الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: وَهَذَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَكَلَامُ أَصْحَابِنَا بَعِيدٌ عَنْهُ.
[مَسْأَلَةٌ إذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى انْتِفَاءِ الْوُجُوبِ وَحُمِلَ عَلَى النَّدْبِ فَهَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا]
إذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى انْتِفَاءِ الْوُجُوبِ وَحُمِلَ عَلَى النَّدْبِ، فَهَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا؟ خِلَافٌ سَبَقَ فِي بَحْثِ النَّدْبِ وَقِيلَ: إطْلَاقُ الْأَمْرِ عَلَيْهَا مِنْ بَابِ الْمُشَكَّكِ، كَالْوُجُودِ وَالْبَيَاضِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْوُجُوبِ أَوْلَى.
[مَسْأَلَةٌ إذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى انْتِفَاءِ الْوُجُوبِ وَحُمِلَ عَلَى الْإِبَاحَةِ]
إذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى انْتِفَاءِ الْوُجُوبِ وَحُمِلَ عَلَى الْإِبَاحَةِ، فَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ مَجَازٌ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَنَقَلَهُ عَنْ جُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ فَوَائِدِ الْأَمْرِ هَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي النَّدْبِ فَيَجِيءُ فِيهَا الْخِلَافُ؟ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ الْإِبَاحَةَ أَمْرٌ، وَالْمُبَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ عِنْدَ الْبَلْخِيّ.
[مَسْأَلَةٌ إذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهِ الْوُجُوبُ فَهَلْ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ]
إذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهِ الْوُجُوبُ، فَهَلْ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ؟ ، فِي الْجَوَازِ فِيهِ وَجْهَانِ. حَكَاهُمَا الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ " وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ " وَصَحَّحُوا الْمَنْعَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَمْ يُوضَعْ لِلْجَوَازِ، وَإِنَّمَا وُضِعَ لِلْإِيجَابِ، وَالْجَوَازُ يَدْخُلُ فِيهِ تَبَعًا، فَإِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ التَّابِعُ.