الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي بكر بن عياش، وكأنه عنى في سياق المتن، لا في الإسناد، وليس ذلك الاختلاف اضطراباً؛ لأنه يرجع إلى معنى واحد، وهو ذكر المهر".
قلت: لكن ابن عياش هذا وإن احتج به البخاري فقد تكلم فيه من قبل حفظه، وقال الذهبي في "الميزان":
"أحد الأئمة الأعلام، صدوق، ثبت في القراءة، لكنه في الحديث يغلط ويهم".
قلت: وعليه؛ فذكر المهر في هذا الحديث خطأ منه؛ لأنه قد صح من طرق عن السعبي حدثني أبو بردة به مرفوعاً بلفظ:
"ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين
…
ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران". فلم يذكر المهر.
أخرجه البخاري في "العلم" وغيره، ومسلم في "الإيمان"(1/ 93) ، وأحمد (4/ 395و398و402و405و415) .
وإذا كان أبو بكر قد تفرد بهذه الزيادة دون الإمام الشعبي الثقة الحجة، فتكون زيادة غير ثابتة، بل هي منكرة أو شاذة - على الأقل -، لمخالفة أبي بكر من هو أوثق منه بدرجات.
(تنبيه) : هذا الحديث عزاه السيوطي للطبراني في "المعجم الكبير"!
3365
- (أيتها الأمة! إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون، ولكن انظروا كيف تعلمون فيما تعلمون) .
ضعيف جداً
أخرجه أبو نعيم في "الحلية"(8/ 132-133) من طريق