المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌باب صلاة المسافر والمريض

- ‌باب: ما جاء في أن قصر الصلاة في السفر سُنَّة

- ‌باب: ما جاء في استحباب الأخذ بالرُّخص

- ‌باب: ما جاء في مسافة القصر

- ‌باب: مدة القصر

- ‌باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير

- ‌باب: ما جاء في صلاة المريض

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في التغليظ في ترك صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في وقت صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في ذكر العدد في الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

- ‌باب: ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة

- ‌باب: ما جاء في تقصير الخطبة وقول بعد الثناء: أما بعد

- ‌باب: ما جاء في القراءة في خطبة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات لخطبة الجمعة

- ‌باب: جواز الكلام في الخطبة للحاجة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ

- ‌باب: ما جاء في التطوع بعد الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات للخطبة

- ‌باب: ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة

- ‌باب: جامع في سنن الخطبة

- ‌باب: فيمن لا تلزمه الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب

- ‌باب: ما جاء في أن الخطيب يخطب عَلى قوس

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب: ما جاء في ثبوت صلاة الخوف والصفات الواردة فيها

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس

- ‌باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى

- ‌باب: خروج النساء للعيد

- ‌باب: صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌باب: ما جاء في ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌باب: ما جاء في ترك الأذان والإقامة في العيدين

- ‌باب: التكبير في صلاة العيدين

- ‌باب: ما يُقْرأ به في صلاة العيدين

- ‌باب: مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد

- ‌باب: إباحة اللعب يوم العيد

- ‌باب: ما جاء في أن المشي إلى العيد سُنة

- ‌باب: ما جاء في أن صلاة العيدين تكون في المصلى إلا لعذر

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب: الحث على صلاة الكسوف

- ‌باب: جامع في صفات صلاة الكسوف

- ‌باب: لا تشرع صلاة الكسوف إذا هاجت الريح وإنما يكتفى بالذكر

- ‌باب: ما جاء في الصلاة عند الزلزلة

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب: ما جاء في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة

- ‌باب: تحويل الإمام الرداء عند الاستسقاء

- ‌باب: الاستسقاء بغير الصلاة

- ‌باب: الاستسقاء بدعاء أهل الصلاح الأحياء الحاضرين

- ‌باب: من سنن الاستسقاء

- ‌باب: من أدعية الاستسقاء

- ‌باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

- ‌باب اللِّباس

- ‌باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه

- ‌باب: إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عباده

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لبس الثوب المعصفر بالحمرة

الفصل: ‌باب: مدة القصر

‌باب: مدة القصر

433 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم تِسعَةَ عَشَرَ يَقصُرُ. وفي لفظ: بمكَّة تِسعَةَ عَشَرَ يومًا. رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود: سَبع عَشَرَةَ: وفي أخرى: خَمْسَ عَشَرَةَ.

رواه البخاري (1580) والترمذي (549) وابن ماجه (1075) والبيهقي 3/ 149 كلهم من طريق عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا. واللفظ للبخاري.

ورواه عن عاصم أبو عوانة عنه به تابع عاصم حصينًا كما وقع في إسناد البخاري. بلفظ: "تسعة عشر يوما" كما سبق.

واختلف على أبي عوانة في لفظه.

فقد رواه البيهقي 3/ 150 والدارقطني (1/ 387) من طرق عن أبي عوانة به ولم يذكروا حصينا وهو عندهم بلفظ: "سبعة عشر يومًا".

ورواه أيضًا أبو معاوية عن عاصم به باللفظ الأول كما عند أحمد 1/ 223 والترمذي 2/ 434 ورواه ابن المبارك قال: أخبرنا عاصم به بلفظ "تسعة عشر يوما". اهـ.

ص: 30

ورواه أبو داود (1230) قال: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة -المعنى واحد- قالًا: ثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتم.

قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 25: هذا اضطراب شديد على عاصم وعلى الرواة عنه. لكن اللفظ الأول هو الأرجح فقد رواه عبد الوحد بن زياد عن عاصم به. أخرجه ابن ماجه (1075) بإسناد صحيح ولا أعلمه اختلف فيه على ابن زياد. اهـ.

وقال أبو داود 1/ 392: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقام تسع عشرة. اهـ. هكذا علقه أبو داود ولم يذكر إسناده ووصله البيهقي 3/ 150 - 151.

ورواه أبو داود (1232) من طريق شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين.

قلت: في إسناده شريك وهو سيئ الحفظ وسبق الكلام عليه (1).

قال الألباني في "الإرواء" 3/ 26: رجاله ثقات غير أن شريكًا وهو ابن عبد الله القاضي سييء الحفظ فلا يحتج به. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدارية" 2/ 212 في رواية: سبع عشرة. إسنادها صحيح. اهـ.

(1) راجع باب: الماء الكثير لا ينجسه شيء، وباب: المني يصيب الثوب.

ص: 31

وقال النووي في "الخلاصة" 2/ 732: وفي رواية لأبي داود والبيهقي: إسنادهما على شرط البخاري: "سبعة عشر" اهـ. وكذا قال في "المجموع" 4/ 360.

ورواه أبو داود (1231) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة.

ورواه البيهقي 3/ 151 وفي "الدلائل" 5/ 105 من طريق علي بن زياد به.

قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن وسبق الكلام عليه (1).

قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 27: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن فلا يحتج به أيضًا لكنه لم ينفرد به فرواه عراك بن مالك. اهـ. كما سيأتي.

وقال أبو داود 1/ 392: روى هذا الحديث عبدة بن سليمان، وأحمد بن خالد الوهبي، وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس. اهـ.

ورواه النسائي 3/ 121 من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله ابن عبد الله بنحوه.

قال البيهقي: لا أراه محفوظًا. اهـ.

(1) راجع باب: الاستنجاء بالماء من التبرز.

ص: 32

وقال الألباني في "الإرواء" 3/ 27: إسناده صحيح. اهـ.

قلت: لكن قد اختلف في إسناده فقد قال البيهقي 3/ 151 رواه عراك بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من ذلك كله والله أعلم اهـ.

وقال المنذري في "مختصر السنن" 2/ 62: في إسناده محمد بن إسحاق. وقد تقدم الكلام فيه، واختلف على ابن إسحاق فيه، فروي عنه مسندًا ومرسلًا، كما ذكرناه، وروي عنه عن الزهري من قوله. اهـ.

وقال البيهقي في "الدلائل": الأصح رواية ابن المبارك عن عاصم التي اعتمدها البخاري. اهـ.

ولما ذكر الحافظ ابن حجر هذا الاختلاف في "الفتح" 2/ 562 قال: وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: "تسع عشرة" عد يومي الدخول والخروج، ومن قال:"سبع عشرة" حذفهما ومن قال: "ثماني عشرة" عد أحدهما، وأما رواية:"خمسة عشر" فضعفها النووي في "الخلاصة"، وليس بجيد لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق؛ فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحه فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية "سبعة عشر" فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات. وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه، ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة. اهـ.

ص: 33

قلت: ورواية تسعة عشر، هي التي اختارها البخاري في "صحيحه"(1080)، (4298)، (4299) خصوصا أنه رواها (4298) من طريق ابن المبارك عن عاصم به.

ولهذا قال البيهقي 3/ 151: اختلفت هذه الروايات في تسع عشرة وسبع عشرة كما ترى، وأصحها عندي -والله أعلم- رواية من روى "تسع عشرة" وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في "الجامع الصحيح". فأخذ من رواها ولم يختلف عليه على عبد الله بن المبارك وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول والله أعلم. اهـ.

قلت: وقد أشكل على هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 48 لما ذكر رواية: عشرين، قال: رواها عبد بن حميد في "مسنده" ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن المبارك عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أقام عشرين يومًا يقصر الصلاة. اهـ.

