المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌84 - باب ما جاء في المذي يصيب الثوب

- ‌85 - باب ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌86 - باب غسل المني من الثوب

- ‌87 - باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل

- ‌88 - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

- ‌89 - باب ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌90 - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام

- ‌91 - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل

- ‌92 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌93 - باب في المستحاضة

- ‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة

- ‌95 - باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

- ‌96 - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة

- ‌97 - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصَّلاة

- ‌98 - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌101 - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد

- ‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

- ‌103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

- ‌104 - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

- ‌105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌106 - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌107 - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ

- ‌108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ

- ‌110 - باب ما جاء في التيمم

- ‌111 - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا

- ‌112 - باب ما جاء في البول يصيب الأرض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب ما جاء في مواقيت الصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في التعجيل بالظهر

- ‌5 - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر

- ‌6 - باب ما جاء في تعجيل العصر

- ‌7 - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر

- ‌8 - باب ما جاء في وقت المغرب

- ‌9 - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌10 - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها

- ‌12 - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء

- ‌13 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

- ‌19 - باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

- ‌20 - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

- ‌21 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر

- ‌22 - باب ما جاء في الصلاة قبل الغرب

- ‌23 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

الفصل: ‌105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء

‌105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء

ثنا نصر بن علي الجهضمي، نا شجاع بن الوليد أبو بدر، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مُسَّة الأزدية، عن أم سلمة؛ قالت:"كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعين يومًا، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكَلَف".

قال أبو عيسى: هذا حديث (1) لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسّه، عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد.

قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.

وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنَّه قال: تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تر الطهر (2).

ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يومًا (3).

(1) في نسخة الشيخ أحمد محمد شاكر هذا حديث غريب، وكذا عند المباركفوري كما في تحفة الأحوذي (1/ 429).

(2)

ومعظم ما نقله المصنف مستفاد من كتاب الإمام لابن دقيق العيد (3/ 340) فما بعدها.

(3)

الجامع (1/ 256 - 259) برقم 139.

ص: 254

* الكلام عليه:

أخرجه أبو (1) داود وابن ماجة (2).

ورواه الإمام أحمد (3) أيضًا بهذا اللفظ، وفي رواية للإمام أحمد (4) وأبي داود (5): "كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة.

وعند أبي داود (6) عن الأزدية وهي مُسّة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء النفاس.

وروى الدارقطني (7) عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألته: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: "تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"؛ رواه من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبيه. ومحمد (8) بن عبيد الله بن ميسرة العرزمي قال غير (9) واحد: متروك الحديث؛ تركه ابن المبارك ويحيى القطان

(1) السنن كتاب الطهارة (1/ 157) برقم 311 باب ما جاء في وقت النفساء.

(2)

السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 213) برقم 648.

(3)

المسند (44/ 186) برقم 26561 و (44/ 207) برقم 26584 و (44/ 250) برقم 26638.

(4)

المسند (44/ 213) برقم 26592 و (44/ 250) برقم 26638.

(5)

السنن كتاب الطهارة (1/ 158) برقم 312.

(6)

السنن كتاب الطهارة (1/ 158) برقم 312.

(7)

السنن (1/ 223) برقم 80.

(8)

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (8/ 1 - 2) برقم 5، وتهذيب الكمال (26/ 41 - 44) برقم 5434 وتهذيب التهذيب (3/ 637 - 638).

(9)

منهم الفلاس وعلي بن الجنيد والأزدي والحاكم.

انظر تهذيب التهذيب (3/ 638).

ص: 255

وابن مهدي (1) وابن معين، وروى عنه شعبة وسفيان (2)

ومُسّة (3) -بضم الميم- تكنى أم بُسّة -بضم الباء ثاني الحروف-.

سكت (4) الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم عليه بشيء.

وقد أخرج الحاكم (5) في المستدرك هذا الحديث من الطريق التي فيها ذكر سمرة بن جندب التي ذكرناها من جهة أبي (6) داود وهي من حديث يونس بن نافع، عن كثير بن زياد؛ قال: حدثتني الأزدية. رواه أبو (7) داود، عن الحسن بن يحيى، عن محمد بن حاتم، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس.

