المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الإنصات لخطبة الجمعة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٥

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب صلاة المسافر والمريض

- ‌باب: ما جاء في أن قصر الصلاة في السفر سُنَّة

- ‌باب: ما جاء في استحباب الأخذ بالرُّخص

- ‌باب: ما جاء في مسافة القصر

- ‌باب: مدة القصر

- ‌باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير

- ‌باب: ما جاء في صلاة المريض

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في التغليظ في ترك صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في وقت صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في ذكر العدد في الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

- ‌باب: ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة

- ‌باب: ما جاء في تقصير الخطبة وقول بعد الثناء: أما بعد

- ‌باب: ما جاء في القراءة في خطبة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات لخطبة الجمعة

- ‌باب: جواز الكلام في الخطبة للحاجة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ

- ‌باب: ما جاء في التطوع بعد الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات للخطبة

- ‌باب: ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة

- ‌باب: جامع في سنن الخطبة

- ‌باب: فيمن لا تلزمه الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب

- ‌باب: ما جاء في أن الخطيب يخطب عَلى قوس

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب: ما جاء في ثبوت صلاة الخوف والصفات الواردة فيها

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس

- ‌باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى

- ‌باب: خروج النساء للعيد

- ‌باب: صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌باب: ما جاء في ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌باب: ما جاء في ترك الأذان والإقامة في العيدين

- ‌باب: التكبير في صلاة العيدين

- ‌باب: ما يُقْرأ به في صلاة العيدين

- ‌باب: مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد

- ‌باب: إباحة اللعب يوم العيد

- ‌باب: ما جاء في أن المشي إلى العيد سُنة

- ‌باب: ما جاء في أن صلاة العيدين تكون في المصلى إلا لعذر

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب: الحث على صلاة الكسوف

- ‌باب: جامع في صفات صلاة الكسوف

- ‌باب: لا تشرع صلاة الكسوف إذا هاجت الريح وإنما يكتفى بالذكر

- ‌باب: ما جاء في الصلاة عند الزلزلة

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب: ما جاء في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة

- ‌باب: تحويل الإمام الرداء عند الاستسقاء

- ‌باب: الاستسقاء بغير الصلاة

- ‌باب: الاستسقاء بدعاء أهل الصلاح الأحياء الحاضرين

- ‌باب: من سنن الاستسقاء

- ‌باب: من أدعية الاستسقاء

- ‌باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

- ‌باب اللِّباس

- ‌باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه

- ‌باب: إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عباده

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لبس الثوب المعصفر بالحمرة

الفصل: ‌باب: ما جاء في الإنصات لخطبة الجمعة

‌باب: ما جاء في الإنصات لخطبة الجمعة

452 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن تَكلَّم يومَ الجُمُعَةِ والإمامُ يَخطُبُ فهو كمَثلِ الحمارِ يَحمِلُ أسفارًا، والذي يقولُ له: أَنصِتْ ليست له جُمُعةٌ" رواه أحمد بإسناد لا بأس به.

رواه أحمد 1/ 230 قال: ثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مجالد بن سعيد ضعيف.

قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه، وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئًا. اهـ.

وقال أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس. اهـ.

وقال الدوري عن ابن معين: لا يحتج بحديثه. اهـ.

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف واهي الحديث

اهـ.

وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

ووثقه في رواية أخرى.

وضعفه أبو حاتم.

ص: 137

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 184: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية. اهـ.

وقد أعله ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1215 فقال: هذا الحديث لم يخرجه أصحاب السنن، ومجالد ليس بالقوي. اهـ.

وبه أعله أيضًا في "المحرر" 2/ 276.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 414: وله شاهد قوي في "جامع" حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفًا. اهـ.

قلت: لم أقف عليه.

* * *

453 -

وهو يُفَسِّر حديثَ أبي هريرة رضي عنه في "الصحيحين" مرفوعًا "إذا قلتَ لصاحِبِكَ: أنصِتْ يومَ الجُمعةِ والإمامُ يَخطُبُ فقد لغوتَ".

رواه البخاري (934) ومسلم 2/ 583 وأبو داود (1112) والترمذي (512) والنسائي 3/ 103 كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره.

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة.