وقال أيضًا الحافظ ابن حجر 2/ 48: وقد ادعى البيهقي أن ابن المبارك لم يختلف عليه في رواية تسعة عشر، وفيه نظر لما أسلفنا من رواية عبد بن حميد، فإنها من طريقه هي "أقام عشرين" اهـ.

قلت: إذا سلمت هذه الرواية من التصحيف والخطأ فإن عبد بن حميد لم يشترط الصحة في "مسنده" لهذا جمع بعضًا من الشواذ فلا ينبغي أن تعارض روايته بما اختارها البخاري في "صحيحه".

ص: 34

قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 27: وجملة القول: أن أصح هذه الروايات الرواية الأولى والثانية، وأصحهما الأولى، وقد جمع بينهما البيهقي وغيره بأن من روى الأولى عدد يوم الدخول ويوم الخروج ومن روى الأخرى لم يعدهما. وقال الحافظ: هو جمع متين. اهـ.

* * *

434 -

وله عن عمران بن حصين "ثمانِيَ عَشَرَةَ".

رواه أبو داود (1229) والترمذي (545) والبيهقي 3/ 151 وابن أبي شيبة 2/ 340 كلهم من طريق علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول:"يا أهل البلد، صلوا أربعا فإنا قوم سَفْرٌ".

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف كما سبق (1).

قال الترمذي 2/ 157: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وبين الحافظ ابن حجر مراد الترمذي.

فقال في "تلخيص الحبير" 2/ 48: حسنه الترمذي، وعلي ضعيف، وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ولم يعتبر الاختلاف

(1) راجع باب: إذا وقع الذباب في الإناء.

ص: 35

في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق. اهـ.

قلت: وتحسين الترمذي لهذا الحديث راجع إلى مراده بالحديث الحسن. والمسألة تحتاج إلى تأمل وبحث.

والحديث ضعفه المنذري فقال في "مختصر السنن" 2/ 61: في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 48: رواية: ثمانية عشر ليست بصحيحة اهـ.

وقال أيضًا الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 184: رواية ثمانية عشر ضعيفة. اهـ.

وجزم النووي في "الخلاصة" 2/ 732 بأنها ضعيفة، وقال في "المجموع" 4/ 360: رواه أبو داود والبيهقي إلا أن في إسناده من لا يحتج به. اهـ.

* * *

435 -

وله عن جابر: أقامَ بِتَبوكَ عشرينَ يومًا يَقصُرُ الصلاةَ.

ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله.

رواه أحمد 3/ 295 وعنه أبو داود (1235) وابن حبان "الموارد"(546) والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 292 عن عبد الرزاق قال:

ص: 36

أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة.

قال أبو داود 1/ 393: غير معمر يرسله ولا يسنده. اهـ.

ورواه البيهقي 3/ 152 من طريق أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق به.

ورواه ابن أبي شيبة 2/ 342 قال: حدثنا وكيع قال: ثنا ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.

قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 292: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يروى عن ابن ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا اهـ

وقال البيهقي 3/ 152: تفرد معمر بروايته مسندًا ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أنس وقال: بضع عشرة، ولا أراه محفوظًا. وقد روي من وجه آخر عن جابر: بضع عشرة. اهـ.

وصححه النووي فقال في "المجموع" 4/ 361: ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشد وهو إمام على جلالته، وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، فالحديث صحيح؛ لأن الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال وإسناد، حكم بالمسند. اهـ.

ص: 37

وقال النووي في "الخلاصة" 2/ 733 - 734: الحديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرد معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة. اهـ.

ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 186.

قلت: فيما قاله نظر فإنه إذا تعارض إرسال وإسناد رجع إلى القرائن، وإطلاق أنه يقدم المسند لا يتمشى مع عمل الأئمة.

والذي يظهر أن رواية ابن المبارك له مرسلًا أقوى. لأن علي بن المبارك الهنائي البصري يقدم على غيره في يحيى بن أبي كثير إلا رواية هشام الدستوائي والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير تقدم عليه.

