المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌84 - باب ما جاء في المذي يصيب الثوب

- ‌85 - باب ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌86 - باب غسل المني من الثوب

- ‌87 - باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل

- ‌88 - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

- ‌89 - باب ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌90 - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام

- ‌91 - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل

- ‌92 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌93 - باب في المستحاضة

- ‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة

- ‌95 - باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

- ‌96 - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة

- ‌97 - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصَّلاة

- ‌98 - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌101 - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد

- ‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

- ‌103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

- ‌104 - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

- ‌105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌106 - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌107 - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ

- ‌108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ

- ‌110 - باب ما جاء في التيمم

- ‌111 - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا

- ‌112 - باب ما جاء في البول يصيب الأرض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب ما جاء في مواقيت الصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في التعجيل بالظهر

- ‌5 - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر

- ‌6 - باب ما جاء في تعجيل العصر

- ‌7 - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر

- ‌8 - باب ما جاء في وقت المغرب

- ‌9 - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌10 - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها

- ‌12 - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء

- ‌13 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

- ‌19 - باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

- ‌20 - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

- ‌21 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر

- ‌22 - باب ما جاء في الصلاة قبل الغرب

- ‌23 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

الفصل: ‌109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ

‌109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ

(1)

ثنا أبو رجاء قتيبة، نا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف؛ قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطهره ما بعده".

قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطئ.

قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبًا فيغسل ما أصابه.

قال أبو عيسى: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهو وهم (2) وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح (3).

* الكلام عليه:

أخرجه أبو داود (4) وابن (5) ماجة، وهو عند مالك (6) في موطئه.

(1) انظر ما كتبه العلامة أحمد محمد شاكر عن ضبط هذه الكلمة في تعليقه على سنن الترمذي (1/ 264 - 266) فإنه نفيس.

(2)

ولي نسخة أحمد شاكر وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود.

(3)

(1/ 264 - 268).

(4)

السنن كتاب الطهارة (1/ 190) برقم 383 باب في الأذى يصيب الذيل من طريق مالك.

(5)

السنن كتاب الطهارة (1/ 177) برقم 531 باب الأرض يطهر بعضها بعضًا من طريق مالك كذلك.

(6)

الموطأ (1/ 24) كتاب الطهارة برقم 16.

ص: 288

وروى أبو داود (1) من حديث زهير عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن امرأة من بني عبد الأشهل؛ قالت: قلت: يا رسول الله! إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال:"أليس بعدها طريق أطيب منها؟ "، قالت: قلت: بلى، قال:"فهذه بهذه".

وأخرجه ابن (2) ماجة.

قال الخطابي (3): في إسناد الحديثين معًا مقال؛ لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة، والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهل، والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث.

قال الحافظ المنذري (4): وأما ما قاله في الحديث الثاني ففيه نظر؛ فإن جهالة ابنة (5) الصحابي غير مؤثرة (6). انتهى.

وذكر ابن (7) القطان أن عبد الله بن عيسى الَّذي روى الحديث الثاني لا يعرف،

(1) السنن كتاب الطهارة (1/ 190) برقم 384.

(2)

السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 177) برقم 533.

(3)

معالم السنن (1/ 119).

(4)

مختصر السنن (1/ 227).

(5)

في المختصر اسم بدل ابنة وهو الصواب.

(6)

زاد المنذري في صحة الحديث.

(7)

بيان الوهم والإيهام (4/ 132 - 133) برقم 1575 قلت: إذا لم يكن ابن أبي ليلى فمن هو؟ وابن أبي ليلى هذا هو ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي أبي ليلى، روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطية العوفي والشعبي.

روى عنه أبو فروة مسلم بن سالم الجهني وسفيان الثوري.

كذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 126) برقم 583 وذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال (15/ 413) من شيوخه موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي، ومن تلامذته زهير بن معاوية، فهذا مما يدل على وهم ابن القطان.

وانظر تهذيب التهذيب (2/ 400 - 401).

ص: 289

وليس بابن أبي ليلى.

وأما حديث عبد الله بن مسعود فقد ذكره أبو (1) عمر مشيرًا إليه كما ذكره الترمذي (2) ولم يسنده.

قلت: حديث عبد الله بن مسعود قد رواه أبو داود (3) في سننه.

وفي معنى حديث الباب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور"، وفي رواية:"إذا وطن الأذى بخفيه فطهورهما التراب". رواه الإمام أحمد (4) وأبو داود (5).

وعن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذىً فليمسحه وليصل فيهما". رواه أحمد (6) وأبو (7) داود.

وحديث أبي هريرة؛ أخرجه الحاكم (8) في مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم، فإن محمد بن كثير وقد (9) حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان. انتهى.

(1) التمهيد (13/ 107).

