الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دِيوَانُ الْقَاضِي:
14 -
هُوَ مَا فِيهِ وَثَائِقُ النَّاسِ مِنَ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَاّتِ وَغَيْرِهَا. وَأَوَّل مَا يَبْدَأُ بِهِ الْقَاضِي إِذَا تَقَلَّدَ أَنْ يَطْلُبَ دِيوَانَ الْقَاضِي قَبْلَهُ؛ لأَِنَّ الدِّيوَانَ وُضِعَ لِيَكُونَ حُجَّةً عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَيُجْعَل فِي يَدِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ؛ وَلأَِنَّهُ الأَْسَاسُ الَّذِي يَبْنِي عَلَيْهِ الْقَاضِي حُكْمَهُ، وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ السَّابِقَ تَسْلِيمُهُ إِلَى الْقَاضِي الَّذِي خَلَفَهُ، لأَِنَّ الدِّيوَانَ كَانَ فِي يَدِهِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ، وَقَدْ صَارَتْ إِلَى الْقَاضِي الْجَدِيدِ (1) . وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل يُنْظَرُ:(قَضَاء)(2) .
دِيوَانُ الرَّسَائِل:
15 -
اسْتُحْدِثَ هَذَا الدِّيوَانُ عِنْدَمَا ضَعُفَتِ اللُّغَةُ، وَفَسَدَتِ الأَْلْسُنُ، فَاحْتَاجَ أُولُو الأَْمْرِ إِلَى مَنْ يَكْتُبُ الْكُتُبَ عَنْهُمْ بِأَلْفَاظٍ بَلِيغَةٍ مُؤَثِّرَةٍ تَفِي بِالْمُرَادِ (3) .
(1) ابن عابدين 4 / 308، أدب القضاء: الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات لابن أبي الدم ص 122، كشاف القناع 6 / 312.
(2)
مقدمة ابن خلدون 2 / 618 ط لجنة البيان العربي.
(3)
ترى اللجنة أن ترتيب الديوان من الأمور الإجرائية التنظيمية التي قد تتغير بالزمان أو المكان، والشرع لا يمنع ما تقتضيه المصلحة من تطوير في الديوان بحيث لا يخالف نصًّا أو مجمعًا عليه أو قاعدة، وبشرط أن لا يسبب ظلمًا أو فسادًا.
ذَاتُ عِرْقٍ
التَّعْرِيفُ:
1 -
ذَاتُ عِرْقٍ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ بَعْدَهَا قَافٌ، مِيقَاتُ أَهْل الْعِرَاقِ وَمَنْ يَمُرُّ بِهَا مِنْ أَهْل الآْفَاقِ، وَهِيَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 -
يَتَّصِل بِذَاتِ عِرْقٍ أَلْفَاظٌ وَهِيَ: جَمِيعُ الْمَوَاقِيتِ الْمَعْرُوفَةِ، وَإِحْرَامٌ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي:(إِحْرَام، وَحَجّ، وَمِيقَات) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ مِيقَاتٌ لأَِهْل الْعِرَاقِ وَمَنْ يَمُرُّ بِهِ مِنْ أَهْل الآْفَاقِ. كَمَا لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الإِْحْرَامَ مِنْهَا وَاجِبٌ عَلَى كُل مِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، قَاصِدًا مَكَّةَ لأَِدَاءِ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ (الْحَجِّ
(1) تهذيب الأسماء واللغات 3 / 114 ط. المكتبة العلمية، والمصباح مادة:" عرق ".
وَالْعُمْرَةِ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. (1)
وَأَمَّا مَنْ قَصَدَ مَكَّةَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَفِيهِ خِلَافٌ (2) يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي " إِحْرَامٍ ".
وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا فِي أَنَّ الْمَوَاقِيتَ الأَْرْبَعَةَ وَهِيَ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَالْجُحْفَةُ، وَقَرْنُ الْمَنَازِل وَيَلَمْلَمُ، ثَابِتٌ تَوْقِيتُهَا بِالنَّصِّ.
وَأَمَّا ذَاتُ عِرْقٍ، فَفِي ثُبُوتِ كَوْنِهَا مِيقَاتًا بِالنَّصِّ أَوْ بِالاِجْتِهَادِ خِلَافٌ. فَصَحَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَطَّابُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِنَ السَّلَفِ.
وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ أَنَّ تَوْقِيتَهَا ثَابِتٌ بِالاِجْتِهَادِ، أَيْ بِاجْتِهَادِ عُمَرَ رضي الله عنه، وَهُوَ قَوْل طَاوُوسٍ وَابْنِ سِيرِينَ (3)
(1) حديث: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 384 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 838 - 839 ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(2)
فتح الباري 3 / 384 ط الرياض، صحيح مسلم شرح النووي 8 / 83 ط. المصرية، تبيين الحقائق 2 / 6 - 7 ط. بولاق، الدسوقي 2 / 23 ط. الفكر، الكافي 1 / 388 ط. المكتب الإسلامي.
(3)
بدائع الصنائع 2 / 164 ط. الجمالية، حاشية ابن عابدين 2 / 152 - 153 ط. بولاق، فتح القدير 2 / 131 ط. الأميرية، مواهب الجليل 3 / 32 ط. النجاح، جواهر الإكليل 1 / 169 ط. المعرفة، روضة الطالبين 3 / 39 ط. المكتب الإسلامي، حاشية القليوبي 2 / 92 - 93 ط. الحلبي، نهاية المحتاج 3 / 252 ط. المكتبة الإسلامية، والمجموع 7 / 197 ط. السلفية، الأم 2 / 138 ط. المعرفة، كشاف القناع 2 / 400 ط. النصر، الكافي 1 / 388 ط. المكتب الإسلامي، المبدع 3 / 107 - 108 ط. المكتب الإسلامي، الإنصاف 3 / 424 - 25 ط. التراث، المغني 3 / 258 ط. الرياض، فتح الباري 3 / 390 ط. الرياض.
احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا، مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، يُسْأَل عَنِ الْمُهَل فَقَال: سَمِعْتُ - أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: مُهَل أَهْل الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الآْخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَل أَهْل الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَل أَهْل نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَل أَهْل الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ (1) . وَمِنْهَا مَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَِهْل الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ (2) . قَالُوا: وَالأَْحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ أَسَانِيدُ مُفْرَدَاتِهَا ضَعِيفَةً، فَمَجْمُوعُهَا يُقَوِّي بَعْضُهُ بَعْضَهَا، وَيَصِيرُ الْحَدِيثُ حَسَنًا
، وَيُحْتَجُّ بِهِ، وَيُحْمَل تَحْدِيدُ عُمَرَ رضي الله عنه بِاجْتِهَادِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ تَحْدِيدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1) حديث جابر: " مهل أهل المدينة. . . . " أخرجه مسلم (2 / 841 - ط. الحلبي) .
(2)
حديث عائشة: " وقت لأهل العراق ذات عرق. . . " أخرجه النسائي (5 / 125 - ط. المكتبة التجارية) .