المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٥

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب صلاة المسافر والمريض

- ‌باب: ما جاء في أن قصر الصلاة في السفر سُنَّة

- ‌باب: ما جاء في استحباب الأخذ بالرُّخص

- ‌باب: ما جاء في مسافة القصر

- ‌باب: مدة القصر

- ‌باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير

- ‌باب: ما جاء في صلاة المريض

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في التغليظ في ترك صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في وقت صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في ذكر العدد في الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

- ‌باب: ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة

- ‌باب: ما جاء في تقصير الخطبة وقول بعد الثناء: أما بعد

- ‌باب: ما جاء في القراءة في خطبة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات لخطبة الجمعة

- ‌باب: جواز الكلام في الخطبة للحاجة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ

- ‌باب: ما جاء في التطوع بعد الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات للخطبة

- ‌باب: ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة

- ‌باب: جامع في سنن الخطبة

- ‌باب: فيمن لا تلزمه الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب

- ‌باب: ما جاء في أن الخطيب يخطب عَلى قوس

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب: ما جاء في ثبوت صلاة الخوف والصفات الواردة فيها

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس

- ‌باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى

- ‌باب: خروج النساء للعيد

- ‌باب: صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌باب: ما جاء في ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌باب: ما جاء في ترك الأذان والإقامة في العيدين

- ‌باب: التكبير في صلاة العيدين

- ‌باب: ما يُقْرأ به في صلاة العيدين

- ‌باب: مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد

- ‌باب: إباحة اللعب يوم العيد

- ‌باب: ما جاء في أن المشي إلى العيد سُنة

- ‌باب: ما جاء في أن صلاة العيدين تكون في المصلى إلا لعذر

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب: الحث على صلاة الكسوف

- ‌باب: جامع في صفات صلاة الكسوف

- ‌باب: لا تشرع صلاة الكسوف إذا هاجت الريح وإنما يكتفى بالذكر

- ‌باب: ما جاء في الصلاة عند الزلزلة

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب: ما جاء في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة

- ‌باب: تحويل الإمام الرداء عند الاستسقاء

- ‌باب: الاستسقاء بغير الصلاة

- ‌باب: الاستسقاء بدعاء أهل الصلاح الأحياء الحاضرين

- ‌باب: من سنن الاستسقاء

- ‌باب: من أدعية الاستسقاء

- ‌باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

- ‌باب اللِّباس

- ‌باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه

- ‌باب: إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عباده

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لبس الثوب المعصفر بالحمرة

الفصل: ‌باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

‌باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

447 -

وعن ابن عُمرَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أدركَ رَكعةً مِن صلاةِ الجُمُعةِ وغيرِها فَليُضِفْ إليها أُخرَى، وقد تَمَّتْ صَلاتُه" رواه النسائي، وابن ماجه والدارقطني وإسناده صحيح.

لكن قَوَّى أبو حاتم إرساله.

رواه النسائي 1/ 274 وابن ماجه (1123) والدارقطني 2/ 12 كلهم من طريق بقية بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .. فذكر الحديث.

قال الدارقطني 2/ 12: قال لنا أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية. اهـ.

قلت: رجاله ثقات غير بقية بن الوليد فهو صدوق مدلس؛ بل إنه يدلس تدليس التسوية فهو وإن صرح بالتحديث فإن شيخه قد عنعن.

ولهذا قال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهَّمت أن بقيةَ لا يُحدِّث بالمناكير إلا عن المجاهيل؛ فإذا هو يحدث بالمناكير عن المشاهير؛ فعلمت من أين أُتي. قلت: أُتي من التدليس (1). اهـ

(1) للزيادة راجع باب: صفة المسح على الخفين.

ص: 111

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 43: لما ذكر الحديث: إن سلم من وهم بقية؛ ففيه تدليسه التسوية لأنه عنعن لشيخه. اهـ.

وجزم أبو حاتم: أن الحديث وقع في إسناده ومتنه خطأ.

فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 172 (491): سألت أبي عن حديث رواه بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك". قال أبي: هذا خطأ المتن والإسناد إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها". وأما قوله من صلاة الجمعة؛ فليس هذا في الحديث؛ فوهم في كليهما. اهـ.

قلت: فالذي يظهر أن بقية أخطأ فيه وإن سلم منه؛ فإن يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي ثقة من رجال الجماعة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا؛ فهو عالم بحديث الزهري كما قاله ابن معين وابن عمار ويعقوب بن شيبة وغيرهم لكن انتقد عليه بعض ما روى عنه.

لهذا قال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث يونس عن الزهري منكرات منها عن سالم عن أبيه فيما سقت السماء العشر. اهـ.

