الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
96 - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة
حدَّثنا قتيبة: نا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصَّلاة؟ قال:"لا، إنَّما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي"، فكانت تغتسل لكل صلاة.
قال قتيبة: قال اللَّيث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنها شيء فعلته هي.
قال أبو عيسى: ويروى هذا الحديث عن الزُّهريّ، عن عمرة، عن عائشة، قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم ....
وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة.
ورَوَى إلَّا وزاعي، عن الزُّهريّ، عن عروة وعمرة، عن عائشة (1).
* الكلام عليه:
سكت عنه التِّرمذيُّ، وهو صحيحٌ، رواه البُخاريّ (2) ومسلم (3) وأبو داود (4) والنَّسائيُّ (5) وابن (6) ماجه وغيرهم.
(1) الجامع (1/ 229 - 230).
(2)
في صحيحه كتاب الحيض (1/ 122) برقم 325 باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.
(3)
في صحيحه كتاب الحيض (1/ 162) برقم 333 باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.
(4)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 147) برقم 288 باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة.
(5)
في سننه كتاب الحيض (1/ 199) برقم 350 باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدّم وإدباره.
(6)
في سننه كتاب الطهارة وسننها (1/ 203) برقم 621 باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيَّام إقرائها قبل أن يستمر بها الدّم.
بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي".
وفيه عند أبي (1) داود قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِرْكن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتَّى تعلو حمرة الدَّم الماء.
وفي رواية (2) قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة.
رواه أبو (3) داود من حديث محمد بن إسحاق، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة: أن أم حبيبة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. في إسناده محمد بن إسحاق.
قال أبو داود (4): ورواه أبو الوليد الطَّيالسيُّ ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اغتسلي لكل صلاة"، وساق الحديث.
قال (5): ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال: "توضئي لكل صلاة"، وهذا وهم من عبد الصمد، والقول قول أبي الوليد.
وفي "صحيح (6) مسلم" قال: اللَّيث بن سعد، ولم يذكر ابن شهاب: أنَّ
(1) في سننه كتاب الطهارة (1/ 147) برقم 288 باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة.
(2)
وهي عند أبي داود في سننه كتاب الطهارة (1/ 147) برقم 289.
(3)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 148) برقم 292.
(4)
السنن كتاب الطهارة (1/ 148).
(5)
أي أبو داود كما في المصدر السابق.
(6)
الصَّحيح كتاب الحيض (1/ 263) برقم 334 باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، كما هو عند التِّرمذيّ.
قال البيهقي (1): والصحيح رواية الجمهور عن الزُّهريّ، وليس فيها الأمر بالغسل إلَّا مرَّة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها.
ورويناه (2) من طريق الأوزاعي عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهريّ، عن عروة وعمرة، عن عائشة.
ورويناه من طريق سفيان وإبراهيم بن سعد وعمرو بن الحارث كلهم عن الزُّهريّ، ومن أصحاب الزُّهريّ من يقول فيه عنه، عن عروة عن عائشة، ومنهم من يقول عنه عن عمرة عن عائشة، ومنهم من يجمع بينهما.
قال الدارقطني: وهو صحيحٌ من رواية الزُّهريّ عن عروة وعمرة جميعًا.
وروينا من طريق الدَّارميّ (3): أنا يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، عن هشام صاحب الدستوائي، عن يَحْيَى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أن أم حبيبة -وقال وهب: أم حبيب بنت جحش- كانت تهراق الدَّم، وأنها سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك (4) فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، وتصلي.
كذا وقع في هذه الرّواية عن وهب: أم حبيب (5)، وكذلك كان شيخنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي -رحمه الله تعالى- يقول: زينب
(1) السنن (1/ 350).
(2)
انظر السنن الكبرى (1/ 349).
(3)
السنن (1/ 240) برقم 901.
(4)
في السنن ذاك.
(5)
قال الحافظ ابن عبد البر: أم حبيبة ويقال أم حبيب وأكثرهم يسقطون الهاء.
