المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جامع في صفات صلاة الكسوف - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٥

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب صلاة المسافر والمريض

- ‌باب: ما جاء في أن قصر الصلاة في السفر سُنَّة

- ‌باب: ما جاء في استحباب الأخذ بالرُّخص

- ‌باب: ما جاء في مسافة القصر

- ‌باب: مدة القصر

- ‌باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير

- ‌باب: ما جاء في صلاة المريض

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في التغليظ في ترك صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في وقت صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في ذكر العدد في الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

- ‌باب: ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة

- ‌باب: ما جاء في تقصير الخطبة وقول بعد الثناء: أما بعد

- ‌باب: ما جاء في القراءة في خطبة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات لخطبة الجمعة

- ‌باب: جواز الكلام في الخطبة للحاجة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ

- ‌باب: ما جاء في التطوع بعد الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات للخطبة

- ‌باب: ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة

- ‌باب: جامع في سنن الخطبة

- ‌باب: فيمن لا تلزمه الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب

- ‌باب: ما جاء في أن الخطيب يخطب عَلى قوس

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب: ما جاء في ثبوت صلاة الخوف والصفات الواردة فيها

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس

- ‌باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى

- ‌باب: خروج النساء للعيد

- ‌باب: صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌باب: ما جاء في ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌باب: ما جاء في ترك الأذان والإقامة في العيدين

- ‌باب: التكبير في صلاة العيدين

- ‌باب: ما يُقْرأ به في صلاة العيدين

- ‌باب: مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد

- ‌باب: إباحة اللعب يوم العيد

- ‌باب: ما جاء في أن المشي إلى العيد سُنة

- ‌باب: ما جاء في أن صلاة العيدين تكون في المصلى إلا لعذر

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب: الحث على صلاة الكسوف

- ‌باب: جامع في صفات صلاة الكسوف

- ‌باب: لا تشرع صلاة الكسوف إذا هاجت الريح وإنما يكتفى بالذكر

- ‌باب: ما جاء في الصلاة عند الزلزلة

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب: ما جاء في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة

- ‌باب: تحويل الإمام الرداء عند الاستسقاء

- ‌باب: الاستسقاء بغير الصلاة

- ‌باب: الاستسقاء بدعاء أهل الصلاح الأحياء الحاضرين

- ‌باب: من سنن الاستسقاء

- ‌باب: من أدعية الاستسقاء

- ‌باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

- ‌باب اللِّباس

- ‌باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه

- ‌باب: إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عباده

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لبس الثوب المعصفر بالحمرة

الفصل: ‌باب: جامع في صفات صلاة الكسوف

‌باب: جامع في صفات صلاة الكسوف

501 -

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ في صلاةِ الكُسُوفِ بقراءَتِهِ؛ فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتَينِ وأربعِ سَجَداتٍ. متفق عليه وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له: فبعث مناديًا ينادي: "الصلاةُ جامعة".

رواه البخاري (1065) و (1066) ومسلم 2/ 619 - 620 والنسائي 3/ 128 كلهم من طريق ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة به.

ورواه مسلم 2/ 620 قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة به. وزاد في أوله: فبعث مناديًا: "الصلاة جامعة" فاجتمعوا وتقدم فكبر

فذكره.

ورواه البخاري (1058) ومسلم 2/ 619 وأبو داود (1180) وابن ماجه (1263) والنسائي 3/ 130 - 131 كلهم من طريق ابن شهاب به مطولًا. ولفظ البخاري: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع؛ ثم رفع رأسه فأطال القراءة، وهي دون قراءته الأولى؛ ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأْسه فسجد

ص: 365

سجدتين؛ ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك؛ ثم قام فقال: "إنَّ الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة".

* * *

502 -

وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: انخَسَفَتِ الشمسُ على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فقام قيامًا طويلًا، نحوًا من قراءةِ سورةِ البقرةِ، ثم رَكَعَ رُكوعًا طويلًا، ثم رَفَعَ فقام قِيامًا طويلًا، وهو دُون القيامِ الأولِ، ثم رَكعَ رُكوعًا طويلًا، وهو دونَ الرُكوعِ الأولِ ثم سَجَدَ، ثمّ قام قيامًا طويلًا، وهو دونَ القيامِ الأوَّلِ، ثم رَكعَ رُكوعًا طويلًا وهو دونَ الرُّكوعِ الأوَّلِ؛ ثم رفع فقامَ قيامًا طويلًا ثم سجدَ، ثمّ انصرفَ وقد تَجلَّتِ الشمسُ؛ فخطبَ الناسَ. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم: صلَّى حين كُسِفَتِ الشمسُ ثمانَ ركعاتٍ في أربعٍ سجداتٍ.

