المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرائط حل ذبيحة الكتابي: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌دَفْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ دَرْءٌ:

- ‌ رَدٌّ:

- ‌مَنْعُ

- ‌ رَفْعٌ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌ الْوَدِيعَةُ:

- ‌ الصِّيَال:

- ‌ دَعْوَى:

- ‌الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ:

- ‌دْفَ

- ‌دَفْعُ الصَّائِل

- ‌دَفْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَفْضَل مَكَانٍ لِلدَّفْنِ:

- ‌نَقْل الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ:

- ‌دَفْنُ الأَْقَارِبِ فِي مَقْبَرَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌الأَْحَقُّ بِالدَّفْنِ:

- ‌دَفْنُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

- ‌كَيْفِيَّةُ الدَّفْنِ:

- ‌أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الدَّفْنِ

- ‌تَغْطِيَةُ الْقَبْرِ حِينَ الدَّفْنِ:

- ‌اتِّخَاذُ التَّابُوتِ:

- ‌الدَّفْنُ لَيْلاً وَفِي الأَْوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ:

- ‌الدَّفْنُ قَبْل الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَبِلَا كَفَنٍ:

- ‌دَفْنُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ:

- ‌دَفْنُ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ:

- ‌دَفْنُ الْمُسْلِمِ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ وَعَكْسُهُ:

- ‌دَفْنُ كَافِرَةٍ حَامِلٍ مِنْ مُسْلِمٍ:

- ‌الْجُلُوسُ بَعْدَ الدَّفْنِ:

- ‌أُجْرَةُ الدَّفْنِ:

- ‌دَفْنُ السِّقْطِ:

- ‌دَفْنُ الشَّعْرِ وَالأَْظَافِرِ وَالدَّمِ:

- ‌دَفْنُ الْمُصْحَفِ:

- ‌الْقَتْل بِالدَّفْنِ:

- ‌دَلِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْمَارَةُ:

- ‌ الْبُرْهَانُ:

- ‌ الْحُجَّةُ

- ‌الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ:

- ‌الدَّلِيل الإِْجْمَالِيُّ وَالدَّلِيل التَّفْصِيلِيُّ:

- ‌الدَّلِيل الْقَطْعِيُّ وَالدَّلِيل الظَّنِّيُّ:

- ‌دَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصَّدِيدُ:

- ‌الْقَيْحِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌دَنَانِيرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّرَاهِمُ:

- ‌ النَّقْدُ:

- ‌الْفُلُوسِ

- ‌ سِكَّةٌ:

- ‌تَعَامُل الْعَرَبِ بِالدِّينَارِ وَمَوْقِفُ الإِْسْلَامِ مِنْهُ:

- ‌الدِّينَارُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌تَقْدِيرُ الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ:

- ‌تَقْدِيرُ بَعْضِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ بِالدِّينَارِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌ الدِّيَةُ:

- ‌ السَّرِقَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّنَانِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌دَهْرِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الزِّنْدِيقُ:

- ‌ الْمُنَافِقِ

- ‌ الْمُلْحِدُ:

- ‌ الْمُرْتَدُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌دُهْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّمْنُ:

- ‌ الشَّحْمُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالدُّهْنِ:

- ‌تَطْهِيرُ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ

- ‌اسْتِعْمَال الدُّهْنِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌بَيْعُ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌دَوَاءٌ

- ‌دَوْلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: الْحَاكِمُ أَوِ الإِْمَامُ الأَْعْظَمُ:

- ‌ثَانِيًا: وَلِيُّ الْعَهْدِ:

- ‌ثَالِثًا: أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ

- ‌رَابِعًا: الْمُحْتَسِبُ:

- ‌خَامِسًا: الْقَضَاءُ:

- ‌سَادِسًا: بَيْتُ الْمَال:

- ‌سَابِعًا: الْوُزَرَاءُ:

- ‌إِمَارَةُ الْحَرْبِ:

- ‌زَوَال الدَّوْلَةِ:

- ‌تَعَدُّدُ الدُّوَل الإِْسْلَامِيَّةِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الدَّوْلَةِ الْعَامَّةِ

- ‌دِيَاتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِصَاصُ:

- ‌ الْغُرَّةُ:

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ حُكُومَةُ عَدْلٍ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الدِّيَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الدِّيَةِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الدِّيَةِ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَعْصُومَ الدَّمِ

- ‌ وُجُودُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِدَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌أَسْبَابُ وُجُوبِ الدِّيَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَتْل:

- ‌أَنْوَاعُ الْقَتْل الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ:

