الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
296/ 4/ 57 - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً (1).
الكلام عليه من وجوه:
(1) أخرجه البخاري (2180)، ومسلم في باب الربا (4/ 11/ 16) النووي، والنسائي (7/ 280)، وفي الكبرى له (6169)، وأحمد (4/ 371، 368، 374)، وابن أبي شيبة (5/ 300).
فائدة: قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في "الفتح"(4/ 382)، على قوله:"باب بيع الورق بالذهب نسيئة" البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالاً أو مؤجلاً، فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمناً والعرض عوضاً، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة، والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخراً فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلَاّ في الحوالة عند من يقول:"إنها بيع". اهـ. انظر ص 319.
الأول: في التعريف برجاله.
أما أبو المنهال: فهو سيَّار بن سلامة، وقد سلف في الحديث الرابع من كتاب الصلاة (1). وكذا البراء بن عازب سلف في باب الأمامة.
وأما زيد بن أرقم: فسلف في باب جامع (2).
الثاني: في أحكامه:
الأول: السؤال عن العلم من أهله والتورع عن الفتيا إذا وُجد من يقوم بها، وقد جاء أن المسألة كانت تعرض على عشرين ومائة من الصحابة فيتراجعونها بينهم.
الثاني: الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، والتواضع لهم، إنما يعترف بالفضل لأهل الفضل أولو الفضل، والاعتراف والتواضع من النعم الجليلة، ويكفي في التواضع أنه ضد الكبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله تعالى:"العظمة إزارى والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته"(3).
الثالث: موافقة أهل الحق ومقاصدهم.
الرابع: تحريم ربا النساء في النقدين لاجتماعهما في علة واحدة.
(1)(2/ 254).
(2)
(3/ 341).
(3)
مسلم (2620)، وأبو داود (4090)، وابن ماجه (4174)، وشرح السنة (3592)، وأحمد (2/ 376، 414)، والأدب المفرد للبخاري (552).
وقوله: "ديناً"، أي: مؤجلاً. أما إذا باعه في الذمة حالاً فإنه يجوز عند جماعة كشرط التقابض في المجلس كما سلف في الحديث الثاني.
خاتمة: ترجم البخاري (1) على هذا. الحديث بيع الورق بالذهب نسيئة، ثم أخرجه باللفظ المذكور.
وأما مسلم (2)، فأخرجه بقصة، وهي أن شريك أبا المنهال باع ورقاً نسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إليه، فأخبره، فقال أبو المنهال: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نبيع هذا البيع. فقال:"ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا، وأئت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك".
وفي رواية عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم فسألت زيداً. فقال سل البرِاء فإنه أعلم ثم قالا:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب ديناً"
…
(1)"الفتح"(4/ 319)، ح (2180، 2181).
(2)
مسلم (1589)، انظر:"جامع الأصول"(1/ 554).