الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
104 - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب
ثنا ابن أبي عمر، نا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله:"حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه".
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن.
قال أبو عيسى: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.
وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله.
بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه، أعاد الصلاة.
وقال بعضهم: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك، ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من الدرهم وشدد في ذلك (1).
* الكلام عليه:
أخرجوه أجمعون (2)، وحديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم
(1) الجامع (1/ 254 - 256) برقم 138.
(2)
البخاري في صحيحه كتاب الحيض باب غسل دم المحيض (1/ 116) برقم 307.
ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة (1/ 240) برقم 291 باب نجاسة الدم وكيفية غسله.
وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (9/ 182 - 183) برقم 360 و 361 و 362 باب المرأة تغسل =
فقالت: يا رسول الله! ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: "فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه"، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره".
رواه الإمام أحمد (1) وقد رواه الطبراني (2) من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية وهي غير خولة بنت حكيم السلمية.
قرأت على أبي (3) عبد الله محمد بن علي بن ساعد أخبركم الحافظ أبو (4) الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قراءة عليه وأنتم تسمعون بحلب فأقر به؛ قال: أنا الشيخان أبو جعفر (5) محمد بن إسماعيل الطرسوسي وأبو
= ثوبها الذي تلبسه في حيضها والنسائي في سننه كتاب الطهارة (1/ 170 - 171) برقم 292 وفي كتاب الحيض (1/ 214) برقم 392.
وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (1/ 206) برقم 629 باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.
(1)
المسند (14/ 372) برقم 7867 و (14/ 503 - 504) برقم 8939.
(2)
المعجم الكبير (24/ 241) برقم 615 وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف، وسيأتي.
(3)
شيخ المصنف، سمع بحلب من يوسف بن خليل المعجم الكبير للطبراني.
قال الحافظ ابن حجر: "وحدث، سمع منه ابن سيد الناس وغيره" انظر الدرر لابن حجر (4/ 182) برقم 4044.
وروى من طريقه كما في الأجوبة (2/ 140).
(4)
شيخ المحدثين، نزيل حلب وشيخها.
ولد في سنة خمس وخمسين وخمس مئة.
صحب الحافظ عبد الغني وتخرج به مدة.
توفي رحمه الله في عاشر جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وست مئة.
انظر السير (23/ 151 - 154) برقم 104.
(5)
الشيخ، مسند أصبهان.
ولد سنة اثنتين وخمس مئة في شهر صفر.
سمع من أبي علي الحداد ومحمد بن عبد الواحد الدقاق وأبي نهشل عبد الصمد العنبري. =
عبد (1) الله محمد بن أبي زيد بن محمد الكراني سماعًا؛ قالا: أنا محمود (2) بن إسماعيل الصيرفى، أنا أبو (3) الحسين أحمد بن محمد بن فاذشاه، أنا الطبراني (4)، ثنا الحسين بن إسحاق؛ قال: نا عثمان بن أبي شيبة؛ قال: ثنا علي بن ثابت الجذري، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن خولة بنت
= حدث عنه يوسف بن خليل وأبو موسى عبد الله بن عبد الغني وغيرهما.
توفي رحمه الله في السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وخمس مئة.
انظر السير (21/ 245) برقم 126.
(1)
مسند أصبهان محمد بن أبي زيد بن حَمْد بن أبي نصر الكرّاني الأصبهاني الخبّاز.
ولد سنة سبع وتسعين وأربع مئة.
سمع الحدّاد ومحمودًا الأشقر وغيرهما.
حدث عنه بدل التبريزي وأبي خليل وغيرهما.
وتوفي في ثالث شوال سنة سبع وخمس مائة وقد عاش مئة عام.
وكرّان محلة كبيرة بأصبهان وكان منها جماعة من المحدثين.
انظر: السير (21/ 363) برقم 190 والأنساب للسمعاني (5/ 45).
(2)
الشيخ أبو منصور محمود بن إسماعيل الأشقر الصيرفي، راوي كتاب العجم الكبير للطبراني عن ابن فاذشاه.
ولد في ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وأربع مئة.
سمع من ابن فاذشاه ومحمد بن عبد الله بن شاذان الأعرج وغيرهما.
حدث عنه محمد بن إسماعيل الطرسوسي ومحمد بن أبي زيد الكرّاني وغيرهما.
توفي رحمه الله في ذي القعدة سنة أربع عشرة وخمس مئة.
انظر: السير (19/ 429 - 430) برقم 250.
(3)
هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه الأصبهاني، راوي المعجم الكبير للطبراني.
سمع من الطبراني وغيره.
حدث عنه محمود بن إسماعيل الأشقر وأبو علي الحداد وخلق.
توفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة.
انظر: السير (17/ 515 - 516) برقم 339.
(4)
المعجم الكبير (24/ 241) برقم 615.
حكيم؛ قالت: قلت: يا رسول الله! إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد. قال: "اغسليه وصلي فيه". قلت: يا رسول الله! إنه يبقى فيه أثر الدم. قال: "لا يضرك".
الوازع بن نافع؛ قال أحمد (1) ويحيى (2): ليس بثقة، وقال البخاري (3): منكر الحديث، وقال النسائي (4): متروك.
وأما حديث أم قيس بنت محصن فروى سفيان، قال: حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار؛ قال: سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال:"حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر".
رواه الإمام أحمد (5)، وأخرجه أبو داود (6) والنسائي (7) وابن ماجه (8).
(1) نقل هذه العبارة الذهبي في الميزان (4/ 327) برقم 9320 وكذا ابن الجوزي في الضعفاء (3/ 181) برقم 3627.
وفاتت أصحاب موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث فلتستدرك، ولهم من هذا شيء كثير.