قال الحاكم (8) بعد إخراجه في مستدركه: صحيح الإسناد (9)، ولا أعرف في معناه غير هذا. انتهى.

والحكم بصحة إسناده لا يلزم منه الحكم بصحته ولا سيما وقد قال: إنه لا يعرف في الباب غيره، فلا يحسن إيراده فيما يستدرك على صاحبي الصحيح حتَّى يستكمل ما شرطاه.

(1) انظر تهذيب التهذيب (3/ 638).

(2)

أي الثوري.

(3)

انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال (35/ 305 - 307) برقم 7930 وتهذيب التهذيب (4/ 688).

(4)

وفي بعض النسخ حكم عليه بالغرابة كما تقدم.

(5)

المستدرك (1/ 175).

(6)

سبق الحديث.

(7)

السنن كتاب الطهارة (1/ 158) برقم 312.

(8)

المستدرك (1/ 175) ووافقه الذهبي.

(9)

زاد في المستدرك ولم يخرجاه.

ص: 256

وقال البيهقي (1): أبو سهل كثير بن زياد البرساني ليس له ذكر في الكتابين الصحيحين، وأورده أبو حاتم في كتاب المجروحين (2) واستحب مجانبة ما انفرد به، وقد وثقه البخاري (3).

وأما ابن (4) القطان فإنه قال ت وعلة الخبر المذكور مُسَّة المذكورة وهي تكنى أم بُسّة ولا تعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث، قاله الترمذي (5) في علله، فخبرها هذا ضعيف الإسناد ومنكر المتن؛ فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيّتها كانت قبل الهجرة؛ فإذًا لا معنى لقولها: قد كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس، إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بناته وقراباته وسريته مارية، وكذا قال أبو (6) محمد بن حزم في مسَّة إنها مجهولة.

وأما قول ابن القطان: ولا تعرف عينها، فإنما ذلك عنده لانفراد أبي سهل بالرواية عنها الَّذي حكاه الترمذي عن البخاري، وقد روى عنها الحكم بن عتيبة: وهو الحديث الَّذي ذكرناه عن الدارقطني (7) من طريق العرزمي، وقد روى عنها زيد بن علي بن الحسين، وهو عند البيهقي (8) عن الحاكم بسنده.

(1) الخلافيات (3/ 407).

(2)

المجروحون (2/ 229) برقم 894، وأورده في ثقاته (7/ 353).

(3)

كما نقل ذلك عنه الترمذي في جامعه (1/ 257) وكذا العلل الكبير (1/ 194).

(4)

بيان الوهم والإيهام (3/ 329 - 330).

(5)

والذي في العلل الكبير تعبير البخاري بأنه لا يعرف لمسة غير هذا الحديث.

(6)

المحلى (2/ 204).

(7)

السنن (1/ 223).

(8)

الخلافيات (3/ 407) و (3/ 408) وهو عند الدارقطني في الأفراد (5/ 408 أطراف) برقم 5856 وقال: غريب من حديث زيد بن علي بن الحسين عن مسة، تفرد به يونس بن أرقم عن العرزمي عنه.

ص: 257

وروى (1) أيضًا محمد بن كناسة، عن محمد بن عبيد الله، عن أبي الحسن (2)، عن مسة، فهذا أبو سهل وابن عتيبة وزيد وأبو الحسن، لكن كلها من طريق العرزمي، وقد تقدم الكلام عليه.

وفي الباب مما لم يذكره الترمذي عن أنس وأبي هريرة وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وعائشة.

أما حديث أنس فرواه الدارقطني (3) من حديث عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن سلام بن سلم، عن حميد، عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقت للنفساء أربعون يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك".

وهو عند ابن (4) ماجة.

قال الدارقطني (5): لم يروه عن حميد غير سلام الطويل وهو ضعيف. انتهى.

سلّام (6) -مشدد اللام-.

وقد رواه سفيان، عن زيد العمي، عن أبي أياس، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره البيهقي (7) وضعف زيد العمي.

وحديث أبي الدرداء وأبي هريرة؛ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنتظر النفساء

(1) أي البيهقي كما في الخلافيات (3/ 408 - 409) برقم 1053.

(2)

وأبو الحسن هذا هو علي بن عبد الأعلى.

