المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌53 - باب ما نهى عنه من البيوع - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٧

[ابن الملقن]

الفصل: ‌53 - باب ما نهى عنه من البيوع

‌53 - باب ما نهى عنه من البيوع

ذكر فيه رحمه الله عشرة أحاديث:

‌الحديث الأول

273/ 1/ 53 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى عن المنابذة"، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن ينظر إليه، أو يقلبه، "ونهى عن الملامسة"، والملامسة: لمس (1) الثوب لا ينظر إليه (2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها (3): المنابذة: -بالذال المعجمة- مفاعلة من نبذ

(1) في متن عمدة الأحكام زيادة: (الرجل) وهي موجودة في صحيح مسلم.

(2)

البخاري (2144، 2147)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3377، 3378، 3379) في البيوع، باب: بيع الغرر، والنسائي (7/ 260، 261)، وابن ماجه (2170)، وابن الجارود (592)، والبيهقي (5/ 341، 342)، وعبد الرزاق (14987)، وابن أبي شيبة (7/ 43)، والدارمي (2/ 253).

(3)

إحكام الأحكام (4/ 30)، وانظر: الاستذكار (20/ 193) للاطلاع على تعريف العلماء للمنابذة.

ص: 26