(2)
تاريخ الدوري (2/ 627) برقم 5336.
وفي رواية الدقاق ليس بشيء وكذا ابن محرز.
انظر: رواية الدقاق (103) برقم 325 ورواية ابن محرز (1/ 56) برقم 54.
(3)
الضعفاء الصغير (122) برقم 388 والتاريخ الكبير (8/ 183) برقم 2638 والتاريخ الأوسط (2/ 109).
(4)
الضعفاء (243) برقم 601.
(5)
المسند (44/ 549) برقم 26998.
(6)
السنن كتاب الطهارة (1/ 183) برقم 363 باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(7)
السنن كتاب الطهارة (1/ 170) برقم 291 باب دم الحيض يصيب الثوب و (1/ 214) برقم 393.
(8)
السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 206) برقم 628 باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.
قال أبو (1) الحسن بن القطان في كلام له: وهذا في غاية الصحة، فإن أبا المقدام ثابت بن هرمز الحداد والد عمرو بن أبي المقدام وثقه أحمد ويحيى (2) والنسائي ولا أعلم أحدًا ضعفه (3)، وعدي بن دينار هو مولى أم قيس المذكورة، قال فيه النسائي: ثقة، ولا أعلم لهذا الإسناد علة.
والحت -بالتاء المثناة من فوق- الحك والقشر، وفي الحديث أنه قال لسعد:"احتتهم يا سعد"، أي: ارددهم مأخوذ من حت الشيء وهو حكه وقشره (4)، والقرص (5) أن يغمزه بأطراف الأصابع كما يقال: قرصت فلانًا، لأنه أبلغ في إذهاب الدم عن الثوب.
وقوله في حديث أم قيس: "بضلع"، مكسور الضاد المعجمة مفتوح اللام، قاله بعض أهل العلم؛ ولعله تصحيف (6)، لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع وأما الحجر فيحتمل أن يذكر استعماله في الحك.
(1) بيان الوهم والإيهام (5/ 281).
(2)
عند ابن القطان بن معين بدل يحيى.
(3)
زاد الحافظ في التهذيب (1/ 269) غير الدارقطني، وليست هي في المطبوع من كتاب ابن القطان.
وابن سيد الناس ينقل هذا عن شيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (3/ 436 - 437).
(4)
هذا النقل عن ابن دقيق العيد كما في الإمام (3/ 434) وهو ينقل عن أبي عبيد كما في الغريبين (2/ 15).
(5)
قوله والقرص هذا كلام الفارسي في مجمعه وعنه نقله ابن دقيق كما في الإمام (3/ 434).
وحديث: "احتتهم يا سعد".
أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (41) برقم 181 وهو ضعيف، فيه رجل مبهم مع إرسال محمد بن المنكدر له.
(6)
قاله ابن دقيق العيد كما في الإمام (3/ 435).
وفي الباب مما لم يذكره: عند أحمد (1) وأبي داود (2): عن امرأة من بني غفار؛ قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، وفيه: فأناخ ونزل عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم؛ قال:"ما لك لعلك نفست" قلت: نعم، قال:"فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك"، قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت.
وفيه عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم؛ قالت: تغسله، إن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا، أخرجه أبو داود (3).
وعن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابها شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته، لفظ أبي داود (4) وأخرجه البخاري (5).
وقال يحيى (6) بن سعيد القطان وغير (7) واحد من الحفاظ: لم يسمع مجاهد
(1) المسند (45/ 108 - 109) برقم 27936.
(2)
السنن كتاب الطهارة (1/ 158 - 159) برقم 313 باب الاغتسال من الحيض.
(3)
السنن كتاب الطهارة (1/ 181 - 182) برقم 357 باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(4)
السنن كتاب الطهارة (1/ 182) برقم 358 باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(5)
الصحيح كتاب الحيض (1/ 117) برقم 312 باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.
(6)
المراسيل لابن أبي حاتم (161) برقم 361 وتاريخ الدوري (2/ 550) برقم 411 وسؤالات ابن الجنيد (225) برقم 48.
(7)
منهم شعبة ويحيى بن معين وأبو حاتم. =
من عائشة.
وروى أبو داود (1) من طريق بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتي؛ قالت:
= انظر المراسيل (161 - 162).
وقال علي بن المديني: لا أنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة، وقد سمع من عائشة.
انظر التهذيب (4/ 26)، وقد وجد قول ابن المديني هذا بهامش نسخة جامع التحصيل للعلائي.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 548): "فأما الانقطاع، فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدم على من نفاه".
قلت: والإسناد المشار إليه عند البخاري في كتاب الحيض باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه (1/ 548) الفتح برقم 312.
أما تصريح مجاهد بالسماع من عائشة رضي الله عنها فهو عند البخاري في صحيحه كتاب العمرة (1/ 537 - 538) برقم 1775 وفي كتاب المغازي (3/ 144) برقم 4253 و 4254 ومسلم في صحيحه كتاب الحج (2/ 917) برقم 220 كليهما عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم؟
فقال: بدعة. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن! كم اعتمر رسول الله صلى ائه عليه وسلم؟ فقال: أربع عمر. إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونردّ عليه. وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟. . ." الحديث.
قال أبو الحسين رشيد الدين في غرر الفوائد المجموعة (538): "وفي ظاهر لفظ هذا الحديث ما يدل على سماع مجاهد من عائشة، ولهذا أخرجه البخاري، ولو لم يكن عنده كذلك لما أخرجه، لأنه يشترط اللقاء وسماع الراوي ممن روى عنه مرة واحدًا فصاعدًا، والله أعلم.
وقد أخرج النسائي في سننه من رواية موسى الجهني عن مجاهد قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا.
