الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟
وهل يجوز بيع ما فيه محرم له
؟
يا شيخنا هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟
الشيخ: ما عندي رأي في هذه المسألة، ولا أعلم إذا كان يترتب وراء ذلك مسألة عملية.
مداخلة: يعني: مثلاً أنا عندي تلفزيون، والتلفزيون أنه مثلاً معروف إفساده ونحو ذلك، فهل يجوز أبيع هذا التلفزيون لذاك النصراني فهو يستعين به على سماع الغناء، وسماع ورؤية الفجور ونحو ذلك، هل أكون آثم بهذه الصورة؟
الشيخ: هذه المسألة في اعتقادي الأمر فيها واضح، لكن هل لها علاقة بالسؤال السابق؟
مداخلة: يعني: أنا.
الشيخ: هم يقولون: ولا مؤاخذة أنه هذا مكلف بالإمام مثلاً، هذا الذي يعنونه بسؤالهم السابق، هل هو مكلف هو، أما في هذه الصورة التي سألت عنها أخيراً: أنه هل يجوز لك أن تبيعه التلفزيون؟ الجواب عندي واضح: أنه لا يجوز؛ لأنه في ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض.
على ذلك: أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعاً، فلا يجوز بيعها، وإنما تُحَطَّم وتكسر.
فهذا الجهاز هذا هو حكمه في الإسلام، لاينبغي أن ينقلب هذا الحكم إلى أن يباع للكافر ليستعمله في معصية الله عز وجل.
فهذه مسألة في اعتقادي: ليس لها علاقة بالمسألة الأولى، نعم.
مداخلة: لكن بالنسبة لو أنني يعني: أخ يسألني هذا السؤال قال يعني: قبل أن ألتزم كان عندي ثلاث أجهزة هذا تلفزيون الملون يعني: تقريباً تعادل ألفي درهم، يقول: هي الآن مدفونة لا أستخدمها وأريد أن أستغل المال ونحو ذلك.
وفي تحطيم الأجهزة إضاعة للمال، فهل لهذا القول وجه يعني؟
الجواب: قد سبق الرسول عليه السلام ببعض أفعاله هذا العمل فإنه كما هو وارد في السنة الصحيحة في مسلم وغيره أنه لما نزل تحريم الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفأخللها؟ قال:«لا بل أهرقها» .
فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول: إن في تحطيم المحرم إسلامياً إضاعة للمال فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمر أبا طلحة بإراقة هذه الزقاق علماً بأن هذه المسألة أهون مما يبتلى به المسلمون اليوم من شراء هذه الأجهزة، لأن الخمر لم تكن من قبل محرمة، فلو جاز التساهل في مثل هذه المسألة كان محلها هو أن يقول له: خللها بدل أن ترقها، واستفد من قيمتها؛ لأن هي لما اشتراها ليتاجر بها للأيتام لم تكن الخمر محرمة، مع ذلك لم يسمح له الرسول عليه السلام باستخدامها، وبتحوليها خلاً، وإنما أمره بإراقتها، فبإراقتها بلا شك خسر الأيتام، فالأولى: أنه لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد أن تاب من استعمالها.
مداخلة: نعم. ولكن يا شيخنا بالنسبة للخمر والتلفزيون قد يقول قائل: إن
هناك فرق: أن الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كلية، والتلفزيون يمكن أن أسمع لي مثلاً برنامج ديني، ويمكن أن أسمع مثلاً كما يقولون: في برامج في الطب في نحو ذلك، التلفزيون لا يكون حراماً من كل وجه، فهل يمكن استخدامهم لهذا الجزء الحلال فيه؟ وأبيع مثلاً: اتكاءً على أنه ليس حراماً بالكلية؟
الشيخ:
…
لمن يستعمل الحلال إن كان كذلك فليستعمله وهو في الحلال، فعلى كل حال: هذا التفريق مع كونه واقعاً، لكنه لا يبرر التفريق بين الخمر وبين هذه الأجهزة، وذلك لأننا إذا قلنا إنه في فائدة من استعمال التلفزيون، فنحن نقول: صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيدة، لكن
…
لا يمكن أن يوجد تلفزيون في دار مسلم إلا ويستعمله فيما حرم الله لشدة الافتتان به، وأنا شخصياً أعتقد بأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي لغواً وإلهاءً عن القيام بالكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فكون التلفزيون يمكن استعماله في بعض الخير، هذا لا يعني أنه يختلف عن الخمر؛ لأن الخمر أيضاً: يمكن تحويله إلى خل، فيستعمله في أشياء.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ثم لا يخفاك أنه هذا الباب يفتح لنا كثيراً من المشكلات الأخرى التي قد يستغلها بعض ذوي الأهواء فيستحل ما حرم الله.
لو مثلاً: رجلاً كان ابتلي بمتاجرته بالمخدرات، وأكل الحشيش والأفيون ونحو ذلك، ثم تاب نعم. فأورد علينا ذاك سؤال: هل يجوز أن أبيع هذا للكفار الحشاشين والأمريكيين وأمثالهم؛ لأنه إذا قيل: بأنه لا يجوز فهو رأس مال كبير
يضيع عليه، فيحتج بذلك أن هذا غير محرم لنص القرآن كالخمر يعني، لكن هو يقول: العبرة بالحكم الشرعي سواءً كان منصوصاً عليه في القرآن أو في السنة، أو كان مأخوذاً بطريقة الاستنباط.
مداخلة: نعم.
الشيخ: المهم: ما حكم الحشيش المخدر؟ حرام إذاً: لا يجوز الاستفادة منه.
ما حكم استعمال التلفزيون شراؤه واستعماله؟ أيضاً: حرام على الأقل فيما نرى نحن.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وحين ذاك فلا ينبغي للمسلم أن يكون مضطرباً في أفكاره وفي أحكامه، ما دام أن شراء التلفزيون واستعماله حرام، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، ومن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً، فعليه أن يفعل بهذه الأجهزة ما فعل الرسول عليه السلام في الزقاق.
(الهدى والنور / 42/ 33: 6.: .. )