الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين
عَن زيد بن ثَابت رضي الله عنه «أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أوجب فِي الهاشمة (عشرا) من الْإِبِل» .
قَالَ الرَّافِعِيّ: كَذَا ذكر بعض الْأَصْحَاب. وَمِنْهُم من قَالَ: لم يرد فِي الهاشمة شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا جَاءَ فِي ذَلِك عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوفا عَلَيْهِ. هُوَ كَمَا قَالَ هَذَا الْقَائِل الْأَخير، فَلَا يحضرني من رَوَاهُ مَرْفُوعا، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ كَذَلِك بِلَفْظ:«فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَفِي الهاشمة عشر، وَفِي المنقلة خمس عشرَة، وَفِي المأمومة: ثلث الدِّيَة» .
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين
عَن عَمْرو بن حزم، أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِي المأمومة ثلث الدِّيَة» .
هَذَا (الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص.
الحَدِيث الْخَامِس بعد الْعشْرين
عَن عمر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي المأمومة ثلث الدِّيَة» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِن من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن