الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذَّكَاةَ؛ لأَِنَّهَا إِنَّمَا تُفِيدُ بَقَاءَ الطُّهْرِ وَلَا تَقْلِبُ النَّجَسَ طَاهِرًا.
2 -
وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا حَيًّا وَمَيِّتًا - وَهُوَ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ كَالنَّمْل وَالنَّحْل - فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَذْكِيَتِهِ؛ لأَِنَّ طُهْرَهُ بَاقٍ.
3 -
وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا فِي الْحَيَاةِ نَجَسًا بِالْمَوْتِ كَالْحِمَارِ الأَْهْلِيِّ فَهُوَ صَالِحٌ لِلتَّذْكِيَةِ وَلَهَا فِيهِ أَثَرَانِ:
الأَْوَّل: بَقَاءُ طُهْرِهِ وَلَوْلَا التَّذْكِيَةُ لَتَنَجَّسَ بِالْمَوْتِ.
وَالثَّانِي: حِل الاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ وَشَعْرِهِ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى دِبَاغٍ (1) . (ر: نَجَاسَة، دِبَاغ) .
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الذَّكَاةَ لَا تَعْمَل فِي غَيْرِ الْمَأْكُول (2) لَكِنْ يُسْتَحَبُّ ذَكَاةُ مَا لَا يُؤْكَل إِنْ أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ بِمَرَضٍ أَوْ عَمًى بِمَكَانٍ لَا عَلَفَ فِيهِ، وَلَا يُرْجَى أَخْذُ أَحَدٍ لَهُ، وَهَذِهِ الذَّكَاةُ لَيْسَتْ بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لأَِنَّهَا لِلإِْرَاحَةِ لَا لِلتَّطْهِيرِ (3) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِتَحْرِيمِ ذَبْحِ غَيْرِ الْمَأْكُول وَلَوْ لإِِرَاحَةٍ، لَكِنْ لَوِ اضْطُرَّ إِنْسَانٌ لأَِكْلِهِ كَانَ ذَبْحُهُ أَوْلَى مِنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْقَتْل؛ لأَِنَّهُ أَسْهَل لِخُرُوجِ الرُّوحِ (4) .
(1) بدائع الصنائع 1 / 85، 86، الدر المختار على حاشية ابن عابدين 5 / 196.
(2)
الشرح الصغير مع بلغة السالك 1 / 19، 321.
(3)
الخرشي على خليل بحاشية العدوي 2 / 316.
(4)
البجيرمي على الإقناع 4 / 248.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يَطْهُرُ جِلْدُ غَيْرِ الْمَأْكُول بِالذَّكَاةِ لأَِنَّهَا ذَكَاةٌ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ (1) .
ب -
أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول:
9 -
الْحَيَوَانُ الْمَأْكُول إِنْ كَانَ سَمَكًا أَوْ جَرَادًا فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَذْكِيَتِهِ؛ لأَِنَّ مَيْتَتَهُمَا طَاهِرَةٌ حَلَالٌ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال (2) . وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مَيْتَتُهُ. (3)
وَأَمَّا سَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ الْبَحْرِيَّةِ غَيْرَ السَّمَكِ فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ تُؤْكَل وَلَوْ بِغَيْرِ تَذْكِيَةٍ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا تُؤْكَل أَصْلاً وَلَوْ ذُكِّيَتْ. وَسَائِرُ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ يُؤْكَل عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَوْ بِلَا تَذْكِيَةٍ. (وَانْظُرْ: أَطْعِمَة) .
وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِيمَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يَحِل إِلَاّ بِالتَّذْكِيَةِ.
(1) المقنع 1 / 21.
(2)
حديث: " أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت. . . . " أخرجه أحمد (2 / 97 - ط الميمنية) ، والبيهقي (10 / 7 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصحح الدارقطني وقفه كما في التلخيص (1 / 26 - شركة الطباعة الفنية) ، وكذا تبعه البيهقي.
(3)
حديث: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته " أخرجه أبو داود (1 / 64 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والترمذي (1 / 101 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وصححه البخاري كما في التلخيص الحبير (1 / 9 - ط شركة الطباعة الفنية) .