وقد ذكر طرقه الدارقطني في "العلل" 7 / رقم (1340).

ص: 138

وفي الباب عن سلمان الفارسي وعن أبي هريرة وأبي سعيد جميعًا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي ذر وأثر عن عثمان وابن عمر وأيضًا ما كان عليه العمل في عهد عمر بن الخطاب:

أولًا: حديث سلمان الفارسي رواه البخاري (910) قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبريّ عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادَّهَن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرّق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".

وروى الطبراني في "الكبير" 6/ 237 (6090) قال: حدثنا عبيد بن غنام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي كُدينة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا سلمان هل تدري ما يوم الجمعة؟ " قلت: هو الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم قال: "لا ولكن أحدثك عن يوم الجمعة، ما من مسلم يتطهر ويلبس أحسن ثيابه، ويتطيب من طيب أهله إن كان لهم طيب، وإلا فالماء، ثم يأتي المسجد. فينصت حتى يخرج الإمام ثم يصلي إلا كانت كفارة له بينه وبين الجمعة الأخرى. ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله". اهـ.

ورواه أحمد 5/ 440 والطبراني في "الكبير" 6/ 237 (6089) من طريق أبي عوانة عن مغيرة عن زياد بن كليب عن إبراهيم به بنحوه.

ص: 139

ورواه ابن خزيمة 3/ 118 (1732) والحاكم 1/ 277 كلاهما من طريق أبي معشر وهو زياد بن كليب به بنحوه.

قلت: رجاله لا بأس بهم ومغيرة بن مقسم الضبي ثقة ثبت وقد وصف بالتدليس وقد عنعن لكن تابعه منصور بن المعتمر كما في رواية النسائي وابن خزيمة.

ولهذا حَسَّنَ إسناد الحديث المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 487 والهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 174.

وصححه الألباني حفظه الله كما في "صحيح الترغيب والترهيب" 1/ 289 (689).

ثانيًا: حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رواه أبو داود (343) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني (ح) وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قالا: ثنا محمد بن سلمة (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال أبو داود: قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه ومسّ من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته؛ كانت كفارة لما

ص: 140

بينهما وبين جمعته التي قبلها" قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنه بعشر أمثالها.

قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتمّ، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. اهـ.

قلت: في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وهو إمام المغازي لكنه صدوق يدلس كما سبق. ولم يصرح هنا بالتحديث لكن وقع عند البيهقي 3/ 243 تصريحه بالحديث. فالحديث إسناده قوي.

ولهذا قال النووي في كتابه "الخلاصة" 2/ 780: رواه أبو داود في آخر كتاب الطهارة والبيهقي بإسناد حسن، فيه محمد بن إسحاق وهو مدلّس، لكنه قد قال في رواية البيهقي:"حدثني" فصار حسنًا. اهـ.

ثالثًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود (1113) قال: حدثنا مسدد وأبو كامل، قالا. ثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يحضر الجمعةَ ثلاثةُ نفرٍ: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجلٌ دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطّ رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك بأن الله عز وجل يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] ".

ص: 141

قلت: رجاله ثقات. وإسناده لا بأس به ويزيد هو ابن زريع العيشي ويقال: التميمي وهو ثقة من رجال الجماعة.

أما حبيب المعلم فهو ثقة قال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدث عنه وكان عبد الرحمن يحدث عنه. اهـ.

وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة. اهـ.

وفي رواية قال أحمد .. ما احتج بحديثه. اهـ.

وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).

والحديث صححه النووي في "الخلاصة" 2/ 804 فقال: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.

رابعًا: حديث أبي ذر رواه البيهقي 3/ 219 - 220 قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا ابن أبي مريم ثنا محمد بن جعفر يعني ابن أبي كثير أخبرني شريك يعني ابن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي ذر أنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلست قريبًا من أبي بن كعب فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ فحصر ولم يكلمني، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قلت لأبي: سألتك فنجهتني ولم تكلمني. فقال أُبَيٌّ: ما لَكَ من صلاتك إلا ما لغوت. فذهبتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، كنت بجنب أبيّ وأنت تقرأ براءة

(1) راجع باب: صفة مسح الرأس.

ص: 142

فسألته متى أنزلت هذه السورة فنجهني ولم يكلمني ثم قال: مالك من صلاتك إلا ما لغوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق أُبيّ".

