الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبِيه، عَن جده:«أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَمر بِقطع السَّارِق من الْمفصل» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِمثلِهِ من حَدِيث عدي بن ثَابت وَجَابِر بن عبد الله، وَرَوَاهُ ابْن عدي، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن (عمر) قَالَ:«قطع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سَارِقا من الْمفصل» وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن بن سَلمَة وَلَا يعرف لَهُ حَال كَمَا قَالَ ابْن الْقطَّان، وَلَيْث حَاله مَعْرُوف.
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْأَرْبَعين
عَن عَمْرو بن حزم رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة» وَيروَى: «فِي البيضتين» .
هَذَا الحَدِيث سلف فِي «بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص» ، فَرَاجعه مِنْهُ، وَفِي «مَرَاسِيل أبي دَاوُد» من حَدِيث معمر، عَن الزُّهْرِيّ «قَضَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الذّكر الدِّيَة» وفيهَا أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن مَكْحُول، أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي (الْأُنْثَيَيْنِ) الدِّيَة» .