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله فإبراهيم بن سعد. فقال: وأي شيء روى إبراهيم عن الزهري إلا أنه في قلة روايته أقل خطأ من

ص: 112

يونس، قال: ورأيته يحمل على يونس قال: أنكر عليه. وقال: كان يجيء عن سعيد بأشياء ليس من حديث سعيد وضعف أمره، وقال: لم يكن يعرف الحديث وكان يكتب. أرى أول الكلام فينقطع الكلام فيكون أوله عن سعيد وبعضه عن الزهري فيشتبه عليه. اهـ.

وقال الميموني: سئل أحمد من أثبت في الزهري؟ قال: معمر قيل: فيونس؟ قال: روى أحاديث منكرة. اهـ.

وقال يعقوب الفارسي عن محمد بن عبد الرحيم: سمعت عليًّا يقول: أثبت الناس في الزهري بن عيينة وزياد بن سعد ثم مالك ومعمر ويونس من كتابه. اهـ.

وقال الدارقطني في "العلل" 9/ 216: ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده ومتنه. فقال: عن الزهري عن سالم عن أبيه "من أدرك من الجمعة ركعة" الصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه. اهـ. أي بلفظ: "من أدرك من الصلاة

".

ومما يعل به الحديث أن بقية خالف سليمان بن بلال حيث إن سليمان أرسل الحديث كما سيأتي في آخر المبحث.

ورواه الطبراني في "الصغير" ص 244 (563) قال: حدثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي حدثنا الحجاج بن مخلد حدثنا إبراهيم بن سليمان الدباس حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك".

ص: 113

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز، تفرد به إبراهيم بن سليمان. اهـ.

قلت: بل رواه غير عبد العزيز عن يحيى ولم يتفرد به إبراهيم.

فقد رواه الدراقطني 2/ 13 قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ثنا يعيش بن الجهم ثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد، (ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمد بن صالح ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد أدركها، وليضف إليها أخرى".

وقال ابن نمير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".

ونقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 226 أن الدارقطني سئل عن الحديث فقال: يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه.

فرواه ابن نمير وعبد العزيز بن مسلم القسملي عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال يعيش بن الجهم عن ابن نمير وغيره عن ابن نمير موقوفًا.

وكذلك رواه زهير بن معاوية ويحيى القطان وهشيم عن يحيى عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وهو الصواب.

وكذلك رواه عبيد الله بن عمر وعلي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.

ص: 114

وقد روى مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. انتهى ما نقله ابن عبد الهادي عن الدارقطني.

ورواه إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى" كما عند ابن حبان في كتاب "المجروحين" 1/ 109.

وقال: إبراهيم بن عطية منكر؛ الحديث خطأ؛ إنما الخبر: "من أدرك من الصلاة ركعة فليصل إليها أخرى".

ولهذا قال ابن الجوزي في "التحقيق مع التنقيح" 2/ 86: هذا الحديث لا يصح أيضًا. اهـ.

وفي الباب عن أبي هريرة ومرسل سالم وأثر ابن عمر وابن مسعود:

أولًا: حديث أبي هريرة رواه النسائي 3/ 112 قال: أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك".

قلت: تفرد بهذا اللفظ محمد بن منصور وهو إما الخزاعي أو الطوسي ولم أستطع أن أميز بينهما؛ لأنه كلاهما من شيوخهما سفيان بن عيينة وكلاهما يروي عنه النسائي وعمومًا هما ثقتان، والحديث رجاله ثقات.

ص: 115

لكن ذكر "الجمعة" فيه يظهر أنه شاذ لأن الحديث رواه مالك عن بن شهاب ولم يذكر الجمعة، ومالك أجل وأوثق من محمد بن منصور.

فقد رواه البخاري (580) ومسلم 1/ 423 وأبو داود (1121) والنسائي 1/ 274 كلهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" ولم يذكر "الجمعة".

وتابعه أحمد 2/ 241 قال: حدثنا سفيان به بلفظ "صلاة" بدل "الجمعة".

ورواه مسلم 1/ 424 والترمذي 2/ 403 وابن ماجه (1122) وابن خزيمة 3/ 173 والحميدي (946) والدارمي 1/ 277 والبيهقي 3/ 202 من طرق عديدة عن سفيان به بلفظ "صلاة" بدل "الجمعة".

وتابع سفيان على هذا اللفظ الأوزاعي عن الزهري به كما عند مسلم 1/ 424 والنسائي 1/ 274 وابن خزيمة 3/ 173 والبيهقي 3/ 202 وأحمد 2/ 270 - 271، 280.

وتابعهم أيضًا عبيد الله بن عمر كما عند مسلم 1/ 424 والنسائي 1/ 274 وأحمد 2/ 375.

ويونس بن عبيد كما عند مسلم 1/ 424.

