الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
107 - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ
حدثنا هناد، نا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا".
قال: وفي الباب عن ابن (1) عمر.
قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم.
قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود.
وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان (2).
* الكلام عليه:
أخرجه مسلم (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وابن ماجة (6).
(1) وقع في نسخة أحمد شاكر رحمه الله عمر، وكذا هو في أكثر النسخ كما أشار إلى ذلك أحمد شاكر رحمه الله وبشار عواد، لكن القول بأنه عمر لعله أقرب إلى الصواب وذلك لأمرين:
- أن الترمذي رحمه الله ذكره بعد أنَّه قول عمر بن الخطاب.
- أنَّه ذكر حديث عمر بن الخطاب في كتابه العلل كما سيأتي في كلام ابن سيد الناس، والله تعالى أعلم.
(2)
الجامع (1/ 261 - 262) برقم 141.
(3)
الصحيح كتاب الحيض (1/ 249) برقم 308 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
(4)
السنن كتاب الطهارة (1/ 111) برقم 220 باب الوضوء لمن أراد أن يعود.
(5)
السنن كتاب الطهارة (1/ 156) برقم 262 باب في الجنب إذا أراد أن يعود، وفي الكبرى (8/ 208) برقم 8989.
(6)
السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 193) برقم 587.
وأما في المعاودة بغير وضوء فروى الإمام أحمد (1) في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان (2) له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء".
وقال الترمذي (3) في كتاب العلل: ثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، نا معتمر بن سليمان؛ قال: سمعت أبي عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه"، سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو خطأ، ولا أدري من هو أبو (4) المستهل، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، عن عمر قوله، وهو الصحيح، وروى عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي (5): وروينا عن عمر بن الخطاب أنَّه أمر بالوضوء.
وذكر أبو (6) بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن علية، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة قال لي عمر: يا سلمان! إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قلت: كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءًا.
(1) المسند (41/ 293) برقم 24778 و (41/ 275) برقم 24755 وفي الطريق الأولى شريك وهو سيئ الحفظ، وفي الطريق الثانية، أنكر الحفاظ على أبي إسحاق السبيعي جملة "ولا يمس ماء".
(2)
في المسند كانت له حاجة.
(3)
العلل الكبير (1/ 196 - 197).
(4)
ذكره ابن حبان في ثقاته (5/ 571) فقال: "أبو المستهل يروي عن عمر بن الخطاب، روى عنه عاصم الأحول: "إذا جامع أحدكم
…
" وساق الحديث.
وانظر علل ابن أبي حاتم (1/ 34) برقم 67 وعلل الدارقطني (2/ 240) برقم 242.
(5)
السنن الكبرى (1/ 204).
(6)
المصنف (1/ 79 - 80) ووتع في المصنف عن أبي عثمان بن سلمان بن ربيعة وهو خطأ وصوابه أبو عثمان عن سلمان بن ربيعة وأبو عثمان هو النهدي يروي عن سلمان بن ربيعة.
حدثنا عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه.
حدثنا وكيع عن مسعر، عن محارب؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا أردت أن تعود توضأ.
حدثنا عن الحسن: كان لا يرى بأسًا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ.
قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسًا، قال: إنما قيل ذلك لأنه أحرى أن يعود (1).
وعن وكيع، عن عمر (2) بن الوليد الشني؛ قال: سمعت عكرمة يقول: إذا أراد أن يعود توضأ.
وعن وكيع، عن عريف بن درهم، عن إبراهيم؛ قال: يتوضأ. (3)
وعن ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء؛ قال: إذا أراد أن يعود توضأ (3).
وتقدم الكلام على معنى هذا الوضوء وما المراد منه، وما ينوي الناس فيه من خلاف في باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.
وقال القاضي (4) أبو بكر بن العربي في الكلام على هذا الحديث: ولست أعلم من قال من أصحاب الشافعي، قال في كتاب "الإيضاح" له (5) وقد رام بعضهم أنَّه
(1) المصنف (1/ 80).
(2)
كذا وقع في الأصل، وعند ابن أبي شيبة في المصنف الشعبي بدل عمر بن الوليد الشني.
(3)
المصنف (1/ 80).
(4)
عارضة الأحوذي (1/ 189) وعبارته فيه: ولست أعلم أحدًا قال به، إلا إن أبا علي من أصحاب الشافعي قال في كتاب الإيضاح به.
(5)
في العارضة به.
منسوخ أمر به إذ كان الجنب لا يذكر الله، ذهب إليه الطحاوي (1) وليس لم يكن (2)، وقد روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. ذكره الطحاوي (3)، وقد ذكرناه من طريقه في الباب قبل هذا في هذا الباب. وقال أحمد: إن توضأ فهو أعجب إلي، وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إسحاق إلا أنَّه قال: لا بد من غسل الفرج إن أراد أن يعود.
وقال أصحابنا (4): يستحب الوضوء لا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها، فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره، وقد نصوا على أنَّه يكره الأكل والنوم والشرب والجماع قبل الوضوء، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب، وبهذا قال مالك والجمهور، وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك (5) فمذهب داود الظاهري، والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل.
* * *
(1) شرح معاني الآثار (1/ 128).
(2)
في العارضة وليس بصحيح فإن ذلك لم يكن ولا رُوي.
(3)
شرح معاني الآثار (1/ 129) وعنده ينتهي النقل عن ابن العربي المالكي.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 217 - 218) فهو ينقل عنه.
(5)
عند النووي وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري.