الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَقَالَ) : ابْنك هَذَا؟ فَقلت: نعم. قَالَ: لَا يجني عَلَيْك وَلَا تجني عَلَيْهِ» . وَلأَحْمَد وَالنَّسَائِيّ - مَعْنَى هَذَا الحَدِيث - من رِوَايَة ثَعْلَبَة من زَهْدَم الْيَرْبُوعي، وللنسائي وَابْن مَاجَه وَابْن حبَّان من رِوَايَة طَارق الْمحَاربي، وَلابْن مَاجَه بن رِوَايَة أُسَامَة بن شريك رضي الله عنهم.
(فَائِدَة) : قَالَ الرَّافِعِيّ: لَيْسَ المُرَاد من الحَدِيث الْمَذْكُور نفي نَفْس (الْجِنَايَة) ، وَإِنَّمَا الْمَعْنى أَنه لَا يلزمك مُوجب جِنَايَته، وَلَا يلْزمه مُوجب جنايتك.
الحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين
عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: «مَا (كَانَت) تقطع الْيَد فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الشَّيْء التافه» .
(هَذَا الحَدِيث) سلف الْكَلَام عَلَيْهِ فِي «كتاب اللّقطَة» فَرَاجعه مِنْهُ.