لهذا قال صالح بن أحمد عن أبيه في علي بن المبارك: ثقة كانت عنده كتب يحيى بن أبي كثير بعضها سمعها وبعضها عرض. اهـ.

وقال الدوري عن ابن معين: قال بعض البصريين: عرض علي ابن المبارك على يحيى بن أبي كثير عرضًا وهو ثقة وليس أحد في يحيى مثل هشام الدستوائي والأوزاعي وهو بعدهما. اهـ.

وقال ابن عدي: ولعلي أحاديث وهو ثبت في يحيى متقدم فيه. اهـ.

ومعمر ثقة ثبت لا يتكلم فيه لكن عُدَّ في أحاديثه بعض الأغاليط.

لهذا قال أبو حاتم: ما حدث بالبصرة فيه أغاليط وهو صالح الحديث. اهـ.

ص: 38

ونحوه ذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين، ومعمر هنا يروي عن يحيى بن أبي كثير وهو بصري.

قال ابن حبان في "الثقات" 7/ 591: عن أهل البصرة. اهـ. فلا يبعد أن يكون غلط في هذا والله أعلم.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 47 عن هذا الحديث: صححه ابن حزم والنووي، وأعله الدارقطني في "العلل" بالإرسال والانقطاع، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ وووه عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا. اهـ.

وقد صحح المرفوع أيضًا الألباني في "الإرواء" 3/ 23.

وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عباس وأثر عن ابن عمر وأنس بن مالك وابن عباس.

أولًا: حديث أنس بن مالك رواه البخاري (1081) ومسلم 1/ 481 وأبو داود (1233) والترمذي (548) والنسائي 2/ 121 وابن ماجه (1077) كلهم من طريق يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنسًا يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا.

ثانيًا: حديث ابن عباس رواه عبد الرزاق 2/ 533 عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر أربعين ليلة يقصر الصلاة، قلت: إسناده واهٍ لأن الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي مولاهم الكوفي متروك.

ص: 39

قال الطيالسي: قال شعبة: ائت جرير بن حازم فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. وقال أبو داود: فقلت لشعبة: ما علامة ذلك؟ قال: روى عن الحكم أشياء، فلم نجد لها أصلًا

قال الحسن بن عمارة: حدثني الحكم عن يحيى بن الجزار عن عليٍّ سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها. فقال: ما سمعت منها شيئًا. اهـ.

وقال ابن المبارك: جَرَّحه عندي شعبة وسفيان فبقولهما تركت حديثه. اهـ.

وقال المَرُّوذي: قال أحمد: متروك الحديث. اهـ.

ونقله أبو طالب عنه وزاد. قلت له: كان له هوى؟ قال: لا، ولكن كان منكر الحديث وأحاديثه موضوعة لا يكتب حديثه. اهـ.

وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. اهـ.

وقال مرة: ضعيف. اهـ.

وقال النووي في "الخلاصة" 2/ 735 - 736: حديث ضعيف. اهـ.

وفي الحديث علة أخرى وهي أن الحكم بن عتيبة سمع من مقسم خمسة أحاديث كما قال الإمام أحمد ليس هذا منها (1). فالحديث أيضًا إسناده منقطع.

والعلة الأولى تكفي في إعلاله؛ لهذا قال البيهقي 3/ 152: تفرد به الحسن بن عمارة وهو غير محتج به. اهـ.

(1) راجع بحث هذه المسألة في باب: الحجامة للصائم.

ص: 40

ثالثًا: أثر ابن عمر رواه أحمد 83/ 2، 154 قال: حدثنا محمد بن بكر أنا يحيى بن قيس المازني ثنا ثمامة بن شرحبيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلنا: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانًا نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة قال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عيني يصليهما ركعتين ركعتين، ثم نزع هذه الآية {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] حتى فرغ من الآية.