قلت: وهذا أيضًا يدل على سماعه منها والله عز وجل أعلم". انتهى.
وممن أثبت سماع مجاهد من عائشة رضي الله عنها الإمام أحمد، نقل ذلك الخلال عن الميموني.
ونفى البرديجي دخوله عليها.
(1)
السنن كتاب الطهارة (1/ 182) برقم 359 باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فقد كانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها.
وروى أبو داود (1) أيضًا من حديث سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يكون لإحدانا درع فيه تحيض وفيها تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. رواه عن النفيلي عن سفيان، ورواه الدارمي (2) في مسنده عن محمد بن يوسف عن سفيان، وكلهم ثقات.
وروى الدارمي (3) في مسنده عن سهل بن حماد، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنها: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها. أبو بكر (4) الهذلي مستضعف، وقيل فيه: متروك.
(1) السنن كتاب الطهارة (1/ 183) برقم 364 باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(2)
السنن (1/ 254 - 255) برقم 1009.
(3)
السنن (1/ 255) برقم 1010.
(4)
ويعرف بصاحب الحسن، وهو بكنيته أشهر، وهو واه.
انظر: الكامل لابن عدي (3/ 1167 - 1172)، التاريخ الكبير للبخاري (4/ 198) برقم 2478 وتهذيب التهذيب (4/ 498) وذكر فيه أكثر أقوال الأئمة كعادته، ولخصها في التقريب (1210) برقم 8059 بقوله أخباري متروك الحديث.
وروي الدارمي (1) عن أبي النعمان، ثنا ثابت بن زيد (2)، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران.
الحيضة (3)؛ بفتح الحاء أي الحيض وقد تقدم معنى تحته وتقرصه، وقد روي بفتح التاء وضم الراء، وروي أيضًا على التكثير بضم التاء وتشديد الراء وكسرها.
وهذا (4) الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب وعليه اعتمد العلماء في ذلك إلا أنهم اختلفوا في وجوب غسل النجاسات كالدماء والعذرات والأبوال ونحوها من الثياب والأبدان فقال منهم قائلون: غسلها فرض واجب ولا تجزئ صلاة من صلى بثوب نجس عالمًا كان بذلك أو ساهيًا عنه، واحتجوا بقوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (5) حملًا على ما هو معروف من الثياب، وإن كان قد يكنى عن القلب وطهارته وطهارة الجنب وطهارة الثوب كذلك فهذه استعارة.
وقد روي عن ابن عباس (6) وابن سيرين (7) في قوله: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ؛ قالوا: اغسلها بالماء ونقها من الدرن ومن القذر.
واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها (8) من الثياب والأرض والبدن في
(1) السنن (1/ 255) برقم 1011.
(2)
كذا بالأصل المخطوط، وصوابه يزيد وهو ثابت بن يزيد الأحول أبو زيد البصري، وأبو نعمان الراوي عنه وهو محمد بن الفضل السدوسي المعروف بعارم.
(3)
انظر الإمام لابن دقيق العيد (1/ 121) والتمهيد لابن عبد البر (22/ 229) فإنه مستفاد منهما.
(4)
هذا بداية كلام ابن عبد البر كما في التمهيد (22/ 232، 236) بتصرف يسير.
(5)
المدثر: 4.
(6)
انظر تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3382) برقم 19029 والدر المنثور (6/ 451).
(7)
انظر تفسير ابن جرير (29/ 146) ونفسير ابن كثير (8/ 263).
(8)
أي غسل النجاسات كما في التمهيد (22/ 232).
أحاديث منها حديث أسماء هذا وهو الأصل فيما يتعلق بالثياب، وحديث الصب على بول الأعرابي وهو الأصل في تطهير الأرض، ومنها الصب والنضح على الثوب الذي بال عليه الصبي، وقوله صلى الله عليه وسلم:"أكثر عذاب القبر في البول"؛ قال ذلك في الذي كان لا يتنزه عنه ولا يستتر من بوله، والآثار في ذلك كثيرة جدًّا.
قالوا (1): ولما أجمعوا على أن الكثير من النجاسة واجب غسله من الثوب والبدن، وجب أن يكون القليل منها في حكم الكثير كالحدث قياسًا ونظرًا، لإجماعهم على أن قليل الحدث مثل كثيره في نقض الطهارة وإيجاب الوضوء.
وممن ذهب إلى إيجاب غسل النجاسات وإزالتها من الثوب والأرض والبدن فرضًا الشافعي وأحمد وأبو ثور، وإليه مال أبو الفرج المالكي.
وقال آخرون: هو سنة، وذكروا عن سعيد بن جبير أنه قال لمن خالف في ذلك: اقرأ عليّ آية تأمر بغسل الثياب. قالوا: وأما قوله عز وجل: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ، فهذه كناية عن الكفر وتطهير القلب لله، ألا ترى أنه عطف على ذلك قوله:"والرجز فاهجر"؛ يعني: الأوثان فكيف يأمره بتطهير الثياب قبل ترك عبادة الأوثان!
قالوا: والعرب تقول: فلان نقي الثوب وطاهر الجيب، إذا كان مسلمًا عفيفًا؛ يكنون بذلك عن سلامته ولا يريدون بذلك غسل ثوبه من النجاسات. قالوا: ودليل ذلك أن هذه السورة نزلت قبل نزول الشرائع من وضوء وصلاة وغير ذلك، وإنما أريد به الطهارة من أوثان الجاهلية وشركها ومن الأعمال الخبيثة.
وروى جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي رزين في قوله:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ، قال: عملك أصلحه، قال: كان الرجل إذا كان حسن العمل قيل: فلان طاهر الثياب.
(1) وعند ابن عبد البر في التمهيد (22/ 233): وقال بعض من يرى غسل النجاسة فرضًا.