الاستيعاب (4/ 1928).
وحمنة وأم حبيب وعبد الله وعبيد الله وأبو أحمد الأعمى بنو جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرَّة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، وينكر ما عدا ذلك، ثم رأيت الدارقطني (1) حكى عن الحربي (2) ذلك أنّ الصواب قول من قال: أم حبيب -بغير هاء- واسمها حبيبة.
قال الدارقطني (3): وقول إبراهيم صحيح، وكان من أعلم النَّاس بهذا الباب.
وذكر أبو (4) عمر أن بنات جحش الثلاث استحضن زينب وأم حبيبة وحمنة.
وذكر القاضي (5) يونس بن مغيث في كتابه: "الموعب في شرح الموطأ". مثل هذا، وزاد أن اسم كل واحدة منهن زينب (6)، كنيت إحداهن أم حبيبة، ولقبت الأخرى حمنة (7).
(1) نقله القرطبي في المفهم (1/ 562) ولعلّه في العلل.
(2)
وسبقه إلى ذلك الواقدي. انظر فتح الباري (1/ 427) وكذا ابن سعد كما في الإصابة (8/ 79) برقم 11026.
(3)
انظر المفهم (1/ 592).
(4)
انظر الاستيعاب (4/ 1813)، (4/ 1928)، الاستذكار (3/ 227 - 228)، التمهيد.
(5)
نقله القرطبي في المفهم (1/ 562) والقاضي عياض في إكمال المعلم والنووي في شرح مسلم (4/ 23) والسيوطي في تنوير الحوالك (1/ 63) والزرقاني في شرح الموطأ (1/ 111) والإصابة (7/ 670).
(6)
قلت: وهو المقصود بقول الحافظ ابن حجر: وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب. انظر فتح الباري (1/ 427).
(7)
قال صاحب المطالع أيضًا بن قرقول لا يلتفت لقول من قال إن بنات جحش اسم كل منهن زينب لأنَّ أهل المعرفة بالإنساب لا يثبتونه، وإنَّما حمل عليه من قاله أن لا ينسب إلى مالك وهم.
قلت: وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري أن الإمام مالكًا لم ينفرد بهذا بل تابعه على ذلك يَحْيَى بن أبي كثير أخرجه أبو داود الطَّيالسيّ في مسنده انظر تنوير الحوالك (1/ 63). =
والذي رأيته عند ابن عساكر وقبله عند الحافظ أبي محمد بن (1) حزم في كتاب "الجمهرة"، وقبلهما في "جمهرة" ابن (2) الكلبي: زينب وحمنة وتكنى أم حبيبة ثنتان لا غير، وما قاله الحربي هو عند الزُّبير (3) في كتابه في النسب، وحسبك به.
والمستحاضات (4) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن خمسًا:
الأولى: حمنة بنت جحش، وقد تقدم ذكرها وحديثها.
الثَّانية: أختها أم حبيبة، ويقال أم حبيب، وتقدم ما فيها من الخلاف، وهل هي حمنة أو غيرها؟ ومن فرق بينهما يقول: كانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله أخيرًا وهي أم ولديه عمران ومحمد، وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف.
الثالثة: فاطمة بنت أبي حبيش، وقد تقدم ذكرها.
الرابعة: سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية كانت تحت أبي حذيفة بن عتبة
= فائدة:
قال الحافظ في التلخيص (1/ 163):
"ومن الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح أن أم حبيبة كان اسمها أيضًا زينب وأن زينب زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غلب عليها الاسم وأن أم حبيبة غلبت عليها الكنية وأراد بذلك تصويب ما وقع في الموطأ أن زينب بنت جحش كانت عند عبد الرحمن بن عوف.
(1)
الجمهرة (1/ 191).
(2)
الجمهرة لابن الكلبي (186).
(3)
جمهرة نسب قريش (2/ 517).
(4)
ونقل ذلك الحافظ مغلطاي قرأه بخطه الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح (1/ 547).