رواه مالك في "الموطأ" 1/ 186 - 187 ومن طريقه رواه البخاري (1052) ومسلم 2/ 627 وأبو داود (1189) كلهم من طريق مالك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به.

ورواه مسلم 2/ 626 قال: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد به.

ص: 366

ورواه مسلم 2/ 627 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ابن علية عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمانَ ركعاتٍ في أربع سجدات، وعن علي مثل ذلك.

ورواه أيضًا مسلم 2/ 627 قال: حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال ابن المثنى: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، قال: والأخرى مثلها.

ورواه الترمذي (560) وأبو داود (1183) والنسائي 3/ 129 كلهم من طريق سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين، والأخرى مثلها هذا لفظ الترمذي.

وعند أبي داود ذكر أربع مرات، ونحوه النسائي.

قال الترمذي 2/ 165: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال ابن حبان في "صحيحه" 7/ 98: خبر حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات وأربع سجدات، ليس بصحيح، لأن حبيبًا لم يسمع من طاووس هذا الخبر. اهـ.

ص: 367

وقال البيهقي 3/ 327: لما ذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح

وأما محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة. وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس ويحتمل أن يكوم حمله من غير موثوق به عن طاووس، وقد روى سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات فخالفه في الرفع والعدد جميعا. اهـ.

وسيأتي كلام البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 299 - 300 في آخر هذا الباب.

* * *

503 -

وعن علي مثل ذلك.

هكذا وقع في آخر سياق حديث ابن عباس كما سبق، ولم يذكر إسناده مسلم بل ذكره أشبه بالمعلق ليبين أنه وردت صفة عن علي مثل الذي ورد عن ابن عباس، وأبعد الصنعاني في "سبل السلام" 2/ 155 عندما فهم أن مسلمًا أخرج هذه الصفة عن علي، ولعله قلد صاحب "البدر التمام" فمسلم رحمه الله لم يذكر إسناد حديث علي ولا لفظه.

ص: 368

قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 226 عند قول مسلم: وعن علي مثل ذلك. قال: لم يذكر لفظ حديث علي، ولكنه أحال على ما قبله. اهـ.

وإنما الذي أخرج حديث علي هو الإمام أحمد 1/ 143 قال: حدثنا يحيى بن آدم ثنا زهير ثنا الحسن بن الحر ثنا الحكم بن عتيبة عن رجل يدعى حنشًا عن علي رضي الله عنه قال: كسفت الشمس فصلى علي رضي الله عنه للناس فقرأ {يسَ} أو نحوها ثم ركع نحوًا من قدر السورة ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر ثم ركع قدر قراءته أيضًا ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام أيضًا قدر السورة ثم ركع قدر ذلك أيضًا حتى صلى أربع ركعات ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعْله في الركعة الأولى ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشف الشمس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل.

ورواه البيهقي 3/ 330 من طريق زهير به.

قلت: حنش هو ابن المعتمر ويقال ابن ربيعة الكناني أبو المعتمر الكوفي تكلم فيه.

قال ابن المديني: حنش بن ربيعة الذي روى عن علي وعنه الحكم بن عتيبة لا أعرفه. اهـ.

وقال أبو حاتم: حنش بن المعتمر هو عندي صالح ليس أراهم يحتجون بحديثه. اهـ.

ص: 369

وقال أبو داود: ثقة. اهـ.

وقال البخاري: يتكلمون في حديثه. اهـ.

وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

وقال ابن حبان: لا يحتج به، وعند ابن المديني أن حنش بن المعتمر غير حنش بن ربيعة. وقال الحافظ في "التهذيب" 3/ 51: أما ابن حبان فقال: حنش بن المعتمر هو الذي يقال له حنش بن ربيعة والمعتمر كان جده، وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج بحديثه. اهـ.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. اهـ.

وذكره العقيلي وغيره في "الضعفاء".

* * *

504 -

وله عن جابر رضي الله عنه: صَلَّى ستَّ رَكَعاتٍ بأربعِ سَجَداتٍ.

رواه مسلم 2/ 623 وأبو داود (1178) وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 300 كلهم من طريق عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعاتٍ بأربع سجداتٍ، بدأ فكبر؛ ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوًا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة

ص: 370

دون القراءة الأولى؛ ثم ركع نحوًا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية؛ ثم ركع نحوًا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع؛ ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين. ثم قام فركع أيضًا ثلاث ركعات. ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوًا من سجوده. ..

ورواه مسلم 2/ 623 قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال؛ ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوًا من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات

ورواه النسائي 3/ 136 من طريق هشام به بنحوه.

قال البيهقي في "المعرفة" 3/ 84: وقع الخلاف بين عبد الملك عن عطاء عن جابر وبين هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر في عدد الركوع في كل ركعة؛ فوجدنا رواية هشام أولى لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عروة وعمرة عن عائشة، ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، ثم رواية يحيى بن سلم وغيره

ثم قال: فرواية هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير أولى من

ص: 371

رواية عطاء التي ينفرد بها عبد الملك بن أبي سليمان الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث والله أعلم. اهـ.

وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 1/ 452 - 453 لما ذكر الصفة الصحيحة وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقد سبق تخريجهما قال: فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها، وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخر منها: كل ركعة بثلاث ركوعات. ومنها كل ركعة بأربع ركوعات. ومنها: أنها كإحدى صلاة صُلّيت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطًا. قال الشافعي وقد سأله سائل فقال: روى بعضُهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركعات في كل ركعة، قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لا. ولكن لِم لم تقل به أنت! وهو زيادةٌ على حديثكم؟ يعني حديث الركوعين في الركعة. فقلتُ: هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجهٍ نراه والله أعلم غلطًا.

قال البيهقي: أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: حدثني من أصدق، قال عطاء: حسبته يريد عائشة

قال: وأنا الذي يراه الشافعي غلطًا، فأحسبه حديث عطاء عن جابر: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم؛ فصلَّى بالناس ست ركعات في أربع سجدات. الحديث انتهى ما نقله وقاله ابن القيم.

ص: 372

وقال البيهقي 3/ 326: ومن نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر علم أنها قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفى إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان وفي حكاية أكثرهم قوله صلى الله عليه وسلم يومئذ: "أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته" دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفى ابنه فخطب وقال هذه المقالة ردًّا لقولهم: إنما كسفت لموته. وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى. اهـ.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 299 - 300: قال محمد: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات وحديث أبي قلابة عن قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف يقولون فيه: أبو قلابة عن رجل عن قبيصة وحديث كثير بن عباس في صلاة الكسوف أصح من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

* * *

ص: 373

506 -

ولأبي داود عن أُبيِّ بن كعب: صَلَّى، فرَكَعَ خمسَ رَكعاتٍ وسَجَدَ سجدتَينِ، وفعلَ في الثانية مثلَ ذلك.

رواه أبو داود (1182) قال: حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي. قال أبو داود: وحُدِّثت عن عمر بن شقيق، قال: ثنا أبو جعفر الرازي -وهذا لفظه وهو أتم- عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم فقرأ بسورة من الطُّوَل، وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها.

ورواه عبد الله كما في "زوائده على المسند" 5/ 134 والحاكم 1/ 482 والبيهقي 3/ 329 كلهم من طريق أبي جعفر الرازي به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى التميمي.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بقوي في الحديث. اهـ.

وقال حنبل عن أحمد: صالح الحديث. اهـ.

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: كان ثقة. اهـ.

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: يكتب حديثه ولكنه يخطئ. اهـ.

وفي رواية ابن أبي خيثمة عنه: صالح. اهـ.

وفي رواية الدوري: ثقة وهو يخلط فما يروي عن مغيرة. اهـ.

ص: 374

وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: هو نحو موسى بن عبيدة وهو يخلط فيما روى عن مغيرة، ونحوه. اهـ.

ووثقه ابن المديني وابن عمار.

وقال عمرو بن علي: فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيئ الحفظ. اهـ.

وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرًا. اهـ.

وقال أبو حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث. اهـ.

وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

وقال ابن خراش: صدوق سيى الحفظ. اهـ.

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وقد روى عنه الناس وأحاديثه عامتها مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به. اهـ.

وقال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير ولا يعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات. اهـ.

ونحوه عبد الله بن أبي جعفر عيسى بن ماهان الرازي عند أبي داود.

قال عبد العزيز بن سلام: سمعت محمد بن حميد يقول: عبد الله بن أبي جعفر كان فاسقًا سمعت منه عشرة آلاف حديث فرميت بها. اهـ.

وقال أبو زرعة: ثقة صدوق. اهـ.

وقال ابن عدي: بعض حديثه مما لا يتابع عليه. اهـ.

ص: 375

وقال الساجي: فيه ضعف. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

والحديث أشار البيهقي إلى ضعفه فقال 3/ 329: وروي خمس ركوعات في ركعة بإسناد لم يحتج بمثله صاحبا "الصحيح" ولكنه أخرجه أبو داود في "السنن"

اهـ.

ثم ذكره مسندًا

وضعفه النووي؛ فقال في "الخلاصة" 2/ 858: رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف، ولم يضعفه. اهـ.

وصححه الحاكم 1/ 482 فقال: الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم يخرجا عنه، وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ، ورواته صادقون. اهـ.

وتعقبه الذهبي في "التلخيص" فقال: خبر منكر، وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء، وأبوه فيه لين. اهـ.

وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 130: الحمل فيه على الأب فإن ابنه قد توبع عليه عند غير الحاكم. اهـ.

* * *

ص: 376