(3)

السنن (1/ 220) برقم 66 وضعفه بقوله لم يروه عن حميد غير سلام هذا، وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث كما سيأتي.

(4)

السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 213) برقم 649 باب النفساء كم تجلس.

(5)

السنن (1/ 220) برقم 66.

(6)

وهذا النقل بحروفه عن شيخه ابن دقيق العيد كما في كتابه الإمام (3/ 345).

(7)

السنن الكبرى (1/ 343) والخلافيات (3/ 433) برقم 1071.

ص: 258

أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت أربعين يومًا ولم تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة". ذكره أبو (1) أحمد بن عدي من حديث العلاء بن كثير، عن مكحول عنهما.

والعلاء؛ قال ابن (2) المديني: ضعيف الحديث جدًّا، وضعفه النسائي (3)، وقال يحيى (4): ليس بشيء.

وقال أبو (5) بكر الفقيه: خبر مكحول عن أبي هريرة وأبي الدرداء مرسل.

وحديث عثمان بن أبي العاص: روى الدارقطني (6) عن أحمد بن محمد بن

(1) الكامل (5/ 1861).

(2)

الكامل (5/ 1861).

(3)

الضعفاء والمتروكون (217) برقم 434.

(4)

الكامل (5/ 1861) وفيه ليس حديثه بشيء، وهو من الرواة الذين فات الأخ نظر محمد الفريابي أن يذكره في فهرسته الحاوي لمرويات يحيى بن معين.

(5)

ذكره البيهقي في الخلافيات (3/ 435) برقم 1073 وأبو بكر هذا هو الشيخ أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المعروف بالصِّبغي.

مترجم في السير (15/ 483 فما بعدها) برقم 274.

(6)

السنن (1/ 220) برقم 70 ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 176) وقال هذه سنة عزيزة فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص.

قلت: كذا جزم الحاكم، وحكاه المزي غير جازم فقال: وقيل لم يسمع منه كما في التهذيب (6/ 98)، ووافق الذهبي الحاكم على دعوى الانقطاع.

ورواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص عند أبي داود في سننه كتاب الخراج (3/ 278) برقم 3026 والترمذي (1/ 409) برقم 209 وابن ماجه (1/ 236) برقم 714.

وأبو بلال هذا يقال اسمه مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، وقيل اسمه محمد وقيل عبد الله.

ضعفه الدارقطني كما سيأتي، وقال ابن حبان: يغرب ويتفرد وقال ابن القطان: لا يعرف البتة.

قال الحافظ ابن حجر: وهم في ذلك، فإنه معروف.

انظر ميزان الاعتدال (4/ 507) برقم 1004، لسان الميزان (6/ 674 - 675) برقم 8358 و (7/ 600 - 601) برقم 9735.

ص: 259

سعيد، أنا أبو شيبة، ثنا أبو بلال، نا أبو شهاب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص؛ قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء في نفاسهن أربعين يومًا.

وحديث عائشة: قال الدارقطني (1): نا أحمد، ثنا أبو شيبة، نا أبو بلال، نا حبان، عن عطاء، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.

قال الدارقطني (2): أبو بلال الأشعري هذا ضعيف، وعطاء (3) هو ابن عجلان متروك الحديث.

وقد اختلف (4) في رفع حديث عثمان بن أبي العاص ووقفه.

وحديث عبد الله بن عمرو:

روى الدارقطني (5) من حديث عمرو بن الحصين، نا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة".

(1) السنن (1/ 220) برقم 71.

(2)

المرجع السابق.

(3)

ضعفه ابن معين والبخاري والفلاس وغيرهم.

انظر الجرح والتعديل (6/ 335) وميزان الاعتدال (3/ 75) برقم 5644 ومن اسمه عطاء للطبراني (32) برقم 22.

(4)

نبه على ذلك الحافظ الدارقطني كما في السنن (1/ 220).

(5)

السنن (1/ 220) برقم 72.

ص: 260

قال الدارقطني (1): عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان.

وحديث معاذ بن جبل:

عند الدارقطني (2) أيضًا من طريق عبد السلام بن محمد الحمصي لقبه سليم، ثنا بقية بن الوليد، نا علي (3) بن علي، عن الأسود، عن عبادة بن نسى، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:"إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل".

قال سليم: فلقيت علي بن علي فحدثني عن الأسود، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم (4).

