الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْإِيلَاء
ذكر فِيهِ رحمه الله حديثين وأثرًا وَاحِدًا.
الحَدِيث الأول
أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَرَأَى غَيْرَها خيرا مِنْهَا، فليأت الذى هُوَ خير، وليكفِّرْ عَن يَمِينه» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عدي بن حَاتِم وَأبي هُرَيْرَة رضي الله عنهما، وستكون لنا عودة إِلَيْهِ فِي كتاب: الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله -. وَهَذَا الحَدِيث ذكره الرافعيُّ دَلِيلا لما رَوَاهُ (عَن) أَحْمد بن حَنْبَل: أَنه إِذا آلَى ثمَّ فَاء بالوطىء: أَنه تلْزمهُ كَفَّارَة يَمِين؛ لِأَنَّهُ قد حلف بِاللَّه تَعَالَى، وَقد قَالَ عليه السلام فَذكره.
وَفِي «التِّرْمِذِيّ» حَدِيث فِي غير الْمَسْأَلَة، رَوَاهُ من حَدِيث عَائِشَة قَالَت: «آلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من نِسَائِهِ، وحرَّم، فَجعل الحرامَ حَلَالا،