الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَةٌ لَا يُحْكَمُ بِفِسْقِ الْمُخَالِفِ
وَإِنْ قُلْنَا دَلِيلُهُ قَطْعِيٌّ، لِأَنَّهُ مُتَأَوَّلٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: إنَّهُ يُحْكَمُ بِفِسْقِهِ، حَكَاهُ الْحَلْوَانِيُّ.
[مَسْأَلَة الْقِيَاسُ يُعْمَلُ بِهِ قَطْعًا]
الْقِيَاسُ يُعْمَلُ بِهِ قَطْعًا عِنْدَنَا فِي نَصِّ الشَّارِعِ: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَصِّ الْمُجْتَهِدِ، كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَى حُكْمٍ، فَهَلْ تُسْتَنْبَطُ الْعِلَّةُ وَيُعَدَّى الْحُكْمُ؟ قَالَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ فِي " كِتَابِ الْقَضَاءِ ": حَكَى وَالِدِي عَنْ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا جَازَ فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ لِأَنَّا تُعُبِّدْنَا وَأُمِرْنَا
بِالْقِيَاسِ، وَالْأَشْبَهُ بِصَنِيعِ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ، أَلَا تَرَاهُمْ يَنْقُلُونَ الْحُكْمَ ثُمَّ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ الْعِلَّةَ كَذَا وَكَذَا، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُطَّرِدُ الْحُكْمِ فِي فُرُوعِ عِلَّتِهِ، وَهَذَا كَمَا قَالَ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّخْرِيجِ.
مَسْأَلَةٌ [الْقِيَاسُ يُعْمَلُ بِهِ ابْتِدَاءً]
وَالْقِيَاسُ إنَّمَا يُعْمَلُ بِهِ ابْتِدَاءً، فَأَمَّا النَّسْخُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ فَلَا يَقَعُ وَقَدْ سَبَقَتْ فِي النَّسْخِ.
قُلْت: وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ أَثْبَتْنَاهَا بِالظَّنِّيِّ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ، قَالَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي " الْمُرْشِدِ ".
مَسْأَلَةٌ
يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ.
مَسْأَلَةٌ
هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ اللَّهَ بِالْقِيَاسِ مَنْ عَاصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ مَذْهَبُ الْمُعْظَمِ جَوَازُهُ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ، وَقِيلَ: يُفْصَلُ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ، هَكَذَا