الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9- باب ما جاء في التشهد في الصلاة
28-
(13) عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بيده فَعَلَّمَه التَّشَهُّدَ: "التَّحِيَّات لله والصَّلَوات والطَّيِّبَات، السَّلام عليك أيُّهَا النَّبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، السَّلام علينَا وعلى عباد الله الصَّالِحِين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله". فإذا قلتَ ذلك فقد تَمَّتْ صَلاتُكَ، فإن شئتَ فَقُمْ، وإن شئتَ فَاقْعُدْ".
ذكر ابن القَيِّم رحمه الله هذا الحديث، ثم قال:"قال الدارقطني، والخطيب، والبيهقي، وأكثر الحفاظ: الصحيح أن قوله: "إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك". من كلام ابن مسعود، فَصَلَه شبابة عن زهير، وجَعَلَه من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أَدْرَجَهُ، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود رضي الله عنه على حذفه"1.
قلت: هذا الحديث يرويه: الحسن بن الحُرِّ2، عن القاسم بن مخيمرة3، عن علقمة، عن ابن مسعود.
ويرويه عن الحسن بن الحرِّ جماعة، منهم: محمد بن عجلان4،
1 تهذيب السنن: (1/51) . وانظر: جلاء الأفهام: (ص 186 - 187) .
2 ابن الحكم الجُعْفِي أو النخعي، الكوفي، أبو محمد، نزيل دمشق، ثقة فاضل، من الخامسة، مات سنة 163هـ / د س. (التقريب 159) .
3 أبو عروة الهَمْدَاني، الكوفي، نزيل الشام، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة 100هـ/ خت م 4. (التقريب 452) .
4 المدني: صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة 148هـ / خت م 4. (التقريب 496) .
والحسين بن علي1، وزهير بن معاوية2، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان3.
فأما محمد بن عجلان، والحسين بن علي: فقد روياه عن الحسن بن الحر بدون ذكر هذه الزيادة.
أخرج رواية ابن عجلان: الطبراني في (الكبير) 4 والدارقطني في (سننه) 5، والخطيب في (الفصل) 6 من طرق عن: محمد بن عجلان، عن الحسين بن الحر
…
به، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "
…
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".
وأخرج هؤلاء الثلاثة7 - ومعهم أحمد في (مسنده) 8 - حديث: الحسين بن علي، عن الحسن بن الحر بمثل حديث ابن عجلان.
1 ابن الوليد الجعفي، الكوفي المقرئ، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة 203 أو 204هـ / ع. (التقريب 167) .
2 ابن حديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخرة، من السابعة، مات سنة 172هـ أو 173هـ أو 174هـ / ع. (التقريب 218) .
3 العنسي، الدمشقي، الزاهد، صدوق يخطئ، وَرُمِيَ بالقدر، وتَغَيَّرَ بآخرة، من السابعة، مات سنة 165هـ / بخ 4. (التقريب 337) .
(10/61) ح 9923.
(1/352 - 353) ح 11.
(1/166) ح 1 - 18.
7 طب: (10/63) ح 9926. قط: (1/352) ح 10. خط: (1/164 - 165) ح 1 - 13، 14، 15.
(1/450) .
فهكذا رواه: محمد بن عجلان، والحسين بن علي - وتابعهما محمد ابن أبان، كما أشار الدارقطني1 - رووه عن: الحسن بن الحر، فلم يذكروا هذه الزيادة.
وأما زهير بن معاوية - فكما قال الدارقطني رحمه الله: "
…
زاد عليهما في آخره كلاماً أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إذا قضيت هذا
…
"2.
وقد أخرج حديثَ زهير بهذه الزيادة: أبو داود في (سننه) 3 من طريق: عبد الله بن محمد4 النفيلي، وأحمد في (مسنده) 5 من طريق: يحيى ابن آدم6، والطيالسي في (مسنده) 7، والدارمي فيه8 من طريق: أبي نعيم9، والدارقطني في (سننه) 10 من طريق: موسى بن داود11،
1 السنن: (1/352) .
