المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌84 - باب ما جاء في المذي يصيب الثوب

- ‌85 - باب ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌86 - باب غسل المني من الثوب

- ‌87 - باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل

- ‌88 - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

- ‌89 - باب ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌90 - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام

- ‌91 - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل

- ‌92 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌93 - باب في المستحاضة

- ‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة

- ‌95 - باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

- ‌96 - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة

- ‌97 - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصَّلاة

- ‌98 - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌101 - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد

- ‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

- ‌103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

- ‌104 - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

- ‌105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌106 - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌107 - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ

- ‌108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ

- ‌110 - باب ما جاء في التيمم

- ‌111 - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا

- ‌112 - باب ما جاء في البول يصيب الأرض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب ما جاء في مواقيت الصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في التعجيل بالظهر

- ‌5 - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر

- ‌6 - باب ما جاء في تعجيل العصر

- ‌7 - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر

- ‌8 - باب ما جاء في وقت المغرب

- ‌9 - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌10 - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها

- ‌12 - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء

- ‌13 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

- ‌19 - باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

- ‌20 - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

- ‌21 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر

- ‌22 - باب ما جاء في الصلاة قبل الغرب

- ‌23 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

الفصل: ‌13 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل

‌13 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل

ثنا أبو عمار الحسين بن حريث، ثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن غنام، عن عمته أم فروة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لأول وقتها".

حدثنا قتيبة، نا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا".

حدثنا أحمد بن منيع، نا يعقوب بن الوليد المديني، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، الوقت الآخر عفو الله".

وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود.

قال أبو عيسى: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث.

حدثنا قتيبة، نا مروان بن معاوية الفزاري، عن أبي يعفور، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني: أن رجلًا قال لابن مسعود: أي العمل أفضل؛ قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "الصلاة على مواقيتها"، قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: "بر الوالدين"، قلت: وماذا يا رسول الله؛ قال: "والجهاد في سبيل الله".

قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.

ص: 423

وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد عن الوليد هذا الحديث.

حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.

قال الشافعي: والوقت الأول من الصلاة أفضل، ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختاروا إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت.

قال: ثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي.

* الكلام عليه:

حديث أم فروة سكت عن تصحيحه وتحسينه، ثم حكى كلام يحيى بن سعيد في العمري إشارةً إلى تضعيف الحديث، ومن عادته تحسين حديث العمري، وقد تقدم الكلام على عبد الله العمري وأنه كان عالمًا صالحًا، وإنما طالت إقامته في حبس المنصور لخروجه عليه فتغير حفظه قليلًا رحمه الله، وهناك ذكرت ما حسن من حديثه وما صحح وما سكت عنه، وليس العمري في هذا الخبر علة الرد؛ وإنما هو جزء علة، والجزء الثاني الانقطاع بين القاسم بن غنام وأم فروة، فقد روي ذلك من غير وجه:

أحدها: عن الإمام أحمد فقد رواه من طريق القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة.

وكذلك عند أبي داود عن القاسم، عن بعض أمهاته عن أم فروة.

ص: 424

ورواه الدارقطني كرواية الترمذي ثم قال: وقال وكيع عن العمري عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة وأسنده من طريق وكيع كذلك ثم قال: وقال الليث عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما الاضطراب الذي أشار إليه فهو ما ذكرناه أنه قد روي من طريق عبيد الله العمري مصغرًا كما روي من طريق عبد الله المكبر والاختلاف عليه في ثبوت الواسطة بين القاسم وأم فروة كالاختلاف على أخيه، فعند الدارقطني من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد الله العمري، عن القاسم بن غنام عن جدته أم فروة، رواه عن ابن صاعد، عن محمد بن يحيى بن ميمون المكي عن معتمر، وعنده من طريق محمد بن بشر العبدي، عن عبيد الله أيضًا عن القاسم، عن بعض أهله عن أم فروة.

وكذا هو عند الطبراني من طريق قزعة بن سويد، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم عن بعض أمهاته، عن أم فروة؛ قال: ولم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا قزعة.

وقد ذكرنا عن الدارقطني رواية معتمر بن سليمان ومحمد بن بشر عن العمري كرواية قزعة، وإن اختلفت الألفاظ في الطرق فليس ذلك مراد الطبراني، وإنما أشار إلى النفي المطلق.

ورواه أيضًا الضحاك بن عثمان، عن القاسم بن غنام، عن امرأة من المبايعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صار في هذا الحديث علل ثلاث: الأولى: العمري، وهو أقربها. والثانية: الانقطاع، فإن من أثبت حجة على من نفى، والقضاء لمن أتى بالزيادة عن من لم يأت بها، هذا هو المعروف.

الثالثة: الاضطراب الذي أشار إليه. وفيما تقدم ذكري إياه تقسيم الاضطراب

ص: 425

إلى قادح وغيره، وأن هذا من قسم القادح، وهو ما إذا كان الانتقال فيه من ثقة إلى ضعيف، فإن عبيد الله متفق عليه، وعبد الله مختلف فيه، فلو كان الانتقال فيه من عبيد الله إلى مثله لم يكن الاضطراب ضارًّا.

وأم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه، ومن قال فيها أنها أم فروة الأنصارية فقد وهم، وترجح قول من قال في العمري أنه عبد الله.

قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود. وقد أخرج عن الأربعة في الباب.

أما حديث علي فرواه الإمام أحمد، [وذكر ابن ماجه (1) منه حديث الجنازة، وفي إسناده سعيد بن عبد الله الجهني، قال أبو حاتم الرازي: مجهول، وقال أبو حاتم بن حبان: ثقة.

سكت عنه الترمذي، ويمكن أن يكون حسنًا] (2).

وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني من طريق عبد الله العمري ولفظه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لميقاتها الأول".

ورواه من طريق عبيد الله أخيه ولفظه: "خير الأعمال الصلاة في أول وقتها".

الأول: من طريق الحسن بن علي بن شبيب، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن أبي يحيى التيمي، عن أبي عقيل عبد الله المكبر، والثاني من طريق علي بن معبد، عن يعقوب بن الوليد، عن عبيد الله المصغر، في إسناده يعقوب بن الوليد. وقال أحمد: كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، كان يكذب، والحديث الذي

(1)"السنن"(1486) وضعفه الألباني.

(2)

من نسخة السندي.

ص: 426

رواه موضوع، وهو متروك الحديث.

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه فقال: ليس بشيء وترك حديثه ولم يقرأ علينا. اهـ.

وذكر الحاكم حديث ابن عمر: "خير الأعمال الصلاة في أول وقتها"؛ من طريق يعقوب بن الوليد هذا، وقال يعقوب: ليس من هذا الكتاب، إلا أن له شاهدًا عن عبيد الله ثم ساق من طريق محمد بن حميد الحمصي عن عبيد الله العمري.

.............. (1)

ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، قال: فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا لم يلتّ منه التراب، ثم أمر بلالًا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل، ثم قال لبلال: أقم الصلاة، ثم صلى وهو غير عجل. رواهما أبو داود. [وأحكام هذا الحديث تأتي في الباب بعده إن شاء الله].

* * *

(1) في هامش السندي: لعل هنا سقط قدر كراس وذلك شرح:

14 -

باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر

15 -

باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام

16 -

باب ما جاء في النوم عن الصلاة

ص: 427