وروى ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس في قوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ؛ قال: في كلام العرب أنقها.
وروى وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ؛ قال من الإثم.
وعن عكرمة قال: لا تلبسها على معصية.
وذكر معمر، عن قتادة في قوله:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} قال: كلمة تقولها العرب؛ طهر ثيابك، أي: من الذنب.
وذكر حجاج عن ابن جريج، عن مجاهد:"وثيابك فطهر"؛ قال: لست بساحر ولا كاهن فأعرض عما قالوا.
وقال ابن جريج: أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه سمعه يقول في قوله: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ؛ قال: من الإثم، يقول: هي من كلام العرب.
وذكر أبو أسامة عن الأجلح؛ قال: سمعت عكرمة سئل عن قول الله عز وجل: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ؛ قال: أمر أن لا يلبس ثوبه على غدرة، أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي:
إني (1) بحمد الله لا ثوب فاجر
…
لبست ولا من غدرة أتقنع (2)
قال أبو (3) عمر: وأما حكاية أقوال الفقهاء في هذا: فجملة مذهب مالك وأصحابه إلا أبا الفرج أن إزالة النجاسة من الثياب والأبدان واجب بالسنة وجوب
(1) صوابه وإني.
(2)
والكلام كله مستفاد من التمهيد (22/ 232 - 236) وكذا الاستذكار (3/ 204 فما بعدها) والآثار المذكورة رواها ابن عبد البر بأسانيده.
(3)
التمهيد (22/ 238).
سنة وليس بفرض، قالوا: ومن صلى بثوب نجس أعاد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا شيء عليه. وقال مالك في يسير الدم: لا تعاد منه الصلاة في وقت ولا بعده، وتعاد من يسير البول والغائط، ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث بن سعد.
ومن الحجة (1) لمن جعل غسل النجاسة سنة ما روينا من طريق أبي (2) داود، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة (3)، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري: بينما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة ونعلاه في رجليه ثم خلعهما فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم:"لم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: لما رأيناك خلعت خلعنا، قال:"إنما خلعت نعلي لأن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا".
ففي هذا الحديث ما يدل على أن غسل القذر ليس بواجب، ولا كونه في الثوب بمفسد للصلاة، لأنه لم يذكر إعادة.
وقال الشافعي: قليل الدم والبول والعذرة وكئير ذلك كله سواء، تعاد منه الصلاة أبدًا إلا ما كان نحو دم البراغيث وما يتعافاه الناس؛ فإنها تفسد (4) الثوب ولا تعاد منه الصلاة.
ونحو قول الشافعي في هذا قال أبو ثور وأحمد بن حنبل، إلا أنهما لا يوجبان غسل الدم حتى يتفاحش، وهو قول الطبري، إلا أن الطبري قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة، ولم يَحُدَّ أولئك شيئًا، وكلهم يرى غسل النجاسات فرضًا.
(1) هذا كلام ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 208 - 209) وكذا التمهيد (22/ 238).
(2)
السنن كتاب الصلاة (1/ 426 - 427) برقم 650 باب الصلاة في النعل.
(3)
ووقع في السنن ابن زيد، كذا في طبعة الدعّاس والعون، وفي نسخة عوامة مهملًا وكذا عن العيني، وأشار في الشرح إلى أنه ابن سلمة وهو الصواب، إذ الذي يروي عن أبي نعامة إنما هو حماد بن سلمة، وابن زيد فليس من الرواة عنه.
(4)
في التمهيد لا يفسد الثوب وهو المناسب للسياق.
وقول الطبري في هذا كقول أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قدر الدرهم من النجاسة.
وقال محمد بن الحسن: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دون جازت الصلاة.
وقال مالك في الدم اليسير: إن رآه في ثوبه وهو في الصلاة مضى فيها، وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة، وإن رآه بعد فراغه أعاد ما دام في الوقت.
وقال في البول والرجيع والمني والودي (1) وخرء الطائر التي تأكل الجيف: إن ذكره وهو في الصلاة في ثوبه قطعها واستقبلها، وإن صلى أعاد في الوقت، فإذا ذهب الوقت لم يعد.
قال ابن القاسم: والقيء عند مالك ليس بنجس، إلا أن يكون القيء قد تغير في جوفه، فإن كان كذلك فهو نجس.
وقال الشافعي في الدم والقيح: إذا كان قليلًا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد، ويعيد في الكثير من ذلك.
قال: وأما البول والعذرة والخمر فإنه يعيد في القليل والكثير من ذلك، والإعادة عنده واجبة لا يسقطها خروج الوقت.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والعذرة والبول ونحوه: إن صلى وفي ثوبه من ذلك مقدار الدرهم جازت صلاته.
وكذلك قال أبو حنيفة في الروث (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: حتى يكون كثيرًا فاحشًا (2).
(1) في التمهيد المذي بدل الودي وكذا في الاستذكار.
(2)
وهذا مستفاد من الاستذكار (2/ 223) دون التمهيد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرًا فاحشًا، وذهب محمد بن الحسن إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر كقول مالك.
وفي دم السمك والذباب والقراد قولان لمالك ووجهان في مذهب الشافعي.
وقال (1) أبو حنيفة: دم السمك كثر أو قل لا ينجس الثوب ولا الجسد ولا الماء، ودم البراغيث والبق لا ينجس، وأما سائر الدماء فإن قليلها وكثيرها يفسد الماء، وأما في الثوب والجسد فإن كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا ينجس ويصلى به، وما كان أكبر من قدر الدرهم البغلي فإنه ينجس وتبطل به الصلاة، فإن كان في الجسد فلا يزال إلا بالماء، وإذا كان في الثوب فإنه يزال.