قلت: إسناده قوي.

قال البيهقي في "المعرفة" 2/ 502: ورويناه في كتاب "السنن" بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار عن أبي ذر أنه قال ذلك لأُبيّ

اهـ. وذكر أيضًا الاختلاف فيمن حصلت بينهم القصة.

ورواه ابن ماجه (1111) قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني ثنا عبد العزيز بن محمد الدّراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب بمثله غير أنه جعل القصة بين أبي بن كعب وأبي الدرداء.

قال البوصيري في تعليقه على "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 4/ 525: حديث صحيح. قال البيهقي: إسناده صحيح. اهـ.

وقد اختلف فيمن وقعت القصة بينه.

قال البيهقي 3/ 220: ورواه عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله فذكر معنى هذه القصة بين ابن مسعود وأبي بن كعب ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس فجعل معنى هذه القصة بين رجل غير مسمى وبين عبد الله بن مسعود وجعل المصيب عبد الله بن مسعود بدل أبي وليس في الباب أصح من الحديث الذي ذكرنا

ص: 143

إسناده والله أعلم. فقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا بين أبي ذر وبين أبي بن كعب في شيء سأله عنه وأسنده محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ثم رواه البيهقي 3/ 220 من طريق أبي داود ثنا حماد عن محمد بن عمرو به.

خامسًا: أثر عثمان بن عفان رواه مالك في "الموطأ" 1/ 104 وعنه رواه عبد الرزاق 3/ 213 عن أبي النّضر مولى عمر بن عبد الله عن مالك بن أبي عامر: أن عثمان بن عفّان كان يقول في خطبته، قل ما يدع ذلك إذا خطب: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع، من الحظّ، مثل ما للمنصت السّامع. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف، وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة

اهـ.

قلت: إسناده صحيح.

قال النووي في "الخلاصة" 2/ 805 - 806: صحيح رواه مالك في "الموطأ" بإسناد جيد. اهـ.

ورواه عبد الرزاق 3/ 212 قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن عثمان فذكر بنحوه.

سادسًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" 1/ 104 عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدّثان والإمام يخطب يوم الجمعة. فحصبهما، أن اصمتا.

قلت: إسناده صحيح.

ص: 144

سابعًا: أثر ما كان في زمن عمر بن الخطاب رواه مالك في "الموطأ" 1/ 103 ومن طريقه الشافعي في "الأم" 1/ 175 عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره، أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب، يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر. فإذا خرج عمر وجلس على المنبر، وأذن المؤذن -قال ثعلبة- جلسنا نتحدث؛ فإذا سكت المؤذن، وقام عمر يخطب أيضًا فلم يتكلم منا أحد.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "مجموع مؤلفاته" 9/ 128: إسناده جيد. اهـ.

وقال الشافعي في "الأم" 1/ 175: حدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: حدثني ثعلبة به وزاد في أوله: أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام.

قال النووي في "المجموع" 4/ 220: حديث ثعلبة رواه الشافعي في "الأم" بإسنادين صحيحين. اهـ.

وقد انْتُقِدَ في هذه العبارة.

قال الألباني حفظه الله في "تمام المنة" ص 339. كذا قال وهو يعني ابن أبي فديك ومالك عن ابن شهاب، وهذا اصطلاح خاص بالنووي انتقده عليه العسقلاني وغيره لما فيه من الإيهام لمن لا معرفة له؛ أن له طريقًا أخرى عند الشافعي عن ثعلبة، وهو خلاف الواقع؛ فإنه عن ابن شهاب وحده

اهـ.

ص: 145

وروي عن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه ولا يصح.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(578) سألت أبي عن حديث رواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه قال: كنا نتكلم وعمر على المنبر والمؤذن يؤذن فإذا سكت المؤذن سكتنا قال أبي: إنما هو ثعلبة فقط ليس فيه عن أبيه. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة 2/ 124 من طريق يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: أدركت عمر وعثمان؛ فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام.

قلت: إسناده قوي.

قال الألباني في "تمام المنة" ص 340: هذا إسناد صحيح، ويزيد هذا هو ابن الهاد الليثي المدني.

* * *

ص: 146