ابن ربيعة، ثم خلف عليها بعده عبد الرحمن بن عوف، ذكر حديثها أبو داود (1).
وروينا من طريق الدَّارميِّ (2): أنا هاشم بن القاسم: نا شعبة قال: سألت عبد الرحمن بن القاسم عن المستحاضة، فأخبرني عن أبيه، عن عائشة: أنّ امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها (3)؛ قال: لا أحدثك عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، قال: فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلًا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل للصبح غسلًا.
قال الدَّارميُّ (4): أنا أحمد بن خالد: نا محمد بن إسحاق، عن الزُّهريّ، عن القاسم: أنها كانت بادية بنت غيلان الثقفية، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة. قال: إنَّما هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمر أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح.
والخامسة: سودة (5) بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه العلاء (6) بن المسيب، عن الحكم، عن أبي جعفر: أن سودة استحيضت
…
(1) في سننه كتاب الطهارة (1/ 150) برقم 295 باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا.
(2)
السنن (1/ 220) برقم 777.
(3)
في السنن فأمرت قال: قلت لعبد الرحمن: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أمرها؟
(4)
السنن (1/ 222) برقم 784.
(5)
حديثها عند أبي داود معلقًا وابن خزيمة حيث ذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولًا.
(6)
رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (1/ 140) برقم 281 باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصَّلاة عدة الأيَّام التي كانت تحيض ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 335) وابن خزيمة موصولًا ذكر ذلك البيهقي.
وقد صحّ (1) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدَّم
…
الحديث. فمن الجنائز أن تكون هي سودة (2)(3).
وقد روى مالك (4) في "الموطأ": أنَّ زينب بنت جحش استحيضت.
وقد تقدم فيما حكيناه عن أبي عمر أن بنات جحش الثلاث استحضن، وكذلك عن يونس بن مغيث القاضي، وكأنه تعويل على حديث مالك الذي أشرنا إليه. وفي حديث مالك من الوهم المحقق: أن زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر أنها كانت تستحاض كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ولم تكن هذه تحت ابن عوف قط، وإنَّما التي كانت تحت عبد الرحمن أختها، وأمَّا زينب فكانت قبل النَّبيّ صلى الله عليه وسلم تحت زيد بن حارثة، ثم انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكرم الوجوه، هذا ما لا شكَّ فيه (5).
فإن ثبت أن سودة وزينب استحيضتا معًا فهي سادسة.
(1) ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البُخاريّ في صحيحه كتاب الحيض (1/ 116) برقم (309 - 310 - 311) باب الاعتكاف للمستحاضة وفي كتاب الاعتكاف (2/ 68) برقم 2037 باب اعتكاف المستحاضة.
(2)
ذكر ذلك الحافظ مغلطاي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 411).
(3)
قلت: لكن يبعد هذا الاحتمال ما وقع في رواية سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة.
فأفاد بذلك معرفة عينها.
أفاده الحافظ ابن حجر رحمه الله.
انظر فتح الباري (4/ 281).
(4)
الموطأ (1/ 62) برقم 106.
(5)
وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر حيث جزم بأنه خطأ؛ لأنَّه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنَّما هي أم حبيبة أختها انظر التمهيد وفتح الباري (1/ 411).
وثم أيضًا سابعة، وهي أسماء (1) بنت مرشد الحارثية (2) التي وقع ذكرها في حديث الاستظهار، وقد عُددن أكثر من ذلك (3).
روى حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه: أن ابنة مرشد الأنصارية: أتت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: تنكرت حيضتي، قال:"كيف؟ " قالت: تأخذني فإذا تطهرت منها عاودتني، قال:"إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا"، هذه رواية أبي بكر بن عياش، عن حرام وهي عند البيهقي (4).
وأخرجه أبو بكر بن الجهم (5) الفقيه المالكي (6) في كتابه (7) من حديث عبد (8)
(1) انظر السنن الكبرى للبيهقي (1/ 330).