وقال الشافعي: بول كل ما يؤكل لحمه نجس.
وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد الصلاة، وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم.
وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب: يعيد إذا كان مقدار الدرهم، وقال في البول والغائط: يفسد الصلاة في القليل والكثير إن كان في الثوب.
وقال الثوري يغسل الثوب من الروث والدم، ولم يعرف قدر الدرهم.
وقال الأوزاعي في البول في الثوب: إذا لم يجد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه إن وجد الماء.
وروي عن الأوزاعي أنه قال: إن وجد الماء في الوقت أعاد، وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى يصلي مضت صلاته؛ قال: وإنما جاءت الإعادة
(1) وهذا انتقال من المصنف رحمه الله من التمهيد إلى المحلى لابن حزم دون أدنى إشارة فواعجباه!!
انظر المحلى (1/ 105).
في الرجيع.
قال: وكذلك في دم الحيض لا يعيد.
وقال في البول: يعيد في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.
وقال الليث في البول والروث والدم وبول الدابة والحيض والمني يعيد فات الوقت أو لم يفت.
وقال في يسير الدم: لا يعيد في الوقت ولا بعده.
قال: وسمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلى به وهو في الثوب بأسًا، ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير.
قال: والقيح مثل الدم.
قال (1): وهذا أصح عن الليث مما قدمنا عنه.
قال أبو عمر (2): والذي أقول به أن الاحتياط للصلاة واجب، وليس المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهر وبدن طاهر من النجاسة وموضع طاهر على حدودها، فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد. وأما الفتوى بالإعادة لمن صلى (3) وجاء مستفتيًا فلا، إذا كان ساهيًا ناسيًا، لأن إيجاب الإعادة فرضًا يحتاج إلى دليل لا ينازع فيه، وليس هو موجودًا في هذه المسألة. وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في الذي يصلي بالثوب النجس وهو لا يعلم ثم علم بعد الصلاة أنه لا إعادة عليه، وبهذا قال إسحاق واحتج. بحديث أبي سعيد -يعني المذكور من طريق أبي داود.
(1) والقائل ابن عبد البر كما في التمهيد (22/ 241) وكذا الاستذكار (3/ 214).
(2)
التمهيد (22/ 241).
(3)
في التمهيد لمن صلى وحده.
قال (1): ففي هذا الحديث ما يدل على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة إذا كان ساهيًا عنها غير عالم (2)، وعلى ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهم.
قال: وقد احتج بعض أصحابنا بحديث ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضع عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو يصلي فلم يقطع لذلك صلاته، كان ذلك دليلًا على أن النجاسة ليس بفرض غسلها.
ولو سلم له ظاهر هذا الحديث بأن يكون السلا من جزور غير مذكاة لما كان غسل النجاسة سنة ولا فرضًا، وقد أجمعوا أن من شروط (3) الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن والموضع فدل على نسخ هذا الخبر، وفي (4) الحديث هذا نظر. وقد روى عن ابن مسعود في ذلك نحو حديث أبي سعيد الخدري.
وذكر من طريق ابن (5) أبي شيبة من حديث علقمة، عن ابن مسعود؛ قال: خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي، فخلع من خلفه، فقال:"ما حملكم على خلع نعالكم؟ " نحو حديث أبي سعيد، وفي آخره:". . . فلا تخلعوا نعالكم".
وأما من قال بالإعادة:
فروى حماد بن زيد، عن هشام بن حسان والأشعث الحمراني أن الحسن كان يقول: إذا رأى في ثوبه دمًا بعد ما صلى أنه يعيد ما كان في الوقت، وإن كان في
(1) أي ابن عبد البر كما في التمهيد (22/ 242).
(2)
في التمهيد غير عالم بها على ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهم.
(3)
في التمهيد شرط.
(4)
قوله وفي الحديث هذا نظر ليس في التمهيد فلعلها جملة اعتراضية من ابن سيد الناس.
(5)
ولم أقف عليه في المصنف ولا في المسند، وهو عند الطبراني في معجمه الكبير (10/ 83) برقم 9972 وكذا الأوسط (5/ 183) برقم 5017.
وقال الهيثمي في المجمع (2/ 56): "رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، قال البزار لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة، انتهى، وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف".
جلده أعاد وإن ذهب الوقت.
وقاله أبو قلابة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور والطبري؛ لأن الإعادة إذا وجبت لم يسقطها خروج الوقت، ولا فرق في القياس بين البدن والثوب (1)، والبدن والثوب موضع الصلاة كله سواء عند أصحابنا في وجوب اجتناب النجاسة.
وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي الإنقاء، ولأن العدد لو كان واجبًا لوجب بيانه، لأنه صلى الله عليه وسلم في معرض التعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، خلافًا لن قال باشتراط الثلاث، على أن الثلاث عندنا مستحبة وليست بواجبة (2).
وقال أبو حنيفة (3): سائر النجاسات في حكم الولوغ تغسل ثلاثًا، فألحق نجاسة الولوغ بغيرها في التثليث، وألحق أحمد (4) رحمه الله غير نجاسة الولوغ بنجاسة الولوغ في التسبيع في رواية، وقال الخرقي (5): وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبعًا إحداهن بالتراب.
قال القاضي (6): الظاهر من قول أحمد ما اختاره الخرقي وهو وجوب العدد في
(1) انتهى النقل عن ابن عبد البر كما في التمهيد (22/ 243).
(2)
انظر فتح العزيز للرافعي (1/ 244).
(3)
فتح العزيز (1/ 236) وهو ينقل عنه بالمعنى، وغالب هذا الكلام عن الرافعي.
وانظر الهداية للمرغيناني (1/ 248).
(4)
فتح العزيز (1/ 236). وانظر المغني (1/ 73).
