الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَابْن أبي أَوْفَى، وَعبد الله بن الْحَارِث بن جَزْءٍ، وَابْن عَبَّاس، وَجَابِر بن سَمُرَة، (قَالَ) وَحَدِيث ابْن عمر حَدِيث حسن صَحِيح، وَحَدِيث جَابر بن سَمُرَة حسن غَرِيب.
الحَدِيث السَّادِس عشر
عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «من وجدتموه يعْمل عمل قوم لوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة خلا النَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ كلهم من هَذَا الْوَجْه (رَوَاهُ) أَحْمد، عَن أبي الْقَاسِم بن أبي الزِّنَاد، عَن ابْن أبي حَبِيبَة، [عَن] دَاوُد بن الْحصين، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، مَرْفُوعا:«اقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ فِي عمل قوم لوط، والبهيمة وَالْوَاقِع عَلَى الْبَهِيمَة، وَمن وَقع عَلَى ذَات محرمٍ فَاقْتُلُوهُ» .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن النُّفَيْلِي، عَن الدَّرَاورْدِي، عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو مولَى الْمطلب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عباسٍ مَرْفُوعا. كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ سَوَاء. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن الدَّرَاورْدِي بِهِ
سَوَاء. وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه، عَن مُحَمَّد بن الصَّباح وَأبي بكر بن الخلاد كِلَاهُمَا، عَن الدَّرَاورْدِي سَوَاء. وَرَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن عَمْرو بِهِ، (وَمن حَدِيث [عبد الله بن جَعْفَر] المخرمي عَن عَمْرو بِهِ) سَوَاء أَيْضا.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، عَن شَيْخه الْحَاكِم بِهِ وَرَوَاهُ ابْن عدي، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ أَيْضا من حَدِيث دَاوُد بن الْحصين، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، مَرْفُوعا. وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي «مُعْجَمه» ، من حَدِيث دَاوُد بن أبي هِنْد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عباسٍ، ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح دَاوُد بن الْحصين. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَى هَذَا الحَدِيث سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو، بِمثلِهِ. وَرَوَاهُ عباد بن مَنْصُور، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، رَفعه. وَرَوَاهُ ابْن جريج، عَن إِبْرَاهِيم، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، رَفعه. وَرَوَاهُ سعيد بن جُبَير، وَمُجاهد، عَن ابْن عَبَّاس، أَنه قَالَ:«فِي الْبكر يُوجد عَلَى اللوطية؟ قَالَ: يرْجم» . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: إِنَّمَا يعرف هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا من هَذَا الْوَجْه. قَالَ: وَرَوَى مُحَمَّد بن إِسْحَاق هَذَا الحَدِيث، عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو، فَقَالَ:«مَلْعُون من عمل عمل قوم لوط» وَلم يذكر الْقَتْل فِيهِ، وَذكر فِيهِ:«مَلْعُون من أَتَى الْبَهِيمَة» .
هَذَا آخر كَلَامه، وَعَمْرو هَذَا من رجال «الْمُوَطَّأ» و «الصَّحِيح» لَكِن تكلم فِيهِ بَعضهم كَمَا أوضحته لَك فِي «بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام» وَنقل عبد الْحق، عَن النَّسَائِيّ أَنه قَالَ: هُوَ ثِقَة، لَكِن يُنكر عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيث. وَأما الْحَاكِم فَقَالَ فِي «مُسْتَدْركه» بعد أَن أخرجه من جِهَته فِي كل من طريقيه: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ ثمَّ ذكر لَهُ شَاهدا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:«من عمل عمل قوم لوط فارجموا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ» . قلت: فِيهِ عبد الرَّحْمَن الْعمريّ وَهُوَ سَاقِط، وَابْن أبي (حَبِيبَة) الْوَاقِع فِي رِوَايَة أَحْمد، وَثَّقَهُ أَحْمد نَفسه وَضَعفه (غَيره) ، وَدَاوُد بن الْحصين من رجال «الصَّحِيحَيْنِ» وَإِن لينه أَبُو زرْعَة. وَرَوَى الْحَاكِم أَيْضا فِي «مُسْتَدْركه» ، من حَدِيث عَمْرو بن أبي عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عباسٍ مَرْفُوعا:«لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غيرّ تخوم الأَرْض، لعن الله من كمه الْأَعْمَى عَن السَّبيل، لعن الله من سبَّ وَالِديهِ، لعن الله من تولى غير موَالِيه، لعن الله من عمل عمل قوم لوط» . وَفِي رِوَايَة: «لعن الله من وَقع عَلَى بَهِيمَة» . ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. قَالَ: وَقَالَ: سُلَيْمَان بن بِلَال: سَمِعت يَحْيَى بن سعيد وَرَبِيعَة يَقُولَانِ: «من عمل عمل قوم لوطٍ، فَعَلَيهِ الرَّجم رجلا كَانَ أَو
امْرَأَة» . قلت: وَأخرج النَّسَائِيّ من طَرِيق قُتَيْبَة، عَن الدَّرَاورْدِي، عَن (عَمْرو) مَرْفُوعا:«لعن الله من وَقع عَلَى بهيمةٍ» . ثمَّ قَالَ: عَمْرو لَيْسَ بِالْقَوِيّ. قَالَ الْمزي فِي «أَطْرَافه» : قد تَابعه خَالِد بن مخلد، عَن سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن عَمْرو. وَقَالَ ابْن الطلاع فِي «أَحْكَامه» : لم يثبت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه رجم فِي اللواط، وَلَا أَنه حكم فِيهِ، وَثَبت عَنهُ أَنه قَالَ:«اقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ» رَوَاهُ عَنهُ ابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة، وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة:«أحصنا أَو لم يحصنا» . كَذَا قَالَ، وَقد علمت مَا فِيهِ، وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَاسْتشْهدَ بِهِ الْحَاكِم، وَقَالَ [التِّرْمِذِيّ] : فِي إِسْنَاده مقَال، لَا نَعْرِف أحدا رَوَاهُ عَن (سُهَيْل بن أبي صَالح) (غير) عَاصِم الْعمريّ وَهُوَ يضعَّف فِي الحَدِيث. قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَفِي الْبَاب عَن جَابر أَيْضا.
فَائِدَة: ادَّعَى ابْن شاهين فِي «ناسخه ومنسوخه» نسخ حَدِيث ابْن عباسٍ هَذَا بِحَدِيث عُثْمَان: «لَا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث» وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ، فَأَيْنَ التَّارِيخ؟ بل هُوَ دَاخل فِي حَدِيث عُثْمَان؛