- ‌الأَْوَّل: الْقَتْل الْخَطَأُ

- ‌حِكْمَةُ وُجُوبِ دِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ:

- ‌الثَّانِي: الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌وُجُوهُ تَغْلِيظِ الدِّيَةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌الثَّالِثُ: الْقَتْل الْعَمْدُ:

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌حَالَاتُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ:

- ‌1 - عَفْوِ جَمِيعِ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيل:

- ‌2 - عَفْوُ بَعْضِ الأَْوْلِيَاءِ:

- ‌ مَوْتُ الْجَانِي (فَوَاتُ مَحَل الْقِصَاصِ) :

- ‌ الدِّيَةُ فِي أَحْوَال سُقُوطِ الْقِصَاصِ:

- ‌1 - قَتْل الْوَالِدِ وَلَدَهُ:

- ‌2 - الاِشْتِرَاكُ مَعَ مَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ:

- ‌ الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ:

- ‌مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةُ: (أُصُول الدِّيَةِ) :

- ‌مِقْدَارُ الدِّيَةِ:

- ‌أَوَّلاً: مِقْدَارُ الدِّيَةِ فِي النَّفْسِ:

- ‌ دِيَةُ الذَّكَرِ الْحُرِّ:

- ‌دِيَةُ الأُْنْثَى

- ‌دِيَةُ الْخُنْثَى

- ‌دِيَةُ الْكَافِرِ

- ‌دِيَةُ الْجَنِينِ

- ‌ثَانِيًا - الاِعْتِدَاءُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: إِبَانَةُ الأَْطْرَافِ: (قَطْعُ الأَْعْضَاءِ) :

- ‌أَوَّلاً - دِيَةُ مَا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْبَدَنِ مِنَ الأَْعْضَاءِ

- ‌ دِيَةُ الأَْنْفِ:

- ‌ دِيَةُ اللِّسَانِ:

- ‌قَطْعُ لِسَانِ الأَْخْرَسِ وَالصَّغِيرِ:

- ‌ دِيَةُ الذَّكَرِ وَالْحَشَفَةِ:

- ‌ دِيَةُ الصُّلْبِ:

- ‌ دِيَةُ إِتْلَافِ مَسْلَكِ الْبَوْل وَمَسْلَكِ الْغَائِطِ:

- ‌ثَانِيًا - الأَْعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا اثْنَانِ:

- ‌الأُْذُنَانِ:

- ‌الْعَيْنَانِ:

- ‌الْيَدَانِ:

- ‌الأُْنْثَيَانِ:

- ‌اللَّحْيَانِ:

- ‌الثَّدْيَانِ:

- ‌الأَْلْيَتَانِ:

- ‌الرِّجْلَانِ:

- ‌الشَّفَتَانِ:

- ‌الْحَاجِبَانِ وَاللِّحْيَةُ وَقَرَعُ الرَّأْسِ:

- ‌الشُّفْرَانِ:

- ‌الأَْعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ:

- ‌أَشْفَارُ الْعَيْنَيْنِ وَأَهْدَابُهُمَا:

- ‌مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ عَشَرَةٌ:

- ‌أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَأَصَابِعُ الرِّجْلَيْنِ:

- ‌مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ:

- ‌دِيَةُ الأَْسْنَانِ:

- ‌دِيَةُ الْمَعَانِي وَالْمَنَافِعِ:

- ‌ الْعَقْل

- ‌ قُوَّةُ النُّطْقِ:

- ‌ قُوَّةُ الذَّوْقِ:

- ‌ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ:

- ‌ قُوَّةُ الشَّمِّ:

- ‌ اللَّمْسُ:

- ‌ قُوَّةُ الْجِمَاعِ وَالإِْمْنَاءِ:

- ‌دِيَةُ الشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ:

- ‌جَزَاءُ هَذِهِ الشِّجَاجِ:

- ‌ الْمُوضِحَةِ

- ‌ الْهَاشِمَةُ

- ‌ الْمُنَقِّلَةُ

- ‌ الآْمَّةُ أَوِ الْمَأْمُومَةُ:

- ‌ الدَّامِغَةُ:

- ‌تَدَاخُل الدِّيَاتِ وَتَعَدُّدُهَا:

- ‌مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ:

- ‌وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى أَهْل الْقَرْيَةِ:

- ‌وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَال:

- ‌ عَدَمُ وُجُودِ الْعَاقِلَةِ أَوْ عَجْزُهَا عَنْ أَدَاءِ الدِّيَةِ:

- ‌ خَطَأُ الإِْمَامِ أَوِ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ:

- ‌ وُجُودُ الْقَتِيل فِي الأَْمَاكِنِ الْعَامَّةِ:

- ‌تَعَذُّرُ حُصُول الدِّيَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَال:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ:

- ‌الْعَفْوُ عَنِ الدِّيَةِ:

- ‌دِيَاثَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قِيَادَةٌ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّيَاثَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ الطَّلَاقُ:

- ‌ الْقَذْفُ وَالتَّعْزِيرُ:

- ‌ الشَّهَادَاتُ:

- ‌دِيَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَضَاءُ:

- ‌ الإِْفْتَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ضَابِطُ مَا يُدَيَّنُ فِيهِ، وَمَا يُقْبَل ظَاهِرًا:

- ‌دِيبَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إِبْرَيْسَمٌ - إِسْتَبْرَقٌ - خَزٌّ - دِمَقْسٌ - سُنْدُسٌ - قَزٌّ

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ:

- ‌ الاِسْتِجْمَارُ بِهِ:

- ‌دَيْرٌ

- ‌دَيْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الدَّيْنُ فِي اللُّغَةِ:

- ‌ مَعْنَى الدَّيْنِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَيْنُ:

- ‌ الْكَالِئُ:

- ‌ الْقَرْضُ:

- ‌مَا يَقْبَل الثُّبُوتَ فِي الذِّمَّةِ دَيْنًا مِنَ الأَْمْوَال:

- ‌ الْمِثْلِيُّ:

- ‌ الْقِيَمِيُّ:

- ‌مَحَل تَعَلُّقِ الدَّيْنِ وَاسْتِثْنَاءَاتُهُ:

- ‌أَسْبَابُ ثُبُوتِ الدَّيْنِ:

- ‌أَقْسَامُ الدَّيْنِ:

- ‌تَوْثِيقُ الدَّيْنِ:

- ‌مَعْنَى تَوْثِيقِ الدَّيْنِ:

- ‌طُرُقُ تَوْثِيقِ الدَّيْنِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالْكِتَابَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالْكِتَابَةِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالشَّهَادَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالشَّهَادَةِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالرَّهْنِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالرَّهْنِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالْكَفَالَةِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي الدَّيْنِ:

- ‌تَصَرُّفُ الدَّائِنِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: (تَمْلِيكُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ) :

- ‌(النَّوْعُ الأَْوَّل) مَا يَكُونُ الْمِلْكُ عَلَيْهِ مُسْتَقِرًّا:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الدُّيُونِ) مَا لَا يَكُونُ الْمِلْكُ عَلَيْهِ مُسْتَقِرًّا:

- ‌ دَيْنِ السَّلَمِ

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: (تَمْلِيكُ الدُّيُونِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ) :

- ‌تَصَرُّفُ الْمَدِينِ:

- ‌الدَّيْنُ فِي ظِل تَغَيُّرَاتِ النُّقُودِ:

- ‌تَغَيُّرُ النُّقُودِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ نَقْدًا بِالْخِلْقَةِ:

- ‌تَغَيُّرُ النُّقُودِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ نَقْدًا بِالاِصْطِلَاحِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: (الْكَسَادُ الْعَامُّ لِلنَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: (الْكَسَادُ الْمَحَلِّيُّ لِلنَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: (انْقِطَاعُ النَّقْدِ) :

- ‌الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: (غَلَاءُ النَّقْدِ وَرُخْصُهُ)

- ‌انْقِضَاءُ الدَّيْنِ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْدَاءُ:

- ‌ثَانِيًا: الإِْبْرَاءُ:

- ‌ثَالِثًا: الْمُقَاصَّةُ:

- ‌رَابِعًا: اتِّحَادُ الذِّمَّةِ:

- ‌خَامِسًا: التَّقَادُمُ:

- ‌سَادِسًا: انْفِسَاخُ سَبَبِ الْوُجُوبِ:

- ‌سَابِعًا: تَجْدِيدُ الدَّيْنِ:

- ‌ثَامِنًا: الْحَوَالَةُ:

- ‌تَاسِعًا: مَوْتُ الْمَدِينِ مُفْلِسًا:

- ‌دَيْنُ اللَّهِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ صَيْرُورَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ:

- ‌ خُرُوجُ الْوَقْتِ قَبْل الأَْدَاءِ:

- ‌ إِتْلَافُ الْمُعَيَّنِ مِنَ الأَْمْوَال أَوْ تَلَفُهُ:

- ‌ الْعَجْزُ عَنِ الأَْدَاءِ حِينَ الْوُجُوبِ:

- ‌ النُّذُورُ الْمُطْلَقَةُ:

- ‌النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ فِي أَدَاءِ دَيْنِ اللَّهِ:

- ‌أَثَرُ دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌حُكْمُ الإِْيصَاءِ بِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌تَعَلُّقُ دَيْنِ اللَّهِ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ:

- ‌سُقُوطُ دَيْنِ اللَّهِ

- ‌1 - الْحَرَجُ:

- ‌2 - الْعَجْزُ عَنِ الْقَضَاءِ:

- ‌3 - هَلَاكُ مَال الزَّكَاةِ:

- ‌4 - الرِّدَّةُ

- ‌5 - الْمَوْتُ:

- ‌الدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ وَمَا لُقِّبَتْ بِهِ:

- ‌الْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى:

- ‌الدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا لُقِّبَتْ بِهِ:

- ‌الْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الْكُبْرَى:

- ‌دِيوَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّجِل:

- ‌ الْمَحْضَرُ:

- ‌أَوَّل مَنْ وَضَعَ الدِّيوَانَ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّيوَانِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌اتِّخَاذُ الدِّيوَانِ:

- ‌دِيوَانُ الدَّوْلَةِ وَأَقْسَامُهُ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: مَا يَخْتَصُّ بِالْجَيْشِ مِنْ إِثْبَاتٍ وَعَطَاءٍ:

- ‌الإِْخْرَاجُ أَوَالْخُرُوجُ مِنْ دِيوَانِ الْجَيْشِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَخْتَصُّ بِالأَْعْمَال مِنْ رُسُومٍ وَحُقُوقٍ:

- ‌ وَبَيَانُهُ مِنْ جَوَانِبَ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يَخْتَصُّ بِالْعُمَّال مِنْ تَقْلِيدٍ وَعَزْلٍ:

- ‌كَاتِبُ الدِّيوَانِ:

- ‌أَهْل الدِّيوَانِ:

- ‌عَقْل الدِّيوَانِ عَنْ أَهْلِهِ:

- ‌دِيوَانُ الْقَاضِي:

- ‌دِيوَانُ الرَّسَائِل:

- ‌ذَاتُ عِرْقٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ذُؤَابَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَقِيصَةُ:

- ‌ الضَّفِيرَةُ وَالضَّمِيرَةُ وَالْغَدِيرَةُ:

- ‌الْعَذَبَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذُّؤَابَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بِمَعْنَى الضَّفِيرَةِ:

- ‌1 - جَعْل الشَّعْرِ ذُؤَابَةً:

- ‌2 - نَقْضُ الذَّوَائِبِ عِنْدَ الْغُسْل:

- ‌ثَانِيًا - بِمَعْنَى طَرَفِ الْعِمَامَةِ:

- ‌1 - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ إِرْخَاءِ الذُّؤَابَةِ

- ‌2 - مِقْدَارُ الذُّؤَابَةِ:

- ‌ذَبَائِحُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّحْرُ:

- ‌ الْعَقْرُ:

- ‌ الْجَرْحُ

- ‌ الصَّيْدُ:

- ‌ التَّذْكِيَةُ:

- ‌أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ:

- ‌ أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُول:

- ‌ أَثَرُ الذَّكَاةِ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول:

- ‌تَقْسِيمُ الذَّكَاةِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل مِنْ أَنْوَاعِ الذَّكَاةِ:الذَّكَاةُ الاِخْتِيَارِيَّةُ:

- ‌ حَقِيقَتُهَا

- ‌ الْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِهَا:

- ‌ تَقْسِيمُ الذَّكَاةِ الاِخْتِيَارِيَّةِ:

- ‌(أَوَّلاً) الذَّبْحُ:

- ‌حَقِيقَةُ الذَّبْحِ:

- ‌حُكْمُ الْمُغَلْصَمَةِ:

- ‌شَرَائِطُ الذَّبْحِ:

- ‌شَرَائِطُ الْمَذْبُوحِ:

- ‌1 - أَنْ يَكُونَ حَيًّا وَقْتَ الذَّبْحِ

- ‌2 - أَنْ يَكُونَ زَهُوقُ رُوحِهِ بِمَحْضِ الذَّبْحِ

- ‌3 - أَلَاّ يَكُونَ صَيْدًا حَرَمِيًّا

- ‌4 - أَلَاّ يَكُونَ مُخْتَصًّا بِالنَّحْرِ

- ‌شَرَائِطُ الذَّابِحِ:

- ‌ الشَّرِيطَةُ الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً

- ‌ الشَّرِيطَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا

- ‌مَنْ هُوَ الْكِتَابِيُّ:

- ‌حُكْمُ ذَبَائِحِ الصَّابِئَةِ وَالسَّامِرَةِ:

- ‌حُكْمُ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ:

- ‌حُكْمُ مَنِ انْتَقَل إِلَى دِينِ أَهْل الْكِتَابِ أَوْ غَيْرِهِمْ:

- ‌حُكْمُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَغَيْرِ كِتَابِيٍّ:

- ‌شَرَائِطُ حِل ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌شَرَائِطُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌وَقْتُ التَّسْمِيَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌شَرَائِطُ آلَةِ الذَّبْحِ:

- ‌آدَابُ الذَّبْحِ:

- ‌ثَانِيًا: النَّحْرُ:

- ‌حَقِيقَةُ النَّحْرِ:

- ‌شَرَائِطُ النَّحْرِ:

- ‌آدَابُ النَّحْرِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ النَّحْرِ:

- ‌الذَّكَاةُ الاِضْطِرَارِيَّةُ:

- ‌ذَكَاةُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ:

- ‌ذَكَاةُ الْجَنِينِ تَبَعًا لأُِمِّهِ:

- ‌هَل يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِكَوْنِ الذَّابِحِ أَهْلاً لِلتَّذْكِيَةِ:

- ‌مَخْنُوقَةُ الْكِتَابِيِّ:

- ‌ذَبْحٌ

- ‌ذِرَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْيَدُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الأَْوَّل:

- ‌ الْمِرْفَقُ:

- ‌ثَانِيًا: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌ الأُْصْبُعُ، الْقَبْضَةُ، الْقَصَبَةُ، الأَْشْل، الْقَفِيزُ، الْعَشِيرُ:

- ‌ الْمِيل وَالْفَرْسَخُ وَالْبَرِيدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالذِّرَاعِ:

- ‌ غَسْل الذِّرَاعَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ افْتِرَاشُ الذِّرَاعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى الذِّرَاعِ:

- ‌ثَانِيًا - الذِّرَاعُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌ تَقْدِيرُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ:

- ‌ تَحْدِيدُ مَسَافَةِ السَّفَرِ:

- ‌ذُرِّيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْوْلَادُ:

- ‌ النَّسْل:

- ‌ الْعَقِبُ:

- ‌ الأَْحْفَادُ:

- ‌ الأَْسْبَاطُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ذَرْعِيَّاتٌ

- ‌ذَرْقٌ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: ذَرْقُ الطُّيُورِ الَّتِي يُؤْكَل لَحْمُهَا:

- ‌ثَانِيًا - ذَرْقُ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَل لَحْمُهَا:

الفصل: ‌شرائط حل ذبيحة الكتابي:

وَوَافَقَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى هَذَا الأَْخِيرِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَجُوسِيَّ إِذَا تَنَصَّرَ أَوْ تَهَوَّدَ يُقَرُّ عَلَى الدِّينِ الْمُنْتَقَل إِلَيْهِ وَيَصِيرُ لَهُ حُكْمُ أَهْل الْكِتَابِ مِنْ أَكْل ذَبِيحَتِهِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ. (1)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَنِ انْتَقَل إِلَى دِينِ أَهْل كِتَابٍ بَعْدَ بَعْثَةٍ نَاسِخَةٍ لَا تَحِل ذَبِيحَتُهُ وَلَا ذَبِيحَةُ ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ. (2)

‌حُكْمُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَغَيْرِ كِتَابِيٍّ:

28 -

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَغَيْرِ كِتَابِيٍّ تُؤْكَل ذَبِيحَتُهُ أَيُّهُمَا كَانَ الْكِتَابِيُّ الأَْبَ أَوِ الأُْمَّ. (3)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُعْتَبَرُ الأَْبُ فَإِنْ كَانَ كِتَابِيًّا تُؤْكَل وَإِلَاّ فَلَا، هَذَا إِذَا كَانَ أَبًا شَرْعِيًّا بِخِلَافِ الزَّانِي فَإِنَّ الْمُتَوَلِّدَ لَا يَتْبَعُهُ وَإِنَّمَا يَتْبَعُ الأُْمَّ. (4)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَا تُؤْكَل ذَبِيحَةُ الْمُتَوَلِّدِ مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ يَتْبَعُ أَخَسَّ الأَْصْلَيْنِ احْتِيَاطًا. (5) وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. (6)

‌شَرَائِطُ حِل ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ:

29 -

قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّمَا تُؤْكَل ذَبِيحَةُ الْكِتَابِيِّ إِذَا

(1) الخرشي على خليل 2 / 302.

(2)

البجيرمي على الإقناع 4 / 233.

