأقام بها ومعه ولداه. [الدرر الكامنة 1 / 202 - 203] .</p> </p>الأذرعي: هو أحمد بن حمدان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 340</p>أسامة بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 324</p>إسحاق بن راهويه:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 340</p>أسماء بنت أبي بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 340</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>الإسنوي: هو عبد الرحيم بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 349</p> </p>أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341</p> </p>إلكيا الهراسي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 13 ص 306</p> </p>إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 350</p> </p>أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341</p> </p>أم هانئ:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 406</p> </p>أنس بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 402</p> </p>الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ب</span></p>البخاري: هو محمد بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 343</p>البراء بن عازب:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص345</p>345</p>البزار: هو أحمد بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 406</p>البزدوي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 343</p>بشر بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 283</p> </p>البلقيني: هو عمر بن رسلان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>البناني: هو محمد بن الحسن:</p>‌<span class="title">‌ت</span>قدمت ترجمته في ج 3 ص 352</p>البُوَيطي: هو يوسف بن يحيى:</p>تقدمت ترجمته في ج 15 ص 306</p>ت</p>الترمذي محمد بن عيسى:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344</p>‌<span class="title">‌ث</span></p>الثوري: هو سفيان بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ج</span></p>جابر بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 408</p>‌<span class="title">‌ح</span></p>‌<span class="title">‌الحارث العكلي</span></p>هو الحارث بن يزيد العكلي التميمي. (العكلي بالضم والسكون نسبة إلى عكل بطن من تميم) روى عن أبي زرعة بن عمر والشعبي وإبراهيم النخعي وعبد الله بن يحيى الحضرمي وغيرهم. وعنه عمارة بن القعقاع وعبد الله بن شبرمة وابن عجلان ومغيرة بن مقسم الضبي وغيرهم. قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: كان فقيها من أصحاب إبراهيم وكان ثقة في</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>الحديث، لم يرو عنه إلا الشيو‌<span class="title">‌خ</span>. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب 2 / 163 - 164] .</p> </p>الحافظ العراقي: هو عبد الرحيم بن حسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417</p> </p>الحسن البصري: هو الحسن بن يسار:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 346</p>الحسن بن زياد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347</p> </p>الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347</p>خ</p>الخرقي: هو عمر بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>الخطابي: هو حم‌<span class="title">‌د </span>بن محمد:</p>تقدمت ت‌<span class="title">‌ر</span>جمته في ج 1 ص 349</p>خليل: هو خليل بن إسحاق:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349</p> </p>د</p>الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350</p>ر</p>الرازي: هو محمد بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351</p> </p>الراغب الحسين بن محمد</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 347</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>رافع بن خديج:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 356</p> </p>الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351</p> </p>ربيعة الرأي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351</p> </p>‌<span class="title">‌رفاعة الزرقي (؟ - 41 ه</span>ـ)</p>هو رفاعة بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق، أبو معاذ، الأنصاري الزرقي. شهد العقبة وبقية المشاهد. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر الصديق، وعبادة بن الصامت. وعنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحيى بن خلاد وابنه علي بن يحيى وغيرهم. وقال ابن حجر: أبوه أول من أسلم من الأنصار، وقال ابن عبد البر: وشهد رفاعة مع علي الجمل وصفين. [الإصابة 1 / 517، وأسد الغابة 2 / 73، وتهذيب التهذيب 3 / 280] .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ز</span></p>الزاهدي مختار بن محمود:</p>تقدمت ترجمته في ج 19 ص 314</p> </p>الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 352</p>الزركشي: هو محمد بن بهادر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412</p>زفر: هو زفر بن الهذيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</p>الزهري: هو محمد بن مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</p>زيد بن أرقم:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 348</p> </p>زيد بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>الزيلعي: هو عثمان بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</p>‌<span class="title">‌س</span></p>السائب بن يزيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 342</p>السبكي: هو عبد الوهاب بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</p>السبكي: هو علي بن عبد الكافي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354</p>سعد بن أبي وقاص: سعد بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354</p>سعيد بن المسيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354</p>سليمان بن يسار:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 288</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>سمرة بن جندب:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 342</p> </p>السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355</p> </p>‌<span class="title">‌ش</span></p>الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413</p>الشاطبي القاسم بن مرة</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413</p>الشافعي: هو محمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355</p> </p>الشربيني: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356</p>شريح: هو شريح بن الحارث:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>الشعبي: هو عامر بن شراحيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1‌<span class="title">‌ ص </span>356</p>الشوكاني: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 414</p>الشيرازي: هو إبراهيم بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 414</p>ص</p>الصاحبان:</p>تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج 1 ص 357</p>صاحب البدائع: هو أبو بكر بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366</p>صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347</p> </p>صاحب غاية المنتهى: هو مرعي بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 341</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>صاحب التتمة: هو عبد الرحمن بن مأمون:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 420</p> </p>صاحب الفتاوى الخيرية: هو خير الدين الرملي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349</p> </p>صاحب الفواكه الدواني: هو عبد الله بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325</p> </p>صاحب المبسوط: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354</p> </p>صاحب المرقاة: هو علي بن سلطان القاري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361، والمرقاة هي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.</p> </p>صاحب مطالب أولي النهى: هو مصطفى بن سعد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 411</p> </p>صاحب نزل الأبرار: ر: صديق حسن خان.</p> </p>صدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 12 ص 337</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌صديق حسن خان (248 - 1307 ه</span>ـ)</p>هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله، أبو الطيب، الحسيني، البخاري، القنوجي. عالم أمير شارك في أنواع من العلوم. قال عبد الرزاق البيطار: هو عالم في التفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ والأدب والتصوف والحكمة والفلسفة وغيرها، وله نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندية. وتعلم في دهلي، وسافر إلى بهوبال طلبا للمعيشة، ففاز بثروة وافرة، قال في ترجمة نفسه:" ألقى عصا الترحال في محروسة بهوبال، فأقام بها وتوطن وتمول، واستوزروناب، وألف وصنف "، وتزوج بملكة بهوبال، ولقب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر. من تصانيفه:" حسن الأسوة في ما ثبت عن الله ورسوله في النسوة "، و " فتح البيان في مقاصد القرآن "، و " ونيل المرام في تفسير آيات الأحكام "، و " الروضة الندية "، و " حصول المأمول من علم الأصول "، و " العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة "، و " عون الباري ". [حلية البشر 2 / 738 - 746، وتاريخ آداب اللغة العربية 4 / 264، والأعلام</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>7 / 36، ومعجم المؤلفين 10 / 90، وهدية العارفين 2 / 388، وفهرس الفهارس 1 / 269] .</p> </p>الصنعاني: هو محمد بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 344</p>‌<span class="title">‌ط</span></p>طاوس بن كيسان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358</p>الطبراني: هو سليمان بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 415</p>الطحاوي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358</p>الطيبي: هو الحسين بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 351</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ع</span></p>عائشة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 359</p>عبد الرحمن بن أبي ليلى:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 362</p>عبد الرحمن بن عوف:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 416</p> </p>عبد الله بن بريدة:</p>تقدمت ترجمته في ج 11 ص 383</p>عبد الله بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 359</p>عبد الله بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331</p> </p>عبد الله بن مغفل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عبد الله بن يزيد </span>(؟ -؟)</p>هو عبد الله بن يزيد بن حصن بن عمرو بن الحارث، أبو موسى، الأوسي الأنصاري، صحابي، شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة، وشهد ما بعدها. قال ابن حجر في الإصابة نقلا عن الدارقطني: له ولأبيه صحبة وشهد بيعة الرضوان وهو صغير، وشهد الجمل وصفين مع علي رضي الله عنه، وكان أميره على الكوفة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي أيوب وقيس بن سعد بن عبادة وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وغيرهم. وعنه ابنه موسى وابن ابنته عدي بن ثابت الأنصاري ومحمد بن سيرين وغيرهم. [تهذيب التهذيب 6 / 78، والإصابة 2 / 382، وأسد الغابة 3 / 312] .</p> </p>عثمان بن عفان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360</p>العدوي: هو علي بن أحمد المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 375</p>عدي بن حاتم:</p>تقدمت ترجمته في ج 12 ص 304</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>عروة بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417</p>العز بن عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417</p> </p>عطاء بن أبي رباح:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360</p>عقبة بن عامر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417</p>علي بن أبي طالب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361</p> </p>علي القاري: هو علي بن سلطان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361</p>عمر بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362</p>عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362</p>‌<span class="title">‌عمر أبي سلمة (؟ - 132 ه</span>ـ)</p>هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>عوف الزهري المدني. فقيه، مكثر عن والده. روى عن أبيه وإسحاق بن يحيى بن طلحة. وعنه ابن عمه سعد بن إبراهيم ومسفر وهيثم وموسى بن يعقوب وأبو عوانة. قال ابن معين والعجلي: لا بأس به، وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن حنبل هو صالح ثقة إن شاء الله. [تهذيب التهذيب 7 / 456، وسير أعلام النبلاء 6 / 133، وميزان الاعتدال 3 / 202] .</p> </p>‌<span class="title">‌عمرو بن الأسود (؟ - مات في خلافة معاوية)</span></p>هو عمرو بن الأسود أبو عياض، العنسي، ويقال الهمداني، الدمشقي. تابعي، روى عن عمر، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة، وعائشة رضي الله عنهم. وعنه مجاهد وخالد بن معدان وشريح بن عبيد ونصر بن علقمة وإبراهيم بن مسلم الهجري وغيرهم. قال ابن حبان في الثقات كان من عباد أهل الشام وزهادهم، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال ابن عبد البر:</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>أجمعوا على أنه كان من العلماء الث‌<span class="title">‌ق</span>ات. [تهذيب التهذيب 8 / 4] .</p> </p>عمرو بن حزم:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 295</p>عمرو بن سلمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 353</p>عمرو بن شعيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 332</p>عيسى بن دينار:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 345</p>العيني: هو محمود بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 418</p> </p>ق</p>القاضي أبو الطيب: هو طاهر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 343</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>القاضي أبو يعلى: هو محمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364</p> </p>القاضي حسين: هو حسين بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 419</p> </p>القاضي زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</p> </p>القاضي عياض: هو عياض بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364</p> </p>قتادة بن دعامة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365</p> </p>القدوري: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365</p> </p>القرافي: هو أحمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365</p> </p>القرطبي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 419</p> </p>القليوبي: هو أحمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ك</span></p>ا‌<span class="title">‌ل</span>كاساني: هو أبو بكر بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366</p>الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366</p>ل</p>اللخمي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 367</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌م</span></p>الماتريدي: هو محمد بن محمد أبو منصور:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 368</p>المازري: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 368</p> </p>مالك: هو مالك بن أنس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369</p>الماوردي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369</p>المتولي: هو عبد الرحمن بن مأمون:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 420</p>مجاهد بن جبر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>محمد بن الحسن الشيباني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 370</p>المروزي: هو إبراهيم بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 421</p> </p>المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371</p>مسروق:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 367</p>مسلم: هو مسلم بن الحجاج:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371</p>معاذ بن جبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371</p>معاوية بن الحكم:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 333</p>مكحول:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 372</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>مه‌<span class="title">‌ن</span>ا الأنباري: هو مهنا بن يحيى:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 333</p>المواق: هو محمد بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 368</p> </p>الموصلي: هو عبد الله بن محمود:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 423</p> </p>ميمون بن مهران:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 334</p>ن</p>النخعي: هو إبراهيم النخعي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325</p> </p>النفراوي: هو عبد الله بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325</p> </p>النووي: هو يحيى بن شرف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 373</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ه</span>ـ</p>‌<span class="title">‌هشام بن عامر </span>(؟ -؟)</p>هو هشام بن عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك، الأنصاري، صحابي، يقال كان اسمه شهابا، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه، فسماه هشاما. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه سعد وحميد بن</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>هلال‌<span class="title">‌ و</span>أبو قتادة العدوي وأبو قلابة الجرمي وغيرهم. [الإصابة 3 / 605، والاستيعاب 4 / 1541، وأسد الغابة 4 / 627، وتهذيب التهذيب 11 / 42] .</p> </p>وواثلة بن الأسقع:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 356</div>
</div></body></html>