المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌84 - باب ما جاء في المذي يصيب الثوب

- ‌85 - باب ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌86 - باب غسل المني من الثوب

- ‌87 - باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل

- ‌88 - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

- ‌89 - باب ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌90 - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام

- ‌91 - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل

- ‌92 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌93 - باب في المستحاضة

- ‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة

- ‌95 - باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

- ‌96 - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة

- ‌97 - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصَّلاة

- ‌98 - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌101 - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد

- ‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

- ‌103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

- ‌104 - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

- ‌105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌106 - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌107 - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ

- ‌108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ

- ‌110 - باب ما جاء في التيمم

- ‌111 - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا

- ‌112 - باب ما جاء في البول يصيب الأرض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب ما جاء في مواقيت الصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في التعجيل بالظهر

- ‌5 - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر

- ‌6 - باب ما جاء في تعجيل العصر

- ‌7 - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر

- ‌8 - باب ما جاء في وقت المغرب

- ‌9 - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌10 - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها

- ‌12 - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء

- ‌13 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

- ‌19 - باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

- ‌20 - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

- ‌21 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر

- ‌22 - باب ما جاء في الصلاة قبل الغرب

- ‌23 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

الفصل: ‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة

ثنا قتيبة: نا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في المستحاضة:"تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي".

حدثنا علي بن حُجْر أنا شريك نحوه بمعناه.

قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرّد به شريك عن أبي اليقظان قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: عديّ بن ثابت، عن أبيه، عن جدّه، جد عدي بن ثابت ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به.

وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها (1).

* الكلام عليه:

أخرجه أبو (2) داود وابن (3) ماجه، وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم عليه بشيء، وليس من باب الصحيح، ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عديّ بن ثابت وهو أبو اليقظان (4)، واسمه عثمان بن عمير بن قيس

(1) الجامع (1/ 220 - 221).

(2)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 208 - 209) برقم 297 باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر.

(3)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 204) برقم 625 باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم.

(4)

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (6/ 161) برقم 884 والكامل لابن عدي (5/ 166 - =

ص: 124

البجلي الكوفي، وهو الذي يقال له عثمان بن أبي حميد، ويقال له: عثمان بن أبي زرعة، وعثمان أبو اليقظان، وأعشى ثقيف فكلّه واحد.

وقال مسلم (1) في "الكنى": عثمان بن عمير، ويقال له: عثمان بن قيس، روى عن أنس بن مالك، وزيد بن وهب، وأبي وائل شقيق بن سلمة، وزاذان الكندي، وأبي حرب بن أبي الأسود، وعديَ بن ثابت. روى عنه: الأعمش، وشريك بن عبد الله، وحجاج بن أرطاة، وليث بن أبي سليم، وسفيان الثوري.

قال يحيى (2) بن معين: ليس حديثه بشيء.

وقال أبو (3) حاتم: ترك ابن مهدي حديثه.

وسئل عنه أبو خيثمة فضعفه.

وقال ابن (4) أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه، وذكر أنه مرة (5) روى عن شيخ، فقال له شعبة: كم سنّك؟ قال: كذا، فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين.

وقال أبو (6) أحمد الحاكم في كتابه "الكنى": ليس بالقوي عندهم، وسمعت

= 168) والضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 211 - 212) برقم 1214 والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/ 171) برقم 2280 والتاريخ الكبير للبخاري (6/ 245 - 246) برقم 2295.

(1)

الكنى (123).

(2)

تاريخ الدوري (2/ 395) برقم 2252.

(3)

الجرح والتعديل (6/ 161).

(4)

الجرح والتعديل (6/ 161).

(5)

في الجرح والتعديل زيادة حضره.

(6)

انظر تهذيب التهذيب (3/ 75) والحافظ نقل عبارة أبي أحمد الحاكم وهي قوله ليس بالقوي عندهم.

ص: 125

أبا الحسين محمَّد بن إبراهيم بن شعيب المغازي يقول: سمعت أبا حفص -يعني عمرو بن علي- يقول: حدثت يحيى بن سعيد عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عثمان بن قيس، عن زاذان، عن علي في قوله:{إلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ} ، قال: هم أطفال المسلمين فاستحسنه، ثم قال: هذا عثمان بن عمير ولم يرضه.

وقال ابن (1) أبي حاتم: كان ضريرًا، وقال أيضًا: لم يرضه يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن بن مهدي.

وقال النسائي (2): ليس بالقوي.

وقال الدارقطني (3): ضعيف.

وقال ابن (4) حبّان: اختلط (5) حتى لا يدري ما يقول (6)، لا يجوز الاحتجاج به (7).

روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه (8)، وقد قال أبو داود (9): وأما حديث عديّ بن ثابت وحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وحديث أيوب عن العلاء

(1) الجرح والتعديل (6/ 161).