(3)

البدائع 5 / 45، والمقنع 3 / 535.

(4)

العدوي على الخرشي 2 / 303.

(5)

البجيرمي على الإقناع 4 / 233.

(6)

المقنع 3 / 525.

ص: 187

لَمْ يُشْهَدْ ذَبْحُهُ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ شَيْءٌ، أَوْ شُهِدَ وَسُمِعَ مِنْهُ تَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ؛ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ شَيْءٌ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ قَدْ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى، وَجَرَّدَ التَّسْمِيَةَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ كَمَا بِالْمُسْلِمِ. وَإِنْ سُمِعَ مِنْهُ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنَّهُ عَنَى بِهِ عز وجل الْمَسِيحَ عليه السلام تُؤْكَل؛ لأَِنَّهُ أَظْهَرَ تَسْمِيَةً هِيَ تَسْمِيَةُ الْمُسْلِمِينَ إِلَاّ إِذَا نَصَّ فَقَال مَثَلاً: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، فَلَا تَحِل، وَإِذَا سُمِعَ مِنْهُ أَنْ سَمَّى الْمَسِيحَ وَحْدَهُ أَوْ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى وَالْمَسِيحَ لَا تُؤْكَل ذَبِيحَتُهُ لِقَوْلِهِ عز وجل:{وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (1) . وَهَذَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَلَا يُؤْكَل. (2)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَحِل ذَبِيحَةُ الْكِتَابِيِّ إِذَا لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ أُهِّل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي الْمُسْلِمِ. (3)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ ثَلَاثُ شَرَائِطَ:

أ - أَنْ يَذْبَحَ مَا يَحِل لَهُ بِشَرْعِنَا مِنْ غَنَمٍ وَبَقَرٍ وَغَيْرِهِمَا إِذَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ - أَيْ ذَبَحَ مَا يَمْلِكُهُ - وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ لِنَفْسِهِ حَيَوَانًا ذَا ظُفُرٍ، وَهُوَ مَا لَهُ جِلْدَةٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَالإِْبِل وَالإِْوَزِّ فَلَا يَحِل لَنَا أَكْلُهُ (4)

(1) سورة النحل / 115.

(2)

البدائع 5 / 46.

(3)

الإقناع بحاشية البجيرمي 4 / 251، 256.

(4)

الخرشي مع العدوي 2 / 303.

ص: 187

وَبِهَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ. لَكِنَّهُمْ لَمْ يُقَيِّدُوا الْمَسْأَلَةَ بِكَوْنِ الْيَهُودِيِّ ذَبَحَ لِنَفْسِهِ بَل قَالُوا: لَوْ ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَا ظُفُرٍ لَمْ يَحِل لَنَا فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ. (1)

قَال الْمَالِكِيَّةُ: فَإِنْ ذَبَحَ لِمُسْلِمٍ بِأَمْرِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَرْجَحُهُمَا عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ التَّحْرِيمُ - كَمَا ذَكَرَهُ الْعَدَوِيُّ عَلَى الْخَرَشِيِّ - سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيْهِ أَمْ لَا. وَفِي (الشَّرْحِ الصَّغِيرِ) : الرَّاجِحُ الْكَرَاهَةُ. (2)

فَإِنْ ذَبَحَ لِمُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَالظَّاهِرُ الْحِل - كَمَا قَرَّرَهُ الْعَدَوِيُّ - لأَِنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى ذَبْحِهِ الْمُوجِبِ لِغُرْمِهِ يَصِيرُ كَالْمَمْلُوكِ لَهُ. (3)

وَإِنْ ذَبَحَ الْكِتَابِيُّ لِكِتَابِيٍّ آخَرَ مَا يَحِل لَهُمَا حَل لَنَا، أَوْ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا حَرُمَ عَلَيْنَا، أَوْ مَا يَحِل لأَِحَدِهِمَا وَيَحْرُمُ عَلَى الآْخَرِ. فَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ حَال الذَّابِحِ. (4)

ب - أَلَاّ يَذْكُرَ عَلَيْهِ اسْمَ غَيْرِ اللَّهِ، فَإِنْ ذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمَ غَيْرِ اللَّهِ كَأَنْ قَال: بِاسْمِ الْمَسِيحِ أَوِ الْعَذْرَاءِ أَوَالصَّنَمِ لَمْ يُؤْكَل، بِخِلَافِ مَا لَوْ ذَبَحُوا لأَِنْفُسِهِمْ ذَبِيحَةً بِقَصْدِ أَكْلِهِمْ مِنْهَا وَلَوْ فِي أَعْيَادِهِمْ وَأَفْرَاحِهِمْ، وَقَصَدُوا التَّقَرُّبَ بِهَا لِعِيسَى عليه السلام

(1) المقنع 3 / 543.

