الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى الأَْصَحِّ وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ الدُّهْنَ الْمَائِعَ إِذَا تَنَجَّسَ لَا يَقْبَل التَّطْهِيرَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سُئِل عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ: إِنْ كَانَ جَامِدًا (1) فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخَطَّابِيِّ: فَأَرِيقُوهُ. (2) فَلَوْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ شَرْعًا لَمْ يَقُل فِيهِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَال، وَلَبَيَّنَهُ لَهُمْ، وَقِيَاسًا عَلَى الدِّبْسِ وَالْخَل وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَائِعَاتِ إِذَا تَنَجَّسَتْ فَإِنَّهُ لَا طَرِيقَ إِلَى تَطْهِيرِهَا بِلَا خِلَافٍ (3) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الدُّهْنَ
(1) الجامد هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها عن قرب، والمائع بخلافه (نهاية المحتاج 1 / 246) . قال ابن قدامة: حد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه: هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى
(2)
حديث: " إن كان جامدًا فألقوها. . . " أخرجه ابن حبان (الإحسان 2 / 335 - ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة، وأصله في صحيح البخاري (الفتح 9 / 668 - ط السلفية) وقوله: وفي رواية للخطابي: " فأريقوه "، فالخطابي لم يسنده، بل قال:" روي في بعض الأخبار - أنه قال: فأريقوه ". كذا في معالم السنن له (4 / 258 - ط حلب) ، وكذا قال ابن حجر في التلخيص (3 / 4 - ط شركة الطباعة الفنية) أن الخطابي لم يسندها.
(3)
المجموع 2 / 599 نشر السلفية، ونهاية المحتاج 1 / 246، وجواهر الإكليل 1 / 10، وكشاف القناع 1 / 188، والمغني 1 / 37، وابن عابدين 1 / 222.
الْمُتَنَجِّسَ يَطْهُرُ بِالْغَسْل، وَكَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِهِ أَنْ يُجْعَل الدُّهْنُ فِي إِنَاءٍ، وَيُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيُكَاثَرَ بِهِ، وَيُحَرَّكَ بِخَشَبَةٍ وَنَحْوِهَا تَحْرِيكًا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ وَصَل إِلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَعْلُوَ الدُّهْنُ، فَيُؤْخَذَ. أَوْ يُنْقَبَ أَسْفَل الإِْنَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَاءُ فَيَطْهُرَ الدُّهْنُ (1) .
هَذَا وَيُشْتَرَطُ التَّثْلِيثُ لِتَطْهِيرِ الدُّهْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الْفَتَاوَى نَقْلاً عَنِ الزَّاهِدِيِّ (2) .
وَقَال فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخُلَاصَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَّثْلِيثِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ مُجْزِئَةٌ عَنِ التَّثْلِيثِ.
كَمَا يَرَى صَاحِبُ الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ أَنَّ شَرْطَ غَلَيَانِ الدُّهْنِ لِتَطْهِيرِهِ الْمَذْكُورِ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ زِيَادَةِ النَّاسِخِ، أَوْ يُحْمَل عَلَى مَا إِذَا جَمَدَ الدُّهْنُ بَعْدَ تَنَجُّسِهِ (3) .
اسْتِعْمَال الدُّهْنِ لِلْمُحْرِمِ:
5 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْهُنَ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ لأَِنَّهُ يُتَّخَذُ لِلطِّيبِ وَتُقْصَدُ رَائِحَتُهُ فَكَانَ طِيبًا كَمَاءِ الْوَرْدِ (4) . وَأَمَّا
(1) المجموع 2 / 599، وكشاف القناع 1 / 188، والمغني 1 / 37، والفتاوى الهندية 1 / 42.
(2)
الفتاوى الهندية 1 / 42.
(3)
ابن عابدين 1 / 222 - 223.
(4)
بدائع الصنائع 2 / 190 ط الجمالية، ومراقي الفلاح ص 403، والمبسوط 4 / 122، وحاشية الدسوقي 2 / 61 نشر دار الفكر، والمجموع 7 / 279، والمغني 3 / 322، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 187.