2 علل الدارقطني: (5/128) .
(1/593) ح 970 ك الصلاة، باب التشهد.
4 ابن علي بن نفيل، أبو جعفر، النُّفَيْلي الحراني، ثقة حافظٌ، من كبار العاشرة، مات سنة 234هـ / خ 4. (التقريب 321) .
(1/422) .
6 ابن سليمان الكوفي، أبو زكريا، مولى بني أمية، ثقة حافظٌ فاضلٌ، من كبار التاسعة، مات سنة 203هـ / ع. (التقريب 587) .
(ح 275) .
(1/251) ح 1347.
9 هو: الفضل بن دكين.
10 (1/353) ح 13.
11 الضَّبِّي، أبو عبد الله الطرسوسي، الخُلْقَاني، صدوق فقيه زاهد له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة 217هـ / م د س ق. (التقريب 550) .
والحاكم في (علوم الحديث) 1 من طريق: عاصم بن علي2، كلهم عن:
زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي، فَحَدَّثَنِي أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فَعَلَّمَه التشهد
…
الحديث، وفي آخره:"فإذا قلتَ ذلك فقد تَمَّتْ صلاتك، فإن شئتَ فقم، وإن شئتَ فاقْعُدْ". هذا سياق الطيالسي، وسياق الباقين نحو.
وقد حَكَمَ الأئمة على هذه الزيادة في رواية زهير بأنها مُدْرَجَةٌ في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الدارقطني: "ورواه زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، فزاد في آخره كلاماً
…
فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم"3. وقال الحاكم:"وقوله: "إذا قلت هذا". مدرج في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود؛ فإن سَنَدَهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقضي بانقضاء التشهد"4. وقال البيهقي: "هذا حديث قد رواه جماعة عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، وأدرجوا آخر الحديث في أوله"5. وكذا قال الخطيب البغدادي6، وقال النووي:
(ص39) في "النوع الثالث عشر: معرفة المدرج".
2 ابن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم، صدوق رُبَما وَهِمَ، من التاسعة، مات سنة 221هـ / خ ت ق. (التقريب 286) .
3 سنن الدارقطني: (1/353) .
4 علوم الحديث: (ص39) .
5 سنن البيهقي: (2/174) .
(الفصل: (1/154 - 155) .
"اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ على أنها مدرجة"1. ونقل اتفاق الحفاظ على ذلك أيضاً: الحافظ العراقي2.
وقد استدلَّ الأئمة على وقوع الإدراج في هذه اللفظة بأمور:
أولها: أن شَبَابَةَ بن سَوَّار3 رواه عن زهير بن معاوية ففصل قول ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرج رواية شبابة هذه: الدارقطني في (سننه) 4 - ومن طريقه: البيهقي5، والخطيب6 - من طريق: شبابة، عن زهير بن معاوية به، وفي آخره: "قال عبد الله: فإذا قلتَ ذلك....
قال الدارقطني عقبه: "شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث، جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان - رابع الرواة عن الحسن بن الحرُّ ممن تقدم ذكرهم - قد رواه عن الحسن بن الحر، كما
1 خلاصة الأحكام: (ق 60/أ) .
2 شرح الألفية: (1/248) .
3 المدائني، أصله من خراسان، مولى بني فزارة، ثقة حافظ رُمِيَ بالإرجاء، مات سنة 204 هـ وقيل غير ذلك/ ع. (التقريب 263) .
(1/353) ح 12.
5 في السنن: (2/174) .
6 الفصل: (1/161) ح 1 - 8.
جاء في رواية شبابة عن زهير، رواه عنه: غسان بن الربيع1، فَتَابَعَ بذلك شبابة في شيخ شيخه.
أخرجه: ابن حبان في (صحيحه) 2، والطبراني في (الأوسط) 3 والدارقطني في (السنن) 4، والحاكم في (علوم الحديث) 5، والخطيب في (الفصل) 6، من طرق، عن:
غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحُرّ به، وفي آخره:"ثم قال ابن مسعود: إذا فَرَغْتَ من هذا، فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف". هذا لفظه عندهم، ووقع عند الحاكم من بينهم:"فإن شئت فاقعد، وإن شئت فقم".
