المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14- باب من ترك القصر في السفر - ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها - جـ ٢

[جمال بن محمد السيد]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌الباب الثاني: آراء ابن القيم ومنهجه في الحديث وعلومه

- ‌الفصل الثالث: منهج ابن القيم في تخريج الحديث والحكم عليه

- ‌المبحث الأول: منهج ابن القيم في تخريج الحديث وعزوه

- ‌المبحث الثاني: فِي بَيَانِ مَنْهَجِهِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الحديث

- ‌الفصل الربع: منهج ابن القيم في شرح الحديث، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه

- ‌المبحث الأول: منهجه في شرح الحديث، وبيان معانيه

- ‌المبحث الثاني: مَنْهَجُهُ في بَيَانِ غَرِيبِ الحَدِيثِ

- ‌المبحث الثالث: مَنْهَجُهُ في التعريفِ ببعضِ الأماكنِ والبقاعِ التي تَرِدُ في النصوص الحديثية، وضبط ذلك

- ‌المبحث الرابع: مَنهَجُهُ في الاستدلالِ بِالنُّصُوصِ الْحَدِيْثِيَّةِ عَلَى آرَائِهِ واخْتِيَارَاتِه

- ‌المبحث الخامس: مَنْهَجُهُ في التوفيقِ والجمعِ بينَ الأحاديث التي ظَاهِرُهَا التَّعَارض

- ‌الباب الثالث: دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم

- ‌المدخل

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌1ـ باب ما جاء في الرخصة في استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌2- باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء

- ‌3- باب ما جاء في تخليل الأصابع عند الوضوء

- ‌4- باب من قال بالموالاة في الوضوء وعدم جواز تفريقه

- ‌5- بابُ الوضوء من مس الذكر

- ‌6- باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌7 ـ باب الوضوء من لحم الإبل

- ‌8 - باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌9- باب من قال بعدم التوقيت في المسح على الخفين

- ‌10- باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله

- ‌ من كتاب الحيض

- ‌1- باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌2- باب في المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

- ‌3- بابُ كفارة من أتى حائضا

- ‌ من كتاب الصلاة

- ‌1- باب ما جاء في رفع اليدين عند افتتاح الصلاة

- ‌2- باب ما يقال من الدعاء في افتتاح الصلاة

- ‌4- باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه

- ‌5- باب من قال: لا يقرأُ المأمومُ خلف الإمام مطلقاً

- ‌6- باب في التأمين بعد الفاتحة، والجهر بها

- ‌7- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌8- باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض عند السجود

- ‌9- باب ما جاء في التشهد في الصلاة

- ‌10- باب في ذكر نوع آخر من التشهد

- ‌11- باب التسليم في الصلاة وما جاء في التسليمة الواحد

- ‌12- باب في صلاة الرجل وحده خلف الصف

- ‌13- باب ما جاء في صلاة الإمام جالسا

- ‌14- باب من ترك القصر في السفر

- ‌15- باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌1- باب في عقوبة مانع الزكاة

- ‌من كتاب الصوم

- ‌1 ـ باب السواك للصائم

- ‌2- باب القبلة للصائم

- ‌3- باب ما جاء في الإفطار في السفر

- ‌5- باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال

- ‌ من كتاب الحج

- ‌1- باب الإهلال بعمرة من بيت المقدس

- ‌2- باب لا تنتقب المرأة المحرمة

- ‌3- باب لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين

- ‌4- باب في إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي

- ‌5- باب من قال: كان الفسخ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌6- باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس

- ‌7- باب من قال بجواز رمي الجمرة قبل طلوعِ الشمس للعذر

- ‌8 ـ باب من قال بجواز التضحية ثلاثة أيام بعد النحر

- ‌9- باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده، وجواز الاستنابة فيه

- ‌10- باب ما جاء في طواف الإفاضة

- ‌11- باب الشرب من ماء زمزم

- ‌12- باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌من كتاب الجهاد

- ‌1 ـ باب ما جاء في حلية السيف

- ‌ من كتاب الجنائز

- ‌1- باب في الغسل من غسل الميت

- ‌2- باب ما جاء في المشي خلف الجنازة

- ‌3- باب ما جاء في القيام للجنازة

- ‌4- باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌5 - باب ما جاء في الصلاة على الطفل

- ‌6- باب ما جاء في الصلاة على الشهداء

- ‌7- باب ما جاء في تلقين الميت بعد دفنه

- ‌ من كتاب النكاح

- ‌1- باب في البكر لا تزوج إلا برضاها

- ‌2- باب ما جاء في العزل

الفصل: ‌14- باب من ترك القصر في السفر

‌14- باب من ترك القصر في السفر

35-

(20) عن عائشة رضي الله عنها قالت: خَرَجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عُمْرَة رمضان، فَأَفْطَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت، وقَصرَ وأتممت، فقلت: يا رسول الله بأمي وأمي، أفطرتَ وصمتُ، وقصرتَ وأتممتُ، فقال:"أَحْسَنْتِ يا عائشة".

أورد ابن القَيِّم رحمه الله هذا الحديث في (زاد المعاد) 1 في موضعين منه، وقال في الموضع الأول منهما: "وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة

فَغَلَطٌ، إما عليها - وهو الأظهر - أو منها، وأَصَابَهَا فيه ما أَصَابَ ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط".

وحَكَمَ في الموضع الثاني بغلطه كذلك، ثم قال: "

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَعْتَمِر في رمضان قَطُّ، وعُمَرُهُ مضبوطة العدد والزمان، ونحن نقول: يرحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قَطُّ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة".

(2/55، 93) .

ص: 324

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي في (سننيهما) 1، من طريق: محمد بن يوسف2 الفريابي، عن العلاء بن زهير3، عن عبد الرحمن بن الأسود4، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها به.

وهذا الحديث حَسَّنَ الدارقطني إسناده، فقال:"متصل، وهو إسناد حسن"5. وصَحَّحَ البيهقي إسناده6.

ولكنَّ هذا الحديث أُعِلَّ بعلتين:

1-

أنه اخْتُلِفَ على العلاء في إسناده، فرواه الفريابي متصلاً كما مضى، ورواه غَيْرُهُ: عن العلاء، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عائشة مرسلاً، بدون ذكر "الأسود".

2-

أنَّ ذِكْرَ "رمضان" فيه منكر؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر قطُّ في رمضان، وقد جاءت الرواية المرسلة بدون ذكر"رمضان".

1 قط: (2/188) ح 39. هق: (3/142) باب ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة.

2 ابن واقد بن عثمان الضَّبِّي مولاهم، نزيل قيسارية من ساحل الشام، ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مُقَدَّم فيه - مع ذلك - عندهم على عبد الرزاق، من التاسعة، مات سنة 212هـ / ع. (التقريب 515) .

3 ابن عبد الله الأزدي، أبو زهير الكوفي، ثقة، من السادسة/ س. (التقريب 435) .

4 ابن يزيد بن قيس النخعي، ثقة، من الثالثة، مات سنة 99هـ / ع. (التقريب 336) .

5 السنن: (2/188) .

6 السنن: (3/142) .

ص: 325

أما العلة الأولى، وهي الاختلاف فيه: فقد أخرجه النسائي في (سننه) 1، وكذا البيهقي2 من طريق: أبي نعيم3. وأخرجه الدارقطني في (سننه) 4، من طريق: القاسم بن الحكم5. كلاهما عن:

العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قَدِمَتْ مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قَصَرتَ وأتممتُ، وأفطرتَ وصمتُ؟ قال:" أَحْسَنْتِ يا عائشة ". وما عاب عليَّ.

هذا لفظ النسائي والبيهقي. وأما الدارقطني فلفظه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فقصر وأتممت الصلاة، وأفطر وصمت، فلما دنوت إلى مكة قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت، فقال:" أَحْسَنْتِ يا عائشة " وما عابهُ عليَّ.

