الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في ترك الأذان والإقامة في العيدين
489 -
وعنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى العيد بلا أذانٍ ولا إقامةٍ.
أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
رواه أبو داود (1147) قال: حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر أو عثمان، شك يحيى.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. إن سَلِمَ من عنعنة ابن جريج.
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 452: إسناده صحيح. اهـ.
وأصل الحديث في "الصحيحين" لكن ليس فيه ذكر الأذان والإقامة.
فقد رواه البخاري (962) ومسلم 2/ 603 كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس وجابر بن سمرة وسعد بن أبي وقاص والبراء بن عازب وأثر عن عمر وعثمان وعلي:
أولًا: حديث جابر بن عبد الله وابن عباس جميعًا رواه مسلم 2/ 604 قال: حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن
جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر. حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
ورواه البخاري (958) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، هكذا مختصرًا.
ورواه البخاري (960) من طريق عطاء بنحوه.
ثانيًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (959) ومسلم 2/ 604 كلاهما من طريق ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أوَّل ما بُويع له، أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا يؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير وأرسل إليه مع ذلك، إنما الخطبة بعد الصلاة، وإنًّ ذلك قد كان يُفعل. قال: فصلَّى ابن الزبير قبل الخطبة.
ورواه أبو داود (1146) قال: حدثثا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانًا ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة.
قال: فجعلن النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. قال: فأمر بلالًا فأتاهنّ، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثًا: حديث جابر بن سمرة رواه مسلم 2/ 604 قال: حدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين، غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة.
رابعًا: حديث سعد بن أبي وقاص رواه البزار في "كشف الأستار"(657) وفي "البحر الزخار" 3/ 321 قال: حدثنا عبد الله بن شبيب قال: نا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي قال حدثني مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة وكان يخطب خطبتين قائمًا يفصل بينهما بجلسة.
قلت: إسناده واهٍ؛ لأن عبد الله بن شبيب أبو سعيد الرَّبعي متروك.
قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث وبالغ فضلك الرازي فقال: يحل ضرب عنقه. اهـ.
وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها. اهـ.
ونقل ابن القطان الفاسي أن ابن خزيمة تركه.
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وكذلك في إسناده أحمد بن محمد بن عبد العزيز لم أجد له ترجمة وهو يروي عن والده محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو كذلك متروك.
قال البخاري. منكر الحديث، ويقال بمشورته جُلِد مالكٌ. اهـ.
وقال النسائي: متروك. اهـ.
وقال مرة: منكر الحديث. اهـ.
وقال أبو حاتم: هم ثلاثة أخوة محمد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز وعمران بن عبد العزيز، وهم ضعفاء الحديث ليس لهم حديث مستقيم. اهـ.
وقال الدارقطني: ضعيف. اهـ.
والحديث أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 203 وقال: رواه البزار وجادة، وفي إسناده من لم أعرفه. اهـ.
خامسًا: حديث البراء بن عازب رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 2/ 241 قال: حدثنا أحمد ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم عن الشعبي عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة، فخطب الرجال ثم مال إلى النساء فخطبهنّ، وحثهن على الصدقة حتى كثر مع بلال المتاع.
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن القاسم إلا عبيدة، تفرد به عبد الله بن عمر. اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 203: فيه عبد الله بن عمر بن أبان ولم أعرفه. اهـ.
قلت: الذي يظهر أنه عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير الأموي مولاهم وهو لا بأس به؛ فإن كان هو فالحديث رجاله لا بأس بهم.
ورواه ابن أبي شيبة 2/ 75 قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: أخبرنا زكريا عن رجل عن الشعبي عن البراء: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة.
قلت: فيه رجل لم يسم.
سادسًا: أثر عمر وعثمان وعلي رواه عبد الرزاق 3/ 278 عن معمر عن الزهري عن أبي سعيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر وعثمان وعلي فكلهم صلى بغير أذان ولا إقامة.
قلت: رجاله ثقات. غير أن أبا سعيد مولى عبد الرحمن بن عوف لا أدري من هو.
* * *
490 -
عن أبي سعيد قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّي قبلَ العيدِ شيئًا، فإذا رَجَعَ إلى منزلهِ صَلَّى ركعتَينِ. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
سبق تخريجه في باب ما جاء في ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. رقم الحديث (488).
491 -
وعنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخرجُ يومَ الفِطرِ والأضحَى إلى المُصَلَّى، وأوَّلُ شيءٍ يبدأُ به الصلاةُ، ثم يَنصرِفُ فيقومُ مُقابِلَ الناسِ -والناسُ على صُفوفِهم- فيَعِظُهُم ويأمُرُهم. متفق عليه.
سبق تخريجه في باب خروج النساء للعيد، وهذا الحديث له صلة قوية في باب: ما جاء في ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وسبق هناك ذكر أحاديث البابين.
* * *