(2)
ووقع عنده الأنصارية ولعلّه خطأ.
قلت وقد ذكر خبرها الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 1785) برقم 3231 وابن حجر في الإصابة (4/ 233) برقم 56 ووقع عندهما مرثد، وذكر ابن سعد في الطبقات أسماء بنت مرشدة (8/ 335) من بني حارثة.
وفي أسد الغابة (6/ 16) أسماء بنت مرشدة وانظر معرفة الصّحابة لأبي نعيم (6/ 3261) وتجريد أسماء الصّحابة للذهبي (2/ 245).
(3)
قلت: ووقع كذلك في الإمام لابن دقيق العيد (3/ 313) وعنه ينقل المصنف فينبغي أن يراجع.
(4)
السنن الكبرى (1/ 330) وقال حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
(5)
ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى (1/ 330) والحافظ ابن حجر في الإصابة (4/ 233).
(6)
كذا وقع فيه أبو بكر بن الجهم الفقيه المالكي ولا أدري أهو خطأ من الناسخ أم من الطابع.
والمقصود: هو شيخ المالكية وقاضيها ببغداد أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق البصري المالكي، قاضي بغداد وصاحب التَّصانيف، ولد سنة 199 هـ وتوفي في شهر ذي الحجة سنة 282 هـ.
انظر: السير (13/ 339 - 342) برقم 157.
(7)
المقصود به أحكام القرآن، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (4/ 233).
(8)
وهو الدراوردي كما في الإصابة (4/ 233).
العزيز بن محمد عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر (1) بن عبد الله، عن أبيهما قال جاءت أسماء بنت مرشد الحارثية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس عنده، فقالت: يا رسول الله، قد حدثت لي حيضة أنكرتها، أمكث بعد الطهر ثلاثًا، ثم يراجعني فيحرّم عليَّ الصَّلاة. قال:"إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا ثم تطهري اليوم الرابع وصلّي، إلَّا أن تري دفعة من دم قانٍ"(2). رواه عن إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن حمزة (3)، عن عبد العزيز بن محمد.
قال أبو (4) بكر: -هو ابن إسحاق-: الخبر واهٍ.
وقال البيهقي (5): حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
وقال أبو عمر (6) في "التمهيد": احتج بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث رواه حرام بن عثمان، عن ابني (7) جابر، فذكره، وهو حديث لا يصح، وحرام بن عثمان ضعيف متروك.
وروى الساجي (8) عن الشَّافعي قال: حرام بن عثمان حديثه حرام كما يسمّى حرامًا.
وقد اختلف السلف في اغتسال المستحاضة لكلِّ صلاة، فذهب بعضهم إلى
(1) في الإصابة (4/ 233): ومحمد ابني جابر وأبي عتيق بن عبد الله.
(2)
أي البيهقي كما في السنن الكبرى (1/ 330) ووقع عنده أبو بكر بن إسحاق الفقيه.
(3)
في السنن الكبرى (1/ 331) إبراهيم بن إسحاق بدل ابن حمزة.
(4)
نقل ذلك البيهقي في السنن الكبرى (1/ 330)
(5)
السنن الكبرى (1/ 330).
(6)
التمهيد (16/ 82).
(7)
ووقع في المطبوع أبي بدل ابني وهو خطأ قطعًا.
(8)
ذكر ذلك ابن عدي في الكامل (2/ 850) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 282) برقم 1261.
أنَّه منسوخ بما وقع في حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنَّه عليه السلام أمرها بالاغتسال لكل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل، وبين المغرب والعشاء في غسل
…
الحديث.
وذهب آخرون إلى أنَّه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، يحكى ذلك عن أم حبيبة وعلي وابن عباس وابن عمرو ابن الزُّبير وسعيد بن المسيب.
وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى استحبابه.
وقد تقدّم هذا، وكثير من أحكام المستحاضة في الأبواب قبل هذا.
* * *