الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
53 - باب ما نهى عنه من البيوع
ذكر فيه رحمه الله عشرة أحاديث:
الحديث الأول
273/ 1/ 53 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى عن المنابذة"، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن ينظر إليه، أو يقلبه، "ونهى عن الملامسة"، والملامسة: لمس (1) الثوب لا ينظر إليه (2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها (3): المنابذة: -بالذال المعجمة- مفاعلة من نبذ
(1) في متن عمدة الأحكام زيادة: (الرجل) وهي موجودة في صحيح مسلم.
(2)
البخاري (2144، 2147)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3377، 3378، 3379) في البيوع، باب: بيع الغرر، والنسائي (7/ 260، 261)، وابن ماجه (2170)، وابن الجارود (592)، والبيهقي (5/ 341، 342)، وعبد الرزاق (14987)، وابن أبي شيبة (7/ 43)، والدارمي (2/ 253).
(3)
إحكام الأحكام (4/ 30)، وانظر: الاستذكار (20/ 193) للاطلاع على تعريف العلماء للمنابذة.