المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌84 - باب ما جاء في المذي يصيب الثوب

- ‌85 - باب ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌86 - باب غسل المني من الثوب

- ‌87 - باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل

- ‌88 - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

- ‌89 - باب ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌90 - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام

- ‌91 - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل

- ‌92 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌93 - باب في المستحاضة

- ‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة

- ‌95 - باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

- ‌96 - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة

- ‌97 - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصَّلاة

- ‌98 - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌101 - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد

- ‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

- ‌103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

- ‌104 - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

- ‌105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌106 - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌107 - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ

- ‌108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ

- ‌110 - باب ما جاء في التيمم

- ‌111 - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا

- ‌112 - باب ما جاء في البول يصيب الأرض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب ما جاء في مواقيت الصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في التعجيل بالظهر

- ‌5 - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر

- ‌6 - باب ما جاء في تعجيل العصر

- ‌7 - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر

- ‌8 - باب ما جاء في وقت المغرب

- ‌9 - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌10 - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها

- ‌12 - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء

- ‌13 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

- ‌19 - باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

- ‌20 - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

- ‌21 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر

- ‌22 - باب ما جاء في الصلاة قبل الغرب

- ‌23 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

الفصل: ‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

ثنا بندار: ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا: نا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد".

قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا فليتصدق بصدقة دينار"(1)؛ فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد (2).

* الكلام عليه:

رواه ابن (3) ماجه من هذا الوجه وفيه: ". . . أو كاهنًا فصدقه بما يقول. . .".

قال الترمذي (4) في "العلل ": سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدًّا.

(1) قال العلّامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على السنن (1/ 243 بنصف دينار وهو خطأ وكذلك في م ولكن كتب في حاشيتها بدينار وعليه علامة التصحيح وهو الصواب الموافق لسائر الأصول ويؤيده أن السندي في حاشيته على ابن ماجه (1/ 114) نقل كلام الترمذي بلفظ "بدينار".

(2)

الجامع (1/ 242، 243) برقم 135.

(3)

في سننه كتاب الطهارة وسننها (1/ 209) برقم 639 باب النهي عن إتيان الحائض.

(4)

علل الترمذي الكبير (1/ 192).

ص: 203

وذكر الحافظ أبو (1) عبد الله محمد بن عبد الواحد قال: ورُويَ عن البخاري (2) أنه قال: حكيم الأثرم بصري عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة:"من أتى كاهنًا. . ." لا يتابع في حديثه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. انتهى.

ففيه ثلاث علل: التفرد الذي أشار إليه وهو عن غير ثقة، وهذا موجب للضعف.

الثانية: ضعف راويه.

الثالثة: الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة.

وعلّة رابعة: وهي نكارة متنه لمخالفته ما ثبت من الكفارة في ذلك، وقد أشار إليها الترمذي (3) رحمه الله.

فأمّا التفرّد والشذوذ فمد تقدم في غير موضع أنه مع الثقة، تقتضي التحسين ومع التستر تقتضي التضعيف، فكيف مع الضعف.

وأما ضعف راويه فإن البزار قال: حكيم الأثرم البصري روى عن أبي تميمة والحسن، حدث عنه حماد بن سلمة بحديث منكر. وقال ابن (4) المديني: لا أدري من هو؟

(1) ويقصد بذلك المقدسي صاحب المختارة وعزاه إليه الشيخ الألباني رحمه الله كما في آداب الزفاف (31).

(2)

التاريخ الكبير (3/ 16 - 17) برقم 67.

(3)

الجامع (1/ 243).

(4)

انظر الجرح والتعديل (3/ 208) برقم 909 وفيه عبارة حكيم الأثرم من هو؟ قال أعيانا هذا.

وانظر تهذيب الكمال (7/ 207).

ص: 204

وقال محمد (1) بن يحيى: قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا.

وقد تقدم قول البخاري لا يتابع على حديثه وما فيه من الانقطاع عن البخاري والنكارة التي أشار إليها الترمذي.

وأبو تميمة (2) الهجيمي طريف بن مجالد البصري كان من بني رشد (3) فباعه عمه من رجل من هجيم (4) فلم يرجع إلى قومه.

روى عن: عبد الله بن عمر وأبي موسى وأبي هريرة (5) وجندب بن عبد الله وعمرو البكالي وأبي (6). . . . النهدي.

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي وسليمان التيمي وبكر بن عبد الله المزني وقتادة وسعيد الجريري وخالد الحذاء وعقبة بن الأصم وحكيم الأثرم وثابت بن عمارة آخرون.