قال الدارقطني عقب روايته: "وعبد الرحمن قد أَدْرَكَ عائشة، ودخل عليها وهو مراهق، وهو مع أبيه، وقد سمع منها". قال ابن حجر: "وهو كما قال، ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك

وفي ابن أبي شيبة

(3/122) ك تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة.

2 السنن: (3/142) .

3 هو الفضل بن دكين، التيمي مولاهم، الأحول، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة 218هـ وقيل 219هـ / ع. (التقريب 446) .

(2/188) ح 40.

5 ابن كثير، العرني، أبو أحمد الكوفي، قاضي همذان، صدوقٌ فيه لِين، من التاسعة، مات سنة 208هـ / بخ ت. (التقريب 449) .

ص: 326

والطحاوي ثبوت سماعه منها"1.

وقال أبو حاتم: "أُدْخِلَ على عائشة وهو صغير، ولم يسمع منها"2.

وَتَعَقَّبَهُ العلائيُّ، فقال: "روى حماد بن زيد وغيره، عن الصعب بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كنت أدخل على عائشة بغير إذن، حتى إذا كان عام احتلمتُ سَلَّمْتُ واستأذنتُ، فَعَرَفَتْ صوتي

الحديث. وهذا يقتضي خلاف ما قاله أبو حاتم"3. وعلى هذا يكون هذا الإسناد مُتَّصلاً لا انقطاع فيه.

وقد حكم الأئمة لهذه الرواية التي ليس فيها ذكر "الأسود"، فقال أبو بكر النيسابوري:"من قال فيه: عن أبيه. فقد أخطأ"4. وذكر الدارقطني الخلاف فيه على العلاء بن زهير، ثم قال: "والمرسل أشبه بالصواب"5.

وقد اعتبر الحافظ ابن حجر هذا من الدارقطني تناقضاً حيث قال: "واختلف قول الدارقطني فيه، فقال في السنن: إسناده حسن. وقال في العلل: المرسل أشبه"6.

1 التلخيص الحبير: (2/44) .

2 المراسيل لابن أبي حاتم: (ص129) .

3 جامع التحصيل: (ص269) .

4 سنن البيهقي: (3/142) .

5 علل الدارقطني: ج5 (ق 60/أ) .

6 التلخيص الحبير: (2/44) .

ص: 327

قلت: ولعل الدارقطني رحمه الله قصد بتحسين إسناده: ثقة رواته دون أن يقصد نفي العلَّة عنه.

وأما بالنسبة للعلة الثانية، وهي النَّكارة في متنه: فقد حكم غير واحد بأن لفظة "رمضان" منكرة، فقال النوويُّ:"وهذه اللفظة مُشْكِلَةٌ؛ فإن المعروف أنه عليه السلام لم يعتمر إلا أربع عمر، كلهن في ذي القعدة"1.

وحَكَمَ الأئمة: ابن عبد الهادي2، وابن الملقن3، وابن حجر4 بنكارة الحديث - أيضاً - من أجل ذكر الاعتمار في رمضان فيه.

وقد سبق أن رواية أبي نعيم ومن معه - التي ليس فيها ذكر "الأسود" - لم ترد فيها هذه اللفظة، وقد حَكَمَ الأئمة بأنها مُقَدَّمَةٌ على الأخرى: النيسابوري والدارقطني. فلعل راويها أخطأ في متنها كما أخطأ في إسنادها، فتكون رواية أبي نعيم هي الصواب إسناداً ومتناً.

وقد لجأ البعض إلى محاولة دفع هذا التعارض، فقال الحافظ ابن حجر:"ويمكن حمله على أن قولها: في رمضان متعلق بقولها: خَرَجْتُ. ويكون المراد سفر فتح مكة، فإنه كان في رمضان، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة من الجعرانة، لكن في ذي القعدة"5.

1 خلاصة الأحكام: (ق 96/أ) .

2 تنقيح التحقيق: (ق149) .

3 البدر المنير: ج 3 (ق 153/ب) نسخة أحمد الثالث.

4 التلخيص الحبير: (2/44) .

5 فتح الباري: (3/603) .

ص: 328

وقد نقل ابن الملقن مثل هذا الجواب عن بعض شيوخه، ثم رَدَّهُ بقوله: "وتَمَحَّلَ بعض شيوخنا الحفاظ في الجواب عن هذا الإشكال

"1.

وقد أَعَلَّ بعضهم هذا الحديث بـ"العلاء بن زهير"، فقال ابن التركماني2:"قال فيه ابن حبان: يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فَبَطَلَ الاحتجاج به"3.

ولكنَّ ذلك مردودٌ؛ فإن يحيى بن معين قال فيه: "ثقة"4. وقال عبد الحق: "ثقة مشهور"5. حتى إنَّ ابن حبان نفسه ذكره في (الثقات) 6 فتناقض بذلك. قال الذهبي رحمه الله: "قلت: العبرة بتوثيق يحيى"7.

وأَعَلَّهُ ابن حزم بجهالة العلاء بن زهير هذا، فقال:"لم يروه غيره، وهو مجهول" وقال قبل ذلك عن هذا الحديث: "لا خير فيه"8. كذا قال ابن حزم!

وردَّ عليه ابن الملقن رحمه الله، وأثبت معرفة عينه وحاله، ثم نقل ردَّ عبد الحق عليه، إذ قال:"وقول ابن حزم: لا خير فيه. جهل منه بالآثار". قال: "ودعواه جهالة العلاء غلطٌ، بل هو ثقة مشهور، روى عنه

1 البدر المنير: ج 3 (ق 153/ب) .

2 في الجوهر النقي: (3/142) .

3 انظر: المجروحين: (2/183) .

4 الجرح والتعديل: (3/1/355) .

5 تهذيب التهذيب: (8/181) .

(7/265) .

7 الميزان: (3/101) .

8 المحلى: (4/269) .

ص: 329

الأعلام، ووثقه ابن معين"1.

بَقَيَ أمرٌ آخر يمكن إيراده على هذا الحديث، وهو كيفَ تخالفُ عائشة رضي الله عنها ما شَاهَدَتْهُ من فِعْلِ النبي صلى الله عليه وسلم وسائرِ أصحابهِ؟ وقد صَوَّرَ ابن الملقن رحمه الله هذه الشبهة، فقال: "وبلغني عن بعض الأكابر ممن عَاصَرْتُ أنه أَنْكَرَ هذا الحديث من وجهٍ آخر، وقال: كيف تُتِمُّ مع مشاهدتها الشَّارِعَ والصحابة، وهي تقول: فُرِضَتْ الصلاة ركعتين

الحديث، وإنما صحَّ إتمامها بعده عليه السلام متأولة ما تأوله عثمان؟ ".

قال: "وهذا إنكار عجيب

ومعنى أُقِرَّتْ صلاة المسافر: في جواز الاقتصار عليها، بخلاف صلاة الحضر، فإن الزيادة فيها متحتمة"2.

ويمكن أن يُقال: إن موافقته صلى الله عليه وسلم لها لبيان الجواز، ولذلك بوَّبَ عليه البيهقي بقوله:"باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السُّنَّةِ".

فَتَلَخَّصَ من ذلك: أن هذا الحديث صحيح من رواية أبي نعيم والقاسم بن الحكم، عن العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عائشة، بدون ذِكْرِ "الأسود بن يزيد" في إسناده، ولا "رمضان" في متنه. وقد حكم بصحته من تقدم ذكرهم، وصححه كذلك ابن الملقن- رحمه الله من هذه الطريق، وكذا عبد الحق3.

وأما ابن القَيِّم: فقد أَعَلَّهُ بهذه اللفظة، ولم يتعرض للرواية الأخرى التي لم ترد فيها تلك اللفظة، فلعله لم يقف عليها؟ فالله أعلم.

1 انظر: البدر المنير: ج 3 (ق 153/ب) .

2 انظر: البدر المنير: ج 3 (ق 154/أ) .

3 البدر المنير: ج 3: (ق153/أ) .

ص: 330