المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌110 - باب ما جاء في التيمم - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌84 - باب ما جاء في المذي يصيب الثوب

- ‌85 - باب ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌86 - باب غسل المني من الثوب

- ‌87 - باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل

- ‌88 - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

- ‌89 - باب ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌90 - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام

- ‌91 - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل

- ‌92 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌93 - باب في المستحاضة

- ‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة

- ‌95 - باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

- ‌96 - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة

- ‌97 - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصَّلاة

- ‌98 - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌101 - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد

- ‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

- ‌103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

- ‌104 - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

- ‌105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌106 - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌107 - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ

- ‌108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ

- ‌110 - باب ما جاء في التيمم

- ‌111 - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا

- ‌112 - باب ما جاء في البول يصيب الأرض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب ما جاء في مواقيت الصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في التعجيل بالظهر

- ‌5 - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر

- ‌6 - باب ما جاء في تعجيل العصر

- ‌7 - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر

- ‌8 - باب ما جاء في وقت المغرب

- ‌9 - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌10 - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها

- ‌12 - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء

- ‌13 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

- ‌19 - باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

- ‌20 - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

- ‌21 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر

- ‌22 - باب ما جاء في الصلاة قبل الغرب

- ‌23 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

الفصل: ‌110 - باب ما جاء في التيمم

‌110 - باب ما جاء في التيمم

وأما ما وقع في حديث أبي (1) داود الذي ذكرناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح إلى أنصاف ذراعيه؛ فلم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم.

وأما اختلافهم في استيعاب الوجه والكفين فقال بعضهم: يجزئ المسح وإن لم يصب إلا بعض اليدين، وإليه ذهب أبو أيوب (2) سليمان بن داود الهاشمي وغيره وهو مذهب أهل الظاهر (2)، واستدل بعض القائلين بذلك بقوله تعالى:{وامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ، على أنه يجزئ مسح البعض في ذلك، ورأى أن الباء في هذه الآية كالباء في قوله تعالى:{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ، وأنها للتبعيض، وهذا غير صحيح؛ فإن الباء هنا لا تدل على شيء من ذلك؛ وقد قال تعالى:{وليطوفوا بالبيت العتيق} ، ولو طاف أحد ببعض البيت لم يجز بإجماع.

وقال الشافعي (3): وإن ترك من وجهه أو من ذراعيه شيئًا لم يصل الغبار إليه وإن قلّ لم يجزئه.

وقال أبو حنيفة: إن ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه وكان معفوًا عنه، وإن ترك قدر الدرهم فصاعدًا لم يجزه، وبنى ذلك على أصله في أن قدر الدرهم حد للعفو (4) عنه في النجاسة فصار أصلًا للعفو (5) في التيمم، ثم استدل بأن الغسل إذا أبدل

(1) السنن كتاب الطهارة (1/ 165) برقم 323 باب التيمم، وهو حديث ضعيف، انظر الإمام لابن دقيق العيد (3/ 135 - 139) والتلخيص الحبير (1/ 236) برقم 206 ونصب الراية (1/ 151 - 153).

(2)

انظر المحلى (2/ 146) و (2/ 157).

(3)

الحاوي الكبير للماوردي (1/ 248) ولم يشر المصنف إلى ذلك كعادته.

(4)

في الحاوي للمعفو عنه في النجاسة.

(5)

زاد الماوردي للمعفو عنه في التيمم.

ص: 293

بالمسح جاز أن لا يشترط فيه الاستيعاب كالمسح على الخفين، أما القياس هنا على المسح على الخفين فلا يستقيم لوجهين:

الأول: أنه ينتقض بالمسح على اللصوق والجبائر إذ هو بدل من الغسل ويلزم فيه الاستيعاب فيه.

الثاني: أن البدل في الخفين بدل رخصة يجوز مع القدرة على الغسل فجاز فيه الاقتصار على البعض ترفيهًا، والتيمم بدل ضرورة فلا يجوز مع القدرة على الماء فوجب الاستيعاب فيه تغليظًا (1).

وأما اختلافهم فيما يستباح بالتيمم من الصلوات:

فقال الشافعي (2): لا يجمع بالتيمم بين صلاتي فرض، ويجدد لكل فريضة طلبًا للماء، وتيممًا بعد الطلب الأول، وهذا (3) كما قال لا يجوز أن يصلي فرضين بتيمم واحد.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فرض ونفل ما لم يحدث كالوضوء.

وقال أبو ثور: يجوز أن يجمع بين الفوائت ولا يجوز أن يجمع بين المؤقتات.

ودليلنا (4) قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ....} إلى قوله: {فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا} ، فكان الطاهر موجبًا أن يتوضأ لكل صلاة،

(1) الحاوي الكبير (1/ 248).

(2)

الحاوي الكبير (1/ 257 - 258).

(3)

وهذا كلام الماوردي فانتبه.

(4)

والقائل الماوردي كما سبق لا كما يوهمه صنيع المصنف أنه من كلامه، وكثيرًا ما يذكر كلامًا لغيره دون عزو، فتنبه.

ص: 294

فإن لم يجد الماء تيمم لها، فلما جاز (1) الجمع بين الصلوات بالوضوء الواحد بدليله بقي حكم التيمم على موجب الظاهر.

وقد تقدم كثير مما يصلح للاستدلال في هذه المسألة لكل من الفريقين في مسألة أن التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة فأغنى ذلك عن الإعادة ها هنا.

وقد اختلفوا أيضًا في ترتيبه:

فقال الأعمش (2): يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه.

وقال الشافعي: يقدم الوجه على الكفين ولا بد.

وأباح أبو حنيفة تقديم كل واحد منهما على الآخر.

واختلفوا في إمامة المتيمم للمتوضئين والماسح للغاسلين (3):

فأجازه الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وأبو يوسف وزفر وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان.

وروي المنع من (4) ذلك عن علي بن أبي طالب قال: لا يؤم المتيمم المتوضئين، ولا المقيد المطلقين.

وقال ربيعة: لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله.

(1) عند الماوردي فلما جاء النص بالوضوء بجواز الجمع بين الصلوات نفى حكم التيمم على موجب الظاهر.

(2)

المحلى (2/ 161) وعنه ينقل المصنف.

(3)

وسينقل عن ابن حزم في المحلى (2/ 143) دون أن يصرح.

(4)

في المحلى في بدل من.

ص: 295

وبه قال (1) يحيى بن سعيد الأنصاري.

وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي: لا يؤمهم.

وكره مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم، فإن فعل أجزأ.

وقال الأوزاعي: لا يؤمهم إلا إن كان أميرًا.

ومسائل التيمم كثيرة وإن كانت الأحاديث في ذلك في جامع الترمذي قليلة، فمن أراد الوقوف عليها فعليه بكتب الفقه الموضوعة لذلك.

* * *

(1) في المحلى يقول بدل قال.

ص: 296