(1) وهو الذهلي، انظر الجرح والتعديل (3/ 208) برقم 909.

وهاهنا وقفة لا بد منها وهو أن ابن أبي شيبة نقل عن ابن المديني توثيقه لهذا الرجل فقال كما في سؤالاته: "وسألت عليًّا عن حكيم الأثرم؟ فقال: كان حكيم عندنا ثقة".

السؤالات (49) برقم 50.

ولا تعارض بين القولين فيما يظهر إذ يمكن سحب الجهالة في معرفة الأب أو البلد ويؤكد ما ذكرته أن الحافظ مغلطاي نقل من ثقات ابن خلفون قوله: "قال إسماعيل بن إسحاق القاضي عن علي بن المديني: حكيم الأثرم لا أدري ابن من هو، وهو ثقة". والله أعلم.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/ 380 - 382) برقم 2962 وتهذيب التهذيب (1/ 237).

(3)

كذا وصوابه سلّي انظر: الأنساب للسمعاني (3/ 288).

(4)

في تهذيب الكمال بُلْهَجَيْم.

(5)

قال البخاري لا نعرف له سماعًا من أبي هريرة وقد مضى في ص (732).

(6)

تكملته وأبي جري الهجيمي وأبي عثمان النهدي.

انظر تهذيب الكمال (13/ 381).

ص: 205

قال يحيى (1): هو ثقة.

وقال ابن (2) سعد: هو ثقة إن شاء الله.

توفي سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك، قاله الواقدي (3).

وذكر الكلاباذي طريفًا هذا، وقال: كان قد باعه عمه فأغلظت له مولاته، فقال: ويحك، إني رجل من العرب، فلما جاء زوجها قالت: ألا ترى إلى ما يقول طريف؛ فسأله فأخبره، فقال: خذ هذه الناقة فاركبها، وخذ هذه النفقة والْحَقْ بقومك، قال: لا والله، لا ألحق بقوم باعوني أبدًا. فكان ولاءه لبني الهجيم حتى مات (4).

خُرّج له في الصحيح (5).

وأما إتيان المرأة وهي حائض: فمحرم باتفاق العلماء (6)، ونصّ الشافعي (7)

(1) انظر الجرح والتعديل (4/ 492) برقم 2164.

(2)

الطبقات الكبرى (7/ 152).

(3)

طبقات ابن سعد (7/ 152).

(4)

رجال صحيح البخاري (1/ 378). ونقل المزي في تهذيب الكمال (13/ 381 - 382) هذا الكلام معزوًا إلى أبي نصر الكلاباذي، والحق أنه من كلام الفلاس كما ذكر ذلك أبو نصر في كتابه.

(5)

تهذيب الكمال (13/ 380) برقم 2962.

وممن وثقه من الأئمة الحافظ الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (ص 38) برقم 242، وكما ابن عبد البر كما في الاستغناء (1/ 485) برقم 491 وذكره في جملة الصحابة أبو أحمد العسكري وابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم وغيرهم.

انظر: إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (7/ 60) برقم 2581.

(6)

الأوسط لابن المنذر (2/ 208)، المجموع للنووي (2/ 359).

(7)

نقله المحاملي عن الشافعي وعبارته: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة انظر المجموع للنووي (2/ 359).

وممن عده من الكبائر ابن النحاس كما في تنبيه الغافلين (ص 170).

وكذا ابن نجيم كما في شرح رسالة الصغانر والكبائر (ص 53).

ص: 206

على أنه من الكبائر، وقد تقدم ما يباح منها سوى الوطء.

وأما إتيان المرأة في دبرها: فنقل عن بعض السلف إباحته منهم نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم (1)، واختلفت الرواية عن ابن عمر (2) رضي الله عنه. والذي استقر عليه بعد ذلك عند الفقهاء الأربعة وغيرهم فيه التحريم.

روينا من طريق الدارمي (3): أنا الحكم بن المبارك، عن سلمة (4)، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد قال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت؟ وفيم كانت؟ فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله عز وجل:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. . .} قال من حيث أمركم أن تعتزلوهنّ.

وروينا عن عكرمة (5): {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .} ، قال: إنما هو الفرج.

وروينا عن ابن عباس (6): {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .} ، قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتي.

وروينا عن عوف، عن الحسن (7)، قال: كيف شئت -يعني إتيانها في الفرج-.

(1) تفسير الطبري (4/ 404 - 407)، الدر المنثور (1/ 476).