وغسان بن الربيع ضَعَّفَهُ الدارقطني7، لكنه قال فيه مرة:"صالح"8 وَوَثَّقُهُ ابن حبان9. ومع ذلك فقد تابعه بقية بن الوليد، كما أخرجه
1 ابن منصور، أبو محمد الغَسَّاني الأزدي، الموصلي، كان صالحاً ورعاً، ضَعَّفَهُ الدارقطني، وَوَثَّقَهُ ابن حبان، توفي رحمه الله سنة 226هـ.
له ترجمة في: تاريخ بغداد: (12/329)، والميزان:(3/334) .
2 الإحسان: (3/209) ح 1959.
3 انظر: مجمع البحرين: ج 1 (ق44) .
(1/354) ح 14.
(ص40) .
(1/162 - 163) ح 1 - 11.
7 كما في سننه: (1/330) .
8 تاريخ بغداد: (12/330) .
9 الثقات: (9/2) .
الخطيب بإسناده إلى بقية، قال: حدثنا ابن ثوبان1 فذكره. وقد صَرَّحَ بقية بالتحديث، فزالت تهمة تدليسه.
وقد ترجم أبو حاتم بن حبان على هذا الخبر بقوله: "ذكر البيان بأن قوله: فإذا قلت هذا
…
إنما هو قول ابن مسعود، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أَدْرَجَهُ زهير في الخبر". وقال أبو عبد الله الحاكم بعد إخراجه:"فقد ظَهَرَ لمن رُزِقَ الفهم: أن الذي مَيَّزَ كلام عبد الله بن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى بالزيادة الظاهرة، والزيادةُ من الثقة مقبولة". وقال الدارقطني: "وكذلك رواه ابن ثوبان، عن الحسن بن الحُرِّ، وبَيَّنَه، وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود، وهو الصواب"2.
الثالث: من الأدلة - أيضاً - على كون هذه اللفظة مدرجة: اتفاق كلِّ من روى التشهد عن علقمة، وعن غيره، عن عبد الله بن مسعود على ذلك، يعني عدم ذكر هذه الزيادة. قاله الدارقطني3 رحمه الله. وقال أبو محمد بن حزم:"وقد روى هذا الحديث عن علقمة: إبراهيم النخعي - وهو أضبط من القاسم - فلم يذكر هذه الزيادة"4.
قلت: وحديث إبراهيم النخعي أخرجه النسائي في (سننه) 5 من طريق: حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن
1 الفصل: (1/163) ح 1 - 12.
2 علل الدارقطني: (5/128) .
3 السنن: (1/353) .
4 المحلى: (3/362) ط حسن زيدان.
(2/239 - 240) .
مسعود رضي الله عنه به، وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد إلى قوله: "
…
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".
وأخرجه البخاري في (صحيحه) 1 من طريق: أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، بمثله. ورواه غير هؤلاء كذلك بدون هذه الزيادة2.
فَتَلَخَّصَ من ذلك: أن هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون قوله: " فإذا قضيت ذلك
…
". فإن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أدرجها زهير - أو من دونه - في هذا الحديث. وقد بين الأئمة: الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، والخطيب، والنووي، والعراقي وغيرهم ذلك، ونَبَّهُوا عليه، بل جعله الخطيب رحمه الله أول حديث في كتابه الذي صنفه في المدرج3.
وقد اختار ابن القَيِّم رحمه الله ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة، فأصابَ.
1 ك الأذان، باب التشهد في الآخرة. ح 831.
2 واستقصى النسائي رحمه الله هذه الروايات في (سننه) : (2/237 - 241) فلتراجع فيه.
3 راجع: الفصل للوصل المدرج في النقل: (1/154)، باب: ذكر الأحاديث التي وُصلت ألفاظُ رواتها بمتونها وأدرجت فيها.