(5)
انظر مختصر الخرقي (1/ 191) مع المقنع لابن البنا.
(6)
انظر المغني (1/ 76).
والمقصود بالقاضي أبو يعلى، وهو في كتابه الروايتين والوجهين (1/ 64 قسم المسائل الفقهية).
جميع النجاسات وإيجاب السبع والتثريب قياسًا على الولوغ.
وفيه أن بقاء الأثر من النجاسة لتعذره بعد زوال عينها لا يضر، لقوله عليه السلام لخولة:"لا يضرك أثره" كما سبق، وقد اختلف في شيء من ذلك كما سنذكره.
ولنقدم بين ذلك مقدمة وهي (1):
أن الشيء النجس ينقسم إلى نجس العين وغيره، أما نجس العين فلا يطهر بحال إلا الخمر بالتخليل (2) وجلد الميتة (3) بالدباغ والعلقة في المضغة والدم من (4) حشو البيضة إذا نجسناها فاستحالت حيوانًا.
وأما غيره فالنجاسة تنقسم إلى حكمية وإلى عينية؛ أما الحكمية: فهي التي لا تحس مع تيقن وجودها كالبول إذا جف على المحل ولم توجد له رائحة ولا أثر، فيكفي إجراء الماء على موردها إذليس ثم ما يزال، ولا يجب في الإجراء عدد (5) عندنا خلافًا لمن اشترطه كما تقدم.
وأما العينية: فلا يكفي فيها إجراء الماء بل لا بد من محاولة إزالة أوصافها الثلاثة اللون، والطعم والرائحة وما وجد منها، فإن بقي طعم لم يطهر سواء بقي مع غيره من الصفات أو وحده، لأن الطعم سهل الإزالة، ويظهر تصويره فيما إذا دميت لثته أو تنجس فوه بنجاسة أخرى فغسله فهو غير طاهر ما دام يجد طعمه فيه (6)، وإن
(1) وهذا كلام الرافعي، نقله عنه كما في فتح العزيز (1/ 235 - 241) مع تصرف يسير.
(2)
في فتح العزيز بالتخلل.
(3)
في فتح العزيز وجلد الميتة يطهر بالدباغ.
(4)
في فتح العزيز والدم الَّذي هو حشو البيض.
(5)
قوله عندنا ليست في المطبوع.
(6)
عند الرافعي في فيه.
لم يبق الطعم نظر إن بقي اللون وحده وكان سهل الإزالة فلا يطهر، وإن كان عسر الإزالة كدم الحيض يصيب الثوب وربما لا يزول بعد المبالغة والاستعانة بالحت والقرص فيطهر لما ذكرناه من حديث خولة وغيره، ولا رويناه في حديث عائشة من طريق الدارمي:"فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران".
وكأن المراد -والله أعلم- أن ذلك الأثر لا يضر وأنها إن كرهت لون الدم فلها أن تغيره بالصفرة المشار إليها في الخبر (1)، وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر، فهل يطهر المحل؟ فيه قولان -وقيل وجهان والأول أصح-:
أحدهما: لا؛ لأن بقاء الرائحة يدل على بقاء العين، فصار كالطعم، وهذا هو القياس في اللون، لولا الأخبار التي ذكرناها (2).
الثاني: وهو الأصح يطهر، لأنا إنما احتملنا بقاء اللون للمشقة (3) في إزالته، وهذا المعنى موجود في الرائحة.
ويروى (4) في اللون أيضًا وجه أنَّه لا يطهر المحل ما دام باقيا، وإن بقي اللون والرائحة معًا فلا يطهر المحل لقوة دلالتهما على بقاء العين، وفي وجه ضعيف (5).
وفيه أن العصر لا يشترط لما قدمناه.
(1) من قوله وكان المراد إلى قوله بالصفرة المشار إليها في الخبر ليس من كلام الرافعي، وإنما هو زيادة شرح وتوضيح من المصنف رحمه الله.
(2)
وعند الرافعي لكن منعنا عنه الأخبار.
(3)
وعند الرافعي لمكان الثقة.
(4)
وعند الرافعي وروي بدل ويروي.
(5)
وعند الرافعي وفيه وجه ضعيف.
وقد اختلف (1) الأصحاب في حصول الطهارة بدونه على وجهين بنوهما على أن الغسالة هل هي طاهرة أو (2) نجسة؟ إن قلنا: إنها طاهرة، فلا حاجة إلى العصر وهو الأصح، وإلا فالغسالة فيه قبل العصر فلا يطهر، وعلى هذا فهل يكتفي بالجفاف؛ فيه وجهان:
أصحهما: نعم، لأن زوال الغسالة بالجفاف أبلغ منه بالعصر.
والثاني: لا؛ لأنا بالعصر نتوهم انتقال أجزاء النجاسة في صحبة الماء، وعند الجفاف لا يزول إلا بلل الماء وتبقى أجزاء النجاسة (3).
وفي حديث الباب أن الكثير واليسير من الدم سواء في النجاسة يجب اجتنابه في الصلاة إلا ما استثناه الإجماع وقد تقدم.
وفيه أن الماء متعين لإزالة النجاسة.
وقد اختلف العلماء في إزالة النجس ورفع الحديث بغير الماء من المائعات على ثلاثة مذاهب.
فحكي عن ابن أبي (4) ليلى والأصم (4) أنَّه طاهر مطهر يجوز استعماله في الحديث والنجس.
وقال أبو حنيفة: يجوز استعماله في إزالة النجس دون الحديث.
والذي ذهب إليه الجمهور أنَّه لا يزيل خبثًا ولا يرفع حدثًا.
فأما ابن أبي ليلى والأصم فاستدلا بأنه مائع طاهر يوجب أن يكون
(1) فتح العزيز (1/ 244).