قال الدارقطني (5): الأسود هو ابن ثعلبة، شامي (6).

وأما الآثار:

فروى الدارقطني (7) من حديث إسرائيل، عن جابر عن عبد الله بن يسار، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: تجلس النفساء أربعين يومًا.

(1) السنن (1/ 221) برقم 72.

(2)

السنن (1/ 221) برقم 75.

(3)

ووقع في سنن الدارقطني علي بن الأسود وصوابه علي بن علي عن الأسود.

وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 342) من طريق الدارقطني على الصواب ويؤكد ذلك قوله قال سليم وهو لقب عبد السلام الحمصي - فلقيت علي بن علي فحدثني عن الأسود.

(4)

زاد في السنن مثله.

(5)

السنن (1/ 221).

(6)

قال الذهبي قال ابن المديني: لا يعرف.

انظر: الميزان (1/ 256) برقم 980.

وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 33) على عادته في توثيق المجاهيل.

(7)

السنن (1/ 221) برقم 74.

ص: 261

جابر الجعفي: لا يحتج به (1).

ومن حديث عمرو (2) بن يعلى الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي؛ قال: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي (3).

وعن أنس (4): تجلس النفساء أربعين يوما.

في إسناده جابر الجعفي عند الدارقطني.

وقد رواه البيهقي (5) من غير طريقه، وروى البيهقي (6) بطريق جيد عن ابن عباس نحو ذلك.

وروى الدارقطني (7) نحوه أيضًا عن عائذ بن عمرو؛ وقال: كان ممن بايع تحت الشجرة، وفي إسناده الجلد بن أيوب وهو ضعيف.

وروى البيهقي (8) من حديث حماد بن زيد، عن ليث، عن عطاء والشعبي كانا يقولان: إذا طال بها الدم تربصت ما بينها وبين شهرين (9) ثم تغتسل وتصلي.

وروى أيضًا من حديث سفيان عن الليث، عن الشعبي، قال: تجلس النفساء

(1) قاله اليهقي في الخلافيات (3/ 437).

(2)

كذا قال، وهو كذلك في الإمام لابن دقيق العيد (3/ 352) وعنه ينقل المصنف، وصوابه عمر وهو عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، ضعيف الحديث.

انظر التهذيب (3/ 237).

(3)

السنن (1/ 223) برقم 81.

(4)

السنن (1/ 221) برقم 74.

(5)

الخلافيات (3/ 433 - 434) برقم 1072 وفيه إسماعيل بن عمرو بن نجيح وهو ضعيف.

(6)

السنن الكبرى (1/ 341) وكذا الخلافيات (3/ 438) برقم 1075.

(7)

السنن (1/ 221) برقم 73.

(8)

السنن الكبرى (1/ 342).

(9)

ووقع في بعض نسخ السنن الكبرى ستين بدل شهرين.

ص: 262

ستين يومًا (1).

وروي أيضًا من حديث حماد، عن أشعث، عن الحسن (2): إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة.

قال (3): وكذلك رواه يونس بن عبيد (4).

وقال البخاري (5) في تاريخه: سالم (6) مولى بن سليم أن مولاته أم يوسف، ولدت بمكة فلم تر دمًا، فلقيت عائشة رضي الله عنها فقالت: أنت امرأة طهرك الله فلما نفرت رأته. قال البخاري: قاله لنا موسى بن إسماعيل.

وقال الأوزاعي (7): عندنا امرأة تنفس ستين يومًا.

وحكى الطحاوي عن الليث عن بعضهم سبعين يومًا.

والنفساء اسم الوالدة، يقال: نُفِست -بضم النون وكسر الفاء وبفتح النون وكسر الفاء- فإذا حاضت قيل بفتح النون وكسر الفاء لا غير.

والورس: نبات يزرع باليمن، ولا يكون بغير اليمن، نباته مثل السمسم، فإذا

(1) السنن الكبرى (1/ 342).

(2)

وفي السنن الكبرى إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة والصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد وهو كذلك ساقط من الإمام (3/ 355).

(3)

أي البيهقي.

(4)

أي عن الحسن.

(5)

التاريخ الكبير (4/ 194) برقم 2463.