(2)

العدوي على الخرشي 2 / 303، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1 / 315.

(3)

الخرشي مع العدوي 2 / 306.

(4)

الشرح الصغير مع بلغة السالك 1 / 315.

ص: 188

أَوَالصَّلِيبِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اسْمَيْهِمَا فَإِنَّهُ يَحِل لَنَا أَكْلُهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ. (1)

وَبِالْحِل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَال أَحْمَدُ فِي أَرْجَحِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي اخْتَارَهَا أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِل عَنْهُ فَقَال: كُلُوا وَأَطْعِمُونِي رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ كَذَلِكَ رَوَاهُمَا سَعِيدٌ، وَرَخَّصَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ الأَْسْوَدِ وَمَكْحُولٌ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (2) وَهَذَا مِنْ طَعَامِهِمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَ ذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَهُوَ قَوْل مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ. (3)

وَقِيل: إِنْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ اسْمَ عِيسَى عليه السلام أَوَالصَّلِيبِ لَا يَضُرُّ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَضُرُّ إِخْرَاجُهُ قُرْبَةً لِذَاتِ غَيْرِ اللَّهِ لأَِنَّهُ الَّذِي أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. (4)

ج - أَلَاّ يَغِيبَ حَال ذَبْحِهِ عَنَّا إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِل الْمَيْتَةَ، إِذْ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ مُسْلِمٍ عَارِفٍ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ خَوْفًا مِنْ كَوْنِهِ قَتَلَهَا أَوَنَخَعَهَا أَوَسَمَّى عَلَيْهَا غَيْرَ اللَّهِ.

(1) الشرح الصغير مع بلغة السالك 1 / 314.

(2)

سورة المائدة / 5.

(3)

المقنع 3 / 544.

(4)

الشرح الصغير مع بلغة السالك 1 / 315.

ص: 188

وَلَا تُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ فِي الْكِتَابِيِّ تَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ. (1)

30 -

الشَّرِيطَةُ (الثَّالِثَةُ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنْ يَكُونَ حَلَالاً إِذَا أَرَادَ ذَبْحَ صَيْدِ الْبَرِّ، وَهُوَ الْوَحْشُ طَيْرًا كَانَ أَوْ دَابَّةً. فَالْمُحْرِمُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلصَّيْدِ الْبَرِّيِّ سَوَاءٌ أَكَانَ التَّعَرُّضُ بِاصْطِيَادٍ أَمْ ذَبْحٍ أَمْ قَتْلٍ أَمْ غَيْرِهَا، وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَدُل الْحَلَال عَلَى صَيْدِ الْبَرِّ أَوْ يَأْمُرَ بِهِ أَوْ يُشِيرَ إِلَيْهِ، فَمَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ مَيْتَةٌ، وَكَذَا مَا ذَبَحَهُ الْحَلَال بِدَلَالَةِ الْمُحْرِمِ أَوْ إِشَارَتِهِ. قَال تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (2) وَقَال تَعَالَى: {أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (3) .

وَخَرَجَ بِالصَّيْدِ: الْمُسْتَأْنَسِ كَالدَّجَاجِ وَالْغَنَمِ وَالإِْبِل، فَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يُذَكِّيَهَا؛ لأَِنَّ التَّحْرِيمَ مَخْصُوصٌ بِالصَّيْدِ أَيْ بِمَا شَأْنُهُ أَنْ يُصَادَ وَهُوَ الْوَحْشُ فَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى عُمُومِ الإِْبَاحَةِ. وَعَلَى هَذَا اتَّفَقَ جَمِيعُ الْمَذَاهِبِ. (4)

(1) الشرح الصغير مع بلغة السالك 1 / 314، القوانين الفقهية 185.

(2)

سورة المائدة / 95.

(3)

سورة المائدة / 96.

(4)

البدائع 5 / 50، والشرح الصغير مع بلغة السالك 1 / 297، ونهاية المحتاج 3 / 332، 341، والمقنع 1 / 436، والدسوقي 2 / 72، ومغني المحتاج 1 / 525، وكشاف القناع 2 / 437.

ص: 189

31 -

الشَّرِيطَةُ (الرَّابِعَةُ) ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اشْتِرَاطِ تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَالْقُدْرَةِ. فَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى النُّطْقِ بِهَا لَا تُؤْكَل ذَبِيحَتُهُ - مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كِتَابِيًّا - وَمَنْ نَسِيَهَا أَوْ كَانَ أَخْرَسَ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ.

