الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن زيد بن ثابت قال: ذكروا المنافقين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فريق: نقتلهم، وقال فريق: لا نقتلهم، فأنزل الله تبارك وتعالى:{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} إلى آخر الآية. وقال ابن عباس: {وَاللهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ} أرداهم. وقال قتادة: أهلكهم بما عملوا. {أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً} ، أي: طريقًا إلى الحق.
وقوله تعالى: {وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً} . قال السدي: إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم.
وقوله تعالى: {إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ} ، قال
السدي: فإن أحد منهم دخل في قوم بينكم وبينهم ميثاق، فأجروا عليه مثل ما تجرون على أهل الذمة.
وقوله تعالى: {أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ} .
قال ابن جرير: معناه: أو جاءوكم قد حصرت صدورهم. قال السدي: يقول: رجعوا فدخلوا فيكم. {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} يقول: ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم.
وقوله تعالى: {وَلَوْ شَاء اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً} عن الربيع: {فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ} . قال: الصلح. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية:
…
(فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهم) .
عن مجاهد: {يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ} قال: ناس كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، فيرجعون إلى قريش فيرتكسون في
الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا، وها هنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا.
وقوله: {وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً} ، أي: حجة ظاهرة. قال عكرمة: ما كان في القرآن من سلطان فهو حجة.
عن قتادة: قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَئاً} يقول: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه.
قال ابن جرير: وأما قوله: {إِلا خَطَئاً} فإنه يقول: إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ، وليس له مما جعل ربه، وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع. قال عكرمة: كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن لؤي، يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجرًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه عياش بالحرة، فعلاه بالسيف حتى سكت، وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، ونزلت:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَئاً} الآية، فقرأها عليه ثم قال:«قم فحرر» .
وقال الشعبي في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} قال: قد صلَّت وعرفت الإيمان. وقال عطاء: كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزي.
قال ابن جرير: وأما الدية المسلمة إلى أهل القتيل فهي المدفوعة إليهم على ما وجب لهم، موفرة غير منقصة.
وقوله تعالى: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} . قال إبراهيم: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل، قال: ليس فيه دية وفيه الكفارة.
وقوله تعالى: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} . قال إبراهيم: هذا الرجل المسلم، وقومه مشركون لهم عقد، فتكن ديته لقومه، وميراثه للمسلمين، ويعقل عنه قومه ولهم ديته. وقال ابن عباس: يقول: إذا كان كافرًا في ذمتكم، فعلى قاتله الدية، مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين.
قال ابن كثير: وقوله: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} الآية، أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة، أو هدنة، فلهم دية قتلهم، فإن كان مؤمنًا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل: ثلثها. ويجب أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة.
وقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً} .
قال ابن كثير: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ، أي: لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر استأنف.
وقوله: {تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً} ، أي: هذه التوبة القاتل خطأ، إذ لم يجد العتق صام شهرين متتابعين.
وقوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} . قال عطاء: العمد السلاح. وقال إبراهيم: إذا خنقه بحبل حتى يموت، أو ضربه بخشبة حتى يموت فهو القود. وقال طاوس: من قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة، أو جلد بالسياط أو ضربٍ بالعصيّ، فهو خطأ ديته دية الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود يديه. قال ابن عباس: أكبر الكبائر الإِشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، لأن الله سبحانه يقول:{فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} . وقال أبو صالح في قوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} ، قال: جزاؤه أن جازاه خلّده في النار، وإن شاء غفر له. وقد قال الله تعالى:{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} .
وقال الشيخ ابن سعدي: (وأحسن ما يقال أن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر، أنها من باب ذكر السبب، وأنها سبب لخلود في النار لشفاعتها، وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من
الخلود مانع، ومعلوم بالضرورة من دين الإِسلام، أن الإِيمان مانع من الخلود، فتنزل هذه النصوص على الأصل المشهور، وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجوب شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها، وهذا واضح ولله الحمد) . انتهى.
قال ابن كثير: فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء. والله أعلم. وثبت في الصحيحين:(خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالمًا: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه، فهاجر إليه فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة) .
قال: واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة؟ على قولين: فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم؛ لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ، فلأن تجب عليه في العمد أولى. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر، فلا كفارة فيه. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد، بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبًا لنا قد أوجب. قال: «فليعتق رقبة، يفدي الله بكل عضو منها عضو منه من النار» . وفي رواية أبي داود: أتينا رسول الله في صاحب لنا قد أوجب - يعني النار بالقتل -. فقال: «أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار» انتهى ملخصًا. والله أعلم.
* * *