(6)

كذا وقع في الأصل تبعًا لشيخه ابن دتيق العيد في الإمام (3/ 355) وصوابه سهم، وابن دقيق العيد نقل هذا الكلام عن البيهقي كما في السنن الكبرى (1/ 343).

(7)

هذا النقل عن ابن العربي المالكي كما في عارضة الأحوذي (1/ 228)، وانظر الاستذكار (3/ 249).

ص: 263

جف ينتقض (1) من خرائطه الورس، وهو أحمر يزرع سنة فيقيم في الأرض عشر سنين ينبت ويثمر، وأجوده حديثه.

يقال: أورس فهو وارس ومورس (2).

وفي الحديث (3): "أتى بملحفة ورسية"، نسبة إلى الورس لأنها صبغت به، ويقال: وريسة ومورسة.

والكلف تغير يكون في الوجه، ومنه كلفة البذرة.

وأكثر النفاس عند أصحابنا (4) ستون يومًا، وأغلبه أربعون يومًا وأقله لحظة.

وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: أكثره أربعون يومًا، ورووا عن مالك فيه روايتين، إحداهما مثل مذهبنا، والأخرى أنَّه لا حد له، ويرجع إلى أهل الخبرة من النساء.

وعن ربيعة: أدركت الناس يقولون: أكثر ما تنفس المرأة ستون يومًا.

فما جاء في هذا الحديث محمول على الغالب، وأما ما ذكره الترمذي (5) عن

(1) عند ابن العربي فإذا جف ثقفت خرائطه فينتقض منه الورس.

(2)

عارضة الأحوذي (1/ 185).

(3)

من حديث قيس بن سعد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعنا له غسلًا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه، ثم أتيناه بحمار ليركب فقال:"صاحب الحمار أحق بصدر حماره".

فقلنا: يا رسول الله! فالحمار لك.

أخرجه أحمد في مسنده (39/ 262 - 263) برقم 23844 وابن ماجة في سننه (1/ 158) برقم 466 وأبو يعلى في مسنده (3/ 25) برقم 1435 وهو ضعيف.

فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف سيئ الحفظ وكذا محمد بن شرحبيل.

(4)

فتح العزيز للرافعي (2/ 573 - 574) وعنه ينقل المصنف رحمه الله بتصرف يسير.

(5)

الجامع (1/ 258).

ص: 264

الشافعي فقد حكاه الرافعي (1) عن الترمذي قولًا للشافعي.

وأما أول النفاس فلا حد له، ويثبت حكم النفاس لما وجدته قل أو كثر، والمعنى فيه الرجوع إلى الوجود.

وروي عن أبي حنيفة في أول النقاس ثلاث روايات: إحداها مثل مذهبنا وهي الأظهر، والثانية: أحد عشر يومًا، والثالثة: خمسة وعشرون يومًا.

وقال المزني: أقله أربعة أيام، لأن النفاس (2) مثل أكثر الحيض أربع مرات، فليكن أوله (3) مع أوله كذلك، ولا فرق في حكم النفاس بين أن يكون الولد حيًّا أو ميتًا، كامل الخلقة أو ناقصها، ولو ألقت علقة أو مضغة.

وقالت القوابل: إنه مبتدأ (4) خلق الآدمي، فالدم الَّذي تجده نفاس، ذكره صاحب "التتمة".

وقال القاضي أبو (5) بكر بن العربي: وقد يستحيل فتلد دون دم، فقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون دم، فسميت ذات الجفوف، فلا جرم لا حد لأقله على هذا، وقال الثوري: أقله ثلاثة أيام كأقل الحيض، وأقل الحيض عنده دفعة من دم ولو ولدت ولم تر دمًا ولا بللًا ففي وجوب الغسل عليها وجهان: أحدهما لا يجب؛ لظاهر قوله عليه السلام: "الماء من الماء"، فإنه ينفي وجوب الغسل بغير إنزال. وأظهرهما الوجوب؛ لأنه لا يخلو عن بلل وإن قل غالبًا فيقام الولد مقامه كالتوأم يقام مقام الخروج غالبًا، ولأنه يجب الغسل بخروج المني الَّذي يخلق الولد

(1) فتح العزيز (2/ 574).

(2)

وعند الرافعي لأن أكثر النفاس مثل أكثر الحيض.

