المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌84 - باب ما جاء في المذي يصيب الثوب

- ‌85 - باب ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌86 - باب غسل المني من الثوب

- ‌87 - باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل

- ‌88 - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

- ‌89 - باب ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌90 - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام

- ‌91 - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل

- ‌92 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌93 - باب في المستحاضة

- ‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة

- ‌95 - باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

- ‌96 - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة

- ‌97 - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصَّلاة

- ‌98 - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌101 - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد

- ‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

- ‌103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

- ‌104 - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

- ‌105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌106 - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌107 - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ

- ‌108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ

- ‌110 - باب ما جاء في التيمم

- ‌111 - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا

- ‌112 - باب ما جاء في البول يصيب الأرض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب ما جاء في مواقيت الصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في التعجيل بالظهر

- ‌5 - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر

- ‌6 - باب ما جاء في تعجيل العصر

- ‌7 - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر

- ‌8 - باب ما جاء في وقت المغرب

- ‌9 - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌10 - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها

- ‌12 - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء

- ‌13 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

- ‌19 - باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

- ‌20 - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

- ‌21 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر

- ‌22 - باب ما جاء في الصلاة قبل الغرب

- ‌23 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

الفصل: ‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض

‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض

ثنا بندار: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتّزر ثم يباشرني.

قال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشَّافعي وأحمد وإسحاق (1).

* الكلام عليه:

أخرجوه أجمعون (2)، وحديث أم سلمة قالت: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في الخميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال:"أنَفسْت؟ "، فقلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. أخرجاه في الصحيحين (3).

(1) الجامع (1/ 239).

(2)

أخرجه البُخاريّ في صحيحه كتاب الحيض (1/ 114) برقم 300 باب مباشرة الحائض وفي كتاب الاعتكاف (2/ 66) برقم 2030 باب غسل المعتكف ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (1/ 242) برقم 293 وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (1/ 134) برقم 268 باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع والنَّسائيُّ في سننه كتاب الحيض (1/ 207) برقم 372 وفي (1/ 166) برقم 285 باب مباشرة الحائض وفي الكبرى كتاب عشرة النساء (5/ 350) برقم 9119 باب مضاجعة الحائض ومباشرتها وفي (5/ 352) برقم 9128 باب الرخصة في أن تحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (1/ 208) برقم 636 باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا.

(3)

أخرجه البُخاريّ في صحيحه كتاب الحيض (1/ 113، 114) برقم 298 باب من سمّى النِّفاس حيضًا وفي (1/ 121) برقم 323 باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر وفي (2/ 38) برقم 1929 باب القبلة للصائم ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (1/ 243) برقم 296 باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.

ص: 181

وأخرجاه (1) أيضًا عن ميمونة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتّزرت وهي حائض. اللفظ للبخاري.

ولمسلم (2) في الباب ممَّا لم يذكره عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

} إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلَّا النّكاح".

وفيه عن عكرمة عن بعض أزواج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا. رواه أبو (3) داود.

وفيه أيضًا عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم، قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث، قال: وما هنّ؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوّعًا، ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة، فقال عمر: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ما نحن سحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته نور (4)؛ نوّر بيتك ما استطعت، وأمَّا الحائض فما فوق الإزار وليس له ما تحته. وأمَّا الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل

(1) البُخاريّ في صحيحه كتاب الحيض (1/ 114) برقم 303 باب مباشرة الحائض ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (1/ 243) برقم 294 باب مباشرة الحائض فوق الإزار.

(2)

صحيح مسلم كتاب الحيض (1/ 246) برقم 302 باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.

(3)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 136) برقم 272 باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.

(4)

في نسخة السندي ما يدل على وجود كلام.

ص: 182

فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرَّة، ثم تغسل سائر جسدك. رواه أبو (1) يعلى الموصلي في "مسنده"، والبيهقيّ (2) في "سننه".

وفيه أيضًا ما روى أبو داود (3) في "السنن" عن عبد الله بن سعد الأنصاري: أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار".

وفيه عن معاذ بن جبل: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل".

رواه أبو داود (4) عن هشام بن عبد الملك اليزني، عن بقية، عن سعد بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ.

وفيه عن ابن عباس: قال أبو (5) محمد:

(1) ولم أقف عليه في مسنده وممن رواه كذلك أحمد بن عبيد الصفار في مسنده كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 244) قلت وممن عزاه إلى أبي يعلى الحافظ مغلطاي كما في شرح سنن ابن ماجه (3/ 885) وقال الحافظ الهيثمي في القصد العلي (1/ 100) برقم 174 حدَّثنا أبو خيثمة حدَّثنا عبد الله عن مالك بن مغول عن عاصم بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: "ما فوق الإزار".

