المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب ما جاء في وقت المغرب - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌84 - باب ما جاء في المذي يصيب الثوب

- ‌85 - باب ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌86 - باب غسل المني من الثوب

- ‌87 - باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل

- ‌88 - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

- ‌89 - باب ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌90 - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام

- ‌91 - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل

- ‌92 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌93 - باب في المستحاضة

- ‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة

- ‌95 - باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

- ‌96 - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة

- ‌97 - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصَّلاة

- ‌98 - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌101 - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد

- ‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

- ‌103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

- ‌104 - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

- ‌105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌106 - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌107 - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ

- ‌108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ

- ‌110 - باب ما جاء في التيمم

- ‌111 - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا

- ‌112 - باب ما جاء في البول يصيب الأرض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب ما جاء في مواقيت الصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في التعجيل بالظهر

- ‌5 - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر

- ‌6 - باب ما جاء في تعجيل العصر

- ‌7 - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر

- ‌8 - باب ما جاء في وقت المغرب

- ‌9 - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌10 - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها

- ‌12 - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء

- ‌13 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

- ‌19 - باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

- ‌20 - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

- ‌21 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر

- ‌22 - باب ما جاء في الصلاة قبل الغرب

- ‌23 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

الفصل: ‌8 - باب ما جاء في وقت المغرب

‌8 - باب ما جاء في وقت المغرب

ثنا قتيبة، نا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب.

قال: وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب وحديث العباس قد روي موقوفًا عنه وهو أصح.

قال أبو عيسى: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب، وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي.

* الكلام عليه:

حديث سلمة رواه البخاري ومسلم وحديث جابر: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل. رواه الإمام أحمد.

وحديث زيد بن خالد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث صالح مولى التوأمة عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف حتى نأتي السوق وإنه ليري مواقع نبله.

وعن أحمد بن داود المكي عن علي بن قتيبة ثنا ابن أبي ذئب عنه.

وحديث أنس قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيري أحدنا موضع نبله. رواه الإمام أحمد وأبو داود.

ص: 396

وحديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري ومسلم.

وحديث أبي أيوب: روى مرثد بن عبد الله اليزني قال: قدم علينا أبو أيوب غازيًا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخّر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شُغلنا. قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم". رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك.

وحديث أم حبيبة ..........

وحديث العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم". رواه ابن ماجه من حديث عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب وأخرجه الحاكم وابن خزيمة في صحيحه فرواه عن محمد بن يحيى، عن إبراهيم بن موسى، عن عباد بن العوام، وقال عقيبه: سمعت محمد بن يحيى يقول: اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه.

وأخرجه أبو بكر البزار من حديث إبراهيم بن موسى، عن عباد بن العوام بسنده قال: ثناه إبراهيم بن عبد الله بن الحسين، ثنا العوام بن عبد الله بن العوام، عن أبيه فذكر نحو ما تقدم، ثم قال: لا نعلمه روي -يعني عن العباس- إلا من هذا الوجه ولا نعلمه رواه إلا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن، ورواه غير واحد عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن العباس مرسلًا، وإلى هذا أشار الترمذي بقوله: وحديث العباس قد روي عنه موقوفًا وهو أصح، ومراد البزار بالمرسل

ص: 397

هنا الموقوف لأنه متصل الإسناد إلى العباس كما سبق، وإنما هو موقوف عليه، والمتقدمون لا يشاححون في هذه الإطلاقات.

وذكر الخلال بعد إيراد هذا الحديث: قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر، وإبراهيم بن موسى من أهل .....................

وفي الباب مما لم يذكره عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه؛ قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث ثنا به أحمد بن عثمان الأودي، ثنا بكر بن عبد الرحمن، ثنا عيسى بن المختار، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم يعني الزهري، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع الناس إلى أهلهم وهم يبصرون مواقع النبل حيث رمي بها. قال أبي: هذا "خطأ، إنما يروى عن الزهري عن ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل به.

وفيه عن رجل من أسلم روى أبو بشر قال: سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم يرمون [و] يبصرون مواقع نبلهم.

أخرجه النسائي (1) ثم البغوي في معجمه.

وفيه عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم". رواه الإمام أحمد.

المغرب: مفعل، من غَرَبَ وهو عبارة عن زمن الغروب، وقولهم: صلاة المغرب إضافة إلى الزمان، ثم يحذف فيقال: المغرب.

وفي صحيح البخاري: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنهما المغرب وهم يسمونها العشاء".

(1)"السنن"(520)، وقال الألباني: صحيح الإسناد، وهو متفق عليه من حديث رافع بن خديج.

ص: 398

وقوله: توارت حتى استترت: هو تفاعلت من الوراء، وقوله: حتى توارت بالحجاب: ولم يجر للشمس ذكر إحالة على فهم السامع وما تعطيه قوة الكلام كما قال تعالى: {حتى توارت بالحجاب} أيضًا وإن لم يجر للشمس ذكر.

وقال تعالى: {ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة} ؛ ولم يتقدم للأرض ذكر، وكذلك قوله:{إنا أنزلناه في ليلة القدر} ؛ ولم يتقدم للقرآن ذكر.

قال الخطابي: قد قيل: إن الصحابة لما جمعوا القرآن وضعوا سورة القدر عقيب سورة العلق ليدلوا بذلك على أن المراد بالكناية في قوله: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} الإشارة إلى قوله: {اقرأ} .

وأما لفظ الترمذي: "إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب" فجملتان إحداهما تفسر الأخرى.

وقوله: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله: معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرى أحدنا النبل يرميه عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء.

