الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب منه
مداخلة: الله يبارك فيك. يا شيخ سؤال فقهي نحن نعلم من دين الله سبحانه وتعالى عن الإقامة في بلاد الكفار، ولكن إذا كان هناك مثلاً امرأة يعيش أهلها في بلاد الكفار وتطلب من زوجها أن تذهب لزيارتهم ومعها محرم طبعاً، فهل يسمح لها؟ وإن منعها فهل يكون سبباً في قطع رحم مثلاً ويكون آثماً عند الله سبحانه وتعالى؟
الشيخ: إذاً أنت حينما تقول: يسمح تعني يسمح.
مداخلة: يعني يسمح لها الشرع طبعاً. نعم.
الشيخ: فمش يُسمَح يَسمَح.
مداخلة: يعني يُسمح لها شرعاً قصد السؤال، يسمح لها شرعاً. فهل يُسمح لها شرعاً؟
الشيخ: لا، لأن الإكمالة شو
…
مداخلة: أنا قصدي في يسمح، أنا قصدي كلمة يسمح.
الشيخ: طيب. وأنت
…
مداخلة: فهل يُسمح لها شرعاً أن تذهب؟
الشيخ: وهل يمنعها زوجها؟
مداخلة: وإن منعها زوجها فهل يكون آثماً؟
الشيخ: أنا أعتقد أن هذا السؤال الجواب عليه ينبني على قول من قولين، أحدهما: لا يجوز للمسلم أو للمسلمة بطبيعة الحال أن يسافر إلى بلاد الكفر مطلقاً، وهذا في اعتقادي لا أحد يقول به من أهل العلم، لما هو معلوم أن الصحابة كانوا يسافرون وكانوا يتاجرون ويذهبون إلى بلاد الكفر.
إذاً لم يبق إلا القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفر بشروط طبعاً نحن ذكرناها أكثر من مرة. أولاً: لا يذهب للإقامة هناك، وإنما يذهب لمصلحة ولو مصلحة يعني مادية تجارية، فضلاً أن تكون المصلحة مصلحة شرعية كتطبيق نص مثلاً:{قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا} [الروم: 42].
فإذا كانت المرأة الآن، ندخل في صميم الإجابة عن السؤال. إذا كانت المرأة تريد بسفرها إلى بلاد الكفر لأمر جائز شرعاً وبداهة جائز شرعاً، وإذا كان لأمر مستحب فهو مستحب شرعاً، وإذا كان لأمر واجب فهو واجب شرعاً، فالقضية مثل العملية حسابية تماماً واضحة المعالم لا تخفى إن شاء الله على مسلم يعرف شريعة الله تبارك وتعالى، ولعلي اتممت الجواب عن سؤال.
(الهدى والنور /308/ 52: 37: 00)