(2)

انظر إتحاف النبلاء لعبد الله البخاري، ففيه فصل مهم (64 - 68).

(3)

السنن (1/ 273) برقم 1120.

(4)

في السنن محمد بن سلمة.

(5)

السنن للدارمي (1/ 273) برقم 1124.

(6)

السنن (1/ 274) برقم 1126.

(7)

السنن (1/ 274) برقم 1131.

ص: 207

وعن إبراهيم (1): {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. . .} قال: في الفرج.

وعن ابن عباس (2): أنه كان يكره إتيان المرأة في دبرها ويعيبه عيبًا شديدًا.

وروينا عن الدارمي (3): أنا أبو نعيم: أنا أبو هلال، عن أبي عبد الله الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، آتي امرأتي من حيث شئت؟ قال: نعم، قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم، قال: وكيف شئت؟ قال: نعم، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا يريد السوءة (4)، قال: لا، محاش النساء عليكم حرام.

سئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم.

قال الدارمي (5): أنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى امرأته في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة"،

وقد روينا قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله لا يستحي من الحق؛ لا تأتوا النساء في أعجازهنّ أو أدبارهنّ" من طريق علي بن طلق، وخزيمة بن ثابت (6).

وروينا إنكار ذلك وكراهيته عن ابن عمر وعن أبان بن صالح، عن طاوس وسعيد، عن مجاهد وعطاء وغيرهم (7)، وسيأتي لهذا مزيد بيان في كتاب النكاح إن

(1) السنن (1/ 275) برقم 1134.

(2)

السنن (1/ 276) برقم 1138.

(3)

السنن (1/ 276) برقم 1137.

(4)

في السنن السوء.

(5)

السنن (1/ 276) برقم 1140.

(6)

سنن الدارمي (1/ 276 - 277) برقم 1141 و 1144.

(7)

سنن الدارمي (1/ 277) برقم 1146.

ص: 208

شاء الله تعالى.

قال الخطابي (1): الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن، وكان في العرب كهنة يدّعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رئيًا من الجن وتابعةً تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدّعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان منهم من يسمى عرّافًا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالريبة فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور، ومنهم من كان يسمى المنجم كاهنًا.

فالحديث قد يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم، والرجوع إلى قولهم وتصديقهم على ما يدعونه من هذه الأمور، ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهنًا، وربّما دعوه أيضًا عرّافًا.

قال أبو ذؤيب:

يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت

ونبيشة والكهان يكذب قيلها

وقال آخر:

جعلت لعراف اليمامة حكمه

وعراف حجر إن هما شفياني

فهذا غير داخل في النهي وإنما هو مغالطة في الأسماء، وقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب وأباح العلاج والتداوي .. انتهى.

وروى أبو (2) داود هذا الحديث عن موسى بن إسماعيل وعن مسدّد كلاهما

(1) معالم السنن (4/ 229) ونقله عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (3/ 299).

(2)

السنن (4/ 145) برقم 3904.

ص: 209

عن حماد، وقال فيه: قال موسى في حديثه: "فصدّقه بما يقول أو أتى امرأةً".

قال مسدد: "امرأته حائضًا، أو أتى امرأةً".

قال مسدد: "امرأته في دبرها""فقد برئ مما أنزل الله على محمد".

وحمل مطلق الإتيان على الإتيان بقيد التصديق فيه حسن، إذا المحذور العظيم من ذلك إنما هو تصديق الكاهن لا إتيانه مطلقًا، وأما مطلق الإتيان فإن الكراهية فيه معلومة.

وأما هذا التوعّد بالكفر أو بالبراءة مما أنزل على محمد فبعيد.

وأما التقييد في حديث مسدد بقوله: "أتى امرأته في الحيض وفي الدبر، أو أتي امرأة" كما في حديث غيره، فلا يختلف الحكم في ذلك بإطلاق ولا تقييد، وإتيان المرأة والوطوءة بملك اليمين في ذلك سواء، كله محرم.

وقوله: "فقد كفر بما أنزل على محمد" عائد على من أتى شيئًا من الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث، فأما إتيان الكاهن فذلك واضح بقيد التصديق كما سبق، وأما إتيان الحائض أو الدبر فيحتاج إلى التأويل، إذ هو معصية وارتكاب محرّم لا ينتهي إلى الكفر، فقد يقبل التأويل لن فعل ذلك مستحلًا كما قيل في نظائره.

ص: 210