الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالضَّمَائِرُ وَالْغَدَائِرُ هِيَ الذَّوَائِبُ إِذَا أُدْخِل بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ نَسْجًا (1) .
الْعَذَبَةُ:
4 -
قَال الْقَسْطَلَاّنِيُّ: الْعَذَبَةُ الطَّرَفُ، كَعَذَبَةِ السَّوْطِ وَاللِّسَانِ أَيْ: طَرَفِهِمَا.
فَالطَّرَفُ الأَْعْلَى يُسَمَّى عَذَبَةً مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلاِصْطِلَاحِ الْعُرْفِيِّ الآْنَ (2) .
وَالذُّؤَابَةُ شَرْعًا: هِيَ طَرَفُ الْعِمَامَةِ الْمُرْسَل عَلَى الْعُنُقِ فَأَسْفَل، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسَل الطَّرَفَ الأَْعْلَى أَوِ الأَْسْفَل (3) .
فَالْعَذَبَةُ بِالْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيِّ وَالذُّؤَابَةُ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، إِذِ الذُّؤَابَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هِيَ طَرَفُ الْعِمَامَةِ الْمُرْخَى (4) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذُّؤَابَةِ:
أَوَّلاً: بِمَعْنَى الضَّفِيرَةِ:
1 - جَعْل الشَّعْرِ ذُؤَابَةً:
5 -
اتِّخَاذُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَفْضَل مِنْ إِزَالَتِهِ (5) ، إِلَاّ أَنْ يَشُقَّ إِكْرَامُهُ، وَيَنْتَهِي لِرَجُلٍ إِلَى أُذُنَيْهِ، أَوْ
(1) لسان العرب والمصباح مادة: " ضفر "، و " غدر "، و " ضمر "، والمجموع للنووي 2 / 187، وانظر الشمائل المحمدية ص 65.
(2)
إرشاد الساري 8 / 428.
(3)
الدين الخالص لمحمود السبكي 6 / 227، وانظر روضة الطالبين 2 / 69، والحطاب 1 / 541.
(4)
كشاف القناع 1 / 119.
(5)
المغني 1 / 88 ط الرياض، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 350، ونيل الأوطار 1 / 122 ط. العثمانية، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8 / 294 ط. ملتان.
إِلَى مَنْكِبَيْهِ كَشَعْرِهِ صلى الله عليه وسلم (1) وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَجَعْلِهِ ذُؤَابَةً (2) . فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَدْمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ. (3)
قَال صَاحِبُ الْمِرْقَاةِ: الْغَدَائِرُ جَمْعُ غَدِيرَةٍ بِمَعْنَى ضَفِيرَةٍ، وَيُقَال لَهَا ذُؤَابَةٌ أَيْضًا (4) .
2 - نَقْضُ الذَّوَائِبِ عِنْدَ الْغُسْل:
6 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُنْقَضَ ضَفَائِرُهَا وَتُبَل ذَوَائِبُهَا عِنْدَ الْغُسْل إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُول شَعْرِهَا؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْل الْجَنَابَةِ؟ قَال: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَال: لَا (5) وَلأَِنَّ
(1) حديث: ورد من حديث أنس: " كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 356 - ط. السلفية) ، ومسلم (4 / 1819 - ط. الحلبي) .
(2)
مطالب أولي النهى (1 / 85، 86) ، وكشاف القناع 1 / 75.
(3)
حديث أم هانئ: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. . . " أخرجه الترمذي (4 / 246 - ط. الحلبي) ، وأعله الترمذي بالانقطاع بين مجاهد وأم هانئ.
(4)
مرقاة المفاتيح شرح المشكاة 8 / 301.
(5)
حديث أم سلمة: " إني امرأة أشد ضفر رأسي. . . ". أخرجه مسلم (1 / 259 - 260 ط. الحلبي) بروايتيه.