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (1)

نَهَى سُبْحَانَهُ عَنْ أَكْل مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ وَسَمَّاهُ فِسْقًا، وَالْمَقْصُودُ مَا تُرِكَتِ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ عَمْدًا مَعَ الْقُدْرَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ لْيَأْكُل (2) وَيُقَاسُ عَلَى الْمُسْلِمِ - فِي الْحَدِيثِ - الْكِتَابِيُّ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ لَنَا طَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ مَا يُشْتَرَطُ فِينَا. (3)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ

(1) سورة الأنعام / 121.

(2)

حديث: " المسلم يكفيه اسمه " أخرجه الدارقطني (4 / 296 - ط دار المحاسن) ، وأعله ابن القطان بما قيل في أحد رواته، كذا في نصب الراية للزيلعي (4 / 182 - ط المجلس العلمي) ، ثم ذكر الزيلعي أنه أعل كذلك بالوقف.

(3)

بدائع الصنائع 5 / 46، 47، وحاشية ابن عابدين 5 / 189، والشرح الصغير مع بلغة السالك 1 / 319، والبجيرمي على الإقناع 4 / 251، والمقنع 3 / 540، 541.

ص: 189

مُسْتَحَبَّةٌ (1) وَوَافَقَهُمُ ابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (2) وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ مُخَالِفَةٌ لِلْمَشْهُورِ لَكِنِ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ (3) - لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ لَنَا ذَبَائِحَ أَهْل الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (4) وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَهَا، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (5)، فَفِيهِ تَأْوِيلَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ، يَعْنِي مَا ذُبِحَ لِلأَْصْنَامِ بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى:{وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (6) وَسِيَاقُ الآْيَةِ دَالٌّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَال: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وَالْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا فِسْقًا هِيَ الإِْهْلَال لِغَيْرِ اللَّهِ.

قَال تَعَالَى: {أَوْ فِسْقًا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (7) . ثَانِيهِمَا: مَا قَالَهُ أَحْمَدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَيْتَةُ بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} (8) وَذَلِكَ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: أَتَأْكُلُونَ مَا قَتَلْتُمْ - أَيْ ذَكَّيْتُمْ - وَلَا تَأْكُلُونَ مَا قَتَل اللَّهُ؟ يَعْنُونَ الْمَيْتَةَ.

(1) البجيرمي على الإقناع 4 / 251.

(2)

بلغة السالك على الشرح الصغير 1 / 319.

(3)

المقنع 3 / 541.

(4)

سورة المائدة / 5.

(5)

سورة الأنعام / 121.

(6)

سورة النمل / 115.

(7)

سورة الأنعام / 145.

(8)

سورة الأنعام / 121.

ص: 190

وَمِمَّا يَدُل عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّسْمِيَةِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَال: سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ (1) فَلَوْ كَانَتِ التَّسْمِيَةُ شَرِيطَةً لَمَا حَلَّتِ الذَّبِيحَةُ مَعَ الشَّكِّ فِي وُجُودِهَا؛ لأَِنَّ الشَّكَّ فِي الشَّرِيطَةِ شَكٌّ فِيمَا شُرِطَتْ لَهُ.

وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: سَأَل رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُل مِنَّا يَذْبَحُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ قَال: اسْمُ اللَّهِ عَلَى كُل مُسْلِمٍ (2) . وَفِي لَفْظٍ عَلَى فَمِ كُل مُسْلِمٍ وَهَذَا عَامٌّ فِي النَّاسِي وَالْمُتَعَمِّدِ؛ لأَِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ. (3)

ثُمَّ إِنَّ الْمُتَّفِقِينَ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّسْمِيَةِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ النَّاطِقَ الْعَالِمَ بِالْوُجُوبِ إِذَا تَرَكَهَا عَمْدًا تَحْرُمُ ذَبِيحَتُهُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِيِّ وَالأَْخْرَسِ وَالسَّاهِي وَالْجَاهِل بِالْوُجُوبِ. (4)

أَمَّا الْكِتَابِيُّ فَقَدْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا تُشْتَرَطُ فِي

(1) حديث عائشة: " سموا عليه أنتم وكلوه " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 634 - ط السلفية) .

(2)

حديث: " اسم الله على كل مسلم " أخرجه الدارقطني (4 / 295 - ط دار المحاسن) وضعف أحد رواته.

(3)

البجيرمي على الإقناع 4 / 251، بلغة السالك على الشرح الصغير 1 / 319، والمقنع 3 / 541.

(4)

انظر مراجع المذاهب السابقة.

ص: 190