(3)

وعند الرافعي فليكن أقله مع أقله كذلك.

(4)

عند الرافعي ابتداء بدل مبتدأ.

(5)

عارضة الأحوذي (1/ 185 - 186) بتصرف.

ص: 265

منه، فبخروج الولد أولى.

ويجري الوجهان في إلقاء العلقة والمضغة.

وقال مالك في العتبية: لا يأتي الغسل إلا بخير (1).

وأما (2) ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوار الحيض فهل هو حيض أم لا؟

قال في القديم: لا، بل (3) دم فساد.

ذهب (4) أبو حنيفة وأحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتَّى تضع ولا حائل حتَّى تحيض"(5)؛ جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، فلو قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته، ولأن فم الرحم ينسد بالحمل، فيمتنع خروج دم الحيض، فإن الحيض يخرج من أقصى الرحم.

وقال في الجديد: هو حيض، وبه قال مالك لقوله صلى الله عليه وسلم:"دم الحيض أسود يعرف"(6)، فأطلق ولم يفصل بين الحائل والحامل، ولأنه دم في أيام العادة بصفة الحيض وعلى قدره فجاز أن يكون حيضًا كدم الحامل والمرضع.

ولا فرق على القولين بين (7) ما تراه قبل حركة الحمل وما تراه بعده.

(1) عارضة الأحوذي (1/ 186).

(2)

هذا ابتداء كلام الرافعي في فتح العزيز (2/ 576 - 577).

(3)

وعند الرافعي بل هو دم فساد.

(4)

عند الرافعي وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

(5)

رواه أحمد في مسنده (17/ 326) برقم 11228 و (18/ 140) برقم 11569 وأبو داود في سننه كتاب النِّكاح (2/ 424) برقم 2217 باب في وطء السبايا وهو صحيح.

انظر إرواء الغليل (1/ 200 - 201) برقم 187 و (7/ 214) برقم 2138.

(6)

تقدم الحديث.

(7)

بين سقطت من فتح العزيز المطبوع.

ص: 266

ومنهم من قال: القولان فيما بعد حركة الحمل.

أما من وقت العلوق إلى الحركة فهو كحال الحبال.

فإن قلنا: إنه ليس بحيض، فهو حدث دائم كسلس البول. وإن قلنا: إنه حيض حرم فيه الصلاة والصوم (1)، ويثبت جميع أحكام الحيض، إلا أنَّه لا يحرم فيه الطلاق ولا تنقضي به العدة؛ قال الله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2).

وأما الدم الَّذي تراه المرأة بين التوأمين، فهل هو دم نفاس أو لا؟ فيه وجهان مختلف في الصحيح منهما (3).

فالذي صححه الغزالي (4) وقبله إمام الحرمين وجماعة أنَّه دم نفاس، والذي صححه الشيخ أبو حامد والعراقيون أنَّه ليس بدم نفاس. فإن قلنا: إنه ليس بنفاس، فقال الأكثرون: إنه ينبني على دم الحامل وان جعلناه حيضًا فهو أولى، وإلا ففيه قولان، والفرق أنها إذا وضعت أحد (5) التوأمين كان استرخاء الدم قريبًا بخلاف ما قبل الولادة، فإن فم الرحم منسد حينئذٍ، وقيل إنه كدم الحامل، ويحكى عن مالك أنَّه نفاس، وفي كلام بعض الأصحاب ما يقتضي كونه دم فساد.

فإن قلنا: إنه نفاس فما بعد الثاني معه نفاس واحد أو نفاسان؟

فيه وجهان: أظهرهما نفاسان لانفصال كل واحدة من الولادتين عن الأخرى،

(1) زاد الرافعي والوطء.

(2)

فتح العزيز (2/ 576 - 577).

(3)

فتح العزيز (2/ 582 - 584).

(4)

الوسيط (1/ 480).

(5)

عند الرافعي إحدى.

ص: 267

وعلى هذا لا يبالي بمجاوزة الدم الستين من الولادة الأولى.

والثاني: أنهما نفاس واحد لأنهما في حكم الولد الواحد؛ ألا ترى أن العدة لا تنقضي بوضع أحدهما، فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولادة الأولى فهي مستحاضة (1).

* * * *

(1) فتح العزيز (2/ 582 - 584).

ص: 268