وفيه أن المغرب تعجل عقيب غروب الشمس، وهذا مجمع عليه. وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير، فإنها كانت جواب السائل عن جميع الوقت، وهذه الأحاديث إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر. وقد اختلف السلف فيها بحسب ذلك، هل هي ذات وقت أو وقتين كما نذكره.

وأما أول وقتها فبغروب الشمس وبكامل غروبها، وهذا مجمع عليه، والاعتبار بسقوط قرصها بكماله، وهذا ظاهر في الصحراء، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب:

ص: 399

ولا يضر بعد تكامل الغروب بقاء شعاعها، بل يدخل وقتها مع بقائه. وأما في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بأن لا يرى شيء من شعاعها على الجدران وقلل الجبال، ويقبل الظلام من المشرق.

وأما آخر وقت المغرب فقد نص الشافعي في كتبه المشهورة قديمها وجديدها أنه ليس له إلا وقت واحد وهو أول وقت، ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق. قال الماوردي: وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عن الشافعي أن للمغرب وقتًا واحدًا، ثم اختلف المصنفون من الأصحاب في المسألة على طريقين: أحدهما هذا، والثاني يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان.

قال الشيخ محيي الدين: وهو الصحيح، لأن أبا ثور ثقة إمام، ونقل الثقة مقبول، فعلى هذا الطريق اختلف في أصح القولين، فصحح جمهور الأصحاب القول الجديد وهو أنه ليس لها إلا وقت واحد، وصحح جماعة القديم أن لها وقتين، ممن صححه ابن خزيمة والخطابي والبيهقي وجماعة، والأحاديث الصحيحة تشهد له، ففي حديث ابن العاص وأبي موسى وابن بريدة:"ووقت المغرب ما لم يغب الشفق" هذا أو معناه، وكلها عند مسلم، ومن تمسك بقول الشافعي رضي الله عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي، صحح هذا القول من مذهبه بالأخذ بهذه الأحاديث أولى من حديث إمامة جبريل لوجوه:

الأول: أنها أصح منه.

الثاني: أنها متأخرة عنه، وقد تقدم ذلك.

الثالث: يمكن أن يقال: الواقع في حديث جبريل وقت الاختيار لا وقت

ص: 400

الجواز، كذا وقع في العصر والعشاء والصبح، فليكن كذلك في المغرب.

فقد تحصّل من هذا أن للمغرب وقتين يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق، ويجوز ابتداؤها في كل جزء منه فعلى هذا له ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار، وهو أول الوقت. والثاني: وقت جواز وهو ما لم يغب الشفق. والثالث: وقت عذر، وهو وقت العشاء في حق من يجمع لسفر أو مطر.

وعلى هذا قال القاضي حسين والبغوي: يكون النصف الأول مما بين أول الوقت ومغيب الشفق وقت اختيار، والنصف الثاني: وقت جواز.

وأنكر الشيخ محيي الدين ما حكاه عن القاضي والبغوي، وقال: وهذا ليس بشيء، ويكفي في رده حديث جبريل عليه السلام.

قال: وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب. انتهى.

ولا أرى هذا الإنكار يتوجه إلا إن أنكر القول بالوقتين، وليس ذلك مذهبه.

وقد سبق الجواب عن إمامة جبريل. وأما ما حكاه عن الترمذي فإن احتمل كلامه ما حمله وفيه نظر فالمراد التأخير الذي لم تأت به الأحاديث، والله أعلم.

وأما إذا قلنا أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، فهو إذا غربت الشمس ومضى قدر طهارة وستر العورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. وقيل يعتبر ثلاثة ركعات للفرض فقط.

وحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه وجهًا: أنه لا يتقدر بالصلاة بل بالعرف، فمتى أخر عن المتعارف في العادة خرج الوقت. وهذا قوي، لكن المشهور اعتبار خمس ركعات منها ركعتان للسنة، وما يمكن تقديمه على الغروب كالطهارة والستر لا يجب تقديمه، لكن يستحب، وفيه وجه أنه يجب تقديم ما يمكن تقديمه،

ص: 401

وهو الوضوء والستر دون التيمم والأذان والإقامة ووضوء المستحاضة ومن في معناها.

قال القفال: تعتبر هذه الأمور متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لكن يعتبر في حق كل إنسان فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك.

وقال جماعة من الخراسانيين: ويحتمل مع ذلك لقم يكسر بها الجوع، كذا قالوا.

والصواب أنه لا ينحصر (1) الجواز في لقم؛ ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قدم العَشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم". فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدر المذكور أثم، وصارت قضاءً. وإن لم يؤخر بل دخل فيها في هذا الوقت فهل له أن يمدها ويستديمها؟ فيه ثلاثة أوجه مشهورة:

أحدها: لا يجوز، والثاني: يجوز استدامتها القدر الذي يتمادى إليه فضيلة أول الوقت في سائر الصلوات. والثالث: وهو الصحيح، يجوز استدامتها إلى مغيب الشفق، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، وفي رواية النسائي: فرقها في الركعتين، وهذا يمنع تأويل من قال: قرأ ببعضها.

وممن قال بأن للمغرب وقتين: أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر.

وممن قال بوقت واحد: الأوزاعي ونقل عن أبي يوسف ومحمد وجماعة، عن مالك ثلاث روايات، الصحيح منها وهو المشهورة في كتبه وكتب أصحابنا: أنه ليس لها إلا وقت واحد، والثانية: وقتان إلى مغيب الشفق، والثالثة: يبقى إلى طلوع الفجر، ونقله ابن المنذر عن طاوس وعطاء.

ويكره تسمية المغرب عشاءً؛ لحديث البخاري الذي تقدم ذكره.

(1) في نسخة السندي: يخص.

ص: 402