(2)
في فتح أم بدل أو وهو الصواب.
(3)
فتح العزيز (1/ 244).
(4)
انظر المجموع للنووي (1/ 84).
مطهرًا كالماء.
وأما أبو حنيفة فاستدل على إزالة النجاسة به وبكل ماخ طاهر بما روي عن أم سلمة (1) أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي وأجره في المكان القذر، فقال عليه السلام:"يطهره ما بعده"، ومعلوم أن ليس بعده إلا التراب، فدل على أن لغير الماء مدخلًا في تطهير النجاسة.
ولما ذكرناه أن عائشة رضي الله عنها أصاب ثوبها دم فبلته بريقها وقصعته فدل على أن الريق مزيل للنجاسة.
وقالوا: ذكر الماء في قوله: "حتيه ثم اغسليه بالماء" تقييد باللقب لا يدل على نفي الحكم عما عداه.
وذكروا عدة من الأقيسة الشبهية لا حاجة بنا لذكرها وتكلف عنها لضعف ذلك كله.
فأما حديث أم سلمة وقوله فيه: "يطهره ما بعده"؛ فالجواب عنه: أن ذلك إشارة إلى غير النجاسة أو إلى نجاسة يابسة بدلالة أن النجاسة الرطبة لا تطهر بالدلك اتفاقًا.
وأما حديث عائشة فمحمول على أحد أمرين:
إما أنها فعلت ذلك لتلين النجاسة بريقها ثم تغسلها بدليل أن الريق لا يزيل النجاسة. وإما محمول على نجاسة يسيرة يعفى عن مثلها، وهو الأظهر بدليل أن فيه:"ثم ترى فيه قطرة من دم"، وكذلك لفظ حديث أم سلمة في معناه أيضًا:"إن إحداهن تسبقها القطرة من الدم" فالدم في كلا الحديثين موصوف بأنه قطرة، وهذا
(1) سبق الكلام عليه عند باب ما جاء في الوضوء من المَوْطَن.
مقدار يسير، والقائلون بالفرق بين اليسير منه والكثير لم يحدوا في ذلك حدًّا وإنما أحالوا على العرف، وأما من حدّ بقدر الدرهم البغلي قياسًا على محل النجو ففي غاية الضعف إذ هو قياس على رخصة، والقياس على الرخص لا يجوز عند الأكثرين وسيزيد هذا بيانًا إذا انتهى هذا الفصل إن شاء الله تعالى.
وحجة من رأى تعين الماء لإزالة النجاسة حديث الباب، وقد تضمن تعين الماء للإزالة، ولا يقع الامتثال بغير المعين مع ما فيه من الرقة واللطافة التي قد لا يساويه فيها غيره، وهي مسألة من مسائل الخلاف المشهورة يقف عليها من أرادها في موضعها.
وأما قوله (1): "ولتنضحه"، فيحتمل أن يكون المراد به ها هنا الغسل كما سبق بيانه، ويحتمل أن يراد به الرش لما يشك فيه ولا يرى، فيقطع بذلك الوسوسة، إذ الأصل في الثوب الطهارة حتَّى تتيقن النجاسة، فإذا استوقنت وجب الغسل والتطهير.
وأما الرش فلا يزيل نجاسة في النظر، وقد جاء عن عمر (2) حين أجنب في ثوبه:"اغسل ما رأيت وانضح ما لم أر".
وعن أبي هريرة (3) وغيره (4) مثل ذلك.
(1) التمهيد لابن عبد البر (22/ 244).
(2)
رواه مالك في الموطأ (1/ 95) برقم 125 وعبد الرزاق في المصنف (1/ 369 - 370) برقم 1445 وابن المنذر في الأوسط (2/ 157) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 52) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (22/ 244).
(3)
رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 369) برقم 1441 والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 406) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 52) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (22/ 244).
(4)
منهم ابن عمر رضي الله عنهما وطاوس والحسن البصري.
انظر مصنف عبد الرزاق (1/ 369) برقم 1442 و 1443 و 1444 والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 406) وأشار إليهم ابن عبد البر في التمهيد (22/ 244).
وروى الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: إذا حاضت المرأة في الثوب ثم طهرت فلتتبع ما أصاب ثوبها من الدم فلتغسله وتنضح باقيه ثم تصلي فيه. (1)
ومن حجة من فرق بين القليل من الدم والكثير ما ذكر نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل القمل في الصلاة، أو قتل القمل في الصلاة.
قال نعيم: هذا أول حديث سمعته من ابن المبارك، ومعلوم أن في قتل القمل نيل يسير من الدم (2).
وروى أبو بكر (3) الأثرم قال: ثنا عقبة بن مكرم؛ قال: ثنا يونس بن بكير؛ قال: أنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري؛ قال: أدركت فقهاءنا يقولون: ما أذهب الحك من الدم فلا يضر، وما أذهب الفتل مما يخرج من الأنف فلا يضر.
قال (4): وثنا أبو بكر (5) بن أبي شيبة؛ قال: ثنا شريك، عن عمران بن مسلم، عن مجاهد، عن أبي هريرة: أنَّه لم يكن بالقطرة ولا القطرتين من الدم في الصلاة بأسًا.
قال (6): وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إلى أي شيء تذهب في الدم؟
(1) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (22/ 244) وعنه ينقل المصنف.
(2)
التمهيد (22/ 230).
(3)
التمهيد (22/ 231).
(4)
التمهيد (22/ 231).
(5)
وهو في المصنف (1/ 137 - 138).
(6)
والقائل أبو بكر الأثرم كما في التمهيد (22/ 231).
فقال: إذا كان فاحشًا، قيل له: في الثوب؟ فقال: في الثوب، وإذا خرج من الجرح، قيل له: السائل أو القاطر؟ فقال: إذا فحش، أذهب إلى الفاحش على حديث ابن عباس.