وذكره في مجمع الزوائد (1/ 281) وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصَّحيح.

(2)

السنن الكبرى (1/ 312).

والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (1/ 437، 438) برقم 1375 باب ما جاء في التطوع في البيت والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 37) والبيهقيّ في السنن الكبرى (1/ 312) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وعمير مولى عمر بن الخطاب لم يرو عنه سوى عاصم بن عمرو وقال الحافظ الذهبي في الكاشف (2/ 98) برقم 4293: وثق وقال الحافظ في التقريب (754) مقبول.

(3)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 108) برقم 212 باب في المذي.

(4)

في سننه كتاب الطهارة (1 /).

(5)

يعني ابن حزم كما في المحلى (2/ 178 - 179 و 181).

ص: 183

روينا من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب، عن ابن عباس أنَّه سئل عن ما يحل من المرأة وهي حائض لزوجها؟ قال: سمعنا -والله أعلم- إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك: "يحل له ما فوق الإزار".

وفيه عن أم حبيبة: روى محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج (1)، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارًا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

والاتزار (2): أن تشد إزارًا تستر سرتها. (3) وما تحتها إلى الركبة، والمباشرة (4) فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس وغير ذلك حلال باتفاق.

نقل الشَّيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة الإجماع على هذا، وأمَّا ما حكي عن عبيدة السلماني، وغيره من أنَّه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة (5) في مباشرة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك (6)، ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدَّم أو لا يكون. هذا هو الصواب -إن شاء الله تعالى-

(1) وقع في المطبوع من سنن ابن ماجه (1/ 209) برقم 638 خديج بالمعجمة وهو خطأ وصوابه حديج وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (28/ 163، 167) برقم 6046.

(2)

نقل المصنف هذا التفسير عن النووي كما في شرح مسلم (3/ 194).

(3)

شرح مسلم (3/ 194).

(4)

شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 195).

(5)

زاد النووي كما في شرح مسلم المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما (3/ 195).

(6)

زاد النووي بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده.

ص: 184

الذي قطع به جمهور الأصحاب وغيرهم من العلماء، وحكى المحاملي وجهًا لبعض الأصحاب أنَّه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيض.

قال النووي رحمه الله: وهذا الوجه باطل لا شك فيه.

وأمَّا المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:

أصحّها: عند الجمهور (1) وأشهرها في المذهب أنَّه حرام.

والثاني: أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل (2).

الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وأمَّا لشدة ورعه جاز، وإلا فلا، وهذا الوجه حسن، قاله أبو الفياض (3) البصري من منتحلي مذهب الشَّافعي رحمه الله،

وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقًا مالك وأبو حنيفة، وقبلهما (4) سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة.

وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود (5) واحتجوا بحديث أنس الذي ذكرناه: "اصنعوا كل شيء إلَّا النكاح".

(1) عند النووي عند جماهيرهم (3/ 195).

(2)

قال النووي وهو المختار (3/ 195).

(3)

عند النووي أبو العباس البصري من أصحابنا (3/ 195).

(4)

قال النووي وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس (3/ 195).

(5)

قال النووي وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلًا (3/ 196).

ص: 185

قالوا: وأمَّا اقتصار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب (1)، والفرق بين الدلالة القولية والفعلية ظاهر فلا خفاء برجحان هذا المذهب.

وتحريم الوطء والمباشرة حيث هي محرمة يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه عند مالك والشّافعيّ وأحمد وجمهور السلف.

وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدَّم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال.

وحجة الجمهور قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

}، وقوله:"يَطْهُرْنَ" معناه حتَّى يحصل لهنَّ الطهر الذي هو عدم المحيض، وقوله:"فَإِذَا تَطَهَّرْن" هو صفة فعلهن.

وأمَّا ما ذهب إليه أبو حنيفة فقال: أبو محمد علي بن أحمد الفارسي: لم في عن أحد من الصّحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة شيء، ولا نعلمه أيضًا عن أحد من التّابعين إلَّا عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة، وروينا من طريق الدَّارميِّ عن عطاء الترخيص فيه للشبق.

وأمَّا الدبر فحرام في كل وقت.

* * *

(1) شرط النووي على مسلم (3/ 194، 196).

ص: 186