المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 278/ 6/ 53 - عن عبد الله بن عباس - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٧

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 278/ 6/ 53 - عن عبد الله بن عباس

‌الحديث السادس

278/ 6/ 53 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله "حاضر لباد؟، قال: لا يكون له سمساراً"(1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: "السمسار" الدلال وأصله القيم بالأمر الحافظ له ثم استعمل في متولى البيوع، والشراء لغيره وكأنها لفظة أعجمية (2)،

(1) البخاري (2158)، ومسلم (1521)، وأبو داود في الإِجارة (3439) باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، وابن ماجه (2177)، والنسائي (7/ 257).

(2)

انظر: المعرب للجواليقي (201)، قال: عربت، قال أحمد شاكر في تعليقه عليه. قلد المؤلف في هذا الليث. ولا دليل على تعريبها. اهـ. انظر قصد السبيل (2/ 152) قال في اللسان: السمسار الذي يبيع البر للناس، السمسار: القيم بالأمر الحافظ له (واستشهد بقول الأعشي: فأصبحت

) وهو في البيع اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإِمضاء البيع

السمسرة البيع والشراء. اهـ.

ص: 95

ويقال لجماعة السمسار: السماسرة وسماهم عليه الصلاة والسلام تجاراً (1).

[و](2) السمسرة: [البيع](3) والشراء.

الثاني: تقدم الكلام على فقه الحديث في الحديث الثاني من الباب واضحاً فليراجع منه.

الثالث: فيه أيضاً دلالة على تحريم تعاطي أسباب الشيء المنهى عنه لأن الدلال لما كان سبباً لتعاطي هذا البيع المحرم حرم عليه الكلام والدخول فيه وكما حرم عليه السمسرة فيه كذلك يحرم عليه أن يكون وكيلاً في بيعه تبعاً.

الرابع: فيه السؤال عما يجهله الإِنسان والجواب عنه بمقتضى ما يعلمه المجيب.

(1) وقد ورد بذلك حديث عن قيس بن أبي غرزة: "كنا نسمى السماسرة فسمانا النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن منه، فقال: يا معشر التجار". رواه أحمد (4/ 6، 280)، وصححه الحاكم في المستدرك (2/ 5، 6)، والترمذي (1208)، وأبو داود (3326)، والنسائي (3797، 3798)، وابن ماجه (/)، والإِصابة (5/ 262).

(2)

في هـ (أو)

(3)

زيادة من ن هـ.

ص: 96