قال: وقال أبو عبد الله: عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه؛ أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة، وابن أبي أوفى تنخم دمًا، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا.
قال (1): أنا معاوية بن عمرو، عن سفيان، عن عطاء بن السائب أنَّه رأى عبد الله بن أبي أوفى يتنخم دمًا غليظًا وهو يصلي.
قال: وثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: نا حماد، قال: أنا حميد، عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده ولم يتوضأ وصلى.
قال أبو بكر: وسمعت أبا عبد الله يقول: البول والغائط غير الدم؛ كثير (2) البول والعذرة تعاد منهما الصلاة، ويغسل قليلهما وكثيرهما. قال: والدم إذا فحش تعاد منه الصلاة في الوقت وغيره كما تعاد من قليل البول والعذرة (3).
قال ابن أبي (4) شيبة: ثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنَّه أدخل أصابعه في أنفه فخرج دم فمسحه فصلى ولم يتوضأ. ثم ذكر بأسانيده عن أبي هريرة أنَّه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا.
(1) أي أبو بكر الأثرم كما في المرجع السابق.
(2)
في التمهيد لأن البول والغائط تعاد منهما الصلاة.
(3)
التمهيد (22/ 231 - 232).
(4)
المصنف (1/ 137).
وعن أبي قلابة أنَّه كان لا يرى بأسًا بالشقاق يخرج منه الدم (1).
وعن مكحول (2) أنَّه كان لا يرى بأسًا بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن يفتله بأصبعه إلا أن يسيل أو يقطر.
وعن أبي الزبير، عن جابر أنَّه أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى (3).
وعن أبي (4) خلدة؛ قال: رأيت أبا السوار العدوي عصر بثرة ثم صلى ولم يتوضأ وقال (5): نا أبو خالد الأحمر عن سيف؛ قال: كان بمجاهد قرحة تمصل فكان لا يتوضأ منها وتصيب ثوبه فلا يغسله (6).
قال أبو (7) عمر: وفي هذا الحديث دليل على أن قليل الماء يطهر النجاسة إذا غلب عليها واستهلكها ومعلوم أن دم الحيض هنالك قد طهره من الماء ما هو دون القلتين. انتهى.
وهذا معنى كلامه وهو يشير إلى أنَّه لورود الماء على النجاسة قوة ليست كما إذا وردت النجاسة على الماء.
قال أبو (8) الحسن الماوردي بعد كلام: فعلى هذا لو أن ثوبًا نجسًا طرح في إناء
(1) المصنف (1/ 138).
(2)
المصنف (1/ 138).
(3)
المصنف (1/ 138).
(4)
المرجع السابق.
(5)
أي ابن أبي شيبة.
(6)
المصنف (1/ 139).
(7)
التمهيد (22/ 245) بتصرف يسير.
(8)
الحاوي الكبير (1/ 303).
ثم صب عليه من الماء ما أزال أثر النجاسة منه كان الثوب وما احتمله من الماء وما فضل عنه في الإناء طاهران (1)، ولو (2) عصر الثوب في الإناء كان الماء المنفصل قبل العصر وبعده طاهرًا مستعملًا، ولو ابتدأ بصب الماء في الإناء ثم ألقى الثوب (3) فيه صار الثوب والماء والإناء نجسًا كله، لأنها نجاسة وردت على ماء، وفي الأول ماء ورد على نجاسة، فلو ربط الثوب على رأس الإناء ثم أراق الماء عليه فوقع على الثوب، ثم نزل في الإناء طهر الماء والثوب إذا لم يبق للنجاسة أثر. انتهى.
أما (4) إذا أدخل المحل النجس في الإناء فغسل فيه فإما أن يتغير الماء أو لا. فإن تغير لم يطهر الماء إجماعًا، وإن لم يتغير الماء فاختلف العلماء في طهارته، فمنهم من قال: لا يطهر لأن النجاسة وردت على الماء؛ ذكر عن أبي علي الصيدلاني، وقال غيره: يطهر؛ لأنها نجاسة كوثرت بالماء فأزالها حكمًا وعينًا، وبه قال ابن (5) سريج، هذا إذا كان الماء يسيرًا، فإن كان كثيرًا طهر المحل إجماعًا. قاله القاضي (6) أبو بكر بن العربي، وقال في فوائد هذا الحديث: قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: لا يطهر الثوب حتَّى يعصر، ولا الإناء حتَّى تستقصى إزالة الرطوبة عنه.
وقال علماؤنا: يطهر، وهو الأصح؛ لأنه نجاسة كأثرها بالماء فحكم بطهارتها،
(1) في الحاوي طاهرًا كله.
(2)
في الحاوي فلو بدل بدل ولو.
(3)
في الحاوي زيادة النجس.
(4)
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع (330) برقم 17: "وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت الماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا، أنَّه نجس ما دام كذلك".
وانظر الأوسط (1/ 260).
وما نقله عن أبي بكر بن العربي كما سيأتي.
(5)
ووقع في العارضة ابن شريح وهو خطأ.
(6)
عارضة الأحوذي (1/ 180).
ولأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل، والمنفصل طاهر فالمتصل مثله، فأي فرق بين أن يتصل كله أو بعضه؟
قال بعض أشياخنا (1): إنما تنبني هذه المسألة على طهارة الغسالة، وأبو حنيفة يرى أن الغسالة نجسة انفصلت متغيرة أو غير متغيرة، والمحل طاهر، ولابد عنده من العصر، والله أعلم.
* * *
(1) في العارضة بعض أشياخي المتأخرين، ولعله يقصد أبا حامد الغزالي.