قال البيهقي 3/ 203. وتابع محمد بن منصور في ذكر "الجمعة" الأوزاعي.

ص: 116

فقد رواه الحاكم 1/ 429 من طريق محمد بن ميمون الإسكندراني ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني الزهري به مرفوعًا بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة".

وذكر الحاكم أنه على شرط الشيخين. اهـ.

وفيما قاله نظر؛ لأن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه فهو يدلس تدليس التسوية عن الأوزاعي قال مؤمل بن أهاب عن أبي مسهر.

كان الوليد بن مسلم يحدث حديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. اهـ.

وقال صالح بن محمد: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهري ويحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة وغيرهما؛ فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي عن هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي قال فلم يلتفت إلى قولي. اهـ.

ثم أيضًا الحديث رواه ابن المبارك عن معمر عن الأوزاعي عن مالك به، ولم يذكر "الجمعة" كما عند مسلم 1/ 424.

وقال الدارقطني في "العلل" 9/ 215: اختلف عن الأوزاعي فرواه الحفاظ عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن

ص: 117

النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الصلاة ركعة

" وقال محمد بن ميمون الإسكندراني عن الوليد عنه: "من أدرك ركعة من الجمعة" وهم في هذا القول. اهـ.

وروى الحاكم أيضًا 1/ 429 وعنه البيهقي 3/ 203 قال الحاكم: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب ثنا أسامة بن زيد الليثي عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".

قلت: في إسناده من تكلم فيه فإن يحيى بن أيوب الغافقي من رجال الجماعة، وقد تكلم فيه.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سيئ الحفظ وهو دون حيوة وسعيد بن أيوب. اهـ.

وقال ابن معين: صالح. اهـ.

وقال مرة: ثقة. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن يحيى بن أيوب أحب إليك أو ابن أبي المنوال؟ فقال: يحيى بن أيوب أحب إلي ومحل يحيى الصدق. يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ.

وقال أبو داود: صالح. اهـ.

وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.

وقال مرة: ليس بالقوي. اهـ.

ص: 118

وقال الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب. اهـ.

ووثقه البخاري.

وكذلك في إسناده الفضل بن محمد البيهقي الشعراني.

قال أبو حاتم: تكلموا فيه. اهـ.

وقال الحاكم: كان أديبًا فقيهًا عابدًا عارفًا بالرجال؛ كان يرسل شعره؛ فلقب بالشعراني، وهو ثقة لم يطعن فيه بحجة، وقد سئل عنه الحسين القتباني فرماه بالكذب. قال. وسمعت أبا عبد الله بن الأخرم يسأل عنه. فقال: صدوق، إلا أنه كان غالبًا في التشيع. اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 11 قال حدثنا علي بن محمد المصري ثنا أحمد بن حماد زغبة ثنا ابن أبي مريم به.

ورواه الدارقطني 2/ 10 من طريق ياسين الزيات عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معًا عن أبي هريرة به بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى؛ فإن أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا" وفي رواية بالشك: سعيد أو أبي سلمة وفي رواية له عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به

قلت: في إسناده ياسين الزيات وهو متروك.

وتابعه عبد الرزاق ابن عمر الدمشقي عن الزهري عن سعيد به كما عند الدارقطني 2/ 10 بلفظ: "من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى".

قلت: عبد الرزاق بن عمر الدمشقي متروك الحديث عن الزهري كما بينه ابن رجب فقال في "شرح العلل" في باب: أصحاب

ص: 119

الزهري الذين ضعفوا فيه 2/ 808: قال أبو مسهر: ذهب سماعه من الزهري؛ فيترك حديثه عن الزهري، ويؤخذ عنه ما سواه، وقال سعيد البرذعي: أحاديثه عن غير الزهري أشبه، ليس فيها تلك المناكير؛ إنما المناكير في حديثه عن الزهري. اهـ.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق مع التنقيح" 1/ 86: هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به لأجل عبد الرزاق بن عمر. قال يحيى: ليس بشيء كذاب. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه. وقال ابن حبان: يقلب الأخبار؛ فاستحق الترك. اهـ.

وقال أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (582) عن حديث سعيد عن أبي هريرة: هذا حديث لا أصل له. اهـ.

وتابعهم سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري به كما عند الدارقطني 2/ 11.

وهو ضعيف.

وتابعهم أيضًا الحجاج بن أرطاة ويحيى بن راشد كما عند الدارقطني 2/ 11 وهما ضعيفان.

وتابعهم عمر بن قيس كما عند الدارقطني 2/ 11 وهو متروك.

كلهم رووه بلفظ "الجمعة".

ورواه ابن ماجه (1121) قال: حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن

ص: 120

المسيب عن أبي هريرة به بلفظ "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عمر بن حبيب وهو العدوي.

قال البوصيري في تعليقه على "الزوائد" 1/ 211: هذا إسناد ضعيف عمر بن حبيب متفق على تضعيفه. اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 12 والبيهقي 3/ 203 من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة به.

قلت: صالح بن أبي الأخضر ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأحمد والعجلي وأبو زرعة.

وللحديث طرق أخرى عند الحاكم والبيهقي والدارقطني وعمومًا ذكر "الجمعة" في حديث أبي هريرة لا يثبت.

والذي يظهر أن ذكر "الجمعة" مدرج من كلام الزهري؛ فمن ها هنا وقع الخطأ على بعض الرواة.

ولهذا لما روى البيهقي 3/ 203 الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها".

قال البيهقي: قال الزهري: "والجمعة من الصلاة" هذا هو الصحيح وهو رواية الجماعة عن الزهري وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق، وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات. اهـ.

ص: 121

ولما سئل أبو حاتم في "العلل"(491) عن حديث ابن عمر السابق، قال: الإسناد إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم "من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها" وأما قوله: "من صلاة الجمعة" فليس هذا في الحديث فوهم. اهـ.

ثانيًا: مرسل سالم رواه النسائي 2/ 275: قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي. قال: حدثنا أيوب بن سلمان قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته".

قلت: إسناده قوي ورجاله ثقات والشاهد منه؛ العموم.

ثالثًا: أثر ابن عمر رواه عبد الرزاق 3/ 234 عن معمر عن خصيف الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى

قلت: رجاله ثقات غير خصيف بن عبد الرحمن الجزري.

قال أحمد: ضعيف الحديث اهـ.

وقال مرة: ليس بحجة ولا قوي في الحديث اهـ.

وقال أبو حاتم: صالح يخلط وتكلم في سوء حفظه اهـ.

وقال النسائي: عتاب ليس بالقوي ولا خصيف اهـ.

وقال مرة: صالح اهـ.

ووثقه البخاري.

ص: 122

وقال ابن معين: ليس به بأس اهـ.

وروى عبد الرزاق 3/ 234 عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلَّى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا.

قلت: رجاله ثقات، وأيوب هو إما ابن أبي تميمة أو ابن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص وكلاهما ثقة.

ورواه البيهقي 3/ 204 من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر بلفظ: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. اهـ.

ورواه عبد الرزاق 3/ 234 عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بنحوه.

قلت: إسناده ضعيف لأن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري وهو ضعيف كما سبق (1).

ورواه أيضًا عبد الرزاق 3/ 234 والبيهقي 3/ 204 كلاهما من طريق الأشعث عن نافع عن ابن عمر مثله.

قلت: الأشعث هو ابن سوار وبه جزم ابن التركماني في "الجوهر النقي مع سنن البيهقي" 3/ 204 وهو الذي يظهر. وقد تكلم فيه.

قال يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق عندي سواء وأشعث دونهما. اهـ.

(1) راجع باب: تخليل اللحية.

ص: 123

وقال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه ورأيت عبد الرحمن يخط على حديثه. اهـ.

وضعفه ابن معين ووثقه أخرى. اهـ.

وقال أحمد: هو أمثل في الحديث من محمد بن سالم ولكنه على ذلك ضعيف الحديث. اهـ.

وقال أبو زرعة: لين. اهـ.

وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة 2/ 129 قال: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى.

ورواه البيهقي 3/ 203 من طريق جعفر بن عون أنبأ يحيى به.

قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.

قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 83: هذا سند صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

رابعًا: أثر ابن مسعود رواه عبد الرزاق 3/ 235 - 236 قال:

أخبرني معمر عن أبي إسحاق عن هبير بن يريم عن ابن مسعود قال: من فاتته الركعة الآخرة فليصل أربعًا.

قلت: رجاله لا بأس بهم أما أبو إسحاق فهو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله وهو ثقة مدلس كما سبق.

ص: 124

وقد رواه عبد الرزاق 3/ 235 والطبراني في "الكبير" 9/ 358 (9545) والبيهقي 3/ 204 وابن أبي شيبة 2/ 128 كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعًا.

وقد رواه عن السبيعي سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه كما في "التهذيب" و"هدي الساري" ص 431.

وقد حسنه الهيثمي في "المجمع" 2/ 192.

وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 82: هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.

وأما الهيثمي فقال 2/ 192: حسن؛ فقصر. والسبيعي وإن كان اختلط؛ فمن رواته عنه سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه كما في "التهذيب"، على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبًا أن يرفع الموقوف، وهنا ما رواه موقوف وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعًا ولا موقوفًا

والله أعلم. انتهى كلام الألباني.

* * *

ص: 125