قلت: إسناده فيه قوي، وثمامة بن شرحبيل من التابعين ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الدارقطني: لا بأس به شيخ مقل. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 158: رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 212: إسناده صحيح. اهـ.

وقال الألباني في "الإرواء" 3/ 28: أخرجه أحمد 2/ 83، 154 بإسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ثمامة هذا فقال الدارقطني: لا بأس به شيخ مقل. وذكره ابن حبان في "الثقات" 1/ 7. اهـ.

وله طرق أخرى عن ابن عمر منها ما رواه عبد الرزاق 2/ 533 عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بنحوه.

ص: 41

ورواه البيهقي 3/ 152 من طريق معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بنحوه.

قال الألباني في "الإرواء" 3/ 28 عن إسناد نافع به: إسناد صحيح كما قال الحافظ في "الدراية". وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعي 2/ 185 عن النووي وأقره. اهـ.

وقال النووي في "الخلاصة" 2/ 734: رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط "الصحيحين" اهـ.

وروى مالك في "الموطأ" 1/ 148 عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلِّي صلاة المسافر، ما لم أجمع مُكثًا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة.

رابعًا: أثر أنس بن مالك رواه عبد الرزاق 2/ 536 عن يحيى بن أبي كثير عن جعفر بن عبد الله: أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلى ركعتين ركعتين.

قلت: رجاله ثقات. وجعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 195 أنه رأى أنسًا. اهـ.

وروى البيهقي 3/ 152 من طريق عاصم بن علي ثنا عكرمة بن عمار ثنا يحيى بن أبي كثير عن أنس: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة.

قلت: رجاله ثقات لكنه منقطع.

ص: 42

وصححه الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 212 والزيلعي في "نصب الراية" 2/ 186 ونقل تصحيحه عن النووي.

وقال النووي في "المجموع" 4/ 360 وفي "الخلاصة" 2/ 734 - 735: رواه البيهقي بإسناد صحيح؛ إلا أن فيه عكرمة بن عمار، وهو مختلف في الاحتجاج به، وقد روى له مسلم في "صحيحه". اهـ.

لكن إسناده ظاهر الانقطاع فإن يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس.

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 11/ 236: قال أبو حاتم: يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة، وروى عن أنس مرسلًا، وقد رأى أنسًا يصلي في المسجد الحرام رؤية ولم يسمع منه.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 592 وقال: وكان يدلس، فكلما روى عن أنس فقد دلس عنه لم يسمع من أنس ولا من صحابي شيئًا. اهـ.

وقال الألباني في "الإرواء" 2/ 27: هذا إسناد رجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع فإن يحيى لم يسمعه من أنس. اهـ.

خامسًا: أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق 2/ 537 عن ياسين عن أبي إسحاق عن زائدة بن عمير قال: قلت لابن عباس: إني أخرج مسافرًا فأقيم سنين مكعبًا عدومًا فأقصر؟ قال: ليس بقصر، ولكن تمام فصلِّ ركعتين ركعتين.

ص: 43

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه ياسين وهو ابن معاذ الزيات.

قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 312: قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: ياسين بن معاذ الزيات ضعيف ليس حديثه بشيء.

وقال أيضًا أبو حاتم: سألت أبي عن ياسين الزيات فقال: كان رجلًا صالحًا لا يعقل ما يحدث به، ليس بقوي، منكر الحديث.

وقال أيضًا ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن ياسين الزيات فقال: ضعيف الحديث. اهـ.

وباقي رجاله ثقات. زائدة بن عمير هو الطائي. وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: محله الصدق كما ذكره عنهما ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 612.

وروى ابن أبي شيبة 2/ 341 قال: حدثنا وكيع قال: ثنا المثنى بن سعيد عن أبي جمرة نصر بن عمران قال لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان. فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين، وإن أقمت عشر سنين.

قلت: وهذا إسناد قوي، ورجاله كلهم ثقات.

* * *

ص: 44