المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع 304/ 7/ 58 - عن ابن عباس رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٧

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع 304/ 7/ 58 - عن ابن عباس رضي الله

‌الحديث السابع

304/ 7/ 58 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته، كالعائد في قيئه"(1).

الكلام عليه سلف [في الكلام](2) على الحديث قبله، ولم أرى هذا الحديث في شرح الشيخ تقي الدين (3) ولا الفاكهي، وترجم البخاري (4) عليه وعلى الذي قبله، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته -كما أسلفناه- وذكره بلفظين:

أحدهما: هذا.

(1) البخاري أطرافه (2586)، ومسلم (1622)، وابن ماجه (2385)، والبغوي (2200)، وأبو داود (3538)، في الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته، الطبراني (10692)، والبيهقي (6/ 180)، وأحمد (1/ 280، 342)، والطيالسي (2649)، والنسائي (6/ 266)، في متن العمدة زيادة: وفي لفظ: "فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"، رواه مسلم (1622).

(2)

في ن هـ ساقطة.

(3)

وهو غير موجود في النسخ التي بين يدي من إحكام الأحكام.

(4)

الفتح (5/ 234)، ح (2621، 2622).

ص: 453

والثاني: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته: كالكلب يرجع في قيئه.

وذكره أيضًا في باب (1): هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، بلفظ:"العائد في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".

وذكره معلقًا (2) بدون: "واو"، بلفظ:"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

ورواه مسلم بألفاظ،

منها: لفظ الكتاب قاله ابن منده في "مستخرجه"، وروى هذا الحديث أيضًا مع ابن عباس ابن عمر (3) ووالده (4). وجابر بن عبد الله وأبي هريرة (5) والصديق وعبد الله بن عمرو (6).

فرع: حكم الرجوع في الهدية حكم الرجوع في الهبة، وفي الصدقة اضطراب عندنا كما ستعلمه في الحديث الآتي، وفي إلحاق الأم والجد والجدات بالأب خلاف عندنا، والأصح الإِلحاق خلافًا لأحمد.

(1) الفتح (5/ 216)، ح (2589).

(2)

ح (6975).

(3)

عند البخاري أطرافه (1489)، ومسلم (1621)، وأبو داود (1593)، وأحمد (2/ 55)، والترمذي (668)، والنسائي (5/ 109)، والبيهقي (4/ 151).

(4)

انظر: ت (1)، ص 444.

(5)

ابن ماجه (2384)، وأحمد (2/ 259، 430، 492).

(6)

عند النسائي، وأبي داود.

ص: 454

وللرجوع شروط أيضًا محلها كتب الفقه، فلذلك أضربنا عن الكلام فيه (1).

وعند المالكية خلاف في إلحاق المنافع بالرقاب، فسوى بينهما عبد الملك ويأباه ابن المواز.

(1) شروط الرجوع خمسة: وهي ألَّا يتزوج الولد بعد الهبة، ولا يحدث دينًا لأجلها، وألا يتغير الموهوب عن حاله، وألَّا يحدث الموهوب له في الموهوب حدثًا، وألا يمرض الواهب أو الموهوب له، فإن وقع شيء من ذلك يمتنع الرجوع، وانظر: معنى هذه الشروط في الاستذكار (22/ 314).

نظم موانع الرجوع:

ومانع من الرجوع في الهبة

يا صاحبي حروف "دمع خزقة"

فالدال: رمز للزيادة المتصلة في نفس العين، والميم للموت، والعين: للعوض، والخاء: لخروج الموهوب عن ملك الموهوب له، والزاي: للزوجية، والقاف: للقرابة، والهاء: للهلاك.

ص: 455