(2)

الجامع (1/ 267).

(3)

السنن كتاب الطهارة (1/ 105) برقم 204 باب في الرجل يطأ الأذى برجله.

(4)

ورواه من طريقه أبو داود في سننه (1/ 191) برقم 385 ولم أقف عليه في المسند.

(5)

السنن كتاب الطهارة (1/ 191) برقم 385 و 386 باب في الأذى يصيب النعل.

(6)

المسند (17/ 242 - 243) برقم 11153 و (18/ 379) برقم 11877.

(7)

السنن كتاب الصلاة (1/ 302) برقم 650 باب الصلاة في النعل.

(8)

المستدرك (1/ 166) ولفظه: "إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور".

(9)

وعبارة الحاكم فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. ووهما في ذلك، فإن محمد بن كثير لم يخرج له مسلم شيئًا، وقد خالفه من هو أوثق منه كأبي المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد كلهم قالوا عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواية هؤلاء أقوى من رواية محمد بن كثير، وقد ضعف في الأوزاعي خاصة، كما سيذكر ذلك المصنف عن ابن القطان.

ص: 290

محمد بن كثير الصنعاني روى هذا الحديث عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وكذلك ذكر عن ابن (1) خزيمة، أخرجه إياه في صحيحه من طريق محمد بن كثير.

وأما أبو الحسن (2) بن القطان فضعف هذا الحديث بمحمد بن كثير، وقال: الصنعاني الأصل المصيصي الدار أبو يوسف يروي عن الأوزاعي وغيره وهو ضعيف، وأضعف ما هو في الأوزاعي.

قال عبد الله بن أحمد: ذكر أبي محمد بن كثير فضعفه جدًّا وضعف حديثه عن معمر جدًّا، وقال صالح بن أحمد عن أبيه: لم يكن عندي بثقة، وقال عبد الله عن أبيه: منكر الحديث.

وقال يونس بن حبيب: ذكرت لابن المديني محمد بن كثير المصيصي وأنه حدث عن الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس: رأى النبي أبا بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنهَ، فقال علي: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، فالآن لا أحب أن أراه.

قال ابن القطان: فعلى هذا لا ينبغي أن نظن بهذا الحديث أنَّه صحيح من هذا الوجه (3).

وقال أبو (4) عمر: هو حديث لا يثبت اختلف في إسناده على الأوزاعي، وعلى

(1) صحيح ابن خزيمة (1/ 148) برقم 292.

(2)

بيان الوهم والإيهام (5/ 126 - 129) برقم 2374.

(3)

عند ابن القطان من هذا لطريق فاعلم ذلك.

(4)

التمهيد (13/ 107).

ص: 291

سعيد بن أبي سعيد اختلافًا يسقط الاحتجاج به. انتهى.

والعجب من ابن القطان (1) في رده هذا الحديث بمحمد بن كثير وقوله فيه ما قال، وقد رد على أبي (2) محمد عبد الحق في باب (3) ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها وهي ضعيفة منها صحيحة وحسنة من طرق أخر (4)، فذكر من ذلك حديث عائشة:"إنما النساء شقائق الرجال"، وقال (5): قد روي فيما مر حديث أنس بإسناد صحيح، وذكر عن البزار: نا عمر بن الخطاب، نا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن إسحاق، عن أنس: "جاءت أم سليم

" وذكر الحديث. ومحمد بن كثير عن الأوزاعي في الموضعين واحد.

وأما البيهقي (6) فإنه أعل رواية ابن كثير برواية الوليد بن مزيد البيروتي عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد قال. وكذلك رواه عبد القدوس بن الحجاج وعمر بن عبد الواحد وهما أعلم بالأوزاعي، وليس هذا من الاعتلال بكبير أمر؛ فأكثر ما فيه عن محمد بن كثير تسمية مسكوت عن اسمه عند غيره، ولذلك ما قال الحاكم (7) عند تصحيحه إياه: وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان يريد حفظ من غير طريق محمد بن كثير وإلا لم يكن له معنى.

(1) بيان الوهم والإيهام (5/ 125 - 129) برقم 2374 وقد سبق.

(2)

وأورده عبد الحق في الأحكام الوسطى (1/ 239 - 240) والأحكام الكبرى (1/ 402 - 403).

(3)

بيان الوهم والإيهام (5/ 270 - 271) برقم 2467 وهذا يبين أن ابن القطان اختلف فعله في محمد بن كثير كما قال ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 462) وعنه ينقل المصنف.

(4)

في بيان الوهم أخرى بدل أخر.

(5)

القائل هو عبد الحق والحديث عنده في الأحكام الكبرى (1/ 498).

(6)

السنن الكبرى (2/ 430)، وانظر معه الجوهر النقي.

(7)

المستدرك (1/ 166) وقد سبق.

ص: 292