(2)

الضعفاء والمتروكون (215) برقم 417.

(3)

الضعفاء والمتروكون (311) برقم 406 حيث ذكره في كتابه ولم أجد هذه العبارة وهي قوله ضعيف. ثم وجدتها في كتابه العلل (4/ 118) برقم 459 حيث قال فيه وعثمان هذا ضعيف الحديث.

وقال فيه الدارقطني كذلك ضعيف كما في سؤالات البرقاني (49) برقم 10.

(4)

انظر المجروحين (2/ 95).

(5)

في المجروحين كان ممن اختلط.

(6)

في المجروحين حتى لا يدري ما يحدث به.

(7)

في المجروحين فلا يجوز الاحتجاج بخبره.

(8)

انظر تهذيب الكمال (19/ 472).

(9)

السنن (1/ 210).

ص: 126

يعني في ..... فهي كلّها ضعيفة لا تصحّ.

وذكر الترمذي (1) في كتاب "العلل": أنّه سأل محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، ثم ذكر في اسمه نحو ما حكيناه عنه.

وسمعت شيخنا الإِمام الحافظ أبا محمَّد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي -رحمه الله تعالى- عند ما قرأت عليه "صحيح مسلم"، ومر بنا حديث من رواية عدي بن ثابت هذا، فقال: هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري، وذكر أن الترمذي (2) سأل ابن معين عنه فقال: اسمه دينار، وهو وهم. انتهى.

وعديّ (3) هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح (4)، وثقه أحمد (5) بن حنبل، وقال أبو (6) حاتم: صدوق، وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم.

روينا من طريق أبي (7) داود: ثنا وهب بن بقيّة: أنا خالد -هو الطحان (8) - عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهريّ، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا،

(1) العلل (1/ 186).

(2)

الجامع (1/ 220 - 221) وفيه وذكرتُ لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. وليس فيه أنه سأل ابن معين، وانظر العلل (1/ 186) له.

(3)

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (7/ 44) برقم 196 والجرح والتعديل (7/ 2) وتهذيب الكمال (19/ 522 - 524) برقم 3883.

(4)

انظر تهذيب الكمال (19/ 522 - 524).

(5)

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (2/ 491) برقم 3233 وزاد إلا أنه كان يتشيع.

(6)

الجرح والتعديل (7/ 2) برقم 5.

(7)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 207 - 208) برقم 296 باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا.

(8)

هذه زيادة توضيح من المصنف وليست هي في السنن المطبوعة.

ص: 127

فلم تصلِّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت الصفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا، وتوضّأ فيما بين ذلك".

قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: لما اشتدّ عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين.

وفي الباب مما لم يورده حديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنّي امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:"لا، إنَّما ذلك عرق، وليست بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير". رواه الدارقطني (1) من حديث الأعمش، وأبو داود (2) من حديث وكيع عن الأعمش (3) عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عنها، وكذلك روته قمير امرأة مسروق عن عائشة، وقد اختلف في رفعه، وهو عند الدارقطني.

وأما حديث حماد بن سلمة الذي سبقت الإشارة إليه في الباب قبل هذا فروينا من طريق الدارمي (4): أنا حجاج بن منهال: نا حماد بن سلمة: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إنِّي امرأة استحاض أفأترك الصلاة؟ قال:"لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي".

(1) السنن (1/ 212) برقم 35.

(2)

السنن كتاب الطهارة (1/ 209) برقم 298 باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر.

(3)

الأصل بياض، واستدرك من "سنن أبي داود".

(4)

السنن (1/ 220 - 221) برقم 779.

ص: 128

وأما حديث حمّاد بن زيد فروينا من طريق أبي عبد الرحمن النسائي (1): أنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو ما تقدّم:"فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلّي، فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة".

قال الترمذي (2): وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكلّ صلاة هو أحوط ولها الفضل (3).

وتوجيه هذا المذهب حمل الأمر بالاغتسال حيث جاء على الندب، وقد تقدّم في الباب قبل هذا، والاقتصار على ذكر الصوم والصلاة في هذا الحديث قد يتمسّك به من يمنع من وطء المستحاضة كما حكيناه عن جماعة من السلف؛ لأنّه لو أبيح كما أبيح غيره لذكر كما ذكر غيره.

وأما من أباح ذلك كما ذهب إليه الجمهور فيقول: لا يلزم من عدم ذكره هنا عدم إباحته؛ لأن المراد أنّها تغتسل، ثم حكمها الطهارة، وعبر عت ذلك بأنها تصوم وتصلي كأنه قال: وبفعل ما منعها منه الحيض.

وأما الوضوء فإنّها تتوضأ لكلّ فريضة ولا تصلي فريضتين بطهارة واحدة، ولا بدّ أن يكون ذلك للصلاة بعد دخول وقتها كالتيمم، ذكره الرافعي (4)، وحكي عن الشيخ أبي (5) محمَّد: أنه يجوز أن يقع طهارتها قبل الوقت بحيث ينطبق آخرها على

(1) في سننه كتاب الحيض (1/ 203) برقم 362 باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.

(2)

الجامع (1/ 221).

(3)

في الجامع (1/ 221) هو أحوط لها ليس فيه ولها الفضل.

(4)

فتح العزيز (2/ 435).

(5)

فتح العزيز (2/ 435).

ص: 129

أول الوقت، وتصلي به الصلاة.

والمذهب الأول لا بد أن يتقدمه من التلجُّم والاستثفار ما يأتي بيانه في الباب بعد هذا.

قال (1): وينبغي أن تبادر إلى الصلاة عقيب احتياطها وطهارتها، فلو أخرت بأن توضأت في أول الوقت وصلّت في آخره أو بعد خروج الوقت نظر إلى علة (2) هذا التأخير، فإن كان بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة أو (3) الاجتهاد في القبلة والأذان والإقامة وانتظار الجمعة والجماعة ونحوها فيجوز، وإلا فثلاثة أوجه: أصحّها: المنع؛ لأن الحدث متكرر عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على المبادرة.

والثاني: الجواز كما في التيمم، ولو أنها لو أمرت بالمبادرة لأمرت بتخفيف الصلاة والاقتصار على الأقل.

الثالث: أنّ لها التأخير ما لم يخرج وقت الصلاة، فإذا خرج فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة، وذلك لأن جميع ذلك (4) الوقت في حق تلك الصلاة كالشيء الواحد، والوجوب فيه موسع (5).

قال الحافظ أبو (6) محمَّد: وممن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلًا بدم الحيض (7) عائشة وعلي وابن عباس وفقهاء

(1) أي الرافعي كما في فتح العزيز.

(2)

في فتح العزيز (2/ 435) أو بعد خروج الوقت نظر إن كان التأخر للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة

إلخ فكأن المصنف نقله بنوع تصرف.

(3)

في فتح العزيز والاجتهاد بدل أو.

(4)

قوله ذلك ليس في فتح العزيز.

(5)

فتح العزيز (2/ 435 - 436).

(6)

المحلى (1/ 252).

(7)

في المحلى المحيض بدل الحيض.

ص: 130

المدينة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وذكره (1) أيضًا عن هشام (1) بن عروة. وقد تقدّم في الباب قبل هذا حكايتنا عن مالك أنه يستحبّه ولا يوجبه؛ فهو على هذا مما خالف فيه مالك فقهاء المدينة، وتقدّم أيضًا ما حكيناه عن أبي حنيفة أنَّ الوضوء عنده لوقت الصلاة، فلها أن تصلي بالوضوء الذي توضأته للصلاة فريضة وقتها وما شاءت من النوافل والصلاة المقضية ما دام وقت تلك الصلاة التي توضأت لها باقيًا.

واختلف القائلون بذلك في انتقاص طهارة ذوي الأعذار، هل هو عند خروج الوقت أو دخوله أو عند أيهما وجد؟

قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: عند خروج الوقت لا غير.

وقال زفر: عند دخوله لا غير.

وقال أبو يوسف: عند أيّهما وجد.

وثمرة الخلاف تظهر في موضعين:

أحدهما: أن يوجد الخروج بغير دخول كما إذا توضؤوا قبل الزوال ثم زالت الشمس لا ينتقض عند أبي حنيفة ومحمد، هذا هو المعروف في كتبهم، وقال القدوري: عند أصحابنا يصلي به الظهر لعدم الخروج.

وقال زفر: لا يجوز لوجود الدخول، ووجه قول زفر أنه لا ضرورة قبل الوقت لعدم وجود المكتوبة حتى لو صلاها لا يجوز.

وأبو يوسف يقول: الضرورة مقصورة على الوقت، فلا يبقى إذا وجد خروج أو

(1) انظر المحلى (1/ 253).

ص: 131

دخول، وهما يقولان: وقت الأداء شرعًا أقيم مقام الأداء فعلًا، فلا بدّ من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة، فكذا لا بد من تقديمه شرعًا حتى يتمكن من شغل جميع الوقت بالأداء وهذه الحاجة تندفع بخروج الوقت، فيظهر حكم الجنب السابق، ولما رأى مشايخهم الخلاف على دخول الوقت وخروجه قالوا: ينتقض طهارتهم بخروج الوقت وبدخوله ليسهل الحفظ على المتعلّمين، لا أنّ للخروج والدخول تأثيرًا في انتقاضها والله أعلم.

* * *

ص: 132