الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الحث على صلاة الكسوف
499 -
وعن المُغيرة بن شُعبةَ رضي الله عنه قال: انكسفتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ ماتَ إبراهيمُ؛ فقال الناسُ: انكسفتِ الشمسُ لموتِ إبراهيمَ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ مِن آياتِ الله لا يَنكَسِفان لموتِ أحدٍ ولا لِحياتِهِ؛ فإذا رأيتُموهُما؛ فادعُوا اللهَ وصَلُّوا حتَّى تنكَشِفَ" متفق عليه، وفي رواية للبخاري:"حتَّى تَنجَلِيَ".
رواه البخاري (1060) ومسلم 2/ 630 كلاهما من طريق زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: .. فذكره الحديث، واللفظ للبخاري غير أنه ليس عنده:"حتى تنكشف" تفرد بها مسلم.
ورواه البخاري (1043) من طريق شيبان أبي معاوية عن زياد به بنحوه.
* * *
500 -
وللبخاري من حديث أبي بكرةَ رضي الله عنه: "فَصَلُّوا وادْعُوا حَتَّى يُكشَفَ ما بِكُم".
رواه البخاري (1040) قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم -
فانكسفت الشمس؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجرّ رداءه حتى دخل المسجد؛ فدخلنا؛ فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد؛ فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يُكشف ما بكم".
ورواه النسائي 3/ 126 من طريق هشيم عن يونس عن الحسن به بنحوه.
وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري وابن عمر وأبي موسى وعبد الله بن عمرو وأسماء بنت أبي بكر وبلال وعائشة:
أولًا: حديث أبي مسعود الأنصاري زواه البخاري (1041) ومسلم 2/ 628 والنسائي 3/ 126 وابن ماجه (1261) كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله؛ فإذا رأيتموهما فقوموا فصلُّوا".
ثانيًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (1042) قال: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدَّثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله؛ فإذا رأيتموهما فصلُّوا".
ثالثًا: حديث أبي موسى رواه البخاري (1059) ومسلم 2/ 628 كلاهما من طريق أبي أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى
قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقام فزعا يخشى أن تكون الساعةُ حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، ما رأيته يفعله في صلاة قطُّ، ثم قال: "إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده؛ فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
رابعًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه البخاري (1045) ومسلم 2/ 627 كلاهما من طريق معاوية بن سلّام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي: إن الصلاة جامعة.
خامسًا: حديث أسماء بنت أبي بكر رواه البخاري (1053) ومسلم 2/ 624 كلاهما من طريق هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي؛ فقلت: ما شأن الناس يصلون؛ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت: آية؟ قالت: نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدًّا حتى تجلاني الغشي؛ فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء
…
سادسًا: حديث بلال رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 2/ 251 والبزار في "كشف الأستار" 1/ 321 كلاهما من
طريق زياد بن عبد الله البكائي حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني بلال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل؛ فإذا رأيتم ذلك؛ فافزعوا إلى الصلاة". هذا لفظ الطبراني.
وعند البزار بلفظ: "فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها".
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه انقطاع.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 308: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك بلالًا، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
قلت: في إسناده أيضًا يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كما سبق (1) لكن يرد على هذا الإسناد أن الطبراني قال عقبه: لم يروه عن بلال إلا ابن أبي ليلى ولا عنه إلا ليث تفرد به زياد. اهـ.
فعلى هذا يكون الراوي عن ابن أبي ليلى ليث وليس يزيد وبالرجوع إلى مخطوطة "مجمع البحرين" 1/ 92 / أ- ب تبين أن الطبراني رواه من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن ليث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.
قلت: وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف (2).
سابعًا: حديث عائشة سيأتي في الباب القادم.
(1) راجع باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء، وباب عدد التكبيرات على الجنازة.
(2)